أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان الاسلحة المصروفة كعهدة شخصية على اعضاء النيابة وما يلزم اتباعه بشانها

الاخوة/رؤساء نيابات استئناف محافظات الجمهورية المحترمون بعد التحيــة لوحظ من خلال الدورة التفتيشية الثالثة على اعمال النيابات وجود عدد من الاسلحة مقيدة كعهد شخصية على اعضاء النيابات. وعليــه يتم التخاطب مع وكلاء النيابات الابتدائية والنوعية بسرعة موافاتنا بما تم صرفه من اسلحه كعهده شخصية لاعضاء النيابة العامة او غيرهم خلال الفترة الماضية وحتى تاريخ وصول هذا اليكم مع بيان تاريخ الصرف والآمر به ونوع السلاح ومواصفاته كاملة والقضية المرتبطة بها وما تم بشانها وذلك في اقرب وقت ممكن من اوقات الدوام الرسمي ونحملكم مسئولية التاخير. ،،، وتقبلوا تحياتنــا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2514 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية