⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
وجّه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، بالإفراج عن 40
سجينا في الإصلاحية المركزية بمحافظة البيضاء.
جاء ذلك خلال نزوله، ومعه رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي ساري العجيلي والقاضي إبراهيم لطف الديلمي، إلى السجون، للتفتيش وتفقد أوضاع المساجين والمحبوسين احتياطياً.
واستمع النائب العام إلى شكاوى السجناء، وتم التأكد من الإجراءات المتصلة بقضاياهم، خصوصا المستحقين للإفراج ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
وأكد النائب العام أن النزول الميداني للسجون يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لتفقد أحوال السجناء وتلمّس احتياجاتهم والعمل على مساعدة المعسرين منهم قبل رمضان.
رافقه -خلال الزيارة- وكيل المحافظة للوحدات الإدارية، عبدالله الجمالي، ومدير أمن محافظة البيضاء، العميد ركن عبدالله العربجي، وعدد من وكلاء النيابة، ومديرا الإصلاحية المركزية والبحث الجنائي في أمن المحافظة.