أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان حالات الديات والارش

الاخوة/ رؤساء النيابات في عموم محافظات الجمهورية المحترمون بعد التحيـة استناد الى رسالة فخامة الاخ/رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى حفظه الله الموجهة الى الحكومة في 29/6/1997م البند الثامن منها والمتضمن الشروط والضوابط التي يجب التعامل بموجبها في شان قضايا الديات وهو ما يلزم علينا التاكيد على مضامينها والالتزام بما ورد بها على النحو التالي:- 1- التاكد من حصول المستحق على احكام قضائية باته. 2- ان يكون المحكوم عليه بالدية حائز على حكم قضائي بفقره وعدم قدرته على دفع الديه. 3- التاكد من مرور فترة لا تقل عن ثلاث سنوات على حبس المحكوم عليه. وتكون اولوية الحصول على المساعدة القضائية لمن صدر في حقهم احكاما في قضايا القتل الخطاء. وعند توفر شروط الاستحقاق المحكية على الاخوة رؤساء النيابات جمع البيانات عن كل حالة مستوفاة ترفع الى مكتب النائب العام بداية شهر شعبان من كل عام هجري. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2774 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية