⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم، نيابة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة المخالفين للتعرفة المحددة، المدرجة في المصفوفة المقرة من قبل وزارة الكهرباء.
وأكد وكيل نيابة الصناعة بالأمانة، القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة تقوم بدورها في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة تنفيذا لتوجيهات النائب العام.
ولفت إلى أن النائب العام يتابع باستمرار هذه القضايا ويوليها اهتماما كبيرا كونها قضايا تهم المجتمع ولها أضرار مادية على المواطن.. مؤكدا أهمية التكامل بين النيابة ووزارة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين وفقا للوائح والقوانين النافذة.
بدوره، أشاد رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة، طارق الحاج، إلى أن الوزارة سلمت النيابة خلال الأشهر الماضية نحو 700 ملف للمحطات المخالفة بأمانة العاصمة والمحافظات، متضمنة محاضر ضبط المخالفات المرتكبة من قبل ملاك المنشآت الكهربائية الخاصة.. مشيدا بالتعامل المسؤول من قبل وكيل وأعضاء النيابة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو من يقومون بإضافة مبالغ أخرى خارج التعرفة المقرة كالإشتراكات وغيرها.
فيما استعرض نائب مدير الشؤون القانونية بالوزارة عبدالخالق الوالي الإجراءات المتبعة في ضبط المخالفين، قبل رفعها إلى النيابة.. موضحا أنه يتم نزول مأمور الضبط القضائي إلى موقع المنشأة، وضبط المخالفة والرفع بها إلى الوزارة، ثم مراجعة الملفات وفقا للقانون، وإحالتها إلى النيابة لاستكمال الإجراءات.
وجدد التأكيد على أن الوزارة وبالتعاون مع النيابة بصدد اتخاذ اجراءات حازمة لضبط المخالفين وإصدار الأحكام بحقهم.