⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
تفقّد رئيس نيابة أستئناف محافظة إب القاضي عبد الرحمن النزيلي ومعه القاضي نبيل سلام عضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وشكيب القدسي اليوم سير العمل في نيابتي جبله والمخادروالقفر.
تأتي هذه الزيارة في أطار الزيارات الميدانية للنيابات الأبتدائية، تنفيذا لتوجيهات النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي وذلك للأرتقاء بالعمل القضائي و كل ما من شأنه أنصاف الناس ورفع المظالم عنهم وترسيخ قيم العدالة وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
والتقى النزيلي وسلام بوكيلي النيابتين القاضيين فهد الصيادي وابراهيم الفلاحي خلال الزياره وإطلعا على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي والوقوف على قضايا التحقيق والتنفيذ المتأخره والعمل على سرعة أنجازها ومطابقة بيانات القضايا المدونة في السجلات مع نظام سير الدعوى الجزائية وتقيم أي تجاوزات مخالفة القانون واتخاذ الأجراءات القانونية بشأنها.
ووجه رئس النيابه وعضو التفتيش القضائي وكلاء وأعضاء وموظفي النيابه بضرورة مضاعفة الجهود والعمل على سرعة أنجاز القضايا مشيدين بالأنجازات التي حققتها النيابتين منذ مطلع العام 1445هـ.