مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1993 --> بشان حضر اعضاء النيابة من القيام باعمال التحكيم

عطفا على التعميم الصادر برقم (2922) وتاريخ 17/8/1991م والذي يقضي (يحضر التحكيم في القضايا الجنائية او المدنية من قبل اعضاء النيابة العامة في دائرة اختصاصهم اوخارجها). وعليــه نوجه كافة اعضاء النيابة العامة والموظفين الاداريين بتجنب قبول التحكيم وعند حصول ذلك فان المخالف سيتعرض للمسالة التاديبية. محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2046 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية