⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
بدأت بصنعاء اليوم، دورة تدريبية حول مهارات فن المرافعات وإجراءات الطعن الموجزة، تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء على مدى ثلاثة أيام.
وفي افتتاح الدورة التي يشارك فيها 25 من أعضاء نيابات الاستئناف بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، أكد عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الشامي أهمية دور النيابة في الدفاع عن الحقوق وحماية المجتمع.
ونوه بمستوى التعاون بين المعهد ومكتب النائب في مجال التدريب والتأهيل، لافتا إلى اهتمام قيادة السلطة القضائية في توفير احتياجات المحاكم والنيابة من الكوادر القضائية المؤهلة.
من جانبه أكد رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، اهتمام النائب العام بعملية التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء النيابة العامة.. مشيرا إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي في اطار المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية التي تضمنت مجموعة من الدورات والأنشطة التدريبية التي تستهدف منتسبي النيابة في عدة تخصصات.
وبين أن النيابة العامة استكملت تنفيذ مشروع بناء القدرات الإدارية وتنفذ حاليًا مشروع تدريبي يتضمن أكثر من سبعة أنشطة لتطوير القدرات الإجرائية والموضوعية لأعمال التحقيق والتصرف التي يقوم بها أعضاء النيابة.
ولفت الدكتور الجمرة إلى أن مشروع بناء القدرات استهدف أيضا الضبطية القضائية كونها قانونًا تخضع لإشراف وتبعية النائب العام.. مبينا أن أهم الأنشطة القادمة هي إجراءات التحقيق والتصرف بوقائع جرائم المعلومات وكذلك إجراءات التنفيذ.
وذكر أن دائرة التدريب تعكف على ترتيب وتنظيم الاحتياجات التدريبية للنيابة العامة المزمع تنفيذها خلال العام التدريبي 1445هـ بالتعاون مع جهاز التفتيش القضائي بالنيابة العامة.