أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان احكام الاعسار المتعلقة بالديات والاروش

الاخوة/ رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيـة لوحظ ان كثرة استصدار احكام الفقر والاعسار اصبحت مسالة يسيرة وان الاحكام تصدر دون ضوابط تعزز جديتها الامر الذي يؤدي الى عدم تحقيق المقاصد الشرعية من صرف المساعدات للمحكوم عليهم العاجزين عن دفع الديات والاروش. لذا فاننا نهيب بكم اصدار التعليمات الى الاخوة الوكلاء والاعضاء بعدم قبول اي حكم لم تكن النيابة المعنية خصما فيه وان عليها التحري بالسؤال والبحث عن حالة مدعي الفقر والاعسار والعمل على اثبات العكس ان امكن ذلك حقيقة وواقعا امام المحاكم كي تصدر احكام الاعسار معبرة عن الحقيقة مع تنبية الاخوة الاعضاء بان الاحكام التي سترفع وقد اختصمت النيابة فيها بانها ستكون محلا للرقابة والسؤال من قبل التفتيش. ،،، وفقكم الله الى ما فيه الخير،،، بتاريخ 15/12/1999م د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صورة مع التحية لمعالي الاستاذ/رئيس مجلس الوزراء. صوره مع التحية لمعالي الاستاذ/وزير العـدل. صوره مع التحية لمعالي الاخ القاضي العلامة/ رئيس المحكمة العليا. صوره مع التحية للاخ/رئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3966 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية