أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان الانضباط والالتزام بالدوام الرسمي وعدم مغادرة المقرات الا باذن

الاخوة/رؤساء نيابات الاستئناف بالامانة والمحافظات المحترمون بعد التحيــة:- لوحظ في الآونة الاخيرة مغادرة الكثير من الاخوة رؤساء ووكلاء النيابات العامة مقرات اعمالهم بدون اذن مسبق من النائب العام او من هيئة التفتيش القضائي رغم صدور اكثر من تعميم بهذا الخصوص وتاكيدا لما ورد بالتعميم رقم (150) لسنة 1997م بتاريخ 2/4/1997م الصادر من مكتب النائب العام. وعليــه نؤكد الالتزام والتقيد والانضباط بالتعميم المذكور وعدم مغادرة مقرات اعمالكم الا باذن مسبق منا او من التفتيش. مرسل للاطلاع والتنفيذ. ،،، وتقبلوا تحياتنــا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للتفتيش القضائي.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3526 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية