نيابة جنوب غرب الأمانة تحيل قضية زهرة إلى المحاكمة

الأحد 22 مايو 2022 الساعة 12 صباحاً / صنعاء سباء
عدد القراءات (355)

نيابة جنوب غرب الأمانة تحيل قضية زهرة إلى المحاكمة

[21/مايو/2022]

 

صنعاء - سبأ :

أحالت نيابة جنوب غرب أمانة العاصمة، قضية المتهم عمار عبدالعزيز علي زهرة، في واقعة قتل والده وشقيقه وزوجة والده، إلى المحكمة.

وأوضح وكيل النيابة القاضي إبراهيم عقبات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن النيابة أحالت هذه القضية إلى المحاكمة بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق وفقا للقانون.

وأشار إلى أنه تم تحديد أول جلسة محاكمة في القضية بعد غد الاثنين لدى محكمة جنوب غرب الأمانة.

وكان المتهم عمار زهرة ارتكب جريمته الخميس الماضي حيث قام بإطلاق الرصاص من سلاح نوع آلي على أخيه بشير البالغ من العمر 37 عاما بثلاث طلقات في الرأس، ووالده عبدالعزيز علي محمد زهرة 56 عاما بثلاث طلقات في الرأس، وزوجة والده وفاء أحمد صالح مالك البالغة من العمر 47 عاما، بعدة طلقات، أسفرت عن مقتل الثلاثة، حسب بيان وزارة الداخلية.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية