أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> بشان ما يجب اتباعه عند مخالفة بعض اعضاء النيابة

الاخوة/رؤساء النيابات الاستئنافية المحترمون بعد التحيــة نود لفت انتباهكم للملاحظات التالية والناتجة عن بعض ما وصل الى هيئة التفتيش القضائي من بعض رؤساء النيابات بشان مخالفات بعض اعضاء النيابة حيث لوحظ التالي:- الرفع من قبل رؤساء النيابات بمخالفات الاعضاء دون ان يشتمل ذلك الرفع على راي رئيس النيابة والاجراءات المطلوب اتخاذها من هيئة التفتيش القضائي وكذا عدم تمكين اعضاء النيابة من تفنيد ما نسب اليهم من تقصير او مخالفة. قيام بعض اعضاء النيابة بالتوقيع نيابة عن رؤسائهم دون تكليف مسبق، مما يخل بالاجراءات لعدم الصفة القانونية التي تم بموجبها التوقيع. لــذلك نامل الاطلاع وتدارك ذلك مستقبلا. ،،، وبالله التوفيق،،، طـه علي صالح المحامي العام الاول
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2726 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية