محكمة جنوب غرب الأمانة تعقد الجلسة الأولى في قضية المتهم زهرة

الإثنين 23 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / صنعاء سباء
عدد القراءات (379)

محكمة جنوب غرب الأمانة تعقد الجلسة الأولى في قضية المتهم زهرة

[23/مايو/2022]

عُقدت اليوم، في محكمة جنوب غرب الأمانة الجلسة الأولى في قضية المتهم عمار عبدالعزيز علي زهرة، في واقعة قتل والده وشقيقه وزوجة والده.

وفي الجلسة، برئاسة رئيس المحكمة القاضي هاشم الهادي، وحضور وكيل النيابة القاضي إبراهيم عقبات، تم تلاوة قرار الاتهام، واستعراض قائمة أدلة الإثبات المتعلقة بالجريمة.

حيث أقر المتهم بعد تلاوة القرار، بالتهمة المنسوبة إليه، إلا أنه بعد استعراض قائمة أدلة الإثبات، عاد ليطالب بمحامي، والذي حضر في تلك اللحظة.

بدورها، طالبت النيابة بإعدام المتهم قصاصا وتعزيرا، بسبب ما ارتكبه من فعل بشع طال شخصين وأكثر، وفقا لنص المادة 234 من قانون الجرائم والعقوبات.

إلى ذلك، قررت المحكمة تمكين محامي المتهم صورة من ملف القضية، وكذا تمكين أولياء الدم من تصوير الملف بعد إثبات صفتهم بإحضار أحكام انحصار الوراثة.

كما ألزمت المحكمة النيابة بإعلان الشهود للحضور إلى جلسة الأربعاء القادم، واستكمال السير في إجراءات المحاكمة.

وكان المتهم عمار زهرة، البالغ من العمر 27 عاما، ارتكب جريمته الخميس الماضي، حيث قام بإطلاق الرصاص من سلاح نوع آلي على أخيه بشير، البالغ من العمر 37 عاما، بثلاث طلقات في الرأس، ووالده عبدالعزيز علي محمد زهرة (56 عاما) بثلاث طلقات في الرأس، وزوجة والده وفاء أحمد صالح مالك، البالغة من العمر 47 عاما، بعدة طلقات، أسفرت عن مقتل الثلاثة.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية