مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان البلاغ بين الجهات عن القضايا الجنائية التي تخص منتسبي الحرس الجمهوري

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيـة:- مرفقا بهذا صورة من مذكرة الاخ/قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة رقم (70/664)وتاريخ 12/10/2003م بخصوص ابلاغ قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة باية قضية جنائية تخص احد منتسبيها. وعليــه يتم الاطلاع والعمل بموجبه. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للمكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2072 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية