أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> بشان نيابة الاسكان

نظرا لما ظهر من قصور في النـزول الميداني للتفتيش المفاجئ على مكاتب البلدية بالاشراف على واجباتهم الوظيفية التي يمارسونها بصفتهم من ماموري الضبط القضائي، حيث نما الى علمنا استحداث اماكن للتوقيف وقيامهم بضبط الافراد المنسوبه اليهم تهم المخالفات دون مراعاة القواعد الاجرائية وفقا للقانون متجاوزين اختصاصهم المحدد بضبط المخالفة واثباتها بموجب محاضر جمع الاستدلالات واحالتها الى النيابة المختصة واشعار المخالف بذلك. وعليــه ننوه بضرورة التفتيش على اماكن التوقيف ومكاتب البلدية يوميا والعرض في نهاية الاسبوع بما يتم على ان يكون التفتيش في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً والخامسة مساء وعلى التفتيش القضائي ورؤساء النيابات متابعة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه. ،،، وبالله التوفيق،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2503 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية