مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثالث (القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بسلطة الدولة التشريعية - التنفيذية -القضائية) --> الكتاب الثالث -- الجزء الثالث
اللائحة التنظيمية لوزارة النقل
      

اللائحة التنظيمية لوزارة النقل

      

نشر في الجريدة الرسمية العدد (24/1) لسنة1997م


قرار جمهوري رقم ( 265) لسنة 1997م
بشان اللائحة التنظيمية لوزارة النقل
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشان قانون مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (153) لسنة 1997م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــرر
الباب الاول
الاهداف والمهام العامــة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (باللائحة التنظيمية لوزارة النقل).
مادة(2) تهدف الوزارة الى تنظيم انشطة النقل البري والبحري والجوي والاشراف على شئونه المختلفة وتنمية وتطوير خدمات النقل بما يسهم بصورة فعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية استنادا الى الدستور والقوانين والقرارات النافذة والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1. وضع السياسات الهادفة الى تلبية احتياجات البلاد من خدمات النقل البري والبحري والجوي وممارسة سلطة الدولة على الطرق الجوية والبحرية والبرية والموانئ والشئون البحرية والطيران المدني والارصاد ضمن حدود الجمهورية.
2. تنظيم وتنمية وتطوير خدمات النقل البحري والملاحة والشئون البحرية والنقل الجوي والارصاد والملاحة الجوية والنقل البري والنقل بالسكك الحديدية والانابيب بما يؤدي الى الرفع من كفاءتها وتخفيض تكاليفها من خلال وضع التشريعات والبرامج والخطط الاقتصادية والمالية والبشرية اللازمة لذلك.
3. اعداد الدراسات والبحوث الهادفة الى انشاء وتطوير المشروعات في مجال النقل ومتابعة سير تنفيذها.
4. التنسيق والتخطيط والتكامل في تنفيذ مشروعات فرع قطاع النقل المختلفة مع تحديد اولوياتها وفقا للامكانيات المتاحة.
5. تشجيع الراسمال الوطني والعربي والاجنبي في المساهمة في انشطة ومشروعات النقل المختلفة بحسب السياسات العامة الموضوعة في هذا الشان والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تعيق تلك المساهمة.
6. اعداد مشاريع القوانين واللوائح المنظمة لانشطة قطاع النقل في مجالاته البرية والبحرية الجوية والاشراف والرقابة على تنفيذها.
7. التنسيق والتكامل بين مختلف وسائط النقل البري البحري والجوي لاتمام عمليات نقل الركاب والسلع الى الجمهورية وداخلها بما يحقق الاستخدامات المثلي لطاقات النقل المتاحة بما في ذلك التدرج والتوسع في استخدام نظام الحاويات في عمليات النقل.
8. اقامة قاعدة معلومات لفروع قطاع النقل المختلفة وتجميع كافة البيانات والمعلومات والاحصائيات الخاصة بانشطة كل فرع واصدار نشرات دورية بشانها.
9. العمل على رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية لاستخدامات الاصول والمنشات والتجهيزات الخاصة بالنقل العام من خلال وضع البرامج والخطط الدورية لصيانتها ومراقبة تشغيلها وتجديدها.
10. دراسة ومراجعة وتحديد وتعديل اجور ورسوم وتعرفة وعوائد خدمات النقل البري والبحري والجوي واقرارها طبقا للقوانين والانظمة النافذة ومراقبة تنفيذها.
11. منح التراخيص للشركات والوكالات والمكاتب لمزاولة انشطة النقل المختلفة والخدمات المرتبطة بها والاشراف والرقابة عليها وفقا للوائح المنظمة لذلك.
12. العمل على تحديد احمال واعداد ومواصفات وسائل النقل البري في الجمهورية بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
13. تنظيم وتطوير خدمات النقل البري للركاب والبضائع وتحديد نوعية وسائل النقل المناسب للقيام بهذه الانشطة.
14. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في دراسة حركة المرور وتنظيمها داخل المدن وفي الطرق الرئيسية لاقتراح تطوير شبكة الطرق ووسائل تامين السلامة فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
15. توثيق الصلات مع الوزارات والاجهزة الحكومية المتصلة بشئون النقل للمجالات الخاصة بتنظيم خدمات النقل وفق الاتجاهات والاسس الموضوعة من الوزارة.
16. اعداد التشريعات والنظم المتعلقة بحماية البيئة البحرية الاشراف والرقابة على تنفيذها وكذا اقتراح التشريعات والنظم المتعلقة بحماية البيئة البرية الناجمة عن عوادم وسائل النقل والرقابة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
17. العمل على تحديث وتطوير الاسطول البحري بما يؤدي الى تنامي مساهمته الفاعلة في النشاط الاقتصادي والتجاري للجمهورية بما في ذلك النقل الداخلي بين موانئ الجمهورية.
18. توسيع طاقة الموانئ لاستيعاب الزيادة في حركة البضائع المتداولة ورفع كفاءة الداء فيها من خلال توفير التجهيزات والتسهيلات الملائمة لمناولة البضائع لسعات تخزينية في المحطات النهائية والوسيطة لضمان استغلال طاقات النقل بكفاءة عالية.
19. السعي لتحديث وتطوير الاسطول الجوي المدني وتوسيع شبكات خطوطه الجوية محليا ودوليا.
20. وضع الخطط المناسبة لتحسين ورفع مستويات الاداء الاقتصادي للمرافق والوحدات التابعة وتقييم ومراقبة وتوجيه انشطتها بشكل عام.
21. متابعة نتائج التحقيقات في حوادث النقل البحري والجوي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
22. متابعة استكمال ربط الجمهورية بشبكات طرق وخطوط برية وبحرية وجوية على المستويين الاقليمي والدولي وفقا للاستراتيجيات والخطط الموضوعة في هذا الشان.
23. دراسة ومراجعة وابداء الراي حول تعديل الوضع القانوني للمرافق والوحدات التابعة للوزارة خاصة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التابعة لها سواء بدمج بعضها او تغيير الشكل القانوني لبعضها او تغيير ملكية بعضها وذك حسب رؤية الوزارة لطبيعة النشاط في ممارسة تلك المرافق والوحدات واستكمال اجراء اعتمادها بالطرق القانونية.
24. اعداد ومراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية في مجال النقل البري والبحري والجوي ومتابعة تنفيذها.
25. اقامة وتوثيق الصلات مع الوزارات المماثلة في البلدان العربية والاسلامية والاجنبية وكذا المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية المتخصصة في شئون النقل وتمثيل الجمهورية في المؤتمرات والاجتماعات واللجان والمنظمات والندوات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بشئون النقل.
26. تطوير وحدات القطاع العام والمختلط والخاص العاملة في مجال النقل البري والبحري والجوي والخدمات المرتبطة بها ورفع دورها وفعاليتها باستمرار وايجاد التكامل في انشطتها والعمل على الاستفادة من امكانياتها وقدراتها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
27. تعبئة مختلف وسائل النقل في حالة الطوارئ والكوارث والتعبئة العامة وتسخيرها لمجابهة هذه الظروف الاستثنائية وذلك طبقا لاحكام التشريعات النافذة.
28. الاشراف على سلامة الملاحة البحرية ومكافحة التلوث في المياه الاقليمية والبحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
29. اية مهام او اختصاصات اخرى تقتضيها طبيعة عمل الوزارة او تنص عليها القوانين والانظمة النافذة.
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات الاتية:-
1. الاشراف على شئون الوزارة ويوجه اداراتها ومكاتبها ومرافقها والوحدات التابعة لها في جميع انحاء الجمهورية ، وينفذ السياسة العامة للدولة في الوزارة والمرافق والوحدات التابعة لها وفقا للدستور والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
2. يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الاعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ، ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء.
3. يصدر القرارات اللازمة لادارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات واوامر تنظيمية ويطلب من مرؤوسيه تقديم التقارير، وله الحق في اصدار التوجيهات اللازمة للعاملين في الوزارة والمرافق والوحدات التابعة لها.
4. يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الاساسية للوزارة والمرافق والوحدات التابعة ويجوز له اصدار التوجيهات والقرارات الى رؤساء هذه المرافق والوحدات ، كما يحق له تعديل او الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة او لتحسين مستوى تنفيذ المهام.
5. يصدر القرارات واللوائح المنظمة لانشطة النقل المختلفة وكذا اللوائح التنظيمية للمرافق والوحدات التابعة وفقا للقوانين والانظمة والقرارات النافذة.
6. ينسق اعمال وانشطة المرافق والوحدات التابعة ويعمل على تنظيمها وتنمية اداراتها واساليب عملها وتطوير العاملين بها للاضطلاع بدورها على الوجه الامثل.
7. يراقب على انشطة المرافق والوحدات التابعة والتاكد من سلامة تنفيذها للمهام المناطة بها في مختلف انشطتها.
8. يصادق على الموازنات التقديرية والحسابات الختامية للمرافق والوحدات الاقتصادية التابعة للوزارة.
9. يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الى المجلس حسب النظم، كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لاعمال الوزارة والمرافق والوحدات التابعة ويتابع ويقيم تقارير انجازها.
10. يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم.
11. يصادق على قرارات مجالس الادارة في المرافق والوحدات التابعة او الغائها او تعديلها او تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة والقوانين والنظم والقرارات النافذة.
12. يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون.
13. ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق الامر بوزارات اخرى في حدود اختصاص كل وزارة .
14. ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال وزارته ويعمل على ايجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص عند اعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل تحقيق التكامل للمهام الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسئوليته.
15. يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
16. يقوم باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات وكيل الوزارة
مادة(4) يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات الاتية:-
1. يشرف مباشرة على الادارات العامة في حدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير.
2. ينسق بين اعمال الادارات العامة الواقعة تحت اشرافه.
3. يتابع يوميا تنفيذ مهام واعمال وبرامج الادارات العامة التابعة لها.
4. ينسق بين اعمال الادارات العامة والادارات التابعة لها.
5. ينظم عقد الاجتماعات اللازمة بين الادارات العامة والادارات التابعة لها.
6. يقيم الاعمال والنشاطات في الادارات العامة التي يشرف عليها ويقدم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير.
7. يصدر التعليمات التنفيذية والادارية في نطاق اعماله وفقا للقوانين واللوائح والانظمة والقرارات النافذة.
8. يعمل على التنسيق والتعاون بين الادارات العامة والادارات الاخرى بما يكفل تحقيق الاهداف والمهام الاساسية لعمل الوزارة.
9. يقترح السياسات والاتجاهات العامة لنشاط الادارات العامة في اطار السياسة العامة للوزارة والاشراف والمتابعة لوضع النظم واللوائح المنظمة للعمل واساليب ووسائل تبسيط الاجراءات.
10. ينظم الخطة العامة لنشاط الادارات العامة والبرامج التنفيذية لها في ضوء مقترحات الادارات وتقييم انجازها دوريا.
11. يعمل على تحقيق الانضباط في نشاط الادارات العامة والتنسيق بين انشطة الادارات التابعة له بما يحقق التواصل والتكامل في عمل الادارات العامة التي يشرف عليها.
الفصل الثالث
مجلس الوزارة
مادة(5) مجلس الوزارة :تشكيله ومهامة:-
اولا: تشكيل المجلس:-
يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته على النحو التالي:-
1. وكيل الوزارة عضوا
2. المستشارون اعضاء
3. مديرو الادارات العامة اعضاء
4. اي شخص اخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره.

ثانيا: مهام المجلس:-
يتولى المجلس تقديم المشورة للوزير في المسائل المتصلة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:-
1. خطط العمل السنوية للوزارة.
2. خطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
3. الخطة المالية وخطة القوى العاملة.
4. برامج تطوير مهام الوزارة ومرافقها ووحداتها وتنظيم اعمالها وتعديل هياكلها التنظيمية.
5. تقارير الانجاز وتقييمها.
6. مشروعات القوانين واللوائح والمنظمة لنشاط الوزارة.
7. المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة.
8. اية مواضيع اخرى يرى الوزير عرضها على المجلس.
ثالثا: يصدر الوزير نظاما بتسيير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته دورية واستثنائية عند الضرورة.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(6) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
مادة(7) يتبع الوزير مباشرة ما يلي:-
أ‌. الهيئات والمؤسسات والشركات التالية:-
1. الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد.
2. الهيئة العامة للشئون البحريـــــة
3. المؤسســة العامة للنقل البـــري
4. المؤسسة العامة للموانئ والشئون البحرية (الحديدة).
5. مصلحة الموانئ اليمنية (عـدن).
6. شركة الخطوط الجوية اليمنية.
7. شركة خطوط اليمن البحرية.
8. شركة احواض السفن الوطنية.
9. شركة الملاحة الوطنية.
10. اية هيئات او مؤسسات او شركات تنشا وتحدد تبعيتها للوزارة.
ب.
1. وكيل الوزارة.
2. مجلس الوزارة.
3. المستشارون
4. فروع ومكاتب الوزارة في المحافظات.
5. مكتب الوزير.
6. الادارات النمطية.
مادة(8) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من الادارات العامة التالية:-
أ‌. الادارات العامة:-
1. الادارة العامة لشئون النقل البري.
2. الادارة العامة للموانئ والشئون البحرية.
3. الادارة العامة للنقل البحري والخدمات البحرية.
4. الادارة العامة للطيران المدني والارصاد.
5. الادارة العامة للنقل الجوي.
ب. الادارات العامة النمطية:-
6. الادارة العامة للتخطيط والاحصاء والمشاريع والمتابعة .
7. الادارة العامة للرقابة والتفتيش المالي والاداري.
8. الادارة العامة للشئون القانونية.
9. الادارة العامة للشئون المالية والادارية.
مادة(9) يراس كل ادارة عامة مدير عام.
مادة(10) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(11) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(12) الادارة العامة لشئون النقل البري وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
1. اعداد الدراسات الخاصة باحتياجات الجمهورية من اعداد واحمال وسائل النقل وفقا للخطط والسياسات التنموية وكذا اعداد البحوث المتعلقة بتحسين وتطوير كفاءة مختلف انشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. اقتراح الاتجاهات والخطط والبرامج المناسبة لتطوير وتنمية انشطة النقل البري المختلفة ووضع الاسس المحققة لتشجيع الاستثمار في انشطة وخدمات النقل البري المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3. اعداد اللوائح التنظيمية المتعلقة بنقل الركاب داخل المدن ونقل البضائع والنقل السياحي الداخلي والخارجي ووضع المعالجات لتنظيم حركة النقل البري لوسائل النقل في مواقع الانتاج الزراعي والصناعي ووضع الانظمة الخاصة بحركة وسائل النقل البري بما يحقق التوزيع والاستخدام الامثل للطاقات المتاحة.
4. اعداد ومراجعة وتعديل تعرفه اجور وعوائد خدمات النقل البري ومتابعة اقرارها طبقا للقوانين والانظمة والقرارات والاوامر ومراقبة تنفيذها.
5. اصدار التراخيص للشركات والوكالات والمكاتب لمزاولة انشطة النقل البري والخدمات المرتبطة بها والاشراف عليها وفقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
6. متابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات والاوامر الصادرة من الوزير المتعلقة بشئون النقل البري.
7. اجراء التفتيش الدوري على جميع الجهات المرخص لها لمزاولة انشطة النقل البري ورفع تقارير الرقابة على انشطة الشركات والوكالات والمكاتب العاملة في مجال النقل البري للتاكد من مدى التزامها بالشروط والضوابط المنصوص عليها باللوائح النافذة.
8. فحص جميع وسائل النقل المستوردة عبر المنافذ البرية والبحرية والتاكد من مطابقتها للموصفات والمقاييس المعتمدة في الجمهورية واتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة المخالفة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
9. الاشراف والرقابة على حركة وسائل النقل البري عبر المنافذ البرية والعمل على تنظيم وتسهيل حركة وسائل النقل لهدف انسياب السلع وكذا النقل السياحي للركاب وتنمية التبادل التجاري بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة
10. الاشراف والمتابعة على تنظيم محطات التوقف والانطلاق المخصصة لوسائل النقل المختلفة داخل وخارج المدن وفي المنافذ البرية والبحرية والجوية ووضع المقترحات الخاصة للمحافظة عليها وصيانتها واستغلالها.
11. تنظيم حركة النقل البري السياحي والدولي والتنسيق بين الشركات العاملة في هذا المجال.
12. العمل على وضع وتحديد المواصفات الفنية المتطورة لوسائل النقل المطلوبه استيرادها لتلائم وتوافق طبيعة البلاد بحيث تشمل المواصفات وادخال أفضل انظمة الامان والسلامة وتكون اقل احداثا للتلوث البيئي.
13. اعداد برامج دورية للتفتيش الفني على جميع وسائل النقل المرخصة من الوزارة والتاكد من صلاحيتها الفنية والتشغيلية حسب القوانين والانظمة واللوائح النافذة.
14. رفع تقارير تقييميه عن مستوى تنفيذ ما يحال اليها من قرارات مجالس الادارات للهيئات والمؤسسات والشركات العاملة في مجال النقل البري، وكذلك عن مستوى تنفيذها لبرامج عملها من خلال مراجعة التقارير الفصلية والسنوية المرفوعة منها.
15. جمع البيانات والمعلومات الاحصائية والفنية عن وسائل النقل وحركة نقل الركاب والبضائع وتحليلها والاستفادة منها.
16. جمع البيانات والمواصفات الفنية والتشغيلية للمكونات الاساسية لمرافق النقل البري.
17. تسجيل وحفظ البيانات لجميع وسائل النقل البري العاملة في الشركات والمؤسسات والوكالات والمكاتب المرخص لها من الوزارة.
18. المشاركة في المفاوضات والمحادثات وكذا اعداد مشاريع الاتفاقيات الثنائية والدولية المتعلقة بالنقل البري وانشطته المختلفة والاشراف على تنفيذ الاتفاقيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
19. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد محطات التوقف والانطلاق عند وضع المخططات العامة لانشاء الطرق والمدن والمرافق الخدمية والمنشات الصناعية والزراعية.
20. المشاركة في اعداد الخطط والبرامج الانمائية للمشاريع والموازنات التقديرية لمرافق النقل البري.
21. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في اعداد الدراسات الفنية المتعلقة باستخدام وسائل النقل المختلفة ومدى تاثيراتها على الطرقات والبيئة البرية.
22. المشاركة في وضع المواصفات والمقاييس والموازين المتعلقة بانشاء الطرق والجسور ومتابعة استكمال ربط الجمهورية بالبلدان المجاورة بشبكة طرق وخطوط برية وفقا لاستراتيجية الدولة والاتفاقيات الثنائية او الاقليمية او الدولية.
23. المشاركة في اعداد القوانين والقرارات المتصلة بنشاط النقل البري.
24. المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بشئون النقل البري ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة.
25. المشاركة في اية لجان او تشكيلات متصلة بنشاط النقل البري.
26. اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة نشاطها وتكلف بها من قبل الوزير.
مادة(13) الادارة العامة للموانئ والشئون البحرية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
1. وضع التصورات والاتجاهات لتطوير وتنظيم الموانئ وانشطة الشئون البحرية بما يؤدي الى رفع كفاءتها التشغيلية بالتنسيق مع المرافق العاملة في هذا المجال.
2. وضع التصورات والاتجاهات والاسس لتشجيع الاستثمار في تطوير وتحسين الموانئ وفقا للسياسة العامة للدولة.
3. المشاركة في اعداد القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ والشئون البحرية.
4. العمل على تحسين الاداء بالموانئ والاهتمام بالنقل بالحاويات والنقل المتعدد الوسائط.
5. اصدار التراخيص للشركات والوكالات والمكاتب لمزاولة انشطة الموانئ والاشراف والرقابة عليها وفقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
6. المشاركة في اعداد للوائح المنظمة لانشطة الموانئ والشئون البحرية ومتابعة تنفيذها.
7. دراسة وتحليل رسوم واجور وعوائد خدمات الموانئ والشئون البحرية واقتراح تعديلها بالتنسيق مع مرافق الموانئ.
8. المشاركة في اية لجان متصلة بالموانئ والشئون البحرية.
9. متابعة نتائج التحقيقات في الحوادث البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10. مراقبة تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية من التلوث بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11. جمع البيانات والمعلومات والمواصفات الفنية والتشغيلية للمكونات الاساسية للموانئ والشئون البحرية وكذا جمع الاحصائيات الشهرية لحركة الموانئ وتحليلها.
12. المشاركة في اعداد الخطط والبرامج الانمائية للمشاريع والموازنات التقديرية لمرافق ووحدات الموانئ والشئون البحرية.
13. وضع التصورات الهادفة الى الاستفادة المثلي من الطاقات الاستيعابية والتشغيلية لجميع موانئ الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
14. متابعة وتقييم مستوى مرافق الموانئ والشئون البحرية لبرامج عملها من خلال مراجعة التقارير.
15. رفع تقارير تقييميه عن مستوى تنفيذ ما يحال اليها من قرارات مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات والشركات العاملة للموانئ والشئون البحرية.
16. متابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات والاوامر الصادرة من الوزير المتعلقة بالموانئ والشئون البحرية.
17. المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بالموانئ والشئون البحرية ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة.
18. دراسة الاوضاع التنظيمية والتشغيلية لمرافق الموانئ والشئون البحرية وتقييمها.
19. اعداد الدراسات والبحوث الهادفة الى تطوير وتحسين انشطة وخدمات الموانئ والشئون البحرية.
20. المشاركة في المفاوضات والمحادثات وفي اعداد الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالموانئ والشئون البحرية التي تعقد بين بلادنا والدول الشقية والصديقة ومتابعة تنفيذها .
21. القيام باية مهام واختصاصات تقتضيها طبيعة نشاطها وتكلف بها من قبل الوزير.
مادة(14) الادارة العامة للنقل البحري والخدمات البحرية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
1. وضع التصورات والاتجاهات لتطوير وتنظيم عمليات انشطة النقل البحري للسفن وحركة البضائع وكذا الاجراءات الكفيلة لضمان حق النقل التجاري الى الجمهورية على السفن الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. وضع التصورات الخاصة بتطوير وتوسيع شبكة عمليات التشغيل للاسطول التجاري الوطني بما يؤدي الى المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي والتجاري للجمهورية فيما بين موانئ الجمهورية او بينها وبين الموانئ للدول الاخرى.
3. وضع التصورات والاتجاهات والاسس المحققة لتشجيع الاستثمارات في مجال النقل البحري والخدمات البحرية وفق السياسة العامة للدولة.
4. دراسة وابداء الراي بشان الشركات المتخصصة في مجال النقل البحري.
5. اصدار التراخيص للشركات والوكالات والمكاتب العاملة في مجال الخدمات البحرية والاشراف والرقابة على نشاطها وفقا للوائح والانظمة المنظمة لذلك.
6. جمع البيانات والمعلومات والمواصفات الفنية والتشغيلية للمنشات والاصول والقطع البحرية المتصلة بانشطة النقل البحري والخدمات البحرية وكذا جمع الاحصائيات الشهرية والسنوية الخاصة بانشطة المرافق وتحليلها.
7. وضع التصورات لتطوير طاقات وامكانيات خدمات اصلاح وصيانة السفن وتشجيع صناعة بناء الزوارق والسفن الصغيره كنواه لانشاء صناعة وطنية للسفن بالاشتراك مع الجهات المعنية.
8. دراسة وتحليل اجور خدمات النقل البحري والخدمات البحرية وتقديم الراي بشانها.
9. المشاركة في اعداد القوانين والقرارات المتصلة بانشطة النقل البحرية والخدمات البحرية ومتابعة تنفيذها.
10. المشاركة في اية لجان متصلة بشئون النقل البحري والخدمات البحرية.
11. المشاركة في اعداد الخطط والبرامج الانمائية للمشاريع والموازنات التقديرية لمرافق النقل البحري والخدمات البحرية التابعة للوزارة.
12. متابعة وتقييم مستوى مرافق النقل البحري والخدمات البحرية التابعة للوزارة لبرامج عملها من خلال مراجعة التقارير المرفوعة منها.
13. متابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات والاوامر الصادرة من الوزير المتعلقة بشئون النقل البحري والخدمات البحرية.
14. المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بالنقل البحري ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة.
15. رفع تقارير تقييمه عن مستوى تنفيذ ما يحال اليها من قرارات مجالس ادارات الهيئات المؤسسات والشركات العاملة بمجال النقل البحري والخدمات البحرية التابعة للوزارة.
16. دراسة الاوضاع التنظيمية والتشغيلية لمرافق النقل البحري والخدمات البحرية التابعة للوزارة.
17. المشاركة في المفاوضات والمحادثات وفي اعداد الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بشئون النقل البحري التي تعقد بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة ومتابعة تنفيذها.
18. القيام باية مهام واختصاصات تقتضيها طبيعة نشاطها وتكلف بها من قبل الوزير.
مادة(15) الادارة العامة للطيران المدني والارصاد وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
1. متابعة مستويات كفاءة الاداء والتشغيل في المطارات المدنية وتقديم المقترحات الكفيلة بتحسينها وتطويرها.
2. اجراء الدراسات اللازمة بشان تامين وتوفير متطلبات خدمات النقل الجوي المحلية والدولية بالتشاور مع مسئولي الطيران المدني وشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة ورفع المقترحات والتوصيات بشانها على الوزير.
3. دراسة وابداء الراي في طلبات انشاء مطارات جديد ة وفقا للسياسة العامة للدولة في هذا الشان.
4. الاشراف والرقابة على تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة الدولية للطيران المدني والهيئة العربية للطيران المدني فيما يتعلق بتسهيلات الطيران المدني والنقل الجوي في المطارات المدنية والدولية بالتنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة.
5. متابعة تنفيذ السياسات التي ترسمها الوزارة لتنشيط وتطوير الطيران المدني والنقل الجوي والارصاد ومعرفة مدى مراعاة ذلك من قبل سلطات الطيران المدني ومؤسسات وشركات النقل الجوي.
6. المشاركة في اعداد الخطط والبرامج الانمائية للمشاريع والموازنات التقديرية لمرافق النقل الجوي والطيران المدني.
7. المشاركة في دراسة ومراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالطيران المدني والنقل الجوي والارصاد.
8. المشاركة في اية لجان متعلقة بنشاط الطيران المدني والنقل الجوي والارصاد وبالاخص المشاركة في لجان تحقيق حوادث الطيران.
9. مراجعة وتقييم تكاليف وايرادات واقتصاديات المطارات وفقا للنظم الدولية المقررة في هذا الشان ووضع الدراسات والمقترحات لتنويع وزيادة مصادر دخل المطارات المدنية على ضوء نتائج التقييم.
10. اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة واستكمال اجراءات التوقيع والتصديق النهائي على الاتفاقيات الثنائية والدولية والمعاهدات المتعلقة بالطيران المدني وتعديلاتها وملاحقها بالاشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة.
11. الاشراف والرقابة على تنفيذ التشريعات المتعلقة بالاثار الضارة بالبيئة والجو والجمهور من جراء الطائرات او اي اضرار اخرى ناتجة عن استخدام الطائرات في اغراض الطيران المدني.
12. المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والدولية المتعلقة بشئون الطيران المدني والارصاد ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة.
13. اعداد الدراسات والبحوث حول السياسة العامة للطيران المدني والارصاد وفقا لمقتضيات السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يتواكب مع التطورات والمتغيرات الدولية.
14. اية مهام او اختصاصات اخرى تقتضيها طبيعة عمله او تكلف بها من قبل الوزير.
مادة(16) الادارة العامة للنقل الجوي وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
1. دراسة وابداء الراي في طلبات تشغيل مؤسسات وشركات الطيران الوطنية لطرق وخطوط جوية جديدة او مد خطوطها الى نقط اخرى في ضوء الدراسات التسويقية والاقتصادية المتوفرة.
2. المشاركة في المفاوضات المتعلقة باتفاقيات النقل الجوي الثنائية او ملاحقها وفقا للموافقات والتوجيهات الصادرة في هذا الشان من الوزير ومتابعة اجراءات التصديق عليها.
3. المشاركة في المباحثات التي تجري بين مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية وبين مؤسسات وشركات النقل الجوي الاجنبية لعقد اتفاقيات او ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك في مجال النقل الجوي التجاري.
4. مراجعة اجور واسعار النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم ومتابعة اصدار الاوامر الحكومية المتعلقة بها وتقديم التقارير والدراسات اللازمة بشانها ومراقبة تطبيقها.
5. دراسة وابداء الراي في طلبات شركات الطيران الاجنبية بالترخيص لها بتسيير رحلات نقل جوي منتظم او القيام بتشغيل اي من انشطة الطيران العام داخل الجمهورية.
6. رفع تقارير تقييمه عن مستوى تنفيذ ما يحال اليها من قرارات مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة العاملة في مجال النقل الجوي المحالة اليها.
7. متابعة مستويات الاداء والكفاءة التشغيلية في الهيئات والمؤسسات والشركات العاملة في مجال النقل الجوي ورفع التقارير التقييمية اللازمة بشانها.
8. اجراء الدراسات الاقتصادية عن حركة النقل الجوي الدولية للركاب والبضائع والبريد وتحديد اتجاهات الحركه ومعدلات النمو المتوقعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف تطوير ودعم وتنمية حركة النقل الجوي من والى الجمهورية وبما يؤدي الى الارتقاء بخدمات النقل الجوي الى المستويات العالمية.
9. المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والدولية المتعلقة بشئون النقل الجوي ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة.
10. اعداد الدراسات والبحوث حول السياسة العامة للنقل الجوي وفقا لمقتضيات السياسية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يتواكب مع التطورات والتغييرات الدولية.
11. ابداء الراي في اعتراضات شركات ومؤسسات النقل الجوي الاجنبية على قرارات سلطة الطيران المدني فيما يخص ايقاف او تغيير رحلاتها من والى اقليم الجمهورية او ممارستها لانشطة النقل الجوي التجاري.
12. ابداء الراي في التباينات التي قد تنشا بين وجهات نظر سلطات الطيران المدني ومؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية فيما يتعلق بمسائل النقل الجوي.
13. ابداء الراي في طلبات الموافقة على اصدار تراخيص ممارسة حقوق النقل الجوي لمؤسسات وشركات النقل الجوي الاجنبي من والى الجمهورية.
14. ابداء الراي في منح تراخيص وكالات الطيران ومكاتب السفر والشحن الجوي وغير ذلك من التراخيص اللازمة لممارسة اي نشاط يتعلق بالنقل الجوي.
15. دراسة طلبات الموافقة على انشاء شركات طيران جوية جديدة او تعديل اغراضها وفقا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة.
16. اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة نشاطها او تكلف بها من قبل الوزير.
مادة(17) الادارة العامة للتخطيط والاحصاء والمشاريع والمتابعة وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
1. جمع ودراسة البيانات والمعلومات الاحصائية في مجل النقل وما يتعلق بنشاط الوزارة والمرافق والوحدات التابعة لها والمشاركة في اعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. اعداد البيانات والمعلومات والدراسات لتحديد اتجاهات التنمية في مجالات النقل واولوية المشاريع ضمن الخطة العامة للوزارة.
3. انزال مؤشرات الخطة بعد اقرارها الى الجهات التنفيذية في المرافق والوحدات التابعة للوزارة مرفقة بالضوابط والاجراءات التنفيذية لها مع تحديد المهام المكلفة بها.
4. متابعة مستوى انجاز خطط التنمية ذات الصلة بنشاط الوزارة والمرافق والوحدات التابعة لها واحصاء نتائجها.
5. المشاركة في اعداد الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والدولية، وفي وضع البرامج التنفيذية لهذه الاتفاقيات والعمل على متابعة تنفيذها وتوثيق التقارير والمراسلات المتعلقة بها.
6. اعداد نظام متكامل من الجداول الاحصائية المقرونة بالدراسات التحليلية واقامة نظام احصائي لنشاط الوزارة والمرافق والوحدات التابعة لها بما ينسجم مع النظام الاحصائي للدولة وترتيب المعلومات الاحصائية وتبوبيها وتحليلها ونشرها.
7. متابعة وزارة التخطيط والتنمية والجهات الاخرى ذات العلاقة بشان مناقشة واقرار مشاريع خطة الوزارة والتنسيق معها في القضايا المتعلقة بذلك.
8. اعداد تقارير المتابعة والانجاز للخطة فصليا وسنويا ورفعها لوزارة التخطيط والتنمية والجهاز المركزي للاحصاء وفقا للنماذج والجداول المخصصة لذلك وبحسب المواعيد المحددة لذلك.
9. توثيق وحفظ وثائق الخطط العامة والاحصاءات الفصلية والسنوية وتزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات الاحصائية.
10. رفع تقارير فصلية وسنوية للوزير عن سير تنفيذ القروض وطرق استخداماتها في المشاريع المخصصة لها.
11. اصدار النشرات الدورية الشاملة للانجازات والتوسعات واية معلومات متعلقة بنشاط الوزارة والمرافق والوحدات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
12. دراسة المشاريع التي يقترح ادراجها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال النقل والتاكد من اكتمال وثائقها الفنية ووضع المواصفات العامة والتقديرات المدنية لهذه المشاريع ومراجعة وضع التصاميم والمواصفات الفنية لها.
13. مراجعة وثائق المناقصات المعدة من قبل الوزارة والمرافق الوحدات التابعة لها وذلك قبل الاعلان عنها والمشاركة في تحليل العروض والتباحث مع الشركة المختارة للتنفيذ.
14. اعداد الدراسات والبحوث الهادفة الى انشاء او تطوير المشروعات في مجال النقل.
15. متابعة تنفيذ المشاريع وفقا للبرامج التنفيذية الخاصة بها واعداد التقارير عن مستوى التنفيذ.
16. المشاركة في اعداد الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بتمويل وتنفيذ المشاريع مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية.
17. ضبط حسابات القروض والهبات للمشاريع الممولة من البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات والصناديق العربية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها.
18. الاشراف على تنفيذ المشاريع الممولة بقروض او مساعدات خارجية او من البنوك المحلية او الممولة من الميزانية العاملة للدولة.
19. مراجعة الميزانية الانمائية لمشاريع المرافق والوحدات التابعة للوزارة والمشاركة في اعداد الميزانية الانمائية العامة للوزارة مع الجهات ذات العلاقة.
20. اية مهام واختصاصات تقتضيها طبيعة نشاطها او تكلف بها من الوزير.
مادة(18) الادارة العامة للرقابة والتفتيش المالي والاداري وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
1. القيام بالتفتيش المالي والاداري الدوري على الوزراء ومكاتبها في المحافظات والمرافق والوحدات التابعة لها للتاكد من صحة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل وعن سير وانتظام العمل فيها.
2. ضبط المخالفات المالية في الوزارة وكافة المرافق والوحدات التابعة لها والكشف عن اسبابها واقتراح الحلول المناسبة لتلافيها.
3. تامين وجود نظام الرقابة الداخلية لممارسة توثيق المراقبة على كافة التصرفات المالية والادارية ومتابعة تقييم فعاليته وتطويره بما يكفل سلامة واستخدام الاموال والممتلكات العامة.
4. فحص الاخطاء والانحرافات المالية والادارية والكشف عن مرتكبيها ورفعها الى الوزير وابداء الراي بشانها والتوصية بطرق علاج الاخطاء والعيوب مع تحديد المسئولية واقتراح الجزاء الملائم وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
5. اعداد التقارير الدورية عن نتائج اعمال التفتيش الاداري والمالي وتضمينها وجهة نظر الادارة بالنسبة لحل المشاكل والتغلب على الصعوبات العلمية التي تؤدي الى حسن سير العمل وانتظامه.
6. تلقي تقارير اجهزة الرقابة الخارجية ودراستها والتنسيق مع الادارات المختصة في الوزارة والمرافق والوحدات المعنية التابعة للوزارة حول دراسة تقارير اجهزة الرقابة الخارجية واعداد الرد عليها.
7. القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على المرافق والوحدات الاقتصادية التابعة للوزارة.
8. اية مهام او اختصاصات تقتضيها طبيعة نشاطها او تكلف بها من قبل الوزير.
مادة(19) الادارة العامة للشئون القانونية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
1. اعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالوزارة والمؤسسات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2. المشاركة في اعداد العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة والمؤسسات التابعة لها مع الجهات الداخلية والخارجية.
3. متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية واجهزة الدولة وعيرها.
4. تمثيل الوزارة ومؤسساتها امام القضاء وغيرها من الجهات وفقا لقانون قضايا الدولة.
5. تقديم المشورة القانونية للوزارة والمؤسسات والمكاتب التابعة لها.
6. شرح القوانين والانظمة المختلفة للعاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها والعمل على نشر الوعي القانوني في اوساط العاملين.
7. اعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفظ اصولها وتوزيع صورها على المعنيين بالتنفيذ.
8. توثيق القوانين والقرارات واللوائح والاتفاقيات والمراجع والسجلات القانونية المتعلقة بعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي يسهل الرجوع اليها عند الحاجة.
9. مراجعة النظم والقرارات واللوائح المعمول بها في الوزارة والتقدم بالمقترحات المناسبة لتطويرها بالتنسيق مع الادارات ذات العلاقة.
10. الاشراف الفني على الادارات والاقسام القانونية في الوزارة والمؤسسات والمكاتب التابعة لها.
11. مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها ورفع تقرير عن اي خروقات قانونية.
12. القيام بالتحقيق الاداري في المخالفات الادارية والمنسوبة للموظفين وفق قانون الخدمة المدنية ولائحتها التنفيذية.
13. اية قضايا تحال عليها من قبل وزارة الشئون القانونية او اية مهام ينص عليها في القوانين واللوائح النافذة.
14. اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة نشاطها او تكلف بها من قبل الوزير.
مادة(20) الادارة العامة للشئون المالية والادارية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
1. اقتراح الخطط والبرامج التي تستهدف رفع مستوى كفاءة الاداء بالوزارة
2. اعداد مشروع ميزانية الوزارة متضمنة تقديرات الايرادات والمصروفات.
3. تنفيذ كافة القوانين واللوائح والانظمة المالية والادارية واقتراح الحلول التي تكفل تطويرها.
4. تحديد احتياجات الوزارة من القوى العاملة كما ونوعا وفقا لحجم الاعمال بالتقسيمات المختلفة واتخاذ اجراءات استكمال هذه الاحتياجات.
5. تحديد احتياجات الوزارة من الاجهزة والمعدات والاثاث والادوات المكتبية واستيفائها عن طريق الشراء واتخاذ اجراءات تخزينها والصرف منها وفقا للوائح والانظمة الصادرة بهذا الشان.
6. العمل على رفع الروح المعنوية لموظفي الوزارة بتنظيم الانشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية لهم والعمل على حل مشاكلهم.
7. الاشراف على اعمال شئون الموظفين بالوزارة وفروعها وتطبيق كافة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية.
8. تحديد ومعالجة الامور والترقيات والحوافز والمكافات والعلاوات والبدلات والتعويضات المستحقة للموظفين وفقا للنظم النافذة.
9. اعداد كشوفات المرتبات والاجور الاضافية والمكافات والبدلات ومسك سجلاتها وفقا للقواعد والانظمة الصادرة بهذا الشان.
10. القيام باعمال المحفوظات والخاصة بالمكاتبات الواردة والصادرة ومتابعة اجراءات تداولها وحفظها.
11. نسخ وطبع المكاتبات والتقارير والمذكرات التي تحال اليها من الادارات داخل الوزارة وتوزيع القرارات والتعليمات الداخلية والخارجية التي تصدرها الوزارة.
12. القيام بالخدمات الداخلية وتشغيل وصيانة الاجهزة والمعدات والمباني بالوزارة.
13. اعداد الحسابات الختامية السنوية للوزارة.
14. الاشراف على اعمال الحسابات بالوزارة ومكاتبها وتطبيق كافة القوانين والانظمة واللوائح المالية بالوزارة.
15. وضع الخطط والبرامج لتدريب وتاهيل العاملين بالوزارة ومكاتبها في سبيل رفع كفاءتهم.
16. التنسيق بين الوزارات والمرافق والوحدات التابعة لها والجهات الحكومية الاخرى في مجال التدريب والتاهيل.
17. اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة نشاطها او تكلف بها من قبل الوزير.
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات
مادة(21) تلتزم الادارات العامة بالوزارة بالمهام الاتية:-
1. اعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
2. اعداد التقارير الدورية والبيانات المنظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.
3. تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة بالفصل الرابع ومن هذا الباب.
4. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
5. اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والاسهام بالعمل البحثي على صعيد الوزارة.
6. اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة في حل واجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان متصلا بالجمهور واستخدامها كاداة ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها بهدف تطويرها وتبسيطا للاجراءات.
7. تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان والمجالس المشكلة في مجال اختصاصها ،الا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات.
الفصل الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(22) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة من المبادئ والاسس التنظيمية الاتية:-
1. تطبق الوزارة في تنظيم اعمالها وادارة نشاطها المبادئ والاساليب العملية في الادارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الاخرى فيما تضعه من خطط او برامج او نظم في معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط الوزارة.
2. تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على اساس مبدا التعاون والتشاور والتنسيق المستمر.
3. تبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الاشراف والمسئولية على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الادارية للتنظيم وذلك دون ما اخلال بالاساليب والاشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير الاعمال.
4. تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بمكاتبها بالمحافظات على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور الادارة العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف الاصلاح الاداري.
5. تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية.
6. يعتبر الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولين على تدريب الافراد العاملين بمعيتهم بالاضافة الى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة.
7. تعمل الوزارة على تنمية مهارات العاملين في كافة مجالات نشاطها بهدف الارتقاء المستمر بمستوى اعمالها واداراتها.
8. تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة.
9. تطوير وتنمية ودعم نشاط مكاتب الوزارة في المحافظات بما يحقق الاستقرار في اوضاعها واستمرار نشاطها.
10. تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتصنيف وتحليل الاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الاعمال واقتراح الحلول لمشاكل التنمية الادارية.
11. تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة.
12. يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع الامر الى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة.
الباب الرابع
احكام عامـة
مادة(23) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة لها وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(24) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(25) يكون للوزارة وبحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(26) للوزير عقد مؤتمر سنوي للنقل برئاسته بقصد التعرف وبحث المشكلات في الجوانب الادارية او التنظيمية او القانونية والعمل على تلافيها لتحسين السياسات والادارة في مجال النقل وتنشيطها.
مادة(27) يجوز بقرار من الوزير اعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الادارات العامة اذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة الحاجة الى اجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئوليته او ازالة ازدواجية في تنفيذ المهام.
مادة(28) يصدر الوزير التقسيمات الفرعية للادارات العامة وفقا لقواعد التنظيم الاداري.
مادة(29) يصدر الوزير قرار دمج او الغاء اي ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(30) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية –بصنعاء
بتاريخ 25/شعبان /1418هـ
الموافق 25/ديسمبر/1997م
العميد الركن/ الدكتور/ الفريق/
عبد الملك السياني فرج سعيد بن غانم علي عبد الله صالح
وزير النقـــل رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريـة

الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=415