أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان الاعلانات القضائيــة

الاخوة/ رؤساء النيابات الاستئنافية المحترمون بعد التحيـة لوحظ ان كثيرا من الاعلانات القضائية التي تنشر في الصحف تمس بعض الاشخاص المعلنين بوصفهم باوصاف جنائية خطيرة وكانها ثابتة عليهم وفي ذلك اخلال بقرينة البراءة المفترضة قانونا فضلا عن الاساءة البالغة التي تلحق بهم وما يترتب عليها من الاضرار المعنوية العظيمة. كما ان بعض الاعلانات يحصل فيها الاخطاء في كتابة الاسماء مما يلحق الاضرار بالآخرين غير المعنيين المقصودين فيها. وعليه ولتفادي ما اشير اليه ولكون النيابات هي المكلفة بالاعلانات يمكنكم التوجيه باتباع الآتي:- فيما يتعلق بذكر وصف التهمة يتم استبدالها بعبارة (الدعوى الجزائية)وتستكمل بعبارة المقامة ضده من النيابة العامة. وفيما يتعلق بالخطاء في الاسماء فيتم التحري بان يكتب الاسم رباعيا مع رقم وتاريخ بطاقته (ان وجدت )وكذا عنوانه او الاشارة الى محل سكنه. بتاريخ 20/9/1999م ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ/رئيس المكتب الفني. صوره مع التحية للاخ/محامي عام نيابة الاموال العامة. صوره للتفتيش.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2573 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية