مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان اهمية الاشراف الدوري والمباشر على اعمال الاقلام الجنائية بالنيابات

كشفت الدورة التفتيشية الثالثة الشاملة لعام 1997م العديد من اوجه القصور والملاحظات على اعمال النيابات والسجلات القضائية والادارية تنم عن عدم متابعة واشراف رؤساء ووكلاء واعضاء النيابة العامة على اعمال دوائر الاقلام الجنائية وتتمثل اوجه القصور في الملاحظات الآتية:- 1. القصور الشديد في تسديد البيانات لحقول السجلات. 2. تسديد بعض البيانات في غير الحقول المخصصة لها. 3. عدم الاهتمام بتسديد سجل الحبس الاحتياطي والتنفيذي وحقل تجديد الحبس الاحتياطي 4. ترحيل القضايا المقيدة في سجل حصر التحقيقات من عام لآخر. 5. كثرة الشطب والخدش في السجلات المختلفة. 6. التاخير في التصرف في بعض القضايا من قبل الاعضاء وتقصير مسئوليهم المباشرين في متابعتهم في هذا الشان مما يجعل المسئولية مشتركة. 7. تكييف بعض القضايا بمصطلحات والفاظ غير قانونية(فتنه- اطلاق نار- التقطع....الخ). 8. عدم اشراف اعضاء النيابة العامة على تنفيذ الاحكام القضائية وتقصير رؤسائهم في الاشراف على اجراءات التنفيذ طبقا للقانون. 9. عدم متابعة القضايا لدى المحاكم والمحالة اليها من النيابات. 10. عدم متابعة قضايا السجناء. 11. عدم استخدام سجل المضبوطات وسجل المبالغ المحكوم بها للدولة لدى بعض النيابات فضلا عن عدم دقة البيانات المثبتة بها. 12. عدم سلامة ارشفة القضايا ومحتويات الارشيف من القرطاسية والسجلات. 13. سؤ التخزين للمضبوطات وعدم ترتيبها وتدوين بياناتها كاملة في السجلات المخصصة لذلك. 14. اصدار اوامر جزائية في القضايا التي لا يجوز اجراء التصالح فيها وفقا لقواعد الاجراءات الموجزة كالسرقة وخيانة الامانة وذلك بالمخالفة لقانون الاجراءات الجزائية والتعليمات العامة. 15. عدم استخدام سجل الحبس الاحتياطي والتنفيذي لدى نيابات استئناف المحافظات ولما كان هذا القصور و الملاحظات لهذا اثر سلبي يكشف عن ضعف الاداء والاشراف المباشر على اعمال الاخوة اعضاء النيابة والاقلام الجنائية. لذلــك نوجه الاخوة رؤساء ووكلاء واعضاء النيابة العامة في عموم محافظات الجمهورية بتلافي ذلك مستقبلا مع اهمية الاشراف الدوري والمباشر على اعمال دوائر الاقلام الجنائية بالنيابات فضلا عن متابعة اعمال الاخوة اعضاء النيابة العامة مع ضرورة ان تقوم نيابات استئناف المحافظات بمسك سجلات الحبس الاحتياطي والتنفيذي لقيد تمديدات الحبس الاحتياطي للمرة الثانية وقيد السجناء المنصورة قضاياهم استئنافيا ونحملكم مسئولية التقصير. ،،، وفق الله الجميع لما فيه مصلحة العمل. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2414 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية