أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان صلاحية رؤساء النيابات بندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر

اثبت الواقع العملي افراط بعض رؤساء النيابات الاستئنافية باصدار قرارات ندب لعدة اعضاء داخل اطار المحافظة مخالفين بذلك للتعميم رقم (7) لسنة 1996م بشان صلاحيتهم بندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر فيها عند الاقتضاء. ولما كانت تلك القرارات قد جاءت مخالفة لنص المادة (21) من قانون انشاء وتنظيم النيابة العامة رقم (39) لسنة 1977م فضلا عن التعميم المشار اليه الذي يتعين معه حصر الانتداب من قبل رؤساء النيابات في حدود صلاحيتهم المشار اليها في المادة (21) من القانون المشار اليه والذي حصر حالات الانتداب الصادرة من رؤساء النيابات عند الضرورة. لــذلك نوجه بوجوب الالتزام بذلك وعدم اجراء اي انتداب الا بعد استطلاع راي النائب العام كتابيا وان لا يكون لاكثر من عضو عند الضرورة. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2593 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية