مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2011 --> بشأن ما يلزم على النيابة مراعاته حال الطعن بالنقض في القضايا التي على ذمتها مساجين

تعميم رقم (9) لسنة 2011م


بشأن ما يلزم على النيابة مراعاته حال الطعن بالنقض


 في القضايا التي على ذمتها مساجين


لوحظ على بعض النيابات عند رفعها للأحكام المطعون فيها بالنقض  للمحكمة العليا عدم الإشارة إلى وجود مساجين على ذمتها مما يفضي غالباً إلى تأخرهم في السجن  لأكثر من المدة المحكوم بها،لاسيما قضايا القتل العمد المحكوم فيها بالسجن.

ولأهمية ذلك ندعو كافية رؤساء النيابات العامة والنيابات النوعية إلى وجوب التنويه بوجود سجناء على ذمة القضية في مذكرتهم المرفوعة بشأن استكمال إجراءات العرض على المحكمة العليا أو عند طلب الطعن بالنقض سواءً من قبل النيابة أو الأطراف الآخرين للدعوى وموافاة المكتب بكشوف شهرية عن مثل هذه القضايا،كما يتعين موافاتنا بذات الكشوف عن القضايا السابقة لهذا التعميم والمرفوعة للمحكمة العليا ليتسنى للمكتب المتابعة لسرعة الفصل في تلك الطعون.

،،،والله الموفق،،،

صدر بمكتب النائب العام

صدر بتاريخ21/12/2011م

 

د/علـي احمـد الأعوش

              النائب العــــــام

 

 
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2015-03-15 (1044 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية