مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1993
بشان حضر اعضاء النيابة من القيام باعمال التحكيم
عطفا على التعميم الصادر برقم (2922) وتاريخ 17/8/1991م والذي يقضي (يحضر التحكيم في القضايا الجنائية او المدنية من قبل اعضاء النيابة العامة في دائرة اختصاصهم اوخارجها). وعليــه نوجه كافة اعضاء النيابة العامة والموظفين الاداريين بتجنب قبول التحكيم وعند حصول ذلك فان المخالف سيتعرض للمسالة التاديبية. محمد علي البــدري النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=74