أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي حضوراً وانصرافاً

الاخ/رئيس التفتيش القضائي المحترم الاخ/ محامي عام الاموال المحترم الاخ/مدير عام النيابات المحترم الاخوة/رؤساء النيابات بامانة العاصمة والمحافظات المحترمون بعد التحية نوجه بضرورة الاشراف من كل منكم للتحقق من الالتزام بالدوام الرسمي حضورا وانصرافا سواء بالنسبة للاداريين او القضائيين في اطار المكتب والنيابات الاستئنافية والابتدائية من خلال التعقيب والنـزول المفاجئ تحقيقا للانضباط الوظيفي كل فيما يتبعه من الادارات والنيابات. ،،،والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2575 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية