مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان احكام الاعسار المتعلقة بالديات والاروش

الاخوة/ رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيـة لوحظ ان كثرة استصدار احكام الفقر والاعسار اصبحت مسالة يسيرة وان الاحكام تصدر دون ضوابط تعزز جديتها الامر الذي يؤدي الى عدم تحقيق المقاصد الشرعية من صرف المساعدات للمحكوم عليهم العاجزين عن دفع الديات والاروش. لذا فاننا نهيب بكم اصدار التعليمات الى الاخوة الوكلاء والاعضاء بعدم قبول اي حكم لم تكن النيابة المعنية خصما فيه وان عليها التحري بالسؤال والبحث عن حالة مدعي الفقر والاعسار والعمل على اثبات العكس ان امكن ذلك حقيقة وواقعا امام المحاكم كي تصدر احكام الاعسار معبرة عن الحقيقة مع تنبية الاخوة الاعضاء بان الاحكام التي سترفع وقد اختصمت النيابة فيها بانها ستكون محلا للرقابة والسؤال من قبل التفتيش. ،،، وفقكم الله الى ما فيه الخير،،، بتاريخ 15/12/1999م د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صورة مع التحية لمعالي الاستاذ/رئيس مجلس الوزراء. صوره مع التحية لمعالي الاستاذ/وزير العـدل. صوره مع التحية لمعالي الاخ القاضي العلامة/ رئيس المحكمة العليا. صوره مع التحية للاخ/رئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3413 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية