مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> بشان الصعوبات التي تواجه النيابة في طلب الحصول على التقارير الطبية

الاخ/ المحترم بعد التحيــة اشارة الى المذكرات المتبادلة بيننا وبين وزارة الصحة العامة بشان اللجنة الطبية للصحة العقلية ونظرا للصعوبات التي تواجه النيابة في الحصول على تقارير عن حالات الاشخاص الذين يرتكبون جرائم لدراسة حالاتهم واعداد التقارير الطبية للتاكد من مدى سلامة قواهم العقلية والنفسية ليتم البت في قضاياهم من قبل النيابة والمحاكم. وعليــه نرفق لكم صورة من مذكرة وزارة الصحة العامة رقم (275) وتاريخ 22/8/1997م للعمل بحسب المقترح الاخير من المذكرة بشان احالة اي شخص يتطلب فحصه الى مستشفى الثورة العام قسم الطب النفسي مرفق به ملخص من لديكم عن طبيعة الجريمة وملابساتها. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2029 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية