أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> عدم تنقل اعضاء النيابة الى المستشفيات لسئوال المرضى الا بعد اخطار كتابي او اشاره هاتفية

الاخ/وزير الصحـة المحترم بعد التحيــة صدرت توجيهات الى اعضاء النيابة الا ينتقلوا الى المستشفيات لسؤال مصابين موجودين بها الا بعد ورود اخطار كتابي او اشارة هاتفية من المستشفى بامكان سؤالهم ويجوز لهم عند الضرورة اذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر او اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم الانتقال الى المستشفى بغير توان وفي اي وقت. وقد جرى سابقا الاتفاق مع وزارتكم لاصدار تعليمات الى المستشفيات لاخطار النيابة المختصة فورا عن كل مصاب تنذر حالته بالخطر والرد باشارة عاجلة عن استعلام النيابة عن حالة المصابين وامكان سؤالهم واخطار النيابة العامة ايضا عند امكان سؤال اي مصاب سبق ان اخطرتها بعدم امكان سؤالهم ولو لم يرد اليها استعلام جديد منها عن ذلك تتخذ ادارة المستشفى في جميع الاحوال الترتيبات لتمكين عضو النيابة من سؤال المصاب في سهولة ويسر وتعاون الاطباء معه بذلك بقدر الامكان لتقديم ما قد يطلب منه من ايضاحات تستلزمها مصلحة التحقيق. ونظرا لما ظهر من تقاعس لدى البعض من المستشفيات سواء الحكومية او الخاصة لزم تحرير هذا اليكم آملين التعميم على كافة المستشفيات بالالتزام بما ورد بعاليه. … شاكرين لكم تعاونكم لما فيه الصالح العام.. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2494 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية