وزارة الكهرباء تسلم نيابة الصناعة ملفات اربعين منشأة كهربائية تجارية مخالفة

السبت 13 مايو 2023 الساعة 11 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (210)

ناقش رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية بمجلس تنظيم أنشطة الكهرباء ورئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الكهربائية الخاصة المهندس علي عزيز مع وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني، طبيعة الإجراءات القضائية التي تمت بحق المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة.

وفي اللقاء الذي حضره رئيس وحدة شؤون المستهلكين بمجلس تنظيم أنشطة الكهرباء بالوزارة المحاسب عبدالله قراضة ونائب مدير الشؤون القانونية عبدالخالق الوالي، أكد وكيل نيابة الصناعة القاضي البيضاني أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك مولدات الكهرباء الخاصة، والبت فيها بأسرع وقت.

ونوه بجهود وزارة الكهرباء والطاقة في متابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم.

فيما أشاد رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية ورئيس لجنة المولدات المهندس علي عزيز بدور نيابة الصناعة والتجارة في متابعة ملفات المخالفين والبت فيها وإحالتها للقضاء.

وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح النافذة ووجوب التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم بخلاف ذلك.

عقب اللقاء سلّم المهندس علي عزيز وكيل نيابة الصناعة القاضي البيضاني ملفات 40 مخالفاً من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة غير الملتزمين بالتعرفة الرسمية المقرة من الوزارة والرافضين إلغاء الاشتراك. 



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية