⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة / رؤساء نيابات الاستئناف المحترمون
بعد التحية،،،
بالإشارة الى قرار مجلس القضاء الأعلى والمتضمن طلب الإفراج عن المحكوم عليهم في القضايا الجنائية الجسيمة الذين أمضو في السجن ثلاثة أرباع المدة مع أخذ الضمان الحضوري فيما يتعلق بالحقوق الخاصة ان وجدت وكذا الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن في القضايا الغير الجسيمة الذين أمضوا في السجن نصف المدة وأخذ الضمان الحضوري والإفراج عن المسجونين على ذمة الحقوق المالية الى حد مبلغ خمسة مليون ريال فما دون مع أخذ الضمان الحضوري عند الطلب بالتنفيذ في المحكمة المختصة......الخ
وعليه يتم الاطلاع والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتنا،،،،
صــــــــدر
بتاريخ 31 / 10 /2015م
ق/ حمدي عبدالقادر حكمت
نشرت بتاريخ: 2015-11-29 (1394 قراءة)