الاتفاقية الدولية
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 2106 ألف
(د. 20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1965
تاريخ بدء نفاذها: 4 كانون الثاني/ يناير1969، طبقاً للمادة 19
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأي الكرامة والتساوي الأصليين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً. دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ ترى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز، لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي.
وإذ ترى أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض على التمييز.
وإذ ترى أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، بكافة أشكالها وحيثما وجدت، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960 (قرار الجمعية العامة 1514 (د ـ 15) قد أكد وأعلن رسمياً ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد أو شرط.
وإذ ترى أن إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د ـ 18) يؤكد رسمياً ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.
وإيماناً منها بأن أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علمياً ومشجوب أدبياً وظالم وخطر اجتماعياً، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان،
وإذ تؤكد من جيد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعاً من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنباً إلى جنب حتى في داخل الدولة الواحدة.
وإيماناً منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني،
وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة.
وقد عقدت عزمها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع على التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، وعلى منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين.
وإذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960.
ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك، وقد اتفقت على ما يلي:
مادة (1)1 ـ في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
2 ـ لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها.
3 ـ يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي على أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلوة هذه الأحكام من أي تمييز ضد أية جنسية معينة.
4 ـ لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الإثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلى الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها، شرط عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلى إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
مادة (2)1 ـ تسجل الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقاً لذلك:
(أ) تتعهد كل دولة طرف بعد إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقاً لهذا الالتزام.
(ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة,
(ج) تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائماً:
(د) تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أي جماعة أو منظمة
(هـ) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.
2 ـ تقوم الدول الأطراف عند اقتضاء الظروف ذلك،باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، على قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يجوز في أية حال أن يترتب على هذه التدابير كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوتة أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
مادة (3) تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها.
مادة (4) تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية أو التمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقاً لهذه الغاية ومع المراعاة الحقة للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي:
(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون.
(ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية الأخرى، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون.
(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.
مادة (5) إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
(أ) الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،
(ب) الحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة.
(ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات ـ اقتراعاً وترشيحاً ـ على أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة.
(د) الحقوق المدنية الأخرى، ولاسيما:
"1" الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
"2" الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
"3" الحق في الجنسية.
"4" حق التزوج واختيار الزوج.
"5" حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين.
"6" حق الإرث
"7" الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين
"8" الحق في حرية الرأي والتعبير
"9" الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها.
(هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية:
"1" الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،
"2" حق تكوين النقابات والانتماء إليها.
"3" الحق في السكن.
"4" حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.
"5" الحق في التعليم والتدريب.
"6" حق الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية.
(و) الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.
مادة (6) تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكاً لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماساً لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.
مادة (7) تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، لا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الإثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية.
مادة (8)1 ـ تنشأ لجنة تسمى القضاء على التمييز العنصري (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") تكون مؤلفة من ثمانية عشر خبيراً من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعى في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.
2 ـ ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء ترشحهم الدول الأطراف لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصاً واحداً من مواطنيها.
3 ـ يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد إجراء أي انتخاب، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين، ثم يضع الأمين العام قائمة بألفبائية بأسماء جميع هؤلاء المرشحين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف.
4 ـ ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة، وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب بحضور الدول الأطراف، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة، المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.
5 ـ (أ) يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات، على أن تنتهي بانقضاء سنتين ولاية تسعة من الأعضاء الفائزين في الانتخاب الأول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء الانتخاب الأول، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
(ب) من أجل ملء المقاعد التي تشغر عرضاً ، تقوم الدولة الطرف التي انقطع خبيرها عن مباشرة مهمته كعضو في اللجنة بتعيين خبير أخر من بين مواطنيها رهناً بإقرار اللجنة لهذا التعيين.
6 ـ تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهامهم.
مادة (9)1ـ تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريراً عن التدابير التشريعية أو القضائية، أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك.
(أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها.
(ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك، وللجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات من الدول الأطراف.
2 ـ تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها إلى الجمعية العامة، ويجوز لها إبداء اقتراحات وتوصيات عامة استناداً إلى دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف، ويتم إبلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى الجمعية العامة مشفوعة بأية ملاحظات قد تبديها الدول الأطراف.
مادة (10)1 ـ تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.
2ـ تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين
3 ـ يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تزويد اللجنة بأمانتها.
4 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة.
مادة (11)1 ـ إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك، وتقوم اللجنة حينئذ بإحالة رسالة لفت النظر إلى الدولة الطرف المعنية، وتقوم الدولة المرسل إليها بموافاة اللجنة كتابياً، في غضون ثلاثة أشهر، بالإيضاحات أو البيانات اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير ربما تكون قد اتخذتها لتدارك الأمر.
2 ـ عند تعذر تسوية المسألة تسوية مرضية لكلا الطرفين إما عن طريق المفاوضات الثنائية وإما بأي إجراء آخر متاح لهما، خلال ستة أشهر من بعد تلقي الدولة المرسل إليها للرسالة الأولى، يكون لأي من الدولتين حق إحالة المسألة مرة أخرى إلى اللجنة بإشعار ترسله إليها كما ترسله إلى الدولة الأخرى.
3 ـ تنظر اللجنة في أية مسألة محالة إليها وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة بعد الاستيثاق من أنه قد تم اللجوء إلى جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً، ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مدداً تتجاوز الحدود المعقولة.
4 ـ يجوز للجنة في أية مسألة محالة إليها، أن تطلب إلى الدولتين الطرفين، المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات شأن .
5 ـ يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند نظر اللجنة في أية مسألة تتناولها هذه المادة إيفاد ممثل لها للاشتراك في أعمال الجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة النظر في المسألة.
مادة (12)1 ـ (أ) يقوم رئيس اللجنة، بعد حصولها على جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، بتعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة") تتألف من خمسة أشخاص يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها، ويتم تعين أعضاء الهيئة بموافقة طرفي النزاع بالإجماع، وتتاح للدولتين المعنيتين الإفادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام هذه الاتفاقية.
(ب) عند تعذر وصول الدولتين الطرفين في النزاع خلال ثلاثة أشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من بين أعضائها هي بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين.
2 ـ يعمل أعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية، ولا يجوز أن يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين في النزاع أو الدول غير الأطراف في هذه القضية.
3 ـ تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.
4 ـ تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة، أو في أي مكان مناسب آخر تعينه،
5 ـ توفر أيضاُ للهيئة المنبثقة عن أي نزاع بين دولتين من الدول الأطراف خدمات الأمانة الموفرة وفقاً للفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية.
6 ـ تتقاسم الدولتان الطرفان في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة وفقاً لتقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
7 ـ للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين في النزاع لها وفقاً للفقرة 6 من هذه المادة.
8 ـ توضع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحت تصرف الهيئة التي يجوز لها أيضاً أن تطلب إلى الدولتين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات شأن.
مادة (13)1ـ متى استنفدت الهيئة النظر في المسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إلى رئيس اللجنة، يتضمن النتائج التي توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم التوصيات التي قد تراها ملائمة لحل النزاع حلاً ودياً.
2 ـ يقوم رئيس اللجنة بإنهاء تقرير الهيئة إلى كل دولة من الدولتين الطرفين في النزاع، وتقوم كل منهما، في غضون ثلاثة أشهر، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة.
3 ـ يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بإنهاء تقرير الهيئة وبياني الدولتين الطرفين المعنيتين إلى سائر الدول الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية.
مادة (14)1ـ لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان.
2 ـ لأية دولة طرف تصدر إعلاناً على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة أن تنشئ أو تعين جهازاً في إطار نظامها القانوني القومي يكون مختصاً باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد الداخليين في ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى.
3 ـتقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان الصادر وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، واسم الجهاز المنشأ أو المعين وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، لدى الأمين العام بإرسال صور عنهما إلى الدول الأطراف الأخرى، ويجوز سحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام، ولكن لا يكون لهذا السحب أي أثر في الرسائل التي تكون قيد نظر اللجنة.
4 ـ يحتفظ الجهاز المنشأ أو المعين وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة بسجل للالتماسات، ويقوم سنوياً بإيداع الأمين العام، من خلال القنوات المناسبة، صوراً مصدقة لهذا السجل، على أن لا تذاع محتوياتها على الجمهور.
5 ـ يكون للملتمس، إذا لم ينجح في الحصول على ما طلبه من الجهاز المنشأ أو المعين وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، الحق في إبلاغ شكواه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر.
6 ـ (أ) تقوم اللجنة، سراً، باسترعاء نظر الدولة الطرف المدعى انتهاكها لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية إلى أية شكوى أبلغت إليها، إلا أنه لا يجوز كشف هوية الفرد المعني أو جماعات الأفراد المعنية إلا بموافقته أو موافقتها الصريحة، ولا يجوز للجنة أن تقبل استلام أية رسائل مغفلة المصدر.
(ب) تقوم الدول المتلقية في غضون ثلاثة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى أية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك الأمر.
7 ـ (أ) تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية ومن الملتمس، ولا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من الملتمس إلا بعد الاستيثاق من كونه قد استنفد جميع طرق الرجوع المحلية المتاحة، ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مدداً تتجاوز الحدود المعقولة.
(ب) تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتمس بالاقتراحات والتوصيات التي قد ترى إبداءها.
8 ـ تراعي اللجنة تضمين تقريرها السنوي موجزاً لهذه الرسائل، وعند الاقتضاء، موجزاً للإيضاحات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولاقتراحاتها وتوصياتها هي.
9 ـ لا يبدأ اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد قيام عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على الأقل بإصدار الإعلانات اللازمة وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة.
مادة (15)1ـ بانتظار تحقيق أغراض إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الواردة في قرار الجمعية العامة 1514 (د ـ 15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960 لا تفرض أحكام هذه الاتفاقية أي تقييد لحق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب الصكوك الدولية الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
2 ـ (أ) تتلقى اللجنة المنشأ’ بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية، من هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمسائل المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها، وبمناسبة نظر هذه الهيئات في الالتماسات المعروضة عليها والمقدمة إليها من سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د ـ 15) صور تلك الالتماسات وتنهي إليها آراءها وتوصياتها بشأنها.
(ب) تتلقى اللجنة من هيئات الأمم المتحدة المختصة نسخاً من التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى، المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها التي تطبقها الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات آراءها وتوصياتها.
3 ـ تدرج اللجنة في تقريرها إلى الجمعية العامة موجزاً للالتماسات والتقارير التي تلقتها من هيئات الأمم المتحدة، وكذلك آراءها وتوصياتها بشأن هذه الالتماسات والتقارير.
4 ـ وتلتمس اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بكل المعلومات المتصلة بأغراض هذه الاتفاقية والمتوفرة لديه بشأن الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة.
مادة (16) تطبق الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوى والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون الإخلال بأي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوى في ميدان التمييز والمقررة في الصكوك التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو في الاتفاقيات المعتمدة من قبل الهيئات المذكورة، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلى إجراءات أخرى لتسوية المنازعات وفقاً للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها.
مادة(17)1ـ هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية.
2 ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
مادة (18)1ـ يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية.
2 ـ يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
مادة (19)1 ـ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 ـ أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون قد تم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها.
مادة (20)1ـ يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تلقي التحفظات المبداة من الدول لدى تصديقها على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها وتعميم هذه التحفظات على جميع الدول التي تكون أطرافاً في هذه الاتفاقية أو قد تصبح أطرافاً فيها، وتقوم كل دولة لديها أي اعتراض على أي تحفظ بإبلاغ الأمين العام، في غضون تسعين يوماً من تاريخ التعميم المذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ.
2 ـ لا يسمح بأي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية، ومقصدها، كما لا يسمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بها، ويعتبر التحفظ منافياً أو تعطيلياً إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
3 ـ يجوز سحب التحفظات في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام، ويبدأ نفاذ هذا الإخطار في تاريخ استلامه.
مادة (21) لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية بإشعار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ نفاذ النقض بعد عام من ورود الإشعار إلى الأمين العام.
مادة (22)في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع، بناء على طلب أي طرف من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته.
مادة (23)1ـ لأية دولة طرف في أي وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2ـ تبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب.
مادة (24) يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادتين 17 و18
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 19
(ج) الرسائل والإعلانات الواردة بمقتضى المواد 14 و 20 و 23.
(د) إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة 21.
مادة (25)1ـ تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2 ـ يقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول المنتمية إلى أي من الفئات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية