أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> بشان الاجراءات المتبعة في طلب الطبيب الشرعي

الاخ/ المحترم بعد التحية بناء على ما عرض علينا من قبل الاخ/مدير عام النيابات والتخطيط بشان الاطباء الشرعيين لوحظ بان بعض الطلبات توجه راسا الى الطبيب الشرعي والبعض توجه باسم/مدير عام النيابات والتخطيط، كما ان الطلبات يسودها القصور والبعض الآخر يطلب اكثر من طبيب في قضية واحده وترفع تقارير متناقضة تماما ونظرا كون الاطباء الشرعيين يعملون تحت اشراف الادارة العامة للنيابات والتخطيط نوجه بالآتي:- 1. يتم توجيه مذكرات طلبات الاطباء الشرعيين الى مدير عام النيابات والذي بدوره يكلف الطبيب الشرعي المختص بالقيام بالمهمة. 2. ان تكون المذكرة تحتوي على الاسئله الذي يجب على الطبيب المختص الاجابة عليها وتوضيحها في تقريره بحسب ظروف كل قضية مع تحديد اسم المجني عليه ومكان وجوده. 3. في حالة ضرورة اعادة فحص من جديد في اي قضية يجب رفع مذكرة الى مدير عام النيابات بشان اعادة فحص المجني عليه مع طرح الاسباب. ،،، وبالله التوفيق،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3143 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية