⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
نرفق لكم بهذا صوره من ما نشرته (عدن بوست على موقعها الالكتروني( http://aden-post.com/news/1431 ) تعليقا على تقرير(هود/ الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات) وذلك عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في بلادنا تمثلت بحجز حريات وإخفاء قسري واعتقالات تعسفية...الخ.
وعليــــه
يتم الاطلاع والتعميم على وكلاء النيابات للوقوف على حقيقة ما نشر والعمل على تفعيل نصوص القانون لاسيما فيما يتعلق بمهام واختصاصات النيابة العامة في جانب الرقابة والتفتيش على سجون الحبس الاحتياطي والمنشآت العقابية.
،،،وتقبلوا تحياتنا،،،
د/علي احمد الاعـــوش
النائب العــــــام
نشرت بتاريخ: 2015-03-16 (1080 قراءة)