لائحة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
نشر في الجريدة الرسمية العدد (8/5) لسنة 1993م
قرار مجلس الرئاسة رقم(2) لسنة 1993م
بشان اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992م بشان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الاطلاع دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/1992م.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1992م بشان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة..
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــرر
الباب الاول
تشكيل الجهاز
الفصل الاول
الهيكل الوظيفي التنظيمي للجهاز
مادة(1) يشكل الجهاز من رئيس ونائب وعدد من الوكلاء ومدراء الادارات المركزية ومدراء الادارات العامة وعدد كاف من الاعضاء الفنيين ويضم عدد كاف من الاعضاء الاداريين والمستشارين وعمال الخدمات.
مادة(2) يتشكل الهيكل الوظيفي للجهاز من الوظائف التالية:
عــدد الدرجــة الوظيفة
4 وكيل رئيس القطاع
14 وكيل مساعد رئيس ادارة مركزية
مدير عام مدير ادارة عامة
مدير ادارة رئيس مراقبة.
اعضاء فنيين اعضاء فرق ومجموعات
مادة(3) مع مراعاة ما ورد في المادة(2) من هذه اللائحة:
أ. يحدد الاطار العددي لبقية وظائف درجات وكيل ووكيل مساعد بقرار من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز.
ويجوز لرئيس الجهاز ان يوصي بزيادة عددها.
ب. يحدد الاطار العددي لبقية وظائف الجهاز من درجة مدير ادارة عامة فما دونها طبق لهيكل الجهاز الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز بعد موافقة الجهة التي يتبعها الجهاز.
مادة(4) يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز على النحو التالي:
أ. مكتب رئيس الجهاز وتتبع له ادارتان هما:
1- الادارة العامة لمكتب رئيس الجهاز.
2- الادارة العامة للشئون القانونيــة.
يراس كلا منهما مدير بدرجة مدير عام.
ب. مكتب نائب الرئيس.
ج.القطاعات الرئيسية الاتية :
1- قطاع الشئون المالية والادارية والفنية.
2- قطاع الرقابة على وحدات الجهاز الاداري.
3- قطاع الرقابة على الوحدات الاقتصادية.
4- قطاع الرقابة على الوحدات الادارية والجهات المعانة.
ويراس كل قطاع عضو فني بدرجة وكيل يكون مسئولا امام رئيس الجهاز.
د. ثلاث عشر ادارة مركزية تتبع كل قطاع ادارتين مركزيتين وذلك باستثناء قطاع الرقابة على الوحدات الادارية والجهات المعانة فتتبعه سبع ادارات مركزية من ضمنها خمس ادارات مركزية تخص فروع الجهاز في صنعاء وعدن وحضرموت والحديدة وتعز ويراس كل ادارة مركزية عضو فني بدرجة وكيل مساعد لمعاونة وكيل القطاع في الاشراف المباشر ، ويتولى مسئولية الادارات العامة التي تقع تحت مسئوليته.
هـ. ادارات عامة ويراس كل ادارة عامة عضو فني بدرجة مدير عام يشرف على اعمالها وتتولى كل ادارة تنفيذ اعمال الرقابة في عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتتالف كل ادارة عامة من عدد من المراقبات والفرق يتم تحديد عددها وفقا لحجم واحتياجات العمل بقرار يصدر من رئيس الجهاز.
و. تتشكل المراقبة من فرقة او اكثر ويراس كل مراقبة عضو فني بدرجة مدير ادارة ويتبعه عدد من الاعضاء الفنيين وتتولى كل مراقبة تنفيذ الاعمال الرقابية في جهة او عدة جهات تخضع لرقابة الجهاز.
ز. يكون لكل قطاع وادارة مركزية سكرتارية تضم عددا من الموظفين يتولون تامين مستلزمات الخدمات الادارية المتعلقة بمكاتبات وتقارير القطاع من طبع وتجميع وارسال وحفظ والتنسيق لكل ما يتعلق بشئون واختصاصات رئيس ومنتسبي القطاع.
مادة(5) لاغراض تعديل هيكل الجهاز تنشا القطاعات والادارات المركزية بقرار يصدر من مجلس الرئاسة بناء على توصية رئيس الجهاز كما يحق له انشاء مراقبات ثابتة في اي من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز متى ما راى ضرورة لذلك.
مادة(6) يصدر رئيس الجهاز القرارات الخاصة بالقواعد والاجراءات الادارية المنظمة للعمل بالجهاز.
مادة(7) يعمل قطاع الشئون المالية والادارية والفنية مباشرة تحت اشراف رئيس الجهاز ويختص بما يلي:-
1- اعداد وتنفيذ الخطة السنوية للجهاز والموازنة العامة للجهاز وميزانيته والاشراف على النواحي التنفيذية والادارية واعداد مشروعات خطط القوى البشرية بالجهاز وتنفيذ سياسات الاستيعاب وادارة شئون العاملين بالجهاز وحفظ حسابات كاملة وحقيقية وادارة وحفظ مخازن الجهاز وتجهيزاته وممتلكاته وفقا لما تنص عليه القوانين المالية بالدولة كما يقوم باعداد مشروعات الخطط وتنفيذها فيما يتعلق بالارتقاء بالاداء بالجهاز من بحوث وتدريب واحصاء وتقويم فني لاداء القطاعات الاخرى ودراسة متطلبات مراحل التطور في الاداء واعداد الكوادر العاملة علميا وعمليا ومهنيا للقيام باداء مهامهم حسب مستويات الاداء المطلوبة ووفقا للمعايير التي يتعين التقيد بها.
2- يمارس القطاع اختصاصاته وفقا للقواعد والاجراءات الادارية والتنظيمية التي يصدرها رئيس الجهاز وفي اطار الصلاحيات التي يخولها رئيس الجهاز.
مادة(8) يعمل قطاع الرقابة على وحدات الجهاز الاداري تحت الاشراف المباشر لرئيس الجهاز ويختص بما يلي:-
1- يمارس القطاع اختصاصات الجهاز المنصوص عليها في المواد (7-8-9-10) من قانون الجهاز على جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة حسب التعريف الوارد بقانون الجهاز في المادة(2) ،(ج) وذلك بالقيام بجميع انواع الرقابة المنصوص عليها في المادة(5) من قانون الجهاز.
2- تكون ممارسة القطاع لاختصاصاته حسب منهاج العمل بالجهاز وقواعد ومعايير الاداء الرقابي وللقواعد والاجراءات الادارية التي يصدرها رئيس الجهاز وذلك في اطار الصلاحيات التي يخولها له رئيس الجهاز.
مادة(9) يعمل قطاع الرقابة على الوحدات الاقتصادية تحت الاشراف المباشر لرئيس الجهاز ويختص بما يلي:-
1- يمارس القطاع اختصاصا ت الجهاز المنصوص عليها في قانون الجهاز في المواد (10،9،8،7)وذلك بالقيام بكافة انواع العمل الرقابي وذلك على جميع وحدات القطاع الاقتصادي للدولة حسب التعريف الوارد بقانون الجهاز في المادة(2) ،(د).
2- تكون ممارسة القطاع لاختصاصاته حسب منهاج العمل بالجهاز وقواعد ومعايير الاداء الرقابي ووفقا للقواعد والاجراءات الادارية التي يصدرها رئيس الجهاز وفي اطار الصلاحيات التي يخولها له رئيس الجهاز.
مادة(10) يعمل قطاع الرقابة على الوحدات الادارية والجهات المعانة تحت الاشراف المباشر لرئيس الجهاز ويختص بما يلي:-
1- يمارس القطاع اختصاصات الجهاز المنصوص عليها في قانون الجهاز بالمواد (10،9،8،7)وذلك على جميع الوحدات الادارية والمجالس المحلية والوحدات المعانة حسب التعريف الوارد لها في القوانين النافذة والقيام بكافة انواع الرقابة المنصوص عليها في المادة(5) من قانون الجهاز.
2- يمارس القطاع اختصاصاته وفقا لمنهاج العمل بالجهاز وقواعد ومعايير الاداء الرقابي ووفقا للقواعد والاجراءات الادارية التي يصدرها رئيس الجهاز وفي اطار الصلاحيات التي يخولها له رئيس الجهاز.
مادة(11) يكون للجهاز عدد من المستشارين من ذوي الخبرة والتخصصات الفنية المختلفة يتم تعيينهم حسب الاحوال بصورة دائمة من بين اعضاء الجهاز او من خارجه بقرار من السلطة المختصة بالتعيين او بصورة غير دائمة بقرار او عقد يوقعه رئيس الجهاز ويلحقون به.
الفصل الثاني
الهيئات واللجان
مادة(12) لضمان تفاعل وتكامل بين مختلف تشكيلات الجهاز وموظفيه وبين القيادة العليا للجهاز وكافة موظفيه وبهدف خلق فرص التنسيق والتعاون وتوحيد اساليب العمل وتطويرها والحيلولة دون الخلافات والاختلافات المخلة بين جميع اعضاء الجهاز بكافة مستوياتهم وعلى اختلاف تخصصاتهم يكون للجهاز الهيئات واللجان التالية:-
اولا: الهيئات القيادية، وتشمل:
1- مجلس الجهاز.
2- المؤتمر السنوي.
ثانيا: اللجان الفنية وتشمل:
ا. اللجان الفنية الدائمة:
1- لجنة المحاسبين القانونيين.
2- اللجنة الفنية العامة.
3- اللجان الفنية في القطاعات.
4- لجنة الدراسات والبحوث.
5- اية لجان فنية دائمة يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز.
ب. اللجان الفنية الموسمية وتشمل :
1- لجنة اعداد خطة الجهاز.
2- لجنة اعداد التقرير العام والتقارير الدورية للجهاز.
3- لجان الحسابات الختامية.
4- اية لجان فنية موسمية يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز.
ج. اية لجان فنية مؤقتة يشكلها رئيس الجهاز.
ثالثا: اللجان الادارية والمالية:
ا. اللجان الادارية والمالية الدائمة:
1- لجنة شئون اعضاء الجهاز.
2- المجلس التاديبي.
3- لجنة المشتريات.
4- لجنة الممارسة وفحص الاصناف.
5- اية لجان ادارية او مالية دائمة يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز.
ب. اللجان الادارية والمالية الموسمية:
1- لجنة التظلمات.
2- لجنة اعداد الموازنة.
3- لجنة الحساب الختامي للجهاز.
4- لجنة الجرد السنوي.
5- اية لجان ادارية او مالية موسمية يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز.
ج. اية لجان ادارية او مالية مؤقتة يشكلها رئيس الجهاز.
مادة(13) يمثل مجلس الجهاز الهيئة الاستشارية لرئيس الجهاز ويلحق به ويختص بتقديم المشورة في المسائل والمواضيع والقضايا التي تتصل بشئون الجهاز في الجوانب الرقابية والشئون الادارية والمالية ويتالف من:
1- رئيس الجهاز رئيسا
2- نائب رئيس الجهاز عضوا
3- رؤساء القطاعات بالجهاز اعضاء
4- رؤساء الادارات المركزية برئاسة الجهاز. اعضاء
5- مدراء الادارات العامة برئاسة الجهاز. اعضاء
6- مدير مكتب رئيس الجهاز. مقررا.
مادة(14) يكون لمجلس الجهاز هيئة رئاسة تتالف برئاسة رئيس الجهاز وعضوية نائب رئيس الجهاز ورؤساء القطاعات الرئيسية بالجهاز وتتولى معاونة رئيس الجهاز بالنظر والمشورة في مسائل الاشراف على انشطة الجهاز ولجانه وتحديد المواضيع التي يرى لزوم مناقشتها من قبل المجلس والمتابعة والاشراف على تنفيذ قراراته وتوصياته.
مادة(15) يتولى مجلس الجهاز في اطار عمله الاستشاري النظر فيما يلي:-
1- مناقشة خطط العمل بالجهاز واقتراح ما يجب بشانها واقرارها.
2- مناقشة السياسات واساليب العمل واقتراح ما يجب بشانها على نحو يحقق اهداف الجهاز واقرارها.
3- مناقشة المواضيع المتعلقة بتحديد نطاق عمل تشكيلات الجهاز والتوصية بشان اعادة النظر فيها وفي شان استحداث او دمج او الغاء اى منها.
4- مناقشة مشروع موازنة الجهاز والتوصية بما يجب بشانها.
5- مناقشة المواضيع المتعلقة بتقارير الجهاز تحديد الاطر العامة لها.
6- مناقشة الاحكام الخاصة بترتيب وتوصيف وظائف الجهاز وشروط شغلها والنظم الخاصة بشئون التوظيف والتدريب.
7- مناقشة واعداد الانظمة الخاصة بالحوافز والمكافات لموظفي الجهاز والنظر في انشاء اية بدلات وتعويضات يرى ضرورة منحها لموظفي الجهاز او فئات معينة منهم وبما يكفل رفع مستوى الاداء الرقابي.
8- اقتراح ومناقشة واقرار اية مشروعات او خدمات تكفل توفير الاطمئنان والاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لموظفي الجهاز وعلى النحو الذي يحقق الاستقلال والموضوعية والحياد الكامل في ادائهم لمهام الرقابة.
9- استعراض التقارير الفصلية والسنوية لاعمال تشكيلات الجهاز وتقييمها.
10- مناقشة كل ما يعرض على المجلس من مواضيع من قبل رئيس الجهاز واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشانها.
مادة(16) ينعقد المؤتمر السنوي للجهاز بقرار من رئيس الجهاز مره في السنة ويضم كل من:
1- رئيس الجهاز رئيسا
2- نائب رئيس الجهاز عضوا
3- رؤساء القطاعات اعضاء
4- رؤساء الادارات المركزية اعضاء
5- مدراء الادارات العامة اعضاء
6- مدراء الفروع اعضاء
وذلك لمناقشة الخطة القادمة للجهاز في ضوء المشاكل والمعوقات التي رافقت تنفيذ الخطة المنصرمة ورفع التوصيات بشانها.
مادة(17) مع مراعاة احكام القانون ومواد هذه اللائحة يحدد رئيس الجهاز اختصاصات بقية لجان الجهاز ويصدر قواعد عمل الهيئات واللجان الداخلية وقواعد تشكيلها ضمن اللوائح والنظم الداخلية.
الباب الثاني
بعض صلاحيات الجهاز وواجباته
الفصل الاول
صلاحية الضبطية القضائية
والتصرف في المخالفات والوقائع الجنائية المكتشفة
مادة(18) تقرر صفة الضبطية القضائية لاي عضو فني بالجهاز وتزول عنه بقرار يصدر من رئيس الجهاز ، ويشترط في العضو للتمتع بهذه الصفة ان يكون مؤهلا لمباشرة السلطة الناشئة عنها وفي جميع الاحوال يشترط لمباشرة سلطة الضبطية القضائية ان يحمل العضو بطاقة تصدر تحت توقيع رئيس الجهاز تكون صالحة لمدة عام فقط ، ومحدد في البطاقة بتمتعه بهذه الصفة.
مادة(19) لمباشرة اجراءات التحقيق التي تخول لرجال الضبطية القضائية بموجب القانون يلتزم العضو عند مباشرتها باحكام قانون الاجراءات الجنائية ويحق للجهاز في جميع الاحوال الاستعانة برجال الشرطة او السلطة العامة.
مادة(20) مع مراعاة احكام قانون الجهاز في المادة(11) فقرة (7) ترسل المحاضر التي يجريها اعضاء الجهاز في شان كل ما يكتشف من افعال يعاقب عليها القانون الى النيابة العامة مع كافة المستندات والادلة المضبوطة او صورا منها مرفقة بتقرير يوضح ما توصل اليه الجهاز و راية.
مادة(21) مع عدم المساس باستقلال القضاء يخول اعضاء الجهاز الذي يكلفهم رئيس الجهاز متابعة سير القضايا المحالة من قبل الجهاز ولهم عند الاقتضاء حضور التحقيقات والجلسات التي يجريها او يعقدها رجال السلطة القضائية في شان تلك القضايا وفي جميع الاحوال يبلغ الجهاز بصور من الاوراق والقرارات والاحكام التي تصدر فيها.
الفصل الثاني
تعيين مراقبي الحسابات
مادة(22) يتولى الجهاز دون غيره تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم عندما يرى الاستعانة بهم في اي وحدة من الوحدات المعانة او وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن 50% من راسمالها وذلك من بين من يزاولون المهنة في الجمهورية اليمنية.
مادة(23) ينشئ الجهاز لجنة لهذا الغرض يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهاز يوكل اليها امر تحديد المهام الرقابية وتصنيفها ومن ثم توزيعها على المراقبين الخارجين المعتمدين لدى الجهاز تقييم اعمالهم بعد فحصها واعتمادها كما تقوم بتحديد الاتعاب والتصريح بصرف الاتعاب لهم وتحدد اختصاصات اللجنة واجراءاتها وصلاحياتها وجميع ما يتعلق بمهامها بقرار يصدر من رئيس الجهاز.
مادة(24) ا.تفرض الاتعاب من قبل الجهاز على الوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة عند مراجعتها بواسطة مراقبي الحسابات ويجوز فرض هذه الاتعاب عند مراجعته لاي من هذه الوحدات بنفسه او بواسطة مراجعة نظير التكاليف الاضافية التي يتكبدها الجهاز ويعجز عن تغطيتها من ميزانيته.
ب. لاغراض تحديد الاتعاب تصنف الوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة المشمولة برقابة الجهاز وفقا للمعايير التالية:
1- تنوع الانشطة التي تباشرها الوحدة.
2- النطاق الجغرافي التي تباشر فيه الوحدة نشاطها وعدد الفروع المفتوحة لها.
3- حجم العمالة المستغلة في نطاق الوحدة.
4- حجم راس المال الثابت والمدور.
ج. تحصل اتعاب المراجعة بموجب شيكات بناء على اخطار رسمي موجه تحت توقيع رئيس الجهاز او من ينوب عنه في ذلك.
د. تحدد اوجه صرف اتعاب المراجعة فيما يلي:-
1- الاتعاب التي تدفع لمراجعي الحسابات لقاء اتمام اعمال المراجعة وفقا للتقديرات التي تحددها اللجنة والعقود الموقعة معهم.
2- التكاليف الاضافية التي يتوقع صرفها نظير قيام الجهاز بمراجعة الوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة بنفسه.
الفصل الثالث
الولوج الى البيانات
مادة(25) لاغراض الحصول على البيانات والمعلومات المتصلة بمجالات الفحص والمراجعة يخول اعضاء الجهاز:
أ. الحق في الدخول الى جميع المكاتب والمحلات والمباني والمخازن والمصانع والمحاجر والمناجم وكافة المنشات وغيرها التابعة للجهات الخاضعة للرقابة بمجرد ابراز البطاقة الدالة على الصفة.
ب. الحق في الاتصال المباشر بجميع المختصين والمعنيين من موظفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز او السابقين لهم او باي شخص له علاقة بالموضوعات محل الفحص والمراجعة سواء كانوا في الجهات محل الفحص والمراجعة او في جهات اخرى ولهم الحق في توجيه الاستفسارات والتساؤلات الشفهية والخطية وتلقي الايضاحات والردودات الخطية في الاجال التي يحددونها وفي هذا الخصوص:
1- يعفى كل مختص اتصل به عضو الجهاز من كل التزام بواجب احترام تسلسل السلم الاداري او السر المهني وتعتبر كل عقوبة توقع عليهم من رؤسائهم بسبب ذلك باطلة يجوز التظلم منها الى رئيس الجهاز ليعمل على ازالتها بكافة الطرق متى ما تاكد من صحة التظلم.
2- يكون كل موظف مختص تلقى استفسارا خطيا من اي عضو بالجهاز ملزما بالرد عليه خطيا خلال فترة اقصاها انتهاء دوام اليوم الاخير للاجل المحدد في الاستفسار وذلك دون مماطلة او تسويف.
3- يكون امتناع المختصين في الجهات الخاضعة للرقابة عن استلام الاستفسارات او عدم الرد عليها او التاخير في الرد عليها او الاجابة عليها باجابات الغرض منها المماطلة او التسويف مسوغا لاقتناع اعضاء الجهاز بقيام الوقائع المكتشفة وصحة الملاحظات والاستنتاجات المستخلصة يبرر الافصاح عنها في تقارير الجهاز فيما بعد.
4- يجوز الادلاء بالبيانات والمعلومات وتقديم الايضاحات في محاضر مناقشة يوقع عليها من قبل من ادلى بها وعضو الجهاز الذي يتولى تحريرها.
ج. الحق في الاطلاع على كل سجل او وثيقة او اية اوراق او مهمات او ادوات او الات او معدات او بضائع او لوازم وغيرها من الاشياء التي يرون لزوم الاطلاع عليها وفحصها في اي مكان تتواجد فيه وفي اي حالة كانت عليه ولهم الحق في ان يقرروا اتخاذ ما يلزم للمحافظة على البيانات والمعلومات التي وقفوا عليها اذا خيف عدم الاطلاع عليها فيما بعد لاي سبب.
مادة(26) يعين رئيس الجهاز بصفة دائمة اعضاء فنيين لا تقل درجة اي منهم عن مدير عام ادارة عامة بالجهاز وذلك للاطلاع على السجلات والوثائق والمستندات ذات الطبيعة الخاصة او السرية في معرض تنفيذ مهام الجهاز. ويتخذ الجهاز كافة الاجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان الطابع السري للوثائق او المعلومات وكذا نتائج التحقيقات او المعاينات التي يجريها.
مادة(27) ا.علاوة على الكشوفات والقرارات والبيانات والمستندات والوثائق والتقارير والحسابات والمعلومات والبيانات التي نص على ارسالها الى الجهاز، يكون للجهاز الحق في تكليف اي من المختصين بالجهات الخاضعة لرقابته ايصال اية وثائق او بيانات الى مقر الجهاز في المواعيد التي يحددها.
ب. مع عدم الاخلال باحكام قانون الجهاز يكون للجهاز الحق في:
1- مراسلة اي من الموظفين المعنيين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بكافة مستوياتهم الوظيفية مباشرة وتلقي ردودهم
2- طلب حضور اي من المختصين او المعنيين من موظفي الجهات الخاضعة للرقابة الى مقر الجهاز لمناقشتهم والحصول على اي معلومات او بيانات والادلاء باية ايضاحات شفهية او خطية.
3- فرض اتخاذ التدابير الممكنة التي يرى لزومها لازالة اية معوقات تحول دون حصول الجهاز او مراجعية على البيانات او الولوج والاطلاع عليها وتكون توجيهات الجهاز الخطية المرسلة الى الجهات المعنية في هذا الشان ملزمة ونهائية.
ج. يباشر اعضاء الجهاز الصلاحيات المنصوص عليها في المادة(14) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(39) لسنة 1992م بناء على تفويض يصدر بقرار من رئيس الجهاز.
الفصل الرابع
واجبات الجهاز
مادة(28) يتولى الجهاز مباشرة اختصاصاته المحددة بالقانون بحسب الامكانيات المتوفرة له مستخدما في ذلك كافة الاساليب العلمية والمهنية الحديثة وذلك من حيث تحديد اولويات الرقابة والتركيز على المسائل الهامة نسبيا والجوهرية ومحل المخاطر والاستخدام العلمي لنظام العينات والحصول على جمع ادلة الاثبات الرقابية وذلك كله على النحو الذي يكفل له تحقيق اهدافه والوفاء بجميع واجباته.
مادة(29) مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بتقارير الجهاز والاجراءات المتعلقة بها المنصوص عليها في القانون ضمن المواد (10-11-بند12-13-14) 13-15(بند2) يتولى الجهاز اعداد تقارير بنتائج رقابته التي باشرها على الجهات الخاضعة لرقابته وفقا للقواعد التالية:
ا.التقرير المطول او (الخطاب الاداري) وهو تقرير يحتوي جملة ما توصل اليه الجهاز من خلال مراجعته للجهة الخاضعة للرقابة وسواء كان ذلك في اطار الرقابة المالية او رقابة الاداء او الرقابة القانونية.
ويجب ان يشتمل هذا النوع من التقرير على كل ملاحظات الجهاز والمناقضات التي تتكشف له وكل نقاط الضعف والخلل في نظام الرقابة الداخلية وانظمة الحسابات او التكاليف او المخازن او في اي من انظمة العمل داخل الجهة وكذا توصيات وتوجيهات الجهاز لمعالجة ذلك.
ويرسل هذا التقرير الى المسئول الاول في الجهة الخاضعة للرقابة وصورا منها الى الجهات ذات الصلة او المعنية او المشرفة عليها اذا راى ضرورة لذلك وتكون الجهة التي يعنيها خطاب التقرير متى ما اصبح نهائيا ملزمة بتنفيذ ما ورد فيه من توصيات وتوجيهات ويصبح التقرير نهائيا بمرور فترة شهرين من تاريخ ارسال التقرير او تلقي الجهة لمذكرة الجهاز النهائية التالية للتقرير.
ب. التقرير المختص او (ابداء الراي ) وهو عبارة عن ابداء راي تذيل به القوائم المالية والحسابات الختامية للجهة الخاضعة للرقابة وذلك حول مدى صحة وعدالة تلك القوائم والحسابات.
ويعتمد هذا الراي على نتائج المراجعة والفحص التي باشرها الجهاز على تلك القوائم والحسابات وما يتمخض عن ذلك من ملاحظات وتحفظات ومناقصات ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم النافذة.
ويتكون هذا النوع من التقارير مما يلي:
1- تقرير نظيف : وهو التقرير الذي تعتبر الملاحظات والمناقصات والتحفظات الواردة فيه هي مسائل ليس لها اهمية نسبية وليست جوهرية وليس حولها محاضر او عندما لا يكون في التقرير اي ملاحظات او تحفظات هامة.
ويكون خطاب الراي في هذا النوع من التقارير بالصيغة التالية:
( ان القوائم المالية تعطي الصورة الحقيقة والعادلة للمركز المالي
في / / 19م والنتائج (الربح/الخسارة) للفترة المنتهية في ذلك التاريخ ومطابقة للقوانين واللوائح والنظم النافذة).
2- تقرير مقيد وهو التقرير الذي تعتبر الملاحظات والمناقضات الواردة فيه هامة نسبيا وتتعلق بمسائل جوهرية وذات مخاطر ، او عندما يكون هناك خرق واضح للقوانين واللوائح والنظم في مسائل هامة نسبيا وجوهرية.
وفي هذا النوع من التقارير يستثنى من الصحة اي امر او مسالة تعتبر جوهرية وهامة نسبيا ويجب ان يذكر التحفظ كاملا قبل ابداء الراي وتكون الاشارة واضحة اما بعبارة(باستثناء ما ذكروا فيما عدا ما ذكر) او باستثناء او فيما عدا ما ورد بالتقرير المطول) ثم يوضع الراي في بقية القوائم المالية وقد يكون الراي في هذا النوع من التقارير ايضا.
- راي معاكس ويقضي بعد صحة وسلامة القوائم المالية وذلك عندما تكون التحفظات والملاحظات الواردة فيه هي على جملة القوائم المالية والحسابات الختامية ومدى صحتها وسلامتها وفي معظم مكوناتها الهامة نسبيا والجوهرية وذات المخاطر والراي في هذه الحالة يصاغ على النحو التالي:
(انه في راينا ان القوائم المالية لا تعطي الصورة الحقيقية والعادلة للمركز المالي...الخ).
- بحجب الراي والتنصل منه ، وذلك عندما لا يتمكن الجهاز من التاكد والاطمئنان من صحة مسائل هامة نسبيا وجوهرية في مكونات القوائم المالية او عند عدم التيقن من صحة هذه المكونات لاي سبب وفي هذه الحالة يعبر عن ذلك بما يلي:
(اننا في موقف لا يمكننا من ابداء راي في ان القوائم المالية تعطي الصورة الحقيقية والعادلة للمركز المالي...الخ.).
وتبلغ هذه الانواع من التقارير الى الجهة المعنية وترسل صورا منها الى الجهات الاخرى ذات الصلة او المشرفة على الجهة الخاضعة للرقابة.
ج. التقرير السنوي للجهاز : يحوى هذا التقرير جميع المسائل التي تعتبر هامة نسبيا وجوهرية ولها مخاطر حسب ورودها بتقارير الجهاز المتعلقة بنتائج مراجعته لجميع الجهات الخاضعة للرقابة وتشمل بالاضافة الى ذلك على ما يلي:
- التقرير المطول عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات جميع وحدات الجهاز الاداري.
- التقرير المختصر لراي الجهاز حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.
وفي جميع الاحوال ترفع هذه التقارير الى مجلس الرئاسة ويبلغ الى مجلس النواب ومجلس الوزراء في المواعيد المحددة قانونا.
د.التقارير الخاصة او التقارير الاستثنائية وهي التقارير التي يقوم الجهاز بابلاغها الى الجهات المختصة والتي تكون ذات طابع خاص ا وعلى نمط مختلف عن التقارير العادية المذكورة في البنود السابقة وهي قد تختلف من تقرير لاخر ومن حالة لاخرى.
مادة(30) يكون في مقدمة كل تقرير اقرار بان العمل قد تم وفقا لمنهاج العمل بالجهاز ووفقا لقواعد ومعايير الاداء الرقابي المتعارف عليها وهي اشارة بالتزام جميع اعضاء الجهاز باتباع منهاج واسلوب الذي يقره الجهاز والمعايير التي يعترف بها.
مادة(31) يصدر رئيس الجهاز منهاج العمل بالجهاز مشتملا على اسلوب العمل الواجب اتباعه وقواعد ومعايير الاداء الرقابي المعترف بها والموجهات التي يستهدي بها في اداء المهام والواجبات المتعددة للجهاز مع العمل على تطويرها من حين لاحر حسب مقتضيات التطور عالميا.
الباب الثالث
شئون اعضاء الجهاز
الفصل الاول
وظائف الجهاز
مادة(32) لاغراض تطبيق احكام مواد الباب الثالث من هذه اللائحة:
1- تطلق عبارة (عضو الجهاز ) على كل موظف بالجهاز يشغل وظيفة دائمة او مؤقتة وسواء كان من الاعضاء الفنيين او من الاعضاء الاداريين.
2- تطلق عبارة (عضو فني)على كل موظف يشغل وظيفة رقابية بالجهاز وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة وتندرج ضمن وظائف المجموعتين التالية:
أ. مجموعة الوظائف الرقابية العليا وتشمل جميع الوظائف القيادية العليا من الفئات التالية:
- الفئة (ا): وتشمل رؤساء القطاعات ومن هم في مستواهم المعينين بدرجة وكيل.
- الفئة (ب): وتشمل وظائف رؤساء الادارات المركزية ومن هم في مستواهم المعينين بدرجة وكيل مساعد.
- الفئة (ج): وتشمل وظائف مدراء الادارات العامة ومن هم في مستواهم المعينين بدرجة مدير ادارة عامة.
ب. مجموعة الوظائف الرقابية التنفيذية والاشرافية وتشمل جميع الوظائف المساعدة للوظائف الرقابية العليا والوظائف التي تباشر الاعمال التخصصية البحثية في مجالات العمل الرقابي وتتكون من الفئات التالية:
- الفئة (ا): وتشمل وظائف رؤساء المراقبات ووظيفة مدراء الادارات ووظيفة كبير مراجعين وكبير باحثين.
- الفئة (ب): وتشمل وظيفة رئيس فرقة مراجع وباحث.
- الفئة (ج): تشمل وظيفة مراجع او باحث تحت التمرين ووظيفة مساعد مراجع او مساعد باحث.
مادة(33) يطبق على وظائف الجهاز جدول الوظائف والرواتب المعمول به في الخدمة المدنية وذلك مع عدم الاخلال بحق رئيس الجهاز في اقتراح المشاريع الخاصة بترتيب وتوصيف وتقويم وظائف الجهاز وشروط شغلها.
ويترتب على زيادة رواتب موظفي الدولة زيادة رواتب موظفي الجهاز بنفس نسب الزيادة التي تطرا على رواتب موظفي الدولة.
الفصل الثاني
التعيين
مادة(34) يستقل الجهاز بقواعده واجراءاته الخاصة التي تكفل له انتقاء موظفيه.
مادة(35) يشترط لصحة التعيين في وظيفة دائمة بالجهاز ان يتوفر في المعين ما يلي:
1- ان يكون متمتعا بجنسية الجمهورية اليمنية.
2- الا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ، والا يزيد سنه عن خمسه واربعين سنه ميلادية ويجوز التجاوز عنه هذا الحد الاعلى اذا كان المتقدم للتعيين من ذوي الكفاءات النادرة المطلوبة لشغل وظائف محددة بالجهاز.
3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4- الا يكون قد صدر ضده قرار او حكم نهائي لامر مخل بالشرف والامانة او قرار تاديبي نهائي بالفصل من الخدمة.
5- ان يكون مستوفيا لمواصفات الوظيفة المطلوب شغلها.
6- ان يثبت لياقته الصحية بشهادة رسمية تصدر من الجهة الطبية المختصة.
7- ان يكون سليم الموقف من الخدمة العسكرية الالزامية.
مادة(36) يكون التعيين في وظائف الجهاز وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار يصدر من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز اذا كان التعيين لشغل وظيفة في الفئة (ا) او الفئة(ب) من مجموعة الوظائف الرقابية العليا المشار اليها في المادة(32) من هذه اللائحة.
2- يعين الاعضاء الفنيين من شاغلي وظيفة في الفئة (ج) من مجموعة الوظائف الرقابة العليا المشار اليها في المادة(32) من هذه اللائحة وما دونها وفقا لنظام الكادر العام للخدمة المدنية.
مادة(37) يكون التعيين في الوظائف الفنية الرقابية وفقا للاحكام التالية:
أ. يكون التعيين لاول مرة في ادنى الوظائف الفنية الرقابية من بين حملة المؤهلات الجامعية التي تتفق مع طبيعة العمل الرقابي بالجهاز وذلك عن طريق المسابقة العامة، ويجوز لرئيس الجهاز ان يمنح المعينين مرتبات تزيد عن بداية مربوط الفئة التي عينوا عليها بحيث لا تتجاوز نهاية مربوط هذه الفئة متى كان المعينين حاصلين على مؤهلات اضافية تتفق واعمال الوظيفة او كانت لهم خبرة سابقة في نوع العمل المكلفين بادائه بالجهاز.
ب. يكون التعيين في الوظائف الفنية الرقابية بطريق الترفيع من الوظائف التي تسبقها مباشرة وباستثناء الوظائف الرقابية العليا يجوز التعيين في هذه الوظائف عن طريق النقل في حدود ربع عدد الوظائف الخالية في كل فئة خلال سنه مالية كاملة.
ج. يؤدي المعينون لاول مرة امام رئيس الجهاز اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة(19) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (39)لسنة1992م.
مادة(38) يجوز لرئيس الجهاز التعيين ابتداء او عن طريق النقل في الفئات التي لم ينص على طريقة اخرى للتعيين فيها في هذه اللائحة.
مادة(39) ا.يمنح المعين عند التعيين لاول مرة اول مربوط الفئة الوظيفية المعين عليها ويستحق مرتبة من تاريخ تسلمه العمل ، على انه اذا اعيد تعيين اي موظف عام كان يشغل درجة دائمة وفقا لقانون الخدمة المدنية او قوانين ولوائح خاصة تصدر من السلطات المختصة بالدولة في وظيفة بالجهاز وكانت فترة خدمته متصلة احتفظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة اذا كان يزيد على اول مربوط الفئة الوظيفية المعين عليها وبما لا يتجاوز نهاية مربوطها.
ب. لا يكون التعيين في اي من وظائف الجهاز نهائيا الا بعد تقرير صلاحية المعين بقرار من لجنة شئون اعضاء الجهاز خلال الفترات التالية:
1- سنتان من تاريخ صدور قرار التعيين في الوظائف الفنية الرقابية.
2- سنة من تاريخ صدور قرار التعيين في الوظائف الاخرى.
وللجنة في حالة ثبوت عدم صلاحية المعين خلال هذه الفترات ان توصي بنقله الى وظيفة اخرى ان رات صلاحيته للنقل والا اقترحت انهاء خدمته لعدم الصلاحية.
مادة(40) لرئيس الجهاز طبقا لظروف العمل تعيين عاملين بمكافئات شاملة في الوظائف التي تتطلب خبرات او كفاءات خاصة وله ان يعهد الى بعض الخبراء او المستشارين من غير العاملين بالجهاز ببعض المهام التي يتطلبها سير العمل مقابل مكافاة شهرية او اتعاب تحدد بقرار منه وله حسب مقتضيات العمل اعادة تعيين اي عضو بالجهاز بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافاة تعادل الفرق بين صافي ما كان يتقاضاه العامل من مرتبات وبدلات ومجموع ما يستحقه من معاش وفي هذه الحالة يجمع من اعيد تعيينه بين المكافاة الشاملة والمعاش المستحق له قانونا وذلك بحد اقصى ثلاث سنوات.
مادة(41) يجوز اعادة تعيين العضو في وظيفته السابقة بالجهاز او في وظيفة اخرى مماثلة براتبه السابق الذي كان يتقاضاه او بداية مربوط الفئة الوظيفية المعاد تعيينه عليها ايهما اكبر اذا توافرت فيه الشروط التالية:
أ. ان تكون خدمته بالجهاز قد انتهت بغير الطريق التاديبي او لعدم الصلاحية.
ب. الا تزيد فترة انقطاعه على فترة خدمته السابقة وبحد اقصى لا يتجاوز خمس سنوات.
ج. ان تتوفر فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.
د. ان يكون التقرير الاخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الاقل.
هـ. الا يكون قد تكرر تركه الخدمة بالجهاز اكثر من مرتين سواء عن طريق النقل او الاستقالة.
الفصل الثالث
الترقيـة
مادة(42) ا.بقصد بالترقية منح العضو مرتبة اضافية ينتقل بحصوله عليها الى المرتبة التالية مباشرة ضمن فئته الوظيفية ويستحق العضو الترقية اذا كان تقدير كفاءته للسنتين الاخيرتين بدرجة ممتاز ولا يستخدم ذات التقدير لهذا الغرض اكثر من مرة واحدة.
ب.تكون الترقية باكثر من مرتبة واحدة عند حصول الموظف على شهادة علمية او تدريبية اعلى بمقتضى نظام التقييم الوظيفي للشهادات العلمية والتدريبية.
ج. تكون الترقية بالنسبة لجميع اعضاء الجهاز الفنيين والاداريين بقرار من رئيس الجهاز بناء على عرض لجنة شئون اعضاء الجهاز.
د. يشترط لترقية عضو الجهاز ما يلي:
1- ان لا يكون راتبه قد بلغ الحد الاعلى لاجر الفئة التي تقع فيها وظيفته.
2-ان لا يتمتع العضو بالترقية للكفاءة اكثر من مرتين في الفئة الوظيفية الواحدة.
ولا يجوز ترقية الاعضاء المعينين بالجهاز الا بعد اجتياز فترة التجربة بنجاح.
الفصل الرابع
الترفيع
مادة(43) ا. يقصد بالترفيع نقل الموظف من فئته الوظيفية الى وظيفة بالفئة الاعلى منها مباشرة ضمن مجموعته الوظيفية او المجموعة الوظيفية الاعلى مباشرة.
ب. مع مراعاة استيفاء عضو الجهاز لشروط ومواصفات الوظيفة المرفع اليها يكون شغل الفئة الوظيفية بطريق الترفيع من الفئة الوظيفية التي تسبقها مباشرة ويجوز ترفيع العضو لاكثر من فئة واحدة اذا حصل على شهادة علمية تؤهله للترفيع لاكثر من فئة واحدة وفقا لاحكام وشروط شغل الوظائف ونظام توصيف وترتيب الوظائف.
ج.يكون الترفيع بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر نافذة من تاريخ صدور هذا القرار ويمنح العضو اعتبارا من هذا التاريخ مرتب المرتبة والفئة المرفع اليها وكافة البدلات والمزايا المقررة لها.
د. يكون الترفيع الى وظائف رئيس قطاع ورئيس ادارة مركزية ومدير ادارة عامة او ما في مستوى اي منها بالاختيار للكفاية والخبرة والصلاحية ويصدر رئيس الجهاز الضوابط والمعايير اللازمة للترفيع بالاختيار حسب طبيعة الوظائف.
هـ. يكون الترفيع الى بقية الفئات الوظيفية بالجهاز بالاقدمية ويجوز تخصيص نسبة معينة للترفيع بالاختيار في هذه الفئات بما لا يتجاوز (20%) ويشترط للترقية في هذه الحالة ا ن يكون العضو المراد ترفيعه حاصلا على تقدير ممتاز خلال الثلاث السنوات الاخيرة وذلك مع عدم الاخلال باحكام شروط شغل الوظائف ونظام ترتيب وتوصيف الوظائف.
و.لاغراض الترفيع تحتسب اقدمية العضو الفني بالجهاز من تاريخ شغل الفئة الوظيفية في الجهاز وعند التساوي تكون الاقدمية من تاريخ المجموعة الوظيفية بالجهاز فالاعلى مؤهلا فالاقدم في الخدمة والاكبر سنا.
ولا يجوز ترفيع الاعضاء المعينين بالجهاز او المنقولين اليه الا بعد اجتياز فترة التجربة بنجاح.
الفصل الخامس
العلاوات
مادة(44) يستحق عضو الجهاز سنوية بصفة دورية بالمبالغ المحددة للفئة الوظيفية التي يشغلها بجدول الوظائف والرواتب في المواعيد التالية:
1- اول يناير التالي لانقضاء تسعة اشهر على الاقل من تاريخ الالتحاق بالجهاز لاول مرة.
2- اول يناير التالي لانقضاء سنة كاملة من تاريخ استحقاق العلاوة السنوية السابقة.
مادة(45) لا تحجب الترقية او الترفيع حق العضو في الحصول على العلاوة السنوية متى استوفى شروط استحقاق.
مادة(46) يصدر بمنح العلاوات السنوية قرار من رئيس الجهاز ولا يجوز منح هذه العلاوات للفئات التالية :
1- اعضاء الجهاز الذين بلغوا احد الاجلين للتقاعد طبقا لقانون التامينات والمعاشات.
2- الموظفين الموفدين في برامج التدريب والتاهيل للذين ينص على عدم منح العلاوات الدورية لهم في القواعد القانونية واللائحة العامة.
3- الموظفين الذين منحوا اجازة بدون راتب.
4- الموظفين الذين صدرت بحقهم قرارات تاديبية بتاجيل منح العلاوة السنوية او الحرمان منها مدة التاجيل والحرمان.
مادة(47) اذا بلغ راتب العضو الحد الاعلى لاجر فئته الوظيفية ولم يرفع لاي سبب كان فيستمر منحه العلاوات السنوية بنفس قيمة العلاوة للفئة التي يشغلها وبحيث لا يتجاوز نهاية الحد الاعلى لاجر اعلى فئة في المجموعة الوظيفية التي تعلو مجموعته مباشرة.
مادة(48) لرئيس الجهاز ان يمنح العضو علاوة تشجيعية تعادل العلاوة السنوية اذا كان العضو حاصلا على دورة او دورات تدريبية تخصصية مع مراعاة ما يلي:-
أ. ان تتضمن ميزانية الجهاز اعتمادا ماليا يسمح بذلك.
ب. ان يكون التحاق العضو بالدورة التدريبية قد تم بموافقة الجهاز في مجال يتفق مع متطلبات وظيفته الحالية او الوظيفة المرشح لشغلها.
ج. ان لا تقل مدة الدورة او الدورات التدريبية عن ستة اشهر متتالية او، يجتاز العضو الدورة التدريبية بنجاح وان يكون حاصلا على شهادة بذلك من جهة رسمية معترف بها.
د. ان لا يمنح العضو هذه العلاوة اكثر من مرة طوال مدة بقائه في وظيفته واكثر من مرتين في الفئة الواحدة.
ولرئيس الجهاز منح هذه العلاوة للعضو اذا كان قد قدم خدمات جليلة يقدرها رئيس الجهاز ولا يترتب على منح العلاوة التشجيعية التاخير في موعد استحقاق العلاوة استحقاق العلاوة السنوية او الحرمان منها.
الفصل السادس
البدلات
مادة(49) علاوة على البدلات العامة المعتمدة والمقررة وفقا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة يستحق اعضاء الجهاز البدلات التالية:
أ. بدل رقابة بنسبة (50%) من الراتب الاساسي.
ب. بدل تنقل بنسبة (25%) من الراتب الاساسي.
وتحدد الفئات المستفيدة من هذه البدلات بقرار من رئيس الجهاز.
مادة(50) يستحق اعضاء المجالس واللجان الداخلية حسب ما يقرره رئيس الجهاز بدل جلسات بنسبة من الراتب الاساسي لكل منهم.
مادة(51) تصرف للاعضاء الفنيين بالجهاز بدلتين كل سنه مالية تحمل شعار الجهاز وتعبر عن مكانه وهيبة الهيئة الرقابية العليا بالدولة والاحترام الواجب لها ويصدر قرار من رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة يحدد الزي الخاص الذي يجب على اعضاء الهيئة الرقابية ارتداءها اثناء تادية مهام وظائفهم.
مادة(52) تنشا البدلات الخاصة باعضاء الجهاز وتنظم وتعدل وتلغى بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز ويتضمن من القرار نوع البدل وشروط واحكام وقواعد منحه والوظائف المستحقة له مع تحديد قيمته او نسبته من الراتب الاساسي ، وتمنح البدلات العامة والخاصة لاعضاء الجهاز بقرار من رئيس الجهاز بناء على عرض لجنة شئون اعضاء الجهاز.
الفصل السابع
الحوافــز
مادة(53) يقصد بالمكافات والحوافز كل ما يمنح للعضو ماديا ومعنويا لقاء ابداعاته وابتكاراته او مقابل قيامه باعمال متميزة في مجال العمل.
مادة(54) يحفز اعضاء الجهاز بما يلي:-
أ. الشكر والتقدير العلني.
ب. نشر الاسم والصورة في لوحة الشرف.
ج. منح شهادة التقدير.
د. منح مكافاة نقديـة.
هـ. اية حوافز اخرى يقررها رئيس الجهاز.
مادة(55) المكافاة النقدية التي تمنح لاعضاء الجهاز هي على النحو التالي:
أ. المكافاة العارضة وهي المبالغ النقدية التي تمنح للعضو لقاء قيامه باعمال متميزة في مجال العمل بامر من رئيس الجهاز او من يخوله بذلك بناء على عرض رئيس القطاع او رئيس الادارة المركزية او مدير الادارة العامة التي يتبعها العضو.
ب. مكافاة ترتبط بانجاز الخطة وتمنح فصليا او سنويا بامر من رئيس الجهاز.
ج. مكافات اللجان والتقارير الدورية تمنح لاعضاء اللجان بامر من رئيس الجهاز.
د. المكافات الثابتة وتمنح بقرار من رئيس الجهاز.
مادة(56) يخضع منح المكافات المادية لنظام يضعه رئيس الجهاز.
مادة(57) لا يخل صرف المكافات المادية او منحها بما كان يستحقه اعضاء الجهاز من اكراميات خلال شهر رمضان وعيد الاضحى المباركين او المكافات التي كانت تصرف لهم من الراتب او اية مكافات او اية مكافات اخرى تمنح لاقرانهم في الخدمة المدنية بموجب قواعد عامة.
الفصل الثامن
اوقات العمل والاجور الاضافية
مادة(58) يجب الا تقل ساعات العمل الاسبوعية عن (35) ساعة ولا يتجـاوز (40)ساعة وتقرر ساعات العمل الاسبوعية خلال شهر رمضان المبارك بقرار من رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة.
مادة(59) ساعات عمل المراة الحامل(4) ساعات في اليوم اعتبارا من شهرها السادس و(5) ساعات في اليوم اذا كانت مرضعة حتى نهاية الشهر السادس لوليدها.
مادة(60) يبدا دوام اعضاء الجهاز من الساعة (8) صباحا ، وينتهي في تمام الساعة(2) بعد الظهر ولرئيس الجهاز تغيير وقت بدء وانتهاء دوام اعضاء الجهاز كليا او جزئيا وفق ما تقتضيه طبيعة العمل بالجهاز.
مادة(61) يجوز تكليف اعضاء الجهاز بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وايام الراحة الاسبوعية وفي العطلات والاجازات الرسمية وفي مقر العمل او في مكان اخر باجر اضافي اذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يكون التكليف بالعمل الاضافي وسيلة لمعالجة الاختلالات الناتجة عن تقصير العضو عن اداء واجبات ومسئوليات وظيفته خلال ساعات العمل الرسمية.
مادة(62) يصدر امر التكليف بالعمل الاضافي من رئيس القطاع او رئيس الادارة المركزية او مدير الادارة العامة ويراعى في امر التكليف ان يتضمن ما يلي:-
1- تحديد نوع العمل المطلوب اداؤه والمدة اللازمة لانجازه.
2- تحديد ساعات العمل اليومية بداية ونهاية.
3- تحديد مكان العمل.
مادة(63) يستحق عضو الجهاز مهما كانت وظيفته اجرا اضافيا عن ساعات العمل الاضافية بالمعدلات التالية:-
أ. تحسب الساعة بساعة ونصف خلال الايام العادية حتى الساعة الثامنة ليلا.
ب. تحسب الساعة بساعتين خلال ايام الراحة الاسبوعية والاعياد او العطلات الرسمية ، ومن يؤدي عملا اضافيا خلال الليل من الساعة الثامنة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحا.
ويحدد رئيس الجهاز الحد الاقصى لساعات العمل الاضافية خلال الاسبوع ،كما يحدد الحد الاقصى لعدد الاعضاء الذين يجوز تكليفهم بالعمل الاضافي في كل قطاع او ادارة مركزية او ادارة عامة او فرع بمستوى اي منها.
مادة(64) ساعات العمل الاضافية الخاضعة لاحتساب قيمة الاجر الاضافي هي ساعات العمل الاضافية الزائدة عن الحد الاعلى المقرر بموجب المــادة (58) من هذه اللائحة ويحدد اجر ساعة العمل الاضافي بقسمة الراتب الاساسي القانوني على (160) ساعة.
مادة(65) يمنح الاعضاء الذين يعملون في الليل بصفة دائمة تعويض عمل ليلي بنسبة (20%) من رواتبهم الاساسية الشهرية.
مادة(66) لرئيس الجهاز الحق في تقرير منح اعضاء الجهاز الذين تتطلب وظائفهم القيام باعمال اضافية بصورة مستمرة اجرا اضافيا مقطوع لا يتجاوز الراتب الاساسي الشهري للعضو ويلزم في هذه الحالة متابعة اجازات العضو بصورة دورية.
مادة(67) لا يؤثر في مستحقات اعضاء الجهاز وفقا لنصوص مواد هذا الفصل ما يصدر من الحكومة والاجهزة التابعة لها من قرارات وتعليمات تتعلق بساعات العمل الاضافية او تعديل قواعد احتساب الاجر الاضافي.
الفصل التاسع
الاجازات
مادة(68) لا يجوز لعضو الجهاز ان ينقطع عن عمله الا لاجازة ممنوحة له في حدود الاجازات المقررة بالمواد التالية.
مادة(69) لعضو الجهاز الحق في الحصول على اجازة بمرتب كامل في ايام الراحة والعطلات والمناسبات الرسمية.
مادة(70) لعضو الجهاز الحق في الحصول على اجازة عارضة لمدة عشرة ايام في السنة ولا يجوز ان تزيد هذه الاجازة على يومين في المرة الواحدة ولا يجوز ان تتصل الاجازة العارضة باي اجازة من اي نوع الا في الحالات التي يقدرها رئيس الجهاز ويسقط الحق في الاجازة العارضة بانقضاء السنة.
مادة(71) ا. يمنح عضو الجهاز اجازة سنوية بمرتب كامل تقدر على الوجه التالي:
1- شهر ونصف لم بلغ سن الخمسين.
2- شهر لمن امضى في الخدمة بالجهاز سنتان.
3- (20) يوما لمن امضى في الخدمة بالجهاز سنة.
4- (10) ايام لمن امضى في الخدمة بالجهاز ستة اشهر.
ويجوز بقرار من رئيس الجهاز زيادة مدة الاجازة السنوية بما لا يجاوز عشر ايام للاعضاء الذين يباشرون اعمالهم في المناطق النائية وذلك طبقا للشروط والاوضاع التي يتضمنها القرار.
ب. وتحدد بقرار من رئيس الجهاز منح الاجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها او تاجيلها او قطعها الا لاسباب قوية تقتضيها ظروف العمل ويجوز تاجيل جزء منها بصفة استثنائية بما لا يزيد عن نصفها بحيث لا تتراكم لاكثر من تسعين يوما كحد اقصى ويسقط عن العضو ما فاض عن ذلك.
ج. لا تحسب ايام الاعياد والعطلات الرسمية ضمن مدة الاجازة السنوية اذا تخللتها ويجوز في حالة توسط يوم واحد بين اجازة رسمية واخرى ضم هذا اليوم الى الاجازة وتخصم تلقائيا من الاجازة السنوية لجميع اعضاء الجهاز ويجوز لرئيس الجهاز منح بعض اعضاء الجهاز اجازة خلال شهر رمضان تخصم من اجازتهم السنوية بمقدار (15) يوم.
مادة(72) لاغراض احتساب الاجازات السنوية تدخل المدد التالية ضمن مدة الخدمة الفعلية بالجهاز:
1- ايام العمل الفعلية بما فيها ايام الراحة الاسبوعية وما يتخللها من عطلات عامة او اجازات رسمية او اجازات عارض او اجازات مرضية لا تزيد عن شهر في السنة.
2- اجازة الوضع.
3- الاجازة المرضية للمصاب اثناء العمل او بسببه.
4- فترة التوقف الاداري او الجنائي التي يثبت بعدها براءة الموقف.
5- الدورات التدريبية التي تتم داخل الجمهورية او خارجها ولم يتمتع خلالها باجازة.
6- مدة الخدمة الوطنية الالزامية للعضو التي يؤديها عند استدعائه ولم يتمتع خلالها باجازة.
وتحدد السنة الميلادية من اول يناير الى اخر ديسمبر اساسا لحساب الاجازات السنوية وتحتسب ايام الراحة الاسبوعية ضمن مدة الاجازة السنوية اذا تخللتها.
مادة(73) تصفى الاجازة السنوية عند النقل او الاعارة الى الجهاز في اطار الوحدة المنقول منها كما تصفى اجازة العضو عند النقل من الجهاز في اطار الجهاز.
مادة(74) يمنح عضو الجهاز اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من الاجازة السنوية او المرضية في الحالات الاتية:-
1- اداء فريضة الحج : وتكون لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة طول مدة الخدمة.
2- الوضع : وتكون لمدة ستون يوما متصلة قبل الوضع وبعده وعشرون يوما اضافية اذا كانت الولادة متعسرة واقتضت اجراء عملية جراحية بناء على تقرير طبي.
3- لمرافقة مريض من اقاربه لغاية الدرجة الثانية في القرابة اذا تقرر سفر اي منهم للعلاج خارج الجمهورية بناء على قرار من اللجنة الطبية المختصة.
4- مخالطة مريض بمرض معد اذا قررت الجهات الطبية المختصة منع العضو من مزاولة اعمال وظيفته وتكون الاجازة للمدة التي تحددها هذه الجهات.
5- لعضو الجهاز في حالة وفاة زوجها وتكون لمدة اربعون يوما.
6- لعضو الجهاز في حالة وفاة زوجته وتكون لمدة عشرون يوما.
7- للعضو او العضوة في حالة وفاة احد اقاربهما وذلك على النحو التالي:
أ. لمدة اسبوعين عند وفاة احد الابوين او احد الابناء.
ب. لمدة اسبوع عند وفاة احد الاقارب لغاية الدرجة الثانية في القرابة.
ج. لمدة ثلاثة ايام عند احد الاقارب من الدرجة الاولى في المصاهرة.
8- في حالة زواج العضو او العضوة وتكون لمدة خمسة عشر يوما ولمرة واحدة خلال مدة الخدمة.
9- الاصابة بجرح او مرض اثناء تادية اعمال الوظيفة او بسببها وتكون الاجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.
مادة(75) لرئيس الجهاز منح اجازة خاصة بدون مرتب في الاحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
مادة(76) كل عضو بالجهاز لا يعود الى عمله بعد انتهاء اجازته مباشرة يحرم من راتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الاجازة مع عدم الاخلال بالمسئولية التاديبية.
ومع ذلك يجوز لرئيس الجهاز ان يقرر حساب مدة الانقطاع من اجازة العضو السنوية اذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وقدم العضو عذرا مقبولا لهذا الغياب.
الفصل العاشر
النقـــل
مادة(77) يجوز نقل اي موظف يعمل في اي وحدة من وحدات الجهاز الاداري بالدولة او الوحدات الاقتصادية او وحدات الادارة المحلية او الجهات التي تنظم شروط الخدمة فيها قوانين او لوائح خاصة للعمل بالجهاز وذلك مع مراعاة ما يلي:-
1- ان لا يكون الغرض من النقل شغل وظيفة رقابية بالجهاز من فئة مدير ادارة عامة او وظيفة اعلى منها.
2- ان تتوافر في الموظف شروط الوظيفة المنقول لشغلها بالجهاز.
3- ان يكون الموظف المراد نقله من ذوي الكفاءات والتخصصات التي يسعى الجهاز الى استقطابها.
4- ان يتم نقل الموظف للعمل بالجهاز وفقا لنظم التوظيف بالجهاز باعتباره توظيفا جديدا ولا يكون النقل صحيحا ومنتجا الا بعد صدور قرار التعيين من قبل رئيس الجهاز الذي يحدد الفئة الوظيفية المنقول اليها واقدميته فيها.
5- اذا اثبت عدم صلاحية الموظف المنقول خلال التجربة المحددة بالمادة(40) من هذه اللائحة جاز لرئيس الجهاز انهاء خدمته.
مادة(78) يجوز نقل احد اعضاء الجهاز للعمل في اي وحدة من وحدات الجهاز الاداري بالدولة او الوحدات الاقتصادية او وحدات الادارة المحلية او الجهاز التي تنظم شروط واوضاع الخدمة فيها قوانين او لوائح خاصة بناء على طلب اي منها وموافقة العضو المنقول.
ومع ذلك فانه لا يجوز نقل العضو للعمل في جهة كان يباشر المهام الرقابية على اعمالها بصورة مستمرة الا بعد مضي ثلاث سنوات من ترك مراقبتها.
مادة(79) يجوز نقل اعضاء الجهاز من وظيفة لشغل وظيفة اخرى بالجهاز.
الفصل الحادي عشر
النـــدب
مادة(80) باستثناء شاغلي الوظائف القيادية بالجهاز لرئيس الجهاز ندب اي عضو بالجهاز للقيام بعمل وظيفة اخرى في اي وحدة من وحدات الجهاز الاداري او الاقتصادية متى كانت حاجة العمل تسمح في الوظيفة الاصلية بذلك.
ولرئيس الجهاز ندب العاملين من تلك الجهات للعمل بالجهاز اذا اقتضت حاجة العمل بذلك.
مادة(81) ا. يكون الندب لمدة اقصاها ستة اشهر قابلة للتمديد في حالة الضرورة لستة اشهر اخرى.
ب. تحتسب مدة الندب خدمة لاغراض العلاوة السنوية والترقية والترفيع ضمن شروطها.
مادة(82) يكون عضو الجهاز في حكم المنتدب عند استدعائه لاداء واجب او خدمة عامة تفرضها القوانين او القرارات الصادرة من قبل مجلس الرئاسة.
مادة(83) تحدد حالات الندب واستحقاقات المنتدب على النحو التالي:-
أ. يتقاضى عضو الجهاز المنتدب الى وحدة ادارية اخرى راتبه وما يستحق من البدلات المقررة له من الجهاز فيما عدا البدلات المرتبطة بظروف ومكان العمل المنتدب اليه فتمنح من الوحدة الادارية المنتدب اليها ويوقف عنه صرف البدلات المرتبطة بالوظيفة التي كان يشغلها بالجهاز.
ب. يتقاضى الموظف الذي ينتدب للعمل بالجهاز راتبه وما يستحقه من البدلات المقررة له من وحدته الادارية ويصرف له من الجهاز البدلات المرتبطة بالوظيفة التي سوف يؤديها في الجهاز.
ج. يتقاضى العضو الذي ينتدب لاداء مهمة معينة داخل الجمهورية او خارجها راتبه الكامل من الجهاز اضافة الى بدل السفر المقرر وفقا للتشريعات العامة المنظمة لذلك اذا كانت المهمة لصالح الجهاز اما اذا كانت المهمة لصالح وحدة ادارية اخرى فتتحمل الوحدة الادارية المنتدب لصالحها بدل السفر المقرر.
مادة(84) يشترط لدفع الاستحقاقات المبينة في المادة السابقة ما يلي:-
أ. مباشرة الموظف المنتدب للمهام من اجلها.
ب. ان تدفع الاستحقاقات المترتبة على الندب خلال قيامه بالعمل المنتدب اليه. اما اذا كان الندب في مهمة داخل او خارج الجمهورية ، فيتم دفع استحقاقات العضو عن المهمة مقدما اذا اقتضت الضرورة تمديد المهمة ،فيحاسب الموظف عن المدة الاضافية خلال فترة التمديد او بعد انتهائها.
ج. يكون ندب الموظف للعمل بالجهاز من صلاحية رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس الوحدة المنتدب منها ، كما يكون ندب اعضاء الجهاز من صلاحيات رئيس الجهاز.
الفصل الثاني عشر
الاعــارة
مادة(85) لرئيس الجهاز اعارة الموظفين من خارج الجهاز للعمل بالجهاز اذا اقتضت حاجة العمل ذلك ، وله بعد موافقة عضو الجهاز كتابة اعارته للعمل في الداخل او الخارج لمدة اقصاها سنتان بالداخل واربع سنوات في الخارج وله تجاوز هذه المدة سواء كانت الاعارة في الداخل او الخارج اذا دعت الى ذلك اعتبارات المصلحة العامة ، ولا يجوز اعارته مرة اخرى الا اذا امضى في العمل بالجهاز مدة مماثلة لمدة اعارته السابقة.
مادة(86) لا يجوز اعارة عضو الجهاز للعمل بجهة اخرى قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تعيينه بالجهاز وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدد الاعارات داخلية وخارجية عن عشر سنوات طوال مدة الخدمة.
مادة(87) عند اعارة احد اعضاء الجهاز تتحمل الجهة المستعيرة كامل اجرة وتبقى وظيفته خالية بالجهاز.
ويجوز في حالة الضرورة شغلهاا بطريق التعيين او الترفيع اذا كانت مدة الاعارة سنة فاكثر وعند عودته للعمل بالجهاز يشغل وظيفته الاصلية اذا كانت خالية او اية وظيفة اخرى خالية من نفس فئة وظيفته او يشغل وظيفته الاصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالته في اول وظيفة تخلو من نفس فئة وظيفته.
وفي جميع الاحوال يحتفظ للعضو بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الاعارة.
مادة(88) تدخل مدة الاعارة في حساب المعاش ، وفي استحقاق العلاوة وفي حساب مدة الترفيع مع مراعاة مشروط شغل الوظيفة واحكام قانون التامينات والمعاشات.
ومع ذلك فانه لا يجوز في غير حالات الاعارة التي تقتضيها مصلحة عليا يقدرها رئيس الجهاز ترفيع العضو لشغل وظيفة مدير ادارة عامة او رئيس مراقبة وما يعلوها الا بعض مضي سنتين من تاريخ عودته من الاعارة كما لا يجوز اعارة شاغلي تلك الوظائف قبل مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ شغلهم لها.
مادة(89) تحدد اقدمية العضو عند عودته من الاعارة التي تجاوز مدتها اربع سنوات على اساس ان يوضع امامه عدد من الاعضاء مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية هذه المدة او جميع الشاغلين لفئته الوظيفية عند عودته ايهما اقل.
مادة(90) يحتفظ الجهاز بحقه في استعادة العضو المعار الى الخارج اذا اقتضت ذلك مصلحة عليا يقدرها رئيس الجهاز ولرئيس الجهاز الحق في قطع اعارة عضو الجهاز اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ، على ان يسبق ذلك اشعار الجهة المستعيرة بفترة لا تقل عن شهر واحد.
مادة(91) تكون صلاحية الاعارة على النحو التالي:
أ. شاغلي وظائف رئيس قطاع او رئيس ادارة مركزية وما في مستواها بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءا على موافقة العضو الخطية وترشيح رئيس الجهاز.
ب. شاغلي بقية وظائف الجهاز بقرار من رئيس الجهاز بناء على موافقة العضو الخطية وترشيح رئيس القطاع المختص.
مادة(92) لا يجوز ندب او اعارة او نقل شاغلي الوظائف الفنية الرقابية بالجهاز الى جهة تخضع لرقابة الادارة النوعية التي يعمل بها ، الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تركه للعمل بهذه الادارة ولا يجوز في حالة الندب لبعض الوقت ان يمارس العضو المنتدب من الجهاز اي عمل رقابي له صلة بالجهة المنتدب اليها.
الفصل الثالث عشر
الايفـــاد
مادة(93) يجوز ايفاد اعضاء الجهاز في بعثات او منح او اجازات دراسية باجر او بدون اجر طبقا للشروط والاوضاع التي يضعها رئيس الجهاز.
وتحتفظ على سبيل التذكار للعضو في حالة الايفاد بوظيفة ويجوز شغلها بصفة مؤقتة عن طريق الانابة اذا كانت مدة البعثة او منحة او الاجازة الدراسية لا تزيد عن سنه على ان تخلو عند عودته اما اذا زادت عن ذلك فيجوز شغلها بطريق التعيين او الترفيع على ان يشغل عند عودته وظيفته اذا كانت خالية او اي وظيفة اخرى خالية من نفس فئة وظيفته او يشغل وظيفته الاصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالته عند خلو اول وظيفة من نفس فئته الوظيفية.
مادة(94) تدخل مدة الايفاد في حساب المعاش او المكافاة وفي استحقاق العلاوة او الترفيع ويستحق العضو في حالة ايفاده مرتبه الذي كان يتقاضاه بعد استنزال البدلات المرتبطة بمزاولة الوظيفة وذلك كله دون اخلال بما لرئيس الجهاز من سلطة في اعانة اسرة الموفد.
مادة(95) يكون ايفاد اعضاء الجهاز من صلاحية رئيس الجهاز ويستثنى اعضاء الجهاز من الخضوع لقواعد الايفاد المعمول بها في الدولة وتسرى عليهم قواعد خاصة تصدر بقرار من رئيس الجهاز.
الفصل الرابع عشر
الانـابــة
مادة(96) يجوز لرئيس الجهاز تكليف اي عضو بالجهاز للقيام بمهام وظيفة اخرى بصورة مستقلة او بالاضافة الى مهام وظيفته الاصلية ضمن وظائف الجهاز وفقا للشروط التالية:
1- ان تكون الوظيفة شاغرة ولا يتوفر من يشغلها بالاصالة.
2- ان يكون العضو المرشح لشغل الوظيفة بالانابة من نفس فئة الوظيفة الشاغرة او الادنى.
3- ان تكون وظيفة المرشح للانابة من نفس السلك المهني.
4- ان يكون المرشح للانابة قد قضى سنتين على الاقل في فئة وظيفته الاصلية او اربع سنوات من تاريخ التحاقه بالجهاز كحد ادنى.
5- ان يراعي جدارة العضو عند الترشيح لشغل الوظيفة بالانابة فاذا تساوى اكثر من عضو في الجدارة يرشح اقدمهم في الخدمة بالجهاز.
6- ان يقتصر شغل الوظيفة بالانابة على وظائف المجموعة الاولى ووظيفة رئيس مراقبة او مدير ادارة فقط.
وفي جميع الاحوال لا يجوز تكليف العضو لشغل وظيفة بالانابة في اكثر من وظيفة واحدة الى جانب وظفيته الاصلية.
مادة(97) يستحق العضو عند شغله الوظيفة بالانابة للتعويضات التالية:
1- تعويض انابة يساوى 10% من بداية ربط فئة الوظيفة المنابة في حالة شغلها بعضو من نفس فئتها الوظيفية او من فئة ادنى وذلك في حالة قيامه بمهام وظيفته الاصلية الى جانب الوظيفة المنابة.
2- او تعويض انابة يساوى الفرق بين الراتب الاساسي للعضو وبداية ربط فئته الوظيفية التي يشغلها بالانابة اذا كانت شاغرة اصلا وبما لا يزيد عن 25% من بداية ربط فئة الوظيفة المنابة الى جانب البدل او البدلات المقررة لها او الفارق.
مادة(98) يكون التعيين بالانابة من صلاحيات رئيس الجهاز او من يفوضه في ذلك ويحدد قرار الانابة مدتها.
الفصل الخامس عشر
التفرغ
مادة(99) يصدر رئيس الجهاز القرارات اللازمة لتفرغ اعضاء الجهاز لاغراض البحث العلمي في مجالات العلوم والمعارف المرتبطة بنشاط الجهاز ولاجراء الدراسات وانجاز المهمات التي تتعلق باداء العمل وتطويره ورفع كفاءة الاداء ويحدد قرار التفرغ مدة التفرغ والغرض منه ومقدار البدل الذي يستحقه العضو نظير الجهود التي بذلها والنفقات التي يتكبدها اثناء اعداد البحث او الدراسة او تنفيذ المهمة.
مادة(100) تحتسب مدة التفرغ خدمة لاغراض الترقية والترفيع ضمن شروطهما ويستحق العضو خلالها علاوة على البدل المقرر راتبه كاملا وذلك دون الاخلال بما لرئيس الجهاز من سلطة في اعانة العضو عند الاقتضاء.
مادة(101) يستثنى اعضاء الجهاز من الخضوع للقواعد العامة التي تسرى على موظفي الدولة في حالات التفرغ ويضع رئيس الجهاز القواعد الاخرى التي تنظم حالات التفرغ ومدتها والمخصصات المالية الاخرى التي تصرف للمتفرغ اضافة الى القواعد الخاصة باعداد البحوث والدراسات ومناقشتها واعتمادها.
الفصل السادس عشر
تقييم كفاءة الاداء
مادة(102) يخضع النظام تقارير كفاءة الاداء جميع اعضاء الجهاز وتقدم هذه التقارير عن كل سنة ابتداء من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر خلال شهر ابريل ومايو من السنة التالية وتقدر كفاية العضو بمرتبة (ممتاز او جيد او متوسط او ضعيف).
مادة(103) يكون اعداد تقارير كفاءة الاداء وفقا للاجراءات والقواعد التي تحدد بقرار من رئيس الجهاز ولرئيس الجهاز ان يضع قواعد التفتيش على اعمال الاعضاء وحث تظهر نتائج التفتيش في تقارير كفاءة الاداء.
مادة(104) تحال تقارير كفاءة الاداء الى لجنة شئون الاعضاء التي لها ان تناقش الرؤساء في التقارير المقدمة منهم وان تعتمدها او تعدلها بقرار مسبب.
مادة(105) يخطر العضو بتقدير كفايته وله ان يتظلم من هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار الى لجنة مشكلة بقرار من رئيس الجهاز من غير اعضاء لجنة شئون اعضاء الجهاز للنظر في التظلمات وعلى هذه اللجنة ان تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويجوز للعضو التظلم من قرار اللجنة لرئيس الجهاز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة في التظلم المرفوع اليها ويكون قرار رئيس الجهاز في هذا الشان نهائيا ولا يعتبر تقرير كفاية العضو نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم دون تقديمه او البت فيه من رئيس الجهاز.
مادة(106) في حالة اعارة عضو الجهاز او ندبه للعمل في جهة اخرى داخل الجمهورية لمدة تزيد عن ستة اشهر يستهدى في تقدير كفايته التقارير التي تضعه عنه الجهة المعار او المنتدب اليها وبتقاريره السابقة.
واذا كانت الاعارة للخارج يستهدى في معاملته بالتقرير السابق وضعه عنه قبل الاعارة.
وبالنسبة للعضو المجند تقدر كفايته بمرتبه جيد حكما فاذا كانت كفايته قبل تجنيده باعلى من هذه المرتبة يعتد بتقريره السابق.
مادة(107) يحرم العضو المقدم عنه تقرير سنوي واحد بمرتبة (ضعيف) وتقدير ان متتاليان بمرتبة (متوسط)من العلاوة السنوية التالية لتلك المقدم عنها التقرير ويترتب نفس الاثر اذا استمر تقدير كفاءته بمرتبة متوسط خلال سنوات متتالية لتلك السنة.
مادة(108) ا. يعرض امر العضو الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون الاعضاء فاذا تبين لها من فحص حالته انه اكثر ملائمة للقيام باعمال وظيفة اخرى قررت نقله اليها بفئته ومرتبته.
اما اذا تبين للجنة بعد تحقيقها انه غير قادر على العمل في اية وظيفة اخرى بطريقة مرضية اقترحت اعادة توزيعه في الخدمة المدنية او انهاء خدمته لعدم الصلاحية وترفع اللجنة تقريرها الى رئيس الجهاز لاعتماده فاذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة (ضعيف)تنتهي خدمته لعدم الصلاحية من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقه في المعاش او المكافاة ولا يعتبر قرار انهاء الخدمة في هذه الحالة في حكم الفصل الذي يمنع تعيينه في جهة اخرى غير الجهاز.
ب.تتبع نفس الاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة في شان العضو الذي يقدم عنه اربعة تقارير متتالية لا تزيد مرتبته في اي منها عن (متوسط).
الفصل السابع عشر
لجنة شئون اعضاء الجهاز
مادة(109) تنشا بالجهاز لجنة للنظر في شئون اعضائه الفنيين والاداريين تشكل من نائب رئيس الجهاز او احد الوكلاء رئيسا وعضوية اربعة اعضاء من شاغلي الوظائف العليا بالجهاز يتم تسميتهم بقرار من رئيس الجهاز وعلى ان يراعى في ذلك تمثيل قطاعات العمل الرئيسية بالجهاز ويتولى اعمال السكرتارية بهذه اللجنة المسئول عن شئون اعضاء الجهاز او من يقوم بعمله دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة(110) تختص لجنة شئون اعضاء الجهاز بالنظر في الموضوعات المتعلقة بشئون الاعضاء الفنيين والاداريين لجميع المجموعات الوظيفية وفي حدود الصلاحيات المحددة في هذه اللائحة وعلى وجه الخصوص تختص بما يلي:
1- قبول الاعضاء الجدد في حدود الصلاحيات وفقا للنظم الداخلية التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز.
2- النظر في منح العلاوات السنوية لاعضاء الجهاز وترقياتهم وترفيعاتهم.
3- انهاء خدمة الملتحقين بالجهاز المعينين تحت التجربة اذا ثبت عدم صلاحيتهم لشغل الوظائف المعينين عليها.
4- النظر في ترشيح الاعضاء للايفاد في منح او بعثات دراسية وتدريبية في الداخل والخارج وكذا طلبات منح الاجازات الدراسية.
5- اعتماد تقارير الكفاءة السنوية او تعديلها.
وفي جميع الاحوال لا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد اعتمادها من رئيس الجهاز او من يفوضه في ذلك.
مادة(111) لرئيس الجهاز عند الاقتضاء تشكيل لجان فرعية للنظر في شئون الاعضاء بالفروع التي يرى لزوم انشاء تلك اللجان فيها شريطة تحديد اختصاصات وصلاحيات تلك اللجان في القرارات الصادرة بتشكيلها.
مادة(112) تجتمع لجنة شئون الاعضاء بناء على دعوة من رئيس اللجنة ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة اعضاء بما فيهم رئيس اللجنة.
وتتخذ قرارات اللجنة وتوصياتها باغلبية اراء اعضاءها الحاضرين واذا تساوت يرجح راي الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
الفصل الثامن عشر
الحقوق والواجبات
مادة(113) يتمتع اعضاء الجهاز الفنيين بالحماية من مختلف اشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تعرقل القيام بمهامهم او تمس نزاهتهم والاحترام الواجب لهم ويتعين على كافة رجال السلطة العامة ان تحمي اعضاء الجهاز من التهديدات والاهانات والقذف والاعتداء على اختلاف انواعها.
مادة(114) يتمتع اعضاء الجهاز بالحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في قانون الجهاز وهذه اللائحة علاوة على الحقوق العامة بموظفي الدولة.
مادة(115) يلتزم اعضاء الجهاز بواجبات الوظيفة العامة كما يلتزمون بالواجبات الخاصة بوظائفهم سواء نص عليها في القانون او اللائحة او كانت صادرة بموجب القرارات والتعليمات الرئاسية وعلى وجه الخصوص يلتزم كل عضو فني بالجهاز بما يلي:
1- الالتزام ببذل العناية الكافية في مباشرة اعمال وظائفهم وفقا لمنهاج العمل والاسلوب المهني وقواعد ومعايير الاداء الرقابي التي يصدرها الجهاز.
2- الالتزام بالموضوعية والوضوح والنزاهة والحيدة عند مباشرة العمل الرقابي في مختلف مراحله.
3- الالمام الكامل بمحيط الجهة الخاضعة للرقابة والافصاح عن المخالفات والملاحظات التي يقف عليها من خلال مباشرة الرقابة.
4- العمل باستمرار على تنمية معارفه وكفاءته المهنية والثقافية وزيادة كفاءة ادائه.
5- التزام التحفظ الذي يضمن له استقلاليته وحياده.
6- الابلاغ فورا عن المؤثرات التي قد يقع فيها نتيجة ممارسته الرقابة وعلى وجه الخصوص تلك الارتباطات او المصالح التي قد تكون له مع الخاضعة للرقابة او رؤسائها او الاشخاص الذين يراجع اعمالهم.
7- التزام السلوك والمظهر واللياقة التي تكفل الاحترام الواجب لوظيفته من قبل الكافة.
8- مراعاة السرية التامة في اعمال الوظيفة.
مادة(116) لا يجوز لجميع اعضاء الجهاز ان يباشروا اية اعمال او انشطة تمس بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستقلالية وحياد الجهاز او اعضائه في ممارسة العمل الرقابي وعلى وجه الخصوص يحظر على كل عضو بالجهاز ما يلي:-
1- القيام باي عمل اخر بمرتب او بمكافاة باي صورة كانت سواء من خزينة الدولة او من اي جهة اخرى ولا يسرى هذا الحظر على المساهمات في مجالات البحثية واعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح مسبق بذلك من رئيس الجهاز.
2- مزاولة مهنة حرة او القيام باي عمل تجاري او صناعي او مالي او اي عمل اخر يتعارض مع مقتضى الاستقلالية والحياد.
3- شراء اي شيء من اموال الدولة او ان يؤجر لها او يبيع لها شيئا مما يملكه او يقاضها عليه ولا يسرى هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة.
4- الانتماء او الانتساب الى اي من التنظيمات الحزبية السياسية او خفي يكون من شانه ادخال الاضطراب بالجهاز او تعطيل سير العمل اخلالا باحكام قواعد العمل ووحدة وحياد اعضاء الجهاز.
5- مباشرة اي عمل رقابي في مجال الفحص والمراجعة بغرض خدمة اي حزب او تنظيم سياسي او ولاية اغراض اخرى تخرج عن اهداف الجهاز وتخل بمقتضى الحياد والاستقلالية.
6- استعمال نفوذ الوظيفة للحصول على منافع شخصية له او للغير.
7- افشاء سرية الامور التي يطلع عليها بحكم مباشرة مهام وظيفته او بسببها.
8- اعطاء تعليمات لموظفي الجهات الخاضعة للرقابة حول واجباتها والتدخل في عملية اتخاذ القرارات او الاجراءات التي تعتبر ضمن مسئوليات ادارة الجهة الخاضعة للرقابة او المشاركة في مباشرة اي عمل تنفيذي يخص الجهة الا في صورة مراقب فقط.
9- الخضوع لتاثير وسلطة رؤساء الجهات الخاضعة للرقابة او الموظفين الذين يراجع اعمالهم.
الفصل التاسع عشر
التحقيق والتاديب
مادة(117) تطبق قواعد التحقيق والتاديب المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية في شان تاديب الاعضاء الاداريين بالجهاز عما يرتكبونه من مخالفات اثناء تاديتهم لواجبات وظائفهم او بسببها.
او الاعضاء الفنيين بالجهاز فيتبع في شان تاديبهم احكام المواد التالية:
مادة(118) ا. كل عضو فني بالجهاز يخالف الواجبات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة او يخرج على مقتضى الواجب في اعمال وظيفته او يظهر بمظهر من شانه الاخلال باقامة الدعوى المدنية او الجنائية عند الاقتضاء.
ب. لا يعفي العضو الفني عن العقوبة التاديبية استنادا لامر مكتوب بذلك صادرا اليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه الى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر وحدة.
ج. لا يسال العضو الفني مدنيا الا عن خطئه الشخصي.
د. يتبع في كافة مراجل التحقيق والتاديب الاجراءات القانونية والاصول المرعية المتعلقة بتاديب الموظف العام.
مادة(119) ا. العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على العضو الفني بالجهاز هي على النحو التالي:
1- التنبيه: وهي اخطار العضو الفني كتابة بالمخالفة المرتكبة ويلفت نظره الى لزوم اجتنابها او عدم تكرارها مستقبلا.
2- الانذار: وهي اخطار العضو الفني بكتاب يذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره الى لزوم اجتنابها او عدم تكرارها مستقبلا وتحسين اعماله في المستقبل والتهديد بتوقيع عقوبة اشد في حالة الاعادة.
3- قطع الراتب: وهي خصم مبلغ لا يتجاوز (20%) من المرتب الاساسي الشهري للعضو الفني.
4- الحرمان من العلاوة السنوية: وهي حرمان العضو من العلاوة السنوية كليا او جزئيا خلال السنة.
5- الحرمان من الترفيع: وهي تاجيل موعد استحقاق العضو الفني للترفيع بما لا يتجاوز سنتين ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
6- القهقرة : وهي تنزيل العضو الفني مرتبة في فئته الوظيفية او الى الفئة الادنى من فئته.
7- الفصل: وهي انهاء خدمة العضو الفني مع الاحتفاظ بحقه في المعاش والمستحقات الاخرى.
ب- للسلطة التاديبية ان تعمل على استرداد كل او بعض الخسائر الناجمة عن المخالفة عن طريق الاستقطاع الشهري من راتب العضو الفني وبحيث لا يزيد الاستقطاع الشهري عن(20%) من الراتب الاساسي للعضو.
ج. لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها العضو الفني وتشدد العقوبة على العضو الفني الذي يعود الى ارتكاب المخالفة قبل انقضاء مدة العقوبة السابقة وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات واذا وقعت من العضو عدة مخالفات مرتبطة ببعضها فيجازى عليها في حدود العقوبة المقررة لاشد المخالفات وفي جميع الاحوال يجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
مادة(120) باستثناء عقوبتي التنبيه والانذار لا يجوز توقيع عقوبة تاديبية على العضو الفني الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
مادة(121) يتولى اجراء التحقيق مع اعضاء الجهاز الادارة القانونية المختصة بالجهاز او مجلس تحقيق يشكل بقرار من رئيس الجهاز ويحال العضو الفني الى التحقيق وفقا للصلاحيات التالية:
أ. بامر من رئيس القطاع او رئيس الادارة المركزية بناء على عرض المدير العام اذا كان العضو المقترح احالته الى التحقيق من غير شاغلي وظائف المجموعة الرقابية العليا.
ب. بامر من رئيس الجهاز او نائبه اذا كان العضو المقترح احالته الى التحقيق من بين شاغلي وظائف المجموعة الرقابية العليا.
مادة(122) يكون الاختصاص بتوقيع العقوبات التاديبية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة(119) من هذه اللائحة على الوجه التالي:
أ. (5،4،3،2،1).
ب. لنائب رئيس الجهاز توقيع اي من العقوبات المذكورة في البنود (4،3،2،1).
ج. لرئيس القطاع توقيع اي من العقوبات المذكورة في البنود (3،2،1).
د. لرئيس الادارة المركزية توقيع اي من العقوبتين المذكورتين في البندين (2،1).
هـ. لمدير الادارة العامة توقيع العقوبة المذكورة في البند (1).
و. لمجلس التاديب تــوقيع اي مـن العقوبات المذكـورة فـي الــبنود (7،6،5،4،3،2،1).
مادة(123) لرئيس الجهاز ان يوقف اي عضو فني عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد عن اربعة اشهر ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من مجلس التاديب ولا يترتب على وقفا لعضو الفني عن عمله وقف صرف جزء من مرتبه خلال مدة الوقف الا اذا قرر مجلس التاديب ذلك وفي هذه الحالة لا يزيد وقف صرف المرتب عن نصفه.
مادة(124) 1- يختص بالمحاكمة التاديبية لشاغلي الوظائف العليا بالجهاز مجلس تاديبي يشكله رئيس مجلس الرئاسة من غير اعضاء الحكومة بناءا على عرض رئيس الجهاز.
2-يختص بمحاكمة بقية اعضاء الجهاز مجلس تاديبي بشكل من نائب رئيس الجهاز رئيسا وعضوية اربعة اعضاء من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز يتم تحديدهم بقرار من رئيس الجهاز.
مادة(125) يحال الاعضاء الفنيين الى المحاكمة التاديبية بقرار يصدر من رئيس الجهاز ويشترط لصحة قرار احالة رؤساء القطاعات او رؤساء الادارات المركزية او من في مستواهم من الاعضاء الفنيين صدور اذن بذلك من قبل رئيس مجلس الرئاسة.
مادة(126) يتولى الادعاء امام التاديب المحقق الذي تولى التحقيق مع العضو الفني المحال الى المحكمة التاديبية او من يقوم مقامه من اعضاء الجهاز.
مادة(127) تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية وللعضو الفني حضور الجلسات بنفسه او توكيل محامي للدفاع عنه ولمجلس التاديب ان يكلف العضو بالحضور بنفسه كما ان له ان يصدر قراره في شان العضو غيابيا اذا لم يحضره او من يمثله وذلك بعد التحقيق من وصول التكليف بالحضور اليه.
مادة(128) لا تكون قرارات مجلس التاديب الصادرة في شان المخالفات المنسوبة الى العضو الفني المحال اليه نهائيا اذا كانت صادرة بتوقيع عقوبة القهقرة في الوظيفة او الفصل من الخدمة الا بعد اعتمادها من قبل السلطة المختصة بالتعيين ويجوز للعضو الفني في حالة توقيع اي من هاتين العقوبتين الطعن في القرار امام القضاء.
مادة(129) كل عضو فني بالجهاز يحبس احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي. ويحرم العضو الفني من مرتبه كاملا في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي.
ويحرم العضو الفني من مرتبه كاملا في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي ويعرض الامر عند عودته الى العمل على مجلس التاديب ليقرر ما يتبع في شان مسئولياته التاديبية وراتبه الموقوف.
مادة(130) تنقضي الدعوى التاديبية بالنسبة للعضو الفني بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة باي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة امام مجلس التاديب وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ اخر اجراء.
واذا تعدد المتهمون وانقطعت المدة بالنسبة لاحدهم ترتب على ذلك انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات مقاطعة للمدة.
ومع ذلك اذا كون الفعل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في المسائلة التاديبية الا بسقوط الدعوى الجنائية.
مادة(131) تنقضي الدعوى التاديبية بقبول استقالة العضو الفني المخالف او احالته الى المعاش ولا يجوز في هاتين الحالتين اعادة تعيينه بالجهاز.
مادة(132) لايجوز النظر في ترقية او ترفيع العضو الفني الذي وقعت عليه خلال السنة اي من العقوبات التاديبية المبينة فيما يلي الا بعد انقضاء المدد التالية:ـ
ا: ثـلاثة اشهر في حالة الخصم من المرتب الشهري بنسبة تزيد عـلى (5%).
ب : ستة اشهر في حالة الخصم من المرتب الشهري بنسبة تزيد عـلى(10%).
ج: سنة في حالة الخصم من المرتب الشهري بنسبة تزيد عن (15%).
د : مدة الحرمان في حالة توقيع عقوبة الحرمان من العلاوة السنوية.
مادة(133) لايجوز ترقية او ترفيع العضو الفني المحال الى المحاكمة التاديبية او المحاكمة الجنائية مدة الاحالة ويحجز للعضو في هذه الحالة بالوظيفة المرشح للترفيع او وقعت عليه عقوبة التنبيه او الانذار او الخصم من المرتب الشهري بنسبة لا تزيد على (10%) وجب عند ترفيعه حسب اقدميته في الوظيفة المرفع اليها ويمنح راتبها من التاريخ الذي كانت ستتم فيه لو لم يتم احالته للمحاكمة وذلك مع مراعاة حكم المادة السابقة ويعتبر العضو الفني محال الى المحاكمة من تاريخ صدور قرار الاحالة.
مادة(134) تمحى العقوبات التاديبية التي توقع على العضو الفني بانقضاء المدة التالية:ـ
ا: ستة اشهر في حالة توقيع عقوبة الانذار او الخصم من المرتب الشهري بنسبة لا تزيد عن (5%).
ب : سنة في حالة توقيع عقوبة الخصم من المرتب الشهري بنسبة تزيد عن (5%).
ج: سنتان في حالة الخصم من المرتب الشهري بنسبة تزيد على(10%) وفي حالة توقيع عقوبة الحرمان من العلاوة السنوية.
د: ثلاث سنوات بالنسبة للعقوبات الاخرى عدى عقوبة الفصل من الخدمة. ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون الاعضاء اذا تبين لها ان سلوك العضو الفني وعمله منذ توقيع العقوبة مرضيان وذلك من واقع التقارير السنوية وملف الخدمة وما يبديه الرؤساء عنه.
ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كان لم تكن بالنسبة للمستقبل وترفع اوراق العقوبة وكل اشارة اليها وما يتعلق بها من ملف خدمة العضو الفني.
الفصل العشرون
انتهاء الخدمـــة
مادة(135) تنتهي خدمة العضو بالجهاز لاحد الاسباب التالية:ـ
ا: ترك الخدمة.
ب: عدم الصلاحية.
ج: الوفاة.
د: انتهاء مدة الوظيفة او الغائها.
هـ: الاستقالة.
و: الفصل او العزل.
مادة(136) تنتهي خدمة عضو الجهاز عن طريق ترك الخدمة في احد الحالات التالية:ـ
ا: بلوغ مدة الخدمة القانونية او بلوغ السن القانونية لترك الخدمة وفقا لقانون التامينات والمعاشات.
وفي هذه الحالة لايجوز مد خدمة العضو بعد بلوغه احد الاجلين لترك الخدمة الا بقرار من مجلس الرئاسة فيما يخص رئيس الجهاز ونائبه لمدة سنة قابلة للتجديد بحد اقصى اربع سنوات وبقرار من رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة لبقية اعضاء الجهاز لمدة سنة قابلة للتجديد سنة اخرى فقط.
ب: احالة العضو للتقاعد بناء على طلبه عند انقضاء المدة التي تجيز له ذلك وفقا لقانون التامينات والمعاشات ولرئيس الجهاز في هذه الحالة رفض طلب الاحالة الى التقاعد متى ما اقتضت مصلحة العمل ذلك.
مادة(137) يجوز ترفيع عضو الجهاز قبل احالته الى التقاعد الى الفئة الوظيفية التي تعلو فئته الوظيفية التي يشغلها شريطة ان يكون العضو قد امضى في فئته الوظيفية سنتين على الاقل.
مادة(138) تنتهي خدمة عضو الجهاز بسبب عدم صلاحيته في احد الحالات التالية:ـ
ا: التقرير بعدم لياقته صحيا للاستمرار في الخدمة من قبل الجهة الطبية المختصة وفي هذه الحالة لايجوز انهاء خدمة العضو قبل نفاذ اجازته الشرعية والاعتيادية مالم يطلب بنفسه انهاء خدمته دون انتظار لانتهاء مدد الاجازات المستحقة له.
ب: فقد العضو لجنسيته اليمنية وتعتبر خدمة العضو منتهية في هذه الحالة من تاريخ فقده للجنسية اليمنية مع احتفاظه بحقه في الاجازات المستحقة له.
ج: انهاء خدمة العضو لعدم الصلاحية بقرار من رئيس الجهاز بناء على عرض شئون اعضاء الجهاز.
مادة(139) تنتهي خدمة عضو الجهاز بوفاته حقيقة او حكما ويكون تقرير وفاة العضو حكما بصدور حكم قضائي نهائي بذلك.
مادة(140) اذا توفي عضو الجهاز وهو في الخدمة يصرف مقابل نفقات الجنازة ما يقابل راتبه الكامل الثلاثة اشهر متتالية.
مادة(141) يستحق عضو الجهاز اعانة توازي مرتب اربعة اشهر شاملة للبدلات ومعفاة من كافة انواع الضرائب عند انتهاء خدمته في احد الحالات التالية:ـ
ا: الاحالة الى التقاعد لبلوغ السن القانونية او مدة الخدمة القانونية لترك الخدمة.
ب: عدم اللياقة للخدمة صحيا او العجز التام الذي يستحيل معه القيام بالعمل.
ج: الوفاة حقيقة او حكما وتصرف الاعانة في هذه الحالة لاقارب العضو المتوفي الذين كان يعولهم من الدرجة الاولى.
مادة(142) تنتهي خدمة العضو بالجهاز بالغاء وظيفته لاسباب تنظيمية او اقتصادية او نتيجة لانتهاء المدة المقررة للوظيفة المؤقتة.
مادة(143) تنتهي خدمة عضو الجهاز بسبب الاستقالة في احد الحالات التالية:-
ا: اذا تقدم العضو بطلب الاستقالة من وظيفته كتابة ولا تنتهي خدمته في هذه الحالة الا بصدور قرار قبول الاستقالة.
ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبرت الاستقالة مقبولة وللعضو خلال هذه المدة الحق في العدول عن طلب الاستقالة بطلب كتابي اخر.
ويجوز للعضو اذا رفض طلب الاستقالة التقدم بطلب اخر بعد انقضاء فترة اربعة اشهر من تاريخ رفض طلبه السابق.
ولا يجوز قبول استقالة عضو الجهاز في الحالات التالية:ـ
1ـ اذا بوشر في مواجهة العضوية اجراءات تاديبية او جنائية بسبب يرجع لممارسته مهام وظيفته.
2ـ اذا وجد التزام على العضو بالخدمة في الجهاز مدة معينة بمقتضى نصوص قانونية او لائحته او نظم داخلية او تعهد خطي نظير ايفاده للدراسة او التدريب في بعثة او منحة.
ب: يعتبر عضو الجهاز مستقيلا وتنتهي خدمته بموجب قرار يصدر من رئيس الجهاز في الحالات التالية:ـ
1ـ اذا انقطع العضو عن العمل بدون اذن مسبق اكثر من عشرين يوما متتالية ولو كان انقطاعه عن العمل عقب اجازة مرخص له بها مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية لانهاء خدمته ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز لرئيس الجهاز ان يقرر عدم حرمان العضو من راتبه عن مدة الانقطاع اذا كان له رصيد من الاجازات يسمح بذلك فاذا لم يقدم العضو اسباب تبرر الانقطاع او قدم اسباب رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2ـ اذا انقطع عن عمله بغير عذر مقبول اكثر من اربعين يوما غير متصلة خلال السنة تعتبر خدمته منتهية اعتبارا من اليوم التالي لاكمال هذة المدة.
وفي الحالتين يتعين انذار العضو كتابة بعدم انقطاعه خلال خمسة ايام في الحالة الاولى وخمسة وعشرون يوما في الحالة الثانية ويوجه الانذار في حالة عدم معرفة محل اقامته الى القطاع او الادارة او المراقبة التي يزاول عمله فيها.
ج: اذا باشر العمل لدى اي جهة بغير ترخيص من رئيس الجهاز وتعتبر خدمة العضو منتهية في هذه الحالة من تاريخ التحاقه بالخدمة في الجهة الاخرى.
مادة(144) تنتهي خدمة عضو الجهاز بسبب الفصل او العزل في الحالات التالية:-
ا: اذا صدر في حقه قرار تاديبي او قرار صادر من محكمة مختصة بفصله من الخدمة شريطة ان ينص الحكم صراحة على الفصل كعقوبة تاديبية.
ب: اذا حكم على العضو في جناية مخلة بالشرف او الامانة يعتبر العضو معزولا من وظيفته بالجهاز شريطة اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وتنتهي خدمة العضو في هاتين الحالتين من تاريخ صدور القرار او الحكم ما لم يكن موقوفا عن العمل فتنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ولا يكون العضو في هذه الحالة ملزما برد ما صرف له اثناء وقفه.
الفصل الواحد والعشرون
احكام خاصة
مادة(145) يضع رئيس الجهاز قواعد خاصة بنظام الرعاية الطبية والاجتماعية لاعضاء الجهاز وتضاف حصيلة جزاءات الخصم من رواتب اعضاء الجهاز الى الصندوق المخصص لذلك.
مادة(146) يسوى مراجعي الجهاز اوضاعهم العلمية خلال فترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات ويمنع بعد هذا التاريخ مزاولة العمل الرقابي من قبل عضو غير حاصل على مؤهل جامعي يناسب طبيعة اعمال وظيفته ويتم اعادة توزيع من لم يوفي بذلك في وظيفة اخرى بالجهاز او خارجه.
الباب الرابع
الشئون المالية
مادة(147) تشكل بالجهاز لجنة تختص باعداد مشروع موازنة الجهاز برئاسة نائب رئيس الجهاز او احد الوكلاء رئيسا وثمانية اعضاء يتم تسميتهم بقرار يصدر من رئيس الجهاز على ان يراعي فيهم تمثيل القطاعات الرئيسية بالجهاز والادارات المختصة في قطاع الشئون المالية والادارية والفنية.
مادة(148) يعد مشروع موازنة الجهاز بحسب التبويب النمطي للموازنة العامة للدولة ويجوز لرئيس الجهاز انشاء بنود وانواع غير واردة في القرارات الخاصة بتبويب الموازنة العامة للدولة.
مادة(149) يلتزم الجهاز برفع مشروع موازنته الى مكتب مجلس الرئاسة في موعد اقصاه خمسة اشهر قبل بداية السنة المالية مرفقا به توضيحا كافيا للزيادة في التقديرات عن اعتمادات السنة الماضية وكافة الوثائق اللازمة لدراسة المشروع والبت فيه.
مادة(150) يتم دراسة وتحليل مشروع موازنة الجهاز من قبل لجنة يشكلها مدير مكتب مجلس الرئاسة من بين موظفي المكتب واعضاء الجهاز على ان ترفع اللجنة تقريرها خلال فترة شهر من تاريخ مباشرة عملها ليعرض مع المشروع على مجلس الرئاسة للبت فيه ويرسل مشروع موازنة الجهاز في صورته النهائية الى الحكومة في المواعيد المحددة لعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب.
مادة(151) تدرج موازنة الجهاز رقماواحدا في موازنة الدولة ويفرج عنها دفعة واحدة في حساب خاص بالبنك المركزي ، ولا يجوز للسلطات التنفيذية في الدولة احتجاز او حجب اي جزء منها او الخصم من اعتماداتها الا عبر الجهاز وفقا للقواعد التي يتبعها للصرف من موازنته.
مادة(152) يعتبر صدور قانون الموازنة العامة للدولة تخويل لرئيس الجهاز بالصرف من موازنة الجهاز ضمن الابواب والبنود والانواع التي اقرها مجلس الرئاسة عند البت في مشروع موازنة الجهاز وذلك مع عدم الاخلال بصلاحية رئيس الجهاز في اجراء المناقلة بين الاعتمادات المقرة على مستوى الابواب والبنود والانواع.
وتتم المناقلة في الاعتمادات المقرة على مستوى الابواب بعد استجلاء راي مجلس الرئاسة خلال فترة ثلاثين يوما تجري المناقلة بعد انقضائها متى ما قرر ان حاجة الجهاز لاتمامها محلة لاسباب جدية تبرر ذلك.
مادة(153) اذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة عمل بموازنة السنة السابقة الى حين صدورها وذلك مع مراعاة ما يتضمنه مشروع الموازنة الجديدة للجهاز من زيادة في التقديرات او خفض او حذف لبعض اعتمادات النفقات.
وعلى وزير المالية في هذه الحالة رصد الاعتمادات اللازمة لذلك تحت طلب الجهاز.
مادة(154) اعتمادات موازنة الجهاز والاعتمادات الاضافية التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية تعطل ولا يعمل بها.
مادة(155) تطبق المحاسبة الحكومية في شان تنفيذ موازنة الجهاز كما يتم اعداد الحسابات الختامية للجهاز وفق نظم المحاسبة الحكومية مستوفيا في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية.
مادة(156) يفتح بالبنك المركزي حساب خاص برئاسة الجهاز وفروعه في الوحدات الادارية لمواجهة نفقات الصرف وذلك بحسب ما يحدده رئيس الجهاز وبناء على طلبه ولا يجوز صرف او تسوية اي مبلغ خصما على موازنة الجهاز الا بموجب شيكات تسحب تحت توقيع رئيس الجهاز او من يفوضه في ذلك.
مادة(157) مع عدم الاخلال بصلاحيات رئيس الجهاز واستقلال موازنته تسري على موازنة الجهاز احكام القانون المالي ولائحته التنفيذية مالم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك.
مادة(158) يحدد رئيس الجهاز الطريقة التي تتم بها مراجعة حسابات الجهاز.
الباب الخامس
احكام ختامية
مادة(159) يضع رئيس الجهاز النظم الداخلية ويصدر القرارات والتعليمات المنفذة لاحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة(160) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء.
بتاريخ 5/ ذو القعدة/1413هـ
الموافق 26/ابريل/1993م.
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاســـة