أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان التصرف في نفقات تشغيل النيابات

لما لوحظ من نتائج التفتيش المالي على عدد من نيابات المحافظات تصرف الاخوة رؤساء النيابة في نفقات التشغيل في مصارف خارجه عن نطاق ما هو مرصود له وجنوح البعض الى الانفاق على جوانب غير متعلقة باعمال النيابة. ولما يشكله ذلك كله من مخالفات للاحكام العامة لقواعد الصرف المبينة بالقانون المالي ولائحته التنفيذية وخروجا عن سياسة الانفاق وكون ما هو معتمد يعتبر في حكم العهد على رؤساء النيابات يتوجب اخلائها اولا باول، الامر الذي يتعين معه على الجميع موافاة مكتب النائب العام نهاية كل ثلاثة اشهر بوثائق الصرف على الاشهر كل على حده وتغطيتها بمذكرة تفصيلية لاوجه الصرف ممهورة بتوقيع مدير الشئون المالية معمدة من رئيس النيابة وسيتوقف امر استمرار اعتماد النفقات على ما يرد الى المكتب من وثائق. وعليه نهيب بالجميع التقيد بما اسلفنا بيانه. ،،، والله الموفق،،، صدر بمكتب النائب العام فـي 9/صفر/1420هـ الموافق 24/5/1999مـ د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2338 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية