⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي  بالمحافظة*

الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2024 الساعة 10 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (31)

 

 تفقد وكيل نيابة مأرب الابتدائية القاضي محمد محسن الحرفي- الأربعاء الماضي- إدارات الأمن وأقسام الشرطة في مديريات الجوبة وماهلية وقانية في القطاع الجنوبي.

 

وتفقد القاضي الحرفي وأماكن الأحتحاز وأوضاع المحتجزين، وذلك تنفيذا لتوجبهات النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي.

 

وخلال الزيارات التقى بمديري الأمن واقسام الشرطه والضباط والصف والأفراد وتم الأستماع الي طبيعة الأعمال الأمنية التي يقوموا بها في حفظ الأمن والأستقرار وأفشال مخططات المرتزقة والعملاء الهادفة الي زعزعة الأمن والأستقرار وأقلاق السكينة في تلك المديريات. 

 

وأطلع وكيل نيابة مأرب على سجلات الموقوفين وأماكن التوقيف وبحث مشروعية حبس المحتجزين والقضايا الموقوفين بسببها.

 

ووجه القاضي الحرفي بالأفراج عن ثلاثة محتجزين، وانجاز محاضر جمع الأستدلالات في قضايا بعض الموقوفين بما في ذلك الأحداث والقضايا ذات الخطورة الأجتماعية وارسالها الي النيابة العامة لاتخاذ الأجراءات القانونية بشأنها وعدم تأخيرها. 

 

كما وجه الجهات الأمنية ومأموري الضبط القضائي بالاهتمام بشكاوى المواطنين ورفع المظالم عنهم والحفاظ على أمن المجتمع وأستقراره والتحلي باليقضة الأمنية العالية والتعامل بمسؤلية مع قضايا المواطنين.

 

وأشاد وكيل النيابة بجهود رجال الأمن المبذولةمنهم لخدمة المواطنين والحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم وتعزيز سيادة القانون ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية والثورية في تحقيق العدالة الناجزة.

  

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية