مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> بشان نيابة الاسكان

نظرا لما ظهر من قصور في النـزول الميداني للتفتيش المفاجئ على مكاتب البلدية بالاشراف على واجباتهم الوظيفية التي يمارسونها بصفتهم من ماموري الضبط القضائي، حيث نما الى علمنا استحداث اماكن للتوقيف وقيامهم بضبط الافراد المنسوبه اليهم تهم المخالفات دون مراعاة القواعد الاجرائية وفقا للقانون متجاوزين اختصاصهم المحدد بضبط المخالفة واثباتها بموجب محاضر جمع الاستدلالات واحالتها الى النيابة المختصة واشعار المخالف بذلك. وعليــه ننوه بضرورة التفتيش على اماكن التوقيف ومكاتب البلدية يوميا والعرض في نهاية الاسبوع بما يتم على ان يكون التفتيش في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً والخامسة مساء وعلى التفتيش القضائي ورؤساء النيابات متابعة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه. ،،، وبالله التوفيق،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2005 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية