مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> بشان ما يجب اتباعه عند مخالفة بعض اعضاء النيابة

الاخوة/رؤساء النيابات الاستئنافية المحترمون بعد التحيــة نود لفت انتباهكم للملاحظات التالية والناتجة عن بعض ما وصل الى هيئة التفتيش القضائي من بعض رؤساء النيابات بشان مخالفات بعض اعضاء النيابة حيث لوحظ التالي:- الرفع من قبل رؤساء النيابات بمخالفات الاعضاء دون ان يشتمل ذلك الرفع على راي رئيس النيابة والاجراءات المطلوب اتخاذها من هيئة التفتيش القضائي وكذا عدم تمكين اعضاء النيابة من تفنيد ما نسب اليهم من تقصير او مخالفة. قيام بعض اعضاء النيابة بالتوقيع نيابة عن رؤسائهم دون تكليف مسبق، مما يخل بالاجراءات لعدم الصفة القانونية التي تم بموجبها التوقيع. لــذلك نامل الاطلاع وتدارك ذلك مستقبلا. ،،، وبالله التوفيق،،، طـه علي صالح المحامي العام الاول
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2144 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية