*أختتام دورة في الإعداد لمحاضر جمع الاستدلال والتحقيق *

الجمعة 19 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (152)

اختتمت اليوم في صنعاء دورة تدريبية حول إجراءات إعداد محاضر جمع الاستدلال والتحقيق وفقا لدليل رصد جرائم دول تحالف العدوان، بمشاركة 27 من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي.

 

وفي الدورة التي نظمتها، لمدة ثلاثة أيام، دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، والمركز اليمني لحقوق الإنسان، تلقى المشاركون محاضرات حول التكييف القانوني لجرائم الحرب، وكذا الإعداد لمحاضر الاستدلال، والتعريف بخصوصية معاينة مسرح الجريمة، والتعليمات الإجرائية من واقع ملفات تحقيق وتصرف النيابة العامة بقضايا جرائم العدوان، والرصد والتوثيق وفقا للمعايير الدولية.

 

وفي الاختتام، بحضور عميد المعهد العالي للقضاء، الدكتور محمد الشامي، ورئيس المكتب الفني في مكتب النائب العام القاضي، أحمد الجندبي، أكد رئيس دائرة التدريب والتأهيل، الدكتور خالد الجمرة، حرص النائب العام على استمرار عملية التدريب والتأهيل للارتقاء بالأداء، والتصدي للجريمة، ومعاقبة مرتكبها.

 

وأشار إلى أن النيابة العامة قادمة على تنفيذ العديد من البرامج لبناء القدرات البشرية لمواكبة التحديثات والتطورات التشريعية والقانونية على المستوى الوطني والدولي، وبما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق، خصوصا المتضررين من جرائم دول تحالف العدوان المرتكبة في اليمن، خلال السنوات الثماني الماضية.

 

ولفت إلى أن إقامة الدورات المتعلقة بجرائم العدوان، التي قطعت النيابة شوطا كبيرا فيها خلال السنوات الماضية، تأتي في إطار المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية، وتعزيزا لقرار النائب العام مؤخرا بإعادة تشكيل لجان التحقيق في المحافظات الهادف إلى منح آليات التحقيق في هذه الجرائم، والتصرف فيها، سرعة أكبر.

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية