مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان القضايا التي ترسل الى مكتب النائب

لوحظ ان كثير من وكلاء ورؤساء النيابات دابوا على ارسال كثير من ملفات القضايا المطعون فيها بالنقض الى مكتب النائب العام دون التاكد من ترتيب محتويات الملف وتعليتها وارفاق كافة الاحكام الصادرة فيها ومذكرات الطعن والرد عليها. الامر الذي يؤدي الى اعادتها من مكتب النائب العام او المحكمة العليا الى مصدرها لاستيفاء الناقص وارفاق الاحكام ومذكرات الطعون والرد عليها مما يؤدي الى الارباك وتاخير القضايا فضلا عن تعرض بعضها للضياع احيانا وعليه فاننا نوجه الالتزام بالآتي:- 1- عدم ارسال اي قضية الى مكتب النائب العام او المحكمة العليا الا بعد التاكد من ترتيب محتوياتها وتثبيتها وتعليتها وارفاق الحكم الابتدائي والاستئنافي مع صورة لكل منهما مصدقة طبق الاصل من المحكمة المصدرة للحكم. 2- التاكد من ارفاق الطعن والرد عليه ومذكرة براي النيابة العامة في الحكم المراد عرضه على المحكمة العليا. 3- التاكد من ارفاق حكم انحصار الوراثة اذا كانت الاحكام صادرة بالقصاص او الدية. لذلك نهيب بالجميع التقيد بهذا وعلى هيئة التفتيش القضائي مراعاة ذلك عند تقييم اعمال اعضاء النيابة العامة. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية للتفتيش القضائي. صوره مع التحية للمكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2014 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية