مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثالث (القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بسلطة الدولة التشريعية - التنفيذية -القضائية) --> الكتاب الثالث -- الجزء الثاني
القانون المالي
     

القانون المالي

        

نشر في الجريدة الرسمية العدد (7) لسنة 1990م
التعديل العدد (23) لسنة 1999م


قانون رقم (8) لسنة 1990م
بشان القانون المالي

باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة:-
- بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
- وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
- اصدرنا القانون الاتي نصـه:-
الباب الاول
نطاق سريان القانون.
مادة(1) تطبق احكام هذا القانون على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات ومختلف الاجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة بما فيها جميع الوحدات الادارية والمجالس المحلية التي تتضمنها موازنات المحافظات.
وتطبق ذات الاحكام على جميع الوحدات الاقتصادية في القطاع العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ما لم ينص في قوانين الانشاء على غير ذلك.
كما تطبق احكام هذا القانون فيمالم يرد به نص خاص على الجهات التي تتضمن قوانين انشائها قواعد واحكام ونظم خاصة بها.
مادة(2) يقصد بالتعاريف التالية اينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض السياق معنى اخر.
? الموازنات العامة:هي الجداول الشاملة لجميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية.
? الموازنات العامة للدولة:هي موازنة الوزارات وما في حكمها والمصالح والهيئات العامة ومختلف الاجهزة وفروعها التي تتضمنها موازنات الوحدات الادارية والمجالس المحلية.
? موازنات الوحدات الاقتصادية:هي الموازنات التخطيطية لوحدات القطاع العام التي تملك الدولة راسمالها بالكامل وكذا الوحدات المختلطة التي تساهم الحكومة في راسمالها.
? الميزانيات المستقلة والملحقة:هي ميزانيات الوحدات التي لا تتضمنها الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية.
? ميزان المراجعة:هو الكشف الدوري (شهري/مدة/سنوي)الذي يتضمن نهاية ارصدة الحركة في الحسابات المفتوحة بالدفاتر بشكل عام.
? خزينة الدولة: حساب الدولة لدى البنك المركزي (ايرادات /نفقات).
? الاهلاك:هو النقص التدريجي في قيم الاصول والموجودات نتيجة لقدمها او استعمالها او للتطور التكنولوجي خلال السنة المالية.
? السنة المالية:هي اثنى عشر شهرا تبدا من اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر.
? معدل الاهلاك:هو المعدل الذي يحسب بموجبه قسط الاهلاك طبقا لقرار وزير المالية.
? التقادم:هو مرور فترة زمنية محددة قانونا يترتب عليها انقضاء الحقوق المالية وايلولة حقوق الافراد والشركات والمؤسسات الخاصة الى خزانة الدولة وكذا انقضاء الحقوق المالية بالنسبة للدولة.
? النظام المحاسبي الموحد:هو النظام المحاسبي الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
? الاساس النقدي:هو الاساس المحاسبي الذي يعتمد على اعداد الموازنة لاية سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات المتوقع تحصيلها او صرفها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالايرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي صرفت فعلا بغض النظر عما اذا كانت الايرادات او النفقات تعود الى نفس السنة المالية او سنة سابقة او لاحقة.
? اساس الاستحقاق:هو الاساس المحاسبي الذي يعتمد على اعداد الموازنة لاية سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالايرادات والنفقات بغض النظر عما اذا كان قد تم تحصيل الايرادات او صرف النفقات من عدمه.
? الوحدات الادارية: هي اجهزة السلطة المحلية.
الباب الثاني
هياكل الموازنات العامة واسلوب اعدادها
مادة(3) تتكون الموازنات العامة من:-
1-الموازنة العامة للدولة بما فيها موازنات الوحدات الادارية والمجالس المحلية.
2-موازنات الوحدات الاقتصادية (العام والمختلط).
3-موازنات الوحدات المستقلة والملحقة.


مادة(4) الموازنات العامة هي الترجمة الرقمية للبرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق اهداف معينة في اطار الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
مادة(5) الموازنات العامة المشار اليها في هذا القانون موازنات سنوية تعد عن سنة مالية تبدا في اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من نفس العام.
مادة(6) ا.يجب ان تتضمن الموازنات العامة موازنات كافة الجهات والوحدات والاجهزة التي يسري عليها هذا القانون ولا يجوز استثناء اي جهة من الجهات.
ب.يجب ان تشمل الموازنات العامة :
1-تقديرات لكافة انواع الايرادات بما في ذلك جميع المساعدات والهبات العينية والنقدية والمسحوبات من القروض العينية والنقدية التي يحتمل تحصيلها او الحصول عليها خلال السنة المالية موضع التقدير.
2-تقديرات لكافة انواع النفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية موضع التقدير بما في ذلك المخصصات لخدمة الديون او القروض المحلية والخارجية.
مادة(7) تعد الموازنة العامة للدولة على اساس التنظيم الاداري للاجهزة والوحدات الادارية والمجالس المحلية والتصنيف الوظيفي لاوجه نشاط الدولة وتصدر بقانون.
مادة(8) تعد موازنة لكل وحدة من الوحدات الاقتصادية للقطاع (العام والمختلط) ويصدر لكل مجموعة نوعية منها قانون على الوجه التالي:
ا.موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي.
ب.موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي.
ج.موازنات وحدات القطاع المختلط
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء ووحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي.
مادة(9) تعد ميزانية خاصة لكل وحدة من الوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ويصدر لكل منها قانون باعتمادها.
مادة(10) تقسم الموازنات العامة الى جدولين رئيسيين احدهما للايرادات والاخر للنفقات،كما تقسم الى جزئين هما:
الجزء الاول:موازنة الايرادات والنفقات الجارية.
الجزء الثاني:موازنة الايرادات والنفقات الراسمالية.
مادة(11) تبوب الموازنات العامة الى ابواب وبنود وانواع ومجموعات وحسابات تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدلولاتها وطبيعتها ومسمياتها ويجوز لاعتبارات يقرها مجلس النواب ان تدرج في الموازنة العامة للدولة اعتمادات بصفة اجمالية دون التقيد بتقسيمات الابواب .
مادة(12) تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا للموازنة لمناقشة وتحديد الاطار العام لمشاريع الموازنات كما تشكل كل عام لجنة فنية للموازنات بقرار من وزير المالية وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجنة واختصاصاتها.
مادة(13) يصدر وزير المالية في كل عام الاسس والقواعد العامة التي تتبعها الجهات في اعداد مشاريع موازناتها وذلك في ضوء الاطار العام المقر من اللجنة العليا للموازنة وبما يتفق مع احكام هذا القانون.
مادة(14) تشكل في كل جهة لجنة تختص باعداد مشروع موازنتها وتلتزم في الاعداد بالاسس والقواعد الصادرة من وزير المالية المنصوص عليها في المادة السابقة وبالنماذج والجداول التي تحددها وزارة المالية وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجنة ومهامها واختصاصاتها.
مادة(15) يتبع الاساس النقدي في اعداد الموازنة العامة للدولة ويتبع اساس الاستحقاق في اعداد موازنات الوحدات الاقتصادية للقطاع (العام والمختلط)والميزانيات المستقلة والملحقة مالم ينص في قوانين انشائها على غير ذلك.
مادة(16) يتم تقدير الايرادات دون ان تخص منها اية نفقات ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات لوجه معين من اوجه الصرف الا بقانون كما لا يجوز اجراء مقاصة بين نفقة معينه وايراد معين .
مادة(17) تلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها في المواعيد التي تحددها وزارة المالية واذا تاخرت اي جهة في تقديم مشروع موازنتها عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية التقرير.
مادة(18) تتولى وزارة المالية دراسة وتحليل مشاريع الموازنات المقدمة من الجهات وتقدم نتائج دراستها الى اللجنة الفنية لتتولى مناقشتها مع الجهات ورفعها الى اللجنة العليا مشفوعة ببيان يتضمن عرضا عاما للاسس والاهداف التي بني عليها المشروع.
مادة(19) تتولى وزارة المالية تحضير الصورة النهائية لمشاريع الموازنات العامة المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء ما ابدته اللجنة العليا واللجنة الفنية من ملاحظات وتقوم بعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها.
مادة(20) يرفع مجلس الوزراء مشاريع الموزانات العامة الى مجلس النواب قبل شهرين على الاقل من بداية السنة المالية ويجب ان ترفق بهذه المشاريع كافة الوثائق اللازمة لتمكين المجلس من دراسة ومناقشة وتقييم مشاريع الموازنات العامة وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
1-العجز والفائض الكلي للموازنات العامة.
2-خطة الحكومة في تمويل العجز المتوقع او الذي قد يسفر عنه التنفيذ.
3-الموارد والاستخدامات المتوقعة للقطاع الاجنبي والتي تتضمنها مشاريع الموازنات العامة.
4-بيان عن الحالة المالية للدولة موضحا كافة المؤشرات الاقتصادية ومتضمنا لعناصر السياسات المالية والنقدية المتبعة .
5-دراسة تحليلية للاثار التي يتوقع ان يحدثها تنفيذ الموازنات العامة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعناصر السياسات المالية والنقدية التي ستتبعها الحكومة لتجاوز هذه الاثار.
6-بيان عن الاسس والقواعد العامة والخيارات والاهداف التي بنيت عليها مشاريع الموازنة.
الباب الثالث
تنفيذ الموازنات العامة
مادة(21) اذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة عمل بالموازنات العامة القديمة الى حين اعتماد الموازنات الجديدة ويصدر وزير المالية قرارا بالعمل بموازنات السنة السابقة لحين صدورها على ان تحصل الايرادات وتنقل النفقات وفقا للقوانين المعمول بها في السنة السابقة مع مراعاة ما يكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة من زيادة في تقديرات الايرادات او خفض او حذف لبعض الاعتمادات.
مادة(22) يعتبر صدور قوانين الموازنات العامة تفويضا لكل جهة في حدود اختصاصاتها باستخدام الاعتمادات المحددة لها في الاغراض المخصصة من اجلها اعتبارا من اول السنة المالية ، وعلى الجهات المفوضة بالصرف من الموازنة العامة للدولة المركزية والمحلية ان تلتزم بما تصدره وزارة المالية من التعليمات والاجراءات التي تتخذها للموازنة بين تدفق الايرادات وحدود النفقات.
مادة(23) تعتبر التاشيرات الخاصة في جداول الموازنات العامة جزءا من تلك القوانين ولها قوتها وعلى جميع الجهات الالتزام بما ورد بها.
مادة(24) كل الايرادات المحصلة لصالح الدولة يجب ان يعطى عنها قسيمة التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض والصادرة من وزارة المالية والمختومة بختمها الرسمي ويحضر قطعيا استعمال اي نوع اخر من القسائم ما عدا تلك التي تقرها وزارة المالية.
مادة(25) يجب على جميع الجهات ان تعمل على تحصيل الايرادات المنوطة بها وفقا للقوانين المنشة لها ولا يجوز تجنيب اي نوع من الايرادات او جانب منها نقدا او عينا بعيدا عن ايرادات الموازنة الا بقانون.
مادة(26) تورد جميع الايرادات الى البنك المركزي وفروعه اولا باول ويحظر حظر ا باتا على الجهات توريد اي نوع من الايرادات الى غير البنك المركزي وفي حالة عدم وجود فرع للبنك المركزي يجوز توريد الايرادات الى بنك يفوضه البنك المركزي كما تودع جميع الايرادات العينية في المخازن الحكومية المخصصة طبقا لاحكام قانون المناقصات والمشتريات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.
مادة(27) تحصل حصة الحكومة من ارباح القطاع العام على دفعات خلال السنة المالية وفقا لمواعيد محددة كما تحصل حصة الحكومة من ارباح القطاع المختلط فور اعتماد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية وفقا للمواعيد المحددة بقرار من وزير المالية وعلى جميع الوحدات الاقتصادية للقطاع العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ان تقوم بسداد مستحقات الحكومة وفي المواعيد المحددة.
مادة(28)على الوحدات الاقتصادية للقطاع العام والمختلط الالتزام بسداد اقساط القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد التي تستحق عليها في مواعيدها طبقا للاتفاقيات المبرمة بشانها وفي حالة التاخير يحق لوزير المالية ان يامر البنك المركزي بخصم تلك المستحقات من ارصدة الجهات التي لم تقم بالسداد.
مادة(29) لا يجوز استخدام الاعتمادات المدرجة في الموازنات العامة الا طبقا للقوانين واللوائح والانظمة التي تنظم عملية الانفاق.
مادة(30) لا يجوز تجاوز الحد الاقصى لاعتمادات النفقات الواردة في قوانين الموازنات العامة والقوانين الصادرة المعدلة لها ويجوز للضرورة اجراء المناقلات في اطار الباب الواحد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وعلى جميع الجهات اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتخطيط الانفاق على مدار السنة المالية.
مادة(31) يجب موافقة مجلس النواب على نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الموازنة العامة وكل اتفاق غير وارد بها او زائد في تقديراتها يتعين ان يحدد بقانون فاذا طلبت الجهة اعتماد اضافيا يجب ان تتقدم بالطلب الى وزارة المالية لدراسته تمهيدا لعرض مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد على مجلس الوزراء فاذا وافق مجلس الوزراء عليه يحال مشروع القانون الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشانه ويجب ان تكون طلبات الاعتمادات الاضافية في اضيق الحدود وان تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها.
مادة(32) لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او كفالتها او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق من خزانة الدولة في سنة او سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس النواب.
مادة(33) لا يجوز للسلطة التنفيذية او الهيئات او المؤسسات العامة عقد قروض او تسهيلات خارجية تجارية سلعية او نقدية استهلاكية ايا كانت الا بموافقة مجلس النواب.
مادة(34) يتولى البنك المركزي بموجب اخطار من وزارة المالية سداد اقساط وفوائد القروض المستحقة السداد للمستفيدين خصما على الاعتمادات المخصصة لذلك بالموازنة العامة للدولة.
كما يقوم باخطار كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهة المعنية بما تم سداده من القروض مع بيان اصل القرض وجملة الاقساط والفوائد السابقة سدادها وجملة المسدد منها خلال السنة المالية والباقي من القروض والفوائد بدون سداد حتى نهاية السنة المالية سواء بالنسبة للقروض المحلية او الخارجية .
مادة(35) يجب على جميع الجهات التي تشملها الموازنات العامة التشاور مع وزارة المالية حول مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها اعباء مالية على الموازنات او تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبل التقدم بمشروعاتها وذلك لبحث مدى امكانية تدبير الاعتماد المالي اللازم ودراسة الاثر المالي الذي ينشا عنها.
مادة(36) اعتمادات الموازنات العامة والاعتمادات الاضافية التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية تبطل ولا يعمل بها.
الباب الرابع
الانظمة المحاسبية
مادة(37) تطبق المحاسبة الحكومية في شان تنفيذ الموازنة العامة للدولة بما فيها الوحدات الادارية والمجالس المحلية ويطبق النظام المحاسبي الموحد في شان تنفيذ موازنات الوحدات الاقتصادية للقطاع (العام والمختلط) وفي تنفيذ الميزانيات المستقلة والملحقة ما لم ينص قانونا على غير ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الاحكام والقواعد التفصيلية لذلك وبما يتفق مع احكام هذا القانون.

مادة(38) يفتح البنك المركزي حسابا عاما لايرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة تحت عنوان (حساب الحكومة العام – وزارة المالية) ويبوب حسب تبويب الموازنة العامة للدولة على ان تضاف اليه جميع ايرادات الدولة التي يتم تحصيلها ويخصم منه جميع النفقات المصرح بصرفها من وزارة المالية.
مادة(39) يفتح البنك المركزي بموافقة وزير المالية حسابا خاصا بديوان عام كل جهة من الجهات التي تضمنها التبويب الوظيفي للموازنة العامة للدولة من اقسام وفروع الوحدات الادارية والمجالس المحلية لمواجهة نفقات الصرف المقرة طبقا للنظام ويحظر على البنك المركزي فتح اي حساب لاية جهة من الجهات دون موافقة سابقة من وزير المالية كما يحظر على جميع الجهات فتح اية حسابات في اي بنك من البنوك غير البنك المركزي.
مادة(40) يتولى البنك المركزي اخطار وزارة المالية بالحسابات التي يفتحها لديه بكل وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة.
مادة(41) تقوم وزارة المالية بتغذية الحسابات المختلفة باعتمادات النفقات في البنك المركزي التي تلزم كل جهة من الجهات وذلك من الاعتمادات المدرجة بربط الموازنة العامة للدولة وتقوم وزارة المالية باخطار كل من البنك المركزي ورؤساء الجهات بصورة من اشعارها الخاص بتنفيذ ما سبق.
مادة(42) يفتح البنك المركزي اليمني وفروعه بناء على موافقة وزير المالية حسابا لكل وحدة من وحدات القطاع العام وتقوم كل وحدة بايداع كافة متحصلاتها وصرف كافة نفقاتها منه مقابل شيكات يصدرها البنك المركزي وفروعه ويجوز لوحدات القطاع العام ذات الطابع الغير خدمي فتح حسابات لدى البنوك التجارية التي تملك الدولة ما لايقل عن 51% من اسهمها (راسمالها) وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
مادة(43) الارتباط والصرف لا يتم الا في حدود الاعتمادات المدرجة بميزانية الجهة وفي حدود الاغراض المخصصة لها مع مراعاة ما يصدر من مجلس الوزراء او وزارة المالية من تعليمات في شان تنظيم وترشيد النفقات.
مادة(44) تتولى كل من الجهات الخاضعة لهذا القانون الصرف من الاعتمادات المخصصة لها وفقا لاحتياجاتها بموجب شيكات تسحب بمعرفتها.
مادة(45) على البنك المركزي الامتناع عن صرف اي شيك يقدم اليه من اية وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة اذا ترتب على الصرف عدم سماح الاعتماد الشهري للجهة بصرف المبلغ المطلوب الا وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية كما تودع الشيكات المسحوبة لصالح جهات حكومية من الحسابات المختصة المفتوحة لهذه الجهات الحكومية بالبنك المركزي.
مادة(46) تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاحكام والاسس المحاسبية وفقا للاسس العالمية الحديثة التي تتبع في تبويب وتسجيل العمليات المالية التي تجريها الوحدات التي تشملها الموازنات العامة.
كما تحدد الحسابات والدفاتر المحاسبية والسجلات والبيانات الاحصائية والمخزنية وكذلك الاستمارات والنماذج المالية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها في تنفيذ الموازنات العامة ويحظر على جميع الجهات استخدام غير ذلك الا ما تقره وزارة المالية.
مادة(47) يجب كمبدا عام وفي كافة الاحوال الا يتم صرف او تسوية اي مبلغ خصما على اعتماد من اعتمادات الموازنة الا مقابل تقديم المستندات المؤيدة لصرف المبلغ او تسويته بعد اداء الخدمة او توريد السلعة او اداء العمل المتفق عليه.
مادة(48) يجوز استثناء من احكام المادة السابقة صرف مبالغ مقدما في الحالات التالية:
ا.المبالغ التي يرخص بصرفها مقدما وفقا لشروط التعاقد او الانفاق على خدمات او مشتريات او اعمال .
ب.السلفة المؤقتة التي يرخص بصرفها لاغراض عاجلة وتكون عهدة طرف احد الموظفين.
ج.السلفة التي تصرف لاحد الموظفين على ذمة بدل السفر ومصروفات الانتقال عن مهمة بالداخل او الخارج.
د.الاعتمادات او التحويلات التي تفتح بالخارج عن خدمات او مشتريات او اعمال .
هـ.وبعد مرور شهر واحد على الاكثر دون تصفية اي عهدة بعد انجاز الغرض الذي صرفت من اجله مخالفه يستوجب مساءلته من قام بالصرف والمسلم اليه العهدة بالتضامن في رد المبالغ المنصرفة طبقا لاحكام هذه المادة.
مادة(49) يجب ان تخصم المبالغ المدفوعة مقدما والموضحة على سبيل الحصر بالمادة السابقة على الحسابات المدينة المختصة ويصدر الترخيص بذلك الخصم من رئيس الجهة او من يفوضه على ان يتم تسوية كل مبلغ في مدة لا تتجاوز الشهرين قبل نهاية السنة المالية ذاتها وفي حالة تعذر تقديم المستندات في المدة المذكورة وقبل قفل الحساب الختامي يتم الخصم على اعتمادات الموازنة بالمبالغ السابق صرفها مقدما في الاغراض الموضحة في المادة السابقة والتي لم تقدم مستنداتها حتى نهاية السنة المالية مقابل الاضافة الى الحساب الدائن المختص وعند ورود المستندات يتم اجراء التسويات اللازمة خلال الشهرين التاليين من بداية السنة المالية الجديدة كحد اقصى وتتحمل الجهة مسئولية عدم تسوية الحسابات المدينة في المدة المحددة.
مادة(50) اذا اسفرت نتيجة مراجعة المستندات المقدمة عن المبالغ السابق صرفها مقدما ان هناك مبالغ يقتضى ردها فيجب المطالبة بها فورا وتسويتها بالاستبعاد من النوع المختص للنفقات او الاضافة الى الايرادات حسب الاحوال.
مادة(51) تحدد معدلات الاهلاك وطرق احتسابها وفقا لنظام معدلات الاهلاك الذي يصدره مجلس الوزراء على ضوء اسس ومعايير علمية.
مادة(52) تكون احتياطات من فائض النشاط الجاري (صافي الارباح) كما يلي:-
(15%) احتياطي قانوني.
(15%) احتياطي عـام.
ويجوز تكوين احتياطيات اخرى لاية وحدة يتطلب نشاطها ذلك بقرار من وزير المالية ويؤول باقي فائض النشاط الجاري (صافي الارباح) كحصة الدولة.
مادة(53) تغطي خسائر النشاط الجاري من فائض نشاط السنة المالية القادمة (صافي الارباح)فان لم يكن فائض النشاط كافيا لتغطية الخسائر كاملة تغطي بنسبة (10%) من صافي رصيد الاحتياطي العام فان لم تغطي الخسائر ترحل الى السنة القادمة بنفس الطريقة.
مادة(54) يقوم البنك المركزي بموافاة وزارة المالية ببيان شهري عن ايرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة الفعلية لكل جهة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
كما يقدم الى وزير المالية تحليلا ماليا لكل ثلاثة اشهر عن تنفيذ الموازنات العامة وعن الوضع المالي والنقدي للدولة.
مادة(55) على البنك المركزي ابداء الراي حول كل اتفاقية قرض تبرمها الدولة وعليه ان يحتفظ بمستندات كل قرض تعقده او تضمنه الجهات الخاضعة لهذا القانون ويفتح الحسابات اللازمة لعملية تحصيلة والصرف منه وسداد اقساطه وفوائده.
وان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة بالنسبة لكل قرض اقر من مجلس النواب وصدر به قانون ويقوم البنك المركزي بموافاة وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية والجهة المعنية بصورة من المستندات والضمان الخاص بكل قرض كما لا يجوز للبنك المركزي تقديم ضمانة او كفالة على الحكومة او اي مؤسسة من المؤسسات العامة والمختلطة وغيرها الا بموافقة مجلس النواب.
الباب الخامس
الرقابة المالية والضبط الداخلي والمسئولية المالية
مادة(56) دون الاخلال بحق واختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمارس وزارة المالية اعمال الرقابة المالية والتفتيش المالي والضبط الداخلي على كافة العمليات المالية في جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون قبل الصرف والتحصيل وبعده طبقا للقوانين كما ان لها التحقيق بصفة دائمة ومستمرة من التزام تلك الجهات بتطبيق النظم والقوانين واللوائح المالية وان عمليات الصرف تتم وفقا للميزانية المقرة لكل منها وان الايرادات العامة يتم تحصيلها طبقا للقوانين والانظمة والقرارات.
مادة(57) لوزارة المالية الحق في التفتيش على المخازن والخزن وكذلك طلب البيانات والمعلومات بصفة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك لمعرفة اية عملية مالية بعينها.
مادة(58) جميع العاملين في المصالح الايرادية وفي المجالات المالية يجب ان يقدموا سنويا اقرار بالذمة المالية لجميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة.
مادة(59) مديرو عموم الشئون المالية يمثلون وزارة المالية لدى الجهات التي يعملون بها ويكون لهم حق التوقيع على اوامر الصرف وفقا لهذا القانون واللائحة التنفيذية له.
مادة(60) رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة المالية في تلك الجهات هم المسئولين عن تنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات المالية.
مادة(61) تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية لممثلي وزارة المالية في ضوء مسئولياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية.
مادة(62) يحظر على ممثلي وزارة المالية الموافقة على صرف اي مبلغ دون وجود اعتماد بميزانية الجهة او كان الاعتماد غير مخصص للغرض المطلوب صرف المبلغ من اجله او اذا ترتب على الصرف تجاوز للاعتماد المخصص او كان الصرف على حساب وسيط او مخالفا للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات النافذة.


مادة(63) على ممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة لهذا القانون التي يعملون بها الامتناع عن التاشير على كل امر صرف يتضمن مخالفة مالية ويجب عرضها كتابة فور اكتشافها على السلطة المختصة مصدرة الاوامر فاذا اصرت على الصرف رغم ذلك تحمل المسئولية مصدر الاوامر. او متخذ القرار ويقوم ممثل وزارة المالية بالصرف وابلاغ وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كتابة بموضوع المخالفة بمجرد وقوعها ، وعلى هذه الجهات سرعة التحقيق فورا عن المخالفة.
مادة(64) على رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة المالية ابلاغ كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحوادث الاختلاس والسرقة والحريق والاهمال والتبذير وما في حكم ذلك فور اكتشافها ولا يخل هذا باختصاصات رؤساء الجهات المعنية في اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للانظمة النافذة.
مادة(65) تدخل في عداد المخالفات المالية المخالفات التالية:-
1-الصرف من الايرادات.
2-تجنب اي نوع من الايرادات او جانب منها.
3-عدم توريد الايرادات النقدية بالكامل الى الحساب المختص بالبنك المركزي وعدم توريد الايرادات العينية الى مخازن الدولة المخصصة مع مراعاة عدم الاخلال بنصوص هذا القانون.
4-عدم سداد الزكاة والضرائب والرسوم وحصة الحكومة من الارباح والالتزامات الاخرى المستحقة للدولة او التاخير في سدادها عن المواعيد المحددة .
5-الاعفاءات التي تمنح بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات المستكملة للاجراءات الدستورية.
6-عدم تقديم مشروع الموازنة الى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها.
7-عدم سلامة استخدام اعتمادات النفقات المدرجة بموازنة الجهة.
8-الصرف خصما على الحسابات المدينة (العهد) لعدم وجود اعتماد في موازنة الجهة او لعدم كفاية الاعتمادات.
9-عدم موافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات الحسابات وموازين المراجعة الشهرية وربع السنوية والختامية في المواعيد المحددة او تقديمها في موعد يتجاوز المواعيد المحددة او غير مستوفاة.
10-عدم تمكين موظفي وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من ممارسة صلاحيتهما الكاملة في عملية الرقابة والتفتيش الدوري والفجائي على الخزن والمخازن والدفاتر والسجلات والتاكد من سلامة جميع التصرفات المالية ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات والانظمة النافذة.
11-عدم اشعار وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من قبل ممثلي وزارة المالية عن اية مخالفة مالية وفقا لما ورد في المادة(63) من هذا القانون.
مادة(66) بما لا يخل باختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يتولى هذا الجهاز الرقابة على وحدات القطاع العام ومراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية والتصديق عليها واعداد الاقرار الضريبي لها، ويجوز له الاستعانة باي محاسب قانوني يعمل تحت اشرافه.
الباب السادس
الحسابات الختامية
مادة(67) تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنات العامة عن السنة المالية المنتهية والتي تشتمل على الايرادات والنفقات الفعلية للموازنات العامة موزعة على الابواب المختلفة كما تشمل على حسابات التسوية ومرفقات الحسابات الختامية طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتعرض الحسابات الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصادقة عليها بقوانين.
مادة(68) يصدر وزير المالية قبل انتهاء السنة المالية القرار المنظم لاسس واحكام قفل واعداد وتقديم الحسابات الختامية للموازنات العامة ويحدد فيه جداول ومرفقات الحسابات الختامية ومواعيد تقديمها .
مادة(69) تلتزم جميع الوحدات التي تشملها الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الادارية والمجالس المحلية (المحافظات بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوف وجداول حساباتها الختامية سنويا ومتضمنة كافة البيانات والمرفقات وفقا للاسس الواردة في قرار وزير المالية في مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة(70) تلتزم جميع وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط)والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوف وجداول حساباتها الختامية وموازين المراجعة مرفقا بها الميزانيات العمومية وحسابات العمليات الجارية بعد التصديق عليها من المحاسب القانوني والجهة المختصة ومتضمنة كافة البيانات والمرفقات المحددة في قرار وزير المالية في مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة(71) تلتزم جميع الوحدات التي تتضمنها الموازنات العامة الخاضعة لاحكام القانون بدراسة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومراعاة ما ورد به وموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنتائج دراستها وموافاتهما بما يلزم اجراؤه من تسويات في مدة لا تزيد عن سبعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة(72) تلتزم جميع الوحدات الخاضعة لهذا القانون بتقديم كافة البيانات والمعلومات والايضاحات المتعلقة بالحسابات الشهرية والدورية والختامية الى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفي المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية.
الباب السابع
احكام عامـة
مادة(73) تبقى قيمة الديون التي يتعذر تحصيلها من المدينين لفقرهم او بسبب عدم الاستدلال عليهم مقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة او بالحسابات المدينة حسب الاحوال الى ان يتم تحصيلها.
فاذا تعذر التحصيل او لم يكن هناك امل في احتمال يسار المدين وقدرته على السداد والتاكد من اعساره بحكم قضائي بات يتم التجاوز عن الدين وعلى وزارة المالية والجهات المختصة تنفيذ ذلك.
مادة(74) انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة الا بقانون.
مادة(75) لا يجوز باي حال من الاحوال لاي جهة كانت الصرف خارج اطار الميزانية العامة للدولة وميزانيات القطاعين العام والمختلط والميزانيات الملحقة بها كما لايجوز تجنيب اي ايراد منها مهما كانت الاسباب.
مادة(76) تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق واساليب حفظ المستندات والوثائق المالية ومدة الاحتفاظ بها.
مادة(77) يتبع في شان تقسيم الحسابات الختامية نفس الاسلوب المتبع في تقسيم الموازنات العامة ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تدرج اي نفقات او ايرادات في غير الابواب والبنود او الانواع المخصصة لها.
مادة(78) على الحكومة ان تقدم الى مجلس النواب تقارير عن الحالة المالية للدولة كلما طلب منها ذلك.
مادة(79) لا يجوز باي حال من الاحوال حجب اي معلومات او بيانات عن مجلس النواب او لجانه او تقديم بيانات خاطئة الى المجلس في كل ما يتعلق بمالية الدولة او سياستها المالية والنقدية.
مادة(80) يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(81) تلغى كافة القوانين والقرارات والاحكام والتعليمات المخالفة او اي نص اخر يتعارض مع هذا القانون.
مادة(82) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية –بصنعاء
بتاريخ 5/صفر/1411هـ
الموافق26/اغسطس/1990م.

الفريق /علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة

          

قانون رقم (50) لسنة 1999م
بتعديل القانون رقم(8) لسنة 1990م
بشان القانون المالي

باسم الشعب :
رئيس الجمهورية:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشان القانون المالي.
- وبعد موافقة مجلس النواب.
اصدرنا القانون الاتي نصه.
مادة(1) تعدل المواد(2-7-10-11-55-67-77) من القانون المالي رقم (8) لسنة1990م على النحو التالي:-
مادة(2) يقصد بالتعاريف التالية اينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضى السياق معنى اخر.
? الموازنات العامة:هي الجداول الشاملة لجميع الايرادات المقدر تحصلها وجميع النفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية.
? الموازنه العامة للدولة:هي موازنة الوزارات وما في حكمها والمصالح والهيئات العامة ومختلف الاجهزة وفروعها التي تتضمنها وموازنات الوحدات الادارية والمجالس المحلية.
? موازنات الوحدات الاقتصادية:هي الموازنات التخطيطية لوحدات القطاع العام التي تملك الدولة راسمالها بالكامل وكذا الوحدات المختلطة التي تساهم الحكومة في راسمالها.
? الميزانيات المستقلة والملحقة:هي ميزانيات الوحدات التي لا تتضمنها الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية.
? ميزان المراجعة:هو الكشف الدوري (شهري/مدة/سنوي)الذي يتضمن نهاية ارصدة الحركة في الحسابات المفتوحة بالدفاتر بشكل عام.
? خزينة الدولة: حساب الدولة لدى البنك المركزي (ايرادات /نفقات).
? الاهلاك:هو النقص التدريجي في قيم الاصول والموجودات نتيجة لقدمها او استعمالها او للتطور التكنولوجي خلال السنة المالية.
? السنة المالية:هي اثنى عشر شهرا تبدا من اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر.
? معدل الاهلاك:هو المعدل الذي يحسب بموجبه قسط الاهلاك طبقا لقرار وزير المالية.
? التقادم:هو مرور فترة زمنية محددة قانونا يترتب عليها انقضاء الحقوق المالية وايلولة حقوق الافراد والشركات والمؤسسات الخاصة الى خزانة الدولة وكذا انقضاء الحقوق المالية بالنسبة للدولة.
? النظام المحاسبي الموحد:هو النظام المحاسبي الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
? الاساس النقدي:هو الاساس المحاسبي الذي يعتمد على اعداد الموازنة لاية سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات المتوقع تحصيلها او صرفها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالايرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي صرفت فعلا بغض النظر عما اذا كانت الايرادات او النفقات تعود الى نفس السنة المالية او سنة سابقة او لاحقة.
? اساس الاستحقاق:هو الاساس المحاسبي الذي يعتمد على اعداد الموازنة لاية سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالايرادات والنفقات بغض النظر عما اذا كان قد تم تحصيل الايرادات او صرف النفقات من عدمه.
? الوحدات الادارية:هي اجهزة السلطة المحلية.
? المحاسبة الحكومية:هي مجموعة الاحكام والقواعد والاجراءات والاسس المحاسبية المتبعة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية.
? التصنيف الاقتصادي لحسابات الموازنات العامة للدولة:هو ترجمة ملخصة لجميع البيانات والمعلومات المالية والمحاسبية ويمثل نظاما لتسلسل الارقام الهرمي للحسابات ومصمم بطريقة تتناسب وطبيعة الاعمال والانشطة الخاصة باعداد وتنفيذ الموازنات العامة من جهة ويحقق الاهداف والمتطلبات الحالية والمستقبلية للموازنة العامة من جهة اخرى.
? حساب الحكومة العام:هو الحساب الذي يظهر ايرادات ونفقات الدولة الفعلية ورصيده يمثل الفائض او العجز في الموقف المالي للحكومة في تنفيذ الموازنة العامة للدولة للفترة المعد عنها.
مادة(7) تعد الموازنة العامة للدولة على اساس التنظيم الاداري للاجهزة والوحدات الادارية والمجالس المحلية والتصنيف الاقتصادي و الوظيفي لاوجه نشاط الدولة وتصدر بقانون.
مادة(10) تقسم الموازنات العامة الى جدولين رئيسيين احدهما للايرادات والاخر للنفقات ، كما تقسم الى ثلاث اجزاء هي:
الجزء الاول: الموازنة الجارية.
الجزء الثاني: الموازنة الراسمالية.
الجزء الثالث: موازنة التمويل.
مادة(11) تبوب الموازنات العامة الى ابواب وفصول وبنود وانواع ومجموعات وحسابات تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدلولاتها وطبيعتها ومسمياتها ويجوز لاعتبارات يقرها مجلس النواب ان تدرج في الموازنة العامة للدولة اعتمادات بصفة اجمالية دون التقيد بتقسيمات الموازنة.
مادة(55) ا.تشارك وزارة المالية مع وزارة التخطيط والتنمية في كل اتفاقية قرض تبرمها الدولة كما تتولى ادارة الدين العام (الداخلي والخارجي) وتقوم بموافاة البنك المركزي والجهات المعنية بصورة من المستندات والضمانات الخاصة بكل اتفاقية قرض تبرمها الدولة.
ب. يتولى البنك المركزي ابداء الراي حول كل اتفاقية قرض تتولى الدولة ابرامها ويقوم بموجب اخطار من وزارة المالية بفتح الحسابات اللازمة لعملية تحصيل القروض وسداد اقساطها وفوائدها ، ولا يجوز للبنك المركزي تقديم ضمانة او كفالة على الحكومة او اي مؤسسة من المؤسسات العامة والمختلطة او غيرها الا بموافقة مجلس النواب.
مادة(67) تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنات العامة عن السنة المالية المنتهية والتي تشتمل على الايرادات والنفقات الفعلية للموازنات العامة موزعة على الابواب والفصول والبنود والانواع والمجموعات والحسابات، كما تشتمل على حسابات التسوية ومرفقات الحسابات الختامية طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتعرض الحسابات الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصادقة عليها بقوانين.
مادة(77) يتبع في شان تقسيم الحسابات الختامية نفس الاسلوب المتبع في تقسيم الموازنات العامة ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تدرج نفقات او ايرادات في غير الابواب والفصول والبنود والانواع المخصصة لها.

مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 27/شعبان/1420هـ
الموافق5/ديسمبـر/1999مـ

علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة

       
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=385