نيابة استئناف شمال الأمانة تقر الإفراج عن 45 سجيناً

الثلاثاء 22 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / صنعاء - سبا
عدد القراءات (362)
 

 تفّقد رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر ووكيلا نيابتي الشمال وبني الحارث القاضي زيد الشامي والقاضي راجح زايد، أوضاع السجناء في حبس احتياطي "هبرة".

وأوضح رئيس النيابة أنه تم خلال النزول الميداني، مقابلة السجناء والاستماع إلى شكاويهم، وبحث حالات السجناء المستحقين للإفراج بمضي ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم بالحبس، وكذا المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا جنائية والتوجيه بالإفراج عن 45 سجيناً.

وأشار القاضي أبو منصر إلى أن النزول الميداني للسجون يأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، للتأكد من سلامة إجراءات الحبس، والعمل على مساعدة السجناء قبل شهر رمضان، لاسيما المعسرين منهم.

وأكد حرص النيابة على منح جميع السجناء حقوقهم المكفولة قانوناً، والعمل على كل ما من شأنه حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق وصون الحريات. 



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية