مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1994
بشان القضايا الصادرة ضد الدولة
الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم
بعد التحيــة
لوحظ من خلال القضايا المرسلة الى مكتبنا في الفترة الاخيرة ان الكثير منها محكوم فيها بديات وحقوق مادية على بيت المال ومن خلال الفحص تبين ان النيابات المختصة لم تبذل اي جهد فيها ولم تستانف الاحكام الابتدائية او تطعن في الاحكام الاستئنافية وفقا للقانون… وتنفيذا لتوجيهاتنا السابقة بهذا الصدد…
وعليــــه
وحرصا على المصلحة العامة وكوننا لمسنا كثرة صدور الاحكام على بيت المال وخاصة في الآونة الاخيرة … وعطفا على توجيهاتنا السابقة بهذا الشان يكون الزام جميع النيابات الابتدائية الواقعة بدائرة اختصاصكم بضرورة استئناف الاحكام الصادرة ضد الدولة وتحديد المشمول بحقوق مادية للغير… والتي لا تنطبق واحكام نص المادة (10) من القانون رقم (26) لسنة 1992م بشان قضايا الدولة والذي يستدعي الامر هذا عرضها على وزارة الشئون القانونية (ادارة قضايا الدولة) باعتبارها المختصة وفقا للقانون وهو ما ينطبق على النيابات الاستئنافية فيما يتعلق بالاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من حيث الطعن فيها بالنقض.
نامل الاهتمام..
،،،وتقبلواتحياتنا،،،
محمد علي البــدري
النائب العــــــام |