مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان بيان اجراءات النيابة بما تم اتخاذه باحكام القصاص المصادق عليها بالتنفيذ

لما لوحظ من ان هنالك العديد من الاحكام الصادرة بالقصاص والمقرة من المحكمة العليا والمصادق عليها بالتنفيذ طبقا للقانون والمحال امر تنفيذها على نيابات المحافظات لم يواف المكتب ببيانات التنفيذ لبعض تلك الاحكام من عدمه طبقا للتعليمات الامر الذي يتطلب معه ضرورة موافاة مكتب النائب العام بكشف مفصل مبين فيه ما تم تنفيذه وما لم يتم مع بيان المانع من التنفيذ. وعليــه نهيب بالاخوة رؤساء نيابات المحافظات كل في دائرة اختصاصه بسرعة موافاتنا بما اسلفنا ذكره. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للتفتيش للمتابعة.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1884 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية