مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الثالث
الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين
 

الإشراف والرقابة
على شركات ووسطاء التأمين

 
نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/4)لسنة1992م
التعديل في العدد (3) لسنة 1997م

 

 
قرار جمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1992م
بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف ونطاق التطبيق
مادة(1) يسمى هذا القانون قانون (الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين).
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-
 الجمهورية: الجمهورية اليمنية
 الوزارة: وزارة الماليــة
 الوزيـر: وزير الماليـــة
 اللائحـة: اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون.
 مراقب التأمين: المدير المختص بالشركات ووسطاء التأمين.
 وسطاء التأمين: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عمليات التأمين أو اعادة التأمين بصفته وكيلا اوسمسارا للتأمين.
 الشركات اليمنية: هي الشركة المؤسسة في الجمهورية والتي يكون مركزها الرئيسي فيها.
 المصرف: أي مصرف يمني أو أجنبي له فرع في الجمهورية سجل لدى البنك المركزي والذي يحدده الوزير لحفظ الودائع.
 عقد التأمين: أي اتفاق او تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد من التأمين مبلغا من المال او إيرادا أو مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو اية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ويكون محلا لعقد التأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين.
 مراقب الحسابات: المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والاحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك.
 محاسب اخصائي: الخبير الذي يعين من قبل الوزير للقيام بتقدير احتمالات تكرار المخاطر وأسس الأسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الاعمال المتعلقة برياضياتها واحصاءاتها وذلك وفقا للنظام المتعارف عليه في نظام التأمين.
 السنة: السنة الميلادية.
 حامل وثيقة التأمين: الشخص الذي اكتسب حقوقه بموجب وثيقة التأمين ابتداء او حولت إليه بصورة نهائية ولا يشتمل ذلك المحول إليه الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة.
 اتحادات التأمين: منظمات تجمع بين أعضاء مجازين للقيام بأعمال التأمين في الجمهورية وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(3) تسري أحكام هذا القانون على جميع شركات التأمين واعادة التأمين التي تزاول كل أو بعض عمليات التأمين على اختلاف أنواعها في الجمهورية سواء بصورة مباشرة أو عن طريق وسيط تأمين.
الفصل الثاني
أنواع التأمين
مادة(4) يشمل التأمين وفقا لاحكام هذا القانون أنواع التأمين التالية:-
1. التأمين على الحياة ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية بما في ذلك التأمين ضد العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما والادخار.
2. التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التي تلحق به وتشمل على الأخص الأضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والأضرار التي تحدثها سقوط الطائرات وكل ما يلحق بها وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحريق.
3. التأمين ضد الحوادث ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل ،والسرقة وخيانة الامانة والتأمين على السيارات والتأمين من المسئولية المدنية وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحوادث.
4. تأمين النقل البري والبحري والجوي ويشمل التأمين على أجسام السفن والطائرات ووسائل النقل البري أو على آلاتها ومهماتها او على ركابها وأموالهم وأمتعتهم أو البضائع المنقولة عليها والتأمين على أجور الشحن وكذا التأمين ضد الأخطار التي تنشأ عن بنائها او صناعتها او استخدامها أو تأجيرها أو اصلاحها او رسوها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير وكذا اخطار مستودعات التخزين التجارية أو أي اخطار عرضية تحدث بمناسبة النقل وكل ما يدخل عرفا وعادة في التأمين البري والبحري والجوي.
5. ضمان رؤوس الأموال: ويشمل التعاقد على التأمين الذي يقضي بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة أو اكثر تدفع للمؤمن ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط.
6. أنواع التأمين الأخرى: وتشمل التعاقد على التأمين من غير ما سبق ذكره في هذه المادة ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التونتين).
الفصل الثالث
شركات التأمين واعادة التأمين
مادة(5) أ. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في شركة التأمين واعادة التأمين ان تكون شركة يمنية مؤسسة أو تؤسس وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية النافذ على أن تتخذ شكل شركات المساهمة وان يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية ولا يقل راسمالها المصدر عن(15.000.000) خمسة عشر مليون ريال وألا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ ويشترط ان تكون جميع أسهم الشركة ومملوكة بنسبة (75%) على الأقل لأشخاص طبيعين او اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية ، كما يشترط ان يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين عن أدارتها المتمتعين بالجنسية اليمنية.
ب. يقتصر عمل شركات التأمين الأجنبية في الجمهورية على مزاولة عملية اعادة التأمين وذلك بواسطة فرع أو عن طريق وكالة لها.
مادة(6) يشترط فيمن يدير أحدى الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي:-
1. ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2. إلا يكون قد سبق الحكم عليه بالأفلاس ما لم يرد إليه اعتباره.
3. إلا يكون محكوم عليه بمنعه من إدارة أمواله طوال مدة المنع.
4. الا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
مادة(7) لا تمنح شركة التأمين أو اعادة التأمين اليمنية اجازة لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل والشهر وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية.
مادة(8) على جميع شركات التامين واعادة التأمين أن تودع مبلغا من النقود أو ما يعادله من أسهم وسندات بحدود 10% من رأس المال المدفوع ويجوز قبول الرهن العقاري بعد موافقة الوزير وتوضع الوديعة في المصرف لأمر الوزير أما الرهن العقاري فيعقد باسم الوزير بحكم وظيفته بعد أن يقدر العقار بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة خبراء وبالطريقة التي يقررها الوزير وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة ولا تقبل كوديعة أقل من 70% من قيمة العقار المقدرة ولا يجوز التصرف في الوديعة إلا في حدود القانون وبإذن كتابي من الوزير وللمحكمة المختصة الأمر بحجز الوديعة مباشرة وذلك فيما يتعلق بالديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها مباشرة اقتضاء لديون أخرى.
مادة(9) على الشركة تكملة الوديعة أن قلت بسبب الحجز عليها وعلى بعضها بموجب احكام المادة (8) من هذا القانون او لأي سبب آخر ويقع على عاتق مراقب التأمين مطالبة الشركة بذلك.
مادة(10) على مراقب التأمين أن يطالب الشركة بتكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر في القانون بسبب هبوط قيمة الأسهم والسندات أو العقار او لأي سبب آخر وفي حالة حدوث اضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتكلف بتسديد الفرق وفقا لاحكام هذا القانون وعلى الشركة ان توفي قيمة الوديعة خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ تبليغها بالطلب.
مادة(11) يجوز استبدال الوديعة كلها او بعضها بأي نوع من أنواع الودائع بعد موافقة الوزير شريطة أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني لقيمة الوديعة وقت الاستبدال.
مادة(12) لا يجوز للمصرف أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه الا بناء على حكم قضائي نهائي او بإذن كتابي من الوزير ولا يجوز للوزير أن يصدر هذا الإذن إلا إذا اقتنع بأنه ليس على الشركة أي تبعة مالية تتعلق بأعمال التأمين وبعد أن ينشر لهذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية ويجب أن لا تقل المدة بين الاعلان وصدور الإذن بالصرف عن(3) ثلاثة أشهر على أن يتضمن هذا الاعلان دعوة حملة عقود التأمين وغيرهم من أصحاب العلاقة على أن يتقدموا بطلباتهم واعتراضاتهم إلى قسم التأمين بالوزارة خلال المدة المحددة في الاعلان.
مادة(13) يجوز للمصرف بعد موافقة الوزير وموافقة الشركة أن يستثمر الوديعة ولحساب الشركة.
مادة(14) على الشركة والمصرف أن يشعرا المراقب بكل نقص يحدث للوديعة وخاصة فيما يتعلق بقيمة الأسهم والسندات وذلك خلال سبعة أيام من حدوث النقص وللمراقب أن يطلب في أي وقت من المصرف أية معلومات عن الوديعة وعلى المصرف الاستجابة لذلك.
مادة(15) لشركات التأمين العاملة في الجمهورية أن تعيد التأمين على المخاطر المؤمنة لديها عن طريق إسناد جزء من ضمانها لهذه المخاطر الى شركة أو مؤسسة تأمين أخرى تقوم بعملية أعادة التأمين كما يجوز للشركة أو المؤسسة المعاد التأمين لديها أن تقوم بدورها بإعادة التأمين لدى هيئة تأمين أخرى وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
مادة(16) للوزير أن يلزم بقرار منه شركات التأمين العاملة في الجمهورية بأن تعيد تأمين نسبة محددة من عمليات التأمين التي تعقدها مباشرة في الجمهورية لدى احدى شركات اعادة التأمين اليمنية وفي حالة وجودها ولقاء فوائد أو عمولات يحدد الوزير نسبتها في قراره على ضوء النسب التي تتقاضاها واعادة التأمين في الخارج.
مادة(17) أ. لا يجوز أن تمارس شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية او التي يوجد مركزها الرئيسي في الجمهورية أعمال اعادة التأمين إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من الوزير وتبين اللائحة الشروط والقواعد والإجراءات المقررة لذلك.
ب. تسري على الشركات التي تمارس أعمال اعادة التأمين القواعد والاحكام المطبقة على شركات التأمين فيما يتعلق بنسب الاحتياطي والاستثمار المحلي.
الفصل الرابع
وسطاء التأمين
مادة(18) يشترط في وسيط التأمين ما يلي:-
أ.أن يكون يمني الجنسية ومقيما في الجمهورية.
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج. أن لا يقل سنه عن(18) سنة ميلادية.
د. الا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ.الا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
و. الا يكون قد حكم بمنعه من إدارة أمواله طوال مدة المنع.
ز. الا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
ح. أن يكون لديه مؤهل دراسي مناسب او خبر ة مناسبة وفقا لما تحدده اللائحة.

مادة(19) يجوز أن يكون الوسيط في عمليات أعادة التأمين شركة يمنية على أن تتوافر في اعضاء مجلس إدارتها الشروط المطلوبة في شخص الوسيط وفقا لاحكام المادة السابقة.
مادة(20) أ. لا يجوز لوسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعين أن يزاولوا أعمال الوساطة إلا بعد الحصول على إجازة بذلك وقيد اسمائهم لدى الوزارة في السجل المعد لهذا الغرض ويقدم طلب القيد وتجديد الإجازة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة وتكون مدة الإجازة هي سنة قابلة للتجديد.
ب. على شركات التأمين واعادة التأمين موافاة مراقب التأمين بقائمة تتضمن اسماء وعناوين وسطاء التأمين الذين يعملون لحسابها كما يجب عليها إبلاغ المراقب بكل تغيير يطرأ على القوائم المرسلة.
مادة(21) يجب على وسطاء التأمين الذين يزاولون اعمالهم كوكلاء ان يتضمن عقد وكالاتهم تفويضا لهم بما يلي:-
1- تمثيل شركة التأمين أمام الغير.
2- تسلم الإنذارات والإخطارات الموجهة لشركات التأمين.
3- سلطة دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين التجارية.
مادة(22) يجوز أن يكون وسيط التأمين وكيلا لعدة وسطاء سماسرة تأمين مسجلين على أن تتعدد الودائع بتعدد السماسرة.
الفصل الخامس
إجازة التأمين
مادة(23) لا يجوز لشركات التأمين واعادة التأمين مزاولة أعمال التأمين في الجمهورية بأي صفة من الصفات إلا بعد الحصول على إجازة بذلك من الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام اللائحة.
مادة(24) يقدم طلب الحصول على الإجازة الى الوزير مرفقا به الوثائق والمستندات التالية:
1- المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالنسبة للشركات اليمنية.
2- نسخة مصادق عليها من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
3- شهادة مصادق عليها تبين مقدار راس المال المدفوع.
4- وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة القيام بها ونماذج الوثائق المتعلقة به مبينا فيها المزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بكل وثيقة.
5- شهادة تثبت ايداع الضمان المنصوص عليه في المادة (8).
6- ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها.
7- أية مستندات أخرى ضرورية تبينها اللائحة.
مادة(25) يقوم المراقب بعد احالة الطلب إليه من الوزير وتسديد الرسوم المقررة على الطلب بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط القانونية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع الرسم.
مادة(26) يقدم المراقب تقريرا إلى الوزير عن نتيجة دراسته للطلب وللوزير ان يجيز أو يرفض الطلب أو يعلق منح الإجازة على أنواع معينة من أنواع التأمين المبينة في الطلب في ضوء نشاط الشركة وحسبما يراه ملائما لحاجات الاقتصاد القومي وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير المراقب على أن يكون قرار الوزير برفض طلب الإجازة مسببا.
مادة(27) أ. يمنح الوزير الإجازة باسم مقدم الطلب وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها ومقدار الرسوم المقررة على طلب الحصول عليها ومقابل منحها وتجديدها.
ب. يجب أن تنشر الإجازة في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ منحها على نفقة من صدرت باسمه.
مادة(28) تجدد اجازة التأمين كل خمس سنوات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها وتبين اللائحة قواعد وإجراءات التجديد.
مادة(29) أ. مع مراعاة أحكام قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية النافذ يجب على كل شركة اعادة التأمين الاجنبية التي ترغب في ممارسة أعمالها عن طريق فتح فرع لها او وكالة في الجمهورية أن تتقدم إلى الوزير بطلب للحصول على أجازة مرفقا به بيانا مصدقا لحسابات أعمال التأمين التي قامت بها الشركة في الثلاث سنوات السابقة بالاضافة إلى ميزانية السنة السابقة على طلب الإجازة.
ب. إذا أرادت شركة اعادة التأمين فتح فرع آخر لها في الجمهورية وجب عليها أن تقدم طلبا بذلك إلى الوزير دون حاجه إلى تقديم المعلومات الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ج. يجب أن يدير فرع شركة اعادة التأمين الأجنبية مديرا مفوضا سلطة إدارة وتصريف شئون الفرع ويجب إعلام المراقب في حالة إبدال المدير بغيره.
مادة(30) يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين اليمنية ان تفتح لها فرعا او اكثر على أن تشعر بذلك مراقب التأمين خلال شهر من تاريخ فتح الفرع.
الفصل السادس
تحويل الوثائق ووقف النشاط وإلغاء الإجازة
مادة(31) أ. يجب على شركات التأمين إذا أرادت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها في الجمهورية إلى شركة أخرى أو اكثر ان تقدم طلبا إلى الوزير وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية او اكثر وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة ويجب ان يتضمن هذا الطلب دعوة حملة كل الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن الى تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم على التحويل إلى مراقب التأمين في موعد غايته ستون يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
ب. يتم تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من الوزير إذا تبين له أن ذلك لا يضر مصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق والمستفيدين منها والدائنين وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أبرمتها الشركة في الجمهورية وكذلك قبل دائنيها وفي هذه الحالة تنتقل الأموال التي للشركة في الجمهورية إلى الشركة التي حولت اليها الوثائق وذلك مع مراعاة الاحكام المتعلقة بنقل الملكية وفقا للقوانين النافذة.
مادة(32) على كل شركات التأمين المجازة وفقا لاحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها في نوع أو اكثر من أنواع التأمين التي تزاولها وترغب في تحرير أموالها كلها او بعضها ان تقدم إلى الوزير طلبا بذلك مشفوعا به ما يلي:-
1- ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن نوع أو أنواع التأمينات التي قررت وقف عملياتها عنها أو أنها حولت وثائقها لشركة أخرى وفقا لاحكام المادة السابقة.
2- ما يثبت أنها نشرت في صحيفة يومية أو اكثر وفقا للشروط التي تحددها اللائحة إعلانا يظهر في الصحيفة ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى عشر ايام عن اعتزامها التقدم إلى الوزير بطلب بعد شهرين من تاريخ آخر اعلان لتحديد أموالها في الجمهورية أو جزءا منها على أن يتضمن ذلك الإعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن الى تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم إلى مراقب التأمين في موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه ويقدر الوزير إجابة الشركة إلى طلبها إذا لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه في المدة المبينة في هذه المادة ، أمام إذا قدم الاعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد تسويته وديا أو صدور حكم نهائي في شأنه ويجوز للوزير أن يأذن للشركة بتحرير أموالها شريطة تجنيب مبلغ يعادل التزاماتها قبل أصحاب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من اصول الشركة.
مادة(33) يجوز بقرار من الوزير وقف نشاط شركات التأمين او أعادة التأمين لمدة لا تتجاوز سنة في الحالات التالية:-
1- إذا ثبت نهائيا أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
2- إذا طرأ على الاعتبار المالي للشركة ما يستوجب زيادة الوديعة بسبب هبوط قيمتها ولم تقم باستكمالها خلال المدة المحددة في المادة(10) من هذا القانون.
3- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة والفحص الذي تقوم به الوزارة أو مراقبو الحسابات أو رفضت اعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا لاحكام هذا القانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة اشهر.
4- إذا لم تقم الشركة بتجديد الإجازة وفقا لاحكام هذا القانون رغم مضي ستة اشهر على تاريخ انتهاء العمل بالإجازة.
5- إذا فقد المسئولون عن إدارة الشركة شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
6- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ.
مادة(34) يجوز بقرار من الوزير الغاء الإجازة الممنوحة لشركة التأمين في الحالات التالية:-
1- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون واللائحة وسائر القرارات المنفذة له او نظامها الأساسي.
2- إذا تبين أن الشركة قد أصدرت قرار بتصفيتها الاختيارية أو أصدرت المحكمة المختصة حكما قضائيا بتصفيتها أو إشهار إفلاسها أو تبين للوزير بعد المراجعة والفحص أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف راسمالها أو اضطربت أعمالها بصورة تجعل حقوق حملة وثائق التأمين معرضة للضياع أو أن الشركة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
3- إذا قامت الشركة بتحويل جميع وثائق التأمين عن كل العمليات التي زاولتها في الجمهورية والالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى طبقا لاحكام هذا القانون.
4- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في الجمهورية وحررت أموالها طبقا لنص المادة (32) من هذا القانون.
5- إذا اندمجت شركتان أو أكثر في شركة واحدة أو فقدت الشركة شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو تبين أن الاجازة قد منحت لها دون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة.
6- إذا تم وقف نشاط الشركة لأحد الأسباب المحددة في المادة السابقة دون أن تقوم بتصحيح ما نسب إليها خلال مدة الوقف.
مادة(35) لا يصدر قرار الغاء الإجازة إلا بعد اخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالوقائع المبررة والنصوص المؤيدة للإلغاء وتكليف الشركة بتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
مادة(36) لا يجوز للشركة التي صدر القرار بإلغاء إجازتها أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ويترتب على القرار الصادر بالإلغاء توقف الشركة عن مباشرة نشاطها ويجوز للوزير أن يرخص للشركة الاستمرار بمباشرة العمليات القائمة وقت الإلغاء بالشروط التي يعينها بذلك كي يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة وتجري التصفية بما يكفل الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت اشراف لجنة من خمسة اعضاء يعينهم الوزير.

الفصل السابع
سجلات وحسابات شركات التأمين واعادة التأمين
مادة(37) على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات الآتية لكل نوع من أنواع التأمين.
1- سجل الوثائق، وتقيد فيه جميع الوثائق التي تبرمها الشركة مع بيان اسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ ابرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغها والتعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.
2- سجل التعويضات،وتقيد فيه جميع المطالبات التي تقدم للشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبه واسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطي المقرر للحادث وتاريخ أداء التعويض وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.
3- سجل الوسطاء ويقيد فيه اسم وعنوان كل وسيط ممن يتوسطون في عقد عمليات التأمين لحسابها.
4- سجل الاتفاقيات ، ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية وتقيد فيه جميع الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع بيان اسماء وعناوين الجهات المتعاقدة معها وتاريخ ابرام كل اتفاقية وتاريخ انتهائها والتغييرات التي تطرأ عليها وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات اهمية بالنسبة للاتفاقية.
5- سجل الودائع المصرفية ، ويؤشر عليه مراقب التأمين وتبين فيه الأموال الواجب إيداعها المصرف وفقا لاحكام هذا القانون والتعديلات التي تطرأ على هذه الودائع وسائر البيانات الأخرى ذات الأهمية بالنسبة لها.
مادة(38) على شركات اعادة التأمين الالتزام بمسك السجلين المنصوص عليهما في الفقريتين (5،4) من المادة السابقة.
مادة(39) تبدأ السنة المالية لشركة التأمين واعادة التأمين مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة(40) على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل نوع من أنواع التأمين ويجوز للوزير أن يكلف الشركة علاوة على ذلك مسك حساب خاص لفرع واحد أو اكثر من عمليات التأمين التي تدخل تحت أحد الأنواع.
مادة(41) على الشركة أن تقدم كل سنة إلى مراقب التأمين في الميعاد الذي تحدده اللائحة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي:-
1. ميزانية سنوية مدققة من مراقب حسابات معتمد عن كل نوع من أعمال التأمين وكذا تقريرا مفصلا عن أعمال التأمين التي قامت بها خلال تلك السنة وفقا للنموذج الذي تبين اللائحة شكله وبياناته.
2. حساب الأرباح والخسائر.
3. حساب توزيع الأربـاح.
4. حساب الإيرادات والمصروفات لكل نوع من أنواع التأمين كلا على حده.
5. ملخص اتفاقيات اعادة التأمين.
6. بيان بالأموال المودعة لدى المصرف وفقا لاحكام هذا القانون مؤيدا بالمستندات التي يطلبها مراقب التأمين على أن يرفق بهذه البيانات تقريرا عن أعمال الشركة خلال تلك السنة وتعد هذه البيانات طبقا للنموذج الذي تنص عليه اللائحة ويجب ان تكون هذه البيانات والأوراق المقدمة موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومن مديرها المالي.
مادة(42) على شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين على الحياة او التأمين بالأقساط وضمان رؤؤس الأموال ان تفحص المركز المالي لكل نوع من هذه الأنواع وان تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منها مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة محاسب اخصائي في اعمال التأمين وعليها ان ترفع إلى مراقب التأمين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء عملية الفحص نسخة مصدقة من تقرير المحاسب الأخصائي.
مادة(43) على كل شركة للتأمين واعادة التأمين التي لا تخضع لمراجعة الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة ان تختار لها مراقبا للحسابات مرخص له وفقا للقوانين النافذة ولا يجوز أن يكون المراقب موظفا لدى الشركة او لدى احد مديريها او عضوا في مجلس الإدارة ويجب على الشركة ان تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بوظيفته ، وعلى مراقب الحسابات ان يخطر الشركة بأي نقص او خطاء أو أية مخالفة يعثر عليها أثناء عملية الفحص وإذا لم تقم الشركة باستيفاء النقص او تصحيح الخطاء أو إزالة أسباب المخالفة خلال شهر وجب عليه إبلاغ الأمر إلى مراقب التأمين.
مادة(44) يجب إخطار مراقب التأمين عن كل تعديل في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في الشروط العامة لأعمال التأمين والأسس الفنية المتعلقة به ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد قيدها في سجل التأمين.
مادة(45) لمراقب التأمين أو من يفوضه كتابيا من الموظفين او المختصين حق الإطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين واعادة التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون، ويحصل هذا الإطلاع في مقر كل منها.
مادة(46) تبين اللائحة التنفيذية القواعد والاحكام والإجراءات المتعلقة بصلاحيات مراقب التأمين في طلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة اليه في التقارير والوثائق وسائر المعلومات المالية المقدمة اليه ، كما تبين اللائحة تنظيم الجوانب المتعلقة بطلبات التصحيح المقدمة من الشركة لأي أخطاء غير مقصودة تكون قد تضمنته الوثائق والتقارير وسائر المعلومات المالية المشار إليها.
الفصل الثامن
اتحادات التأمين
مادة(47) يجوز لشركات التأمين واعادة التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادا أو كثر بغرض تحقيق الأهداف الآتية:-
1- دراسة واقتراح تحديد أسعار التأمين المختلفة والعمل على توحيدها.
2- دراسة شروط ونماذج وثائق التأمين واقتراح اصدار وثائق تأمين موحده.
3- القيام بتحليل وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالنشاط التأميني والعمل على تطويره.
4- العمل على نشر الوعي التأميني ورفع مستوى الثقافة والعمل على رفع مهارة العاملين في قطاع التأمين.
5- القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر.
6- تنمية الروابط مع اتحادات التأمين المماثلة في الخارج.
7- أي أهداف أخرى تهم أعضاء الاتحاد وتحددها اللائحة.
مادة(48) لا يجوز انشاء أكثر من اتحاد واحد لكل من نوع من انواع التأمين.
مادة(49) يضع طالبوا تأسيس الاتحاد النظام الأساسي له ويصدر الوزير قرار باعتماد إنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه الأساسي.
مادة(50) يقيد الاتحاد بعد اعتماده من الوزير وفقا لاحكام المادة السابقة في سجل شركات التأمين المنصوص عليه في هذا القانون بعد أداء الرسم المقرر لذلك وفقا لاحكام اللائحة وينشر قرار إنشاء الاتحاد ونظامه الاساسي بالجريدة الرسمية على نفقة الاتحاد ويكون له الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ النشر.
مادة(51) يجوز انضمام أي شركة من شركات التأمين أو اعادة التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون إلى الاتحاد وفقا لنظامه الأساسي.
مادة(52) يلتزم الاتحاد بإبلاغ مراقب التأمين بما يلي:-
1- صور من الوثائق المقترحة بالأسعار ونماذج وثائق التأمين وكل ما يطرأ عليها من تعديل أو تغيير.
2- كل ما يصدر عن الاتحاد من منشورات او قرارات وكذا محاضر اجتماعات لجانه فور إقرارها من الاتحاد.
3- أية معلومات تتعلق بإحدى الشركات ويكون من شأنها المساس بحقوق الغير أو الصالح العام.
مادة(53) على الاتحاد ان يسقط من عضويته كل شركة تأمين أو اعادة تأمين ألغيت الإجازة الممنوحة لها وفقا لاحكام المادة (34) من هذا القانون.
مادة(54) على الاتحاد أن يجمد عضوية كل شركة أوقفت عن مزاولة نشاطها وفقا لاحكام المادة (33) من هذا القانون خلال مدة الوقف.
الفصل التاسع
اندماج الشركات
مادة(55) مع عدم الإخلال بقواعد وأحكام اندماج الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية إذا أرادت شركتان او اكثر من الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون الاندماج في شركة واحدة وجب على كل منها تقديم تقريرا إلى الوزير مصدقا عليه من مراقب الحسابات يبين فيه ما يفيد أن الاندماج لا يضر بحقوق حاملي وثائق التأمين وكل أصحاب الشأن من الغير بصفة عامة.
مادة(56) أ. تقوم الشركات الراغبة في الاندماج بعد موافقة الوزير بالإعلان عن الاندماج في صحيفة يومية أو اكثر بحيث يظهر الإعلان فيها ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى عشرة أيام.
ب. يكون لكل صاحب مصلحة في الاعتراض على الاندماج أن يتقدم بذلك إلى مراقب التأمين في موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر تم في الصحيفة.
مادة(57) أ. للوزير تلبية طلب الاندماج إذا لم يتقدم أحد في الاعتراض عليه خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من المادة السابقة أما إذا قدم الاعتراض خلال الموعد فلا يبت في الطلب إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي بشأنه ومع ذلك يجوز للوزير تلبية طلب الاندماج شريطة ان تجنب الشركات المندمجة مبلغا يعادل التزاماتها قبل صاحب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأصل من الأصول المتعلقة بالاعتراض.
ب. تنشر موافقة الوزير على الدمج في الجريدة الرسمية.
الفصل العاشر
العقوبــات
مادة(58) يعاقب بغرامة لا تقل عن(20.000)عشرين الف ريال ولا تزيد عن(50.000) خمسين الف ريال كل شركة تأمين أو اعادة تأمين يمنية زاولت نشاطها قبل الحصول على إجازة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون ، كما يعاقب بذات الغرامة كل شركة اعادة تأمين اجنبية زاولت اعادة التأمين في الجمهورية قبل الحصول على اجازة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(59) يعاقب بغرامة لا تقل عن(3000) ثلاثة الاف ريال ولا تزيد عن(10.000) عشر الاف ريال كل وسيط زاول أعمال التأمين دون الحصول على إجازة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(60) يعاقب بغرامة لا تقل عن(5000)خمسة الاف ريال ولا تزيد عن(15000) خمسة عشر الف ريال كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات للموظفين المختصين الذين لهم حق الإطلاع عليها وكذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات وسائر الوثائق الواجب تقديمها في المواعيد المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(61) مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن(10.000)عشر الاف ريال ولا تزيد عن(20.000)عشرين الف ريال كل من قدم بيانات او معلومات كاذبة او مزورة او أخفى متعمدا بقصد الغش او غير في البيانات او في المحاضر او في الأوراق الأخرى التي تقدم للوزارة او التي تصل إلى علم الجمهور كما يعاقب بذات الغرامة كل من استخدم الإجازة في غير الغرض المحدد بها.
مادة(62) يعاقب كل من يخالف الشروط والتعريفات والأسعار المبلغة إلى مراقب التأمين والمعتمدة من الوزير وفقا لاحكام المادة(70) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن(3000) ثلاثة الف ريال ولا تزيد عن(10.000)عشرة الاف ريال فضلا عن إلزام الشركة المخالفة للشروط والتعريفات والأسعار المشار إليها بدفع غرامة مالية توازي ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وتؤل الغرامة للخزينة العامة للدولة.
مادة(63) يعاقب بغرامة لا تقل عن(10.000)عشرة الاف ريال ولا تزيد عن(20.000) عشرين الف ريال كل من خالف احكام المواد (44،42،41) من هذا القانون.
مادة(64) يعاقب كل من يتخلف عن المواعيد المنصوص عليها في المواد (14-20/أ-27/ب-28-30) بغرامة قدرها (1000) الف ريال عن كل شهر تأخير.
مادة(65) يعاقب بغرامة لا تقل عن(2000) الفين ريال ولا تزيد عن(5000)خمسة الاف ريال كل وسيط يزاول عملية التأمين دون أن يكون اسمه مقيدا لدى الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون ، كما يعاقب بذات العقوبة كل شركة تأمين او إعادة تأمين تهمل في موافاة مراقب التأمين بالقوائم المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (ب) من هذا القانون.
مادة(66) مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل يعاقب بغرامة لا تقل عن(500) خمسمائة ريال ولا تزيد عن(1000) الف ريال كل من يخالف أي حكم آخر من احكام هذا القانون.
الفصل الحادي عشر
الاحكام العامة والختامية
مادة(67) أ. يجوز للوزير بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية أن يلزم شركات التأمين التي تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون أن تخصص في الجمهورية أموالا تعادل قيمتها(40%) على ألأقل من جملة الأقساط في السنة السابقة علاوة على ما يفي بالتعويضات تحت التسوية.
ب. يراعى في تطبيق الالزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة اعطاء الشركات العاملة في الجمهورية مهلة لاتقل عن سنة لرفع أموالها للنسبة المذكورة.
ويجوز للوزير مد هذه المهلة فترة اضافية أو اكثر شريطة ألا يزيد التمديد في كل مرة عن سنة واحدة.
ج. يتم أيداع المبالغ النقدية والأوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أحد المصارف اليمنية المسجلة لدى البنك المركزي اليمني والذي يحدده الوزير وتبين اللائحة شروط وأوضاع نسب استثمار هذه الودائع وحقوق الأسبقية و الامتيازات المقررة لحملة الوثائق لهذه الودائع.
مادة(68) يجب أن تكون جميع الأوراق والوثائق والبيانات المحررة بلغة أجنبية مترجمة إلى اللغة العربية بموجب أحكام هذا القانون ومصادق عليها من الجهات المختصة.
مادة(69) يحظر على الشركات أن تجري عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات أو المزايا التي تترتب على وثيقة التأمين وتعليق التعويضات أو المزايا كلها أو بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التي تصبح مستحقة الأداء في تاريخ مقبل، كما يحظر على هذه الشركات مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذي يؤديه حامل الوثيقة كله أو بعضه بعدد الوثائق التي تستحق الأداء في تاريخ معين وتستثنى من ذلك الأرباح التي توزع على حملة الوثائق التي تصدرها الشركات التي تباشر عمليات التأمين على الحياة وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة.
مادة(70) تلتزم الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون بإبلاغ مراقب التأمين بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين وكذلك كل تعديل يطرأ عليها وذلك لمراجعتها في ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل ولا يجوز العمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط او النماذج إلا بعد اعتمادها من الوزير ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على الإبلاغ بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد.
مادة(71) على المراقب أن يمسك سجلا يبين فيه أسماء شركات التأمين واعادة التأمين ووسطاء التأمين وعناوينهم ونوع الوديعة وقيمتها وتاريخ ومرجع إيداعها كما يجب أن يبين فيه نوع التأمين وتاريخ الحصول على الإجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن القيام بأعمالها أو تم إيقاف او إلغاء اجازتها وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(72) يجوز لذي كل مصلحة أن يطلب من مراقب التأمين الإطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم طبقا لهذا القانون او الحصول على صور او شهادات او مستخرجات منها او من القرارات الصادرة عن الوزير أو أي من بيانات السجل عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر وفقا لاحكام اللائحة ويجب على شركات التأمين ان تطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم أو أن تمكنهم من الحصول على نسخ مستخرجة منها بناء على طلبهم.
مادة(73) يكون لموظفي قسم التأمين بالوزارة والذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة(74) لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يؤمن خارج الجمهورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التزامات او عقارات أو أموال منقولة داخل الجمهورية او واردة إليها ويجوز للوزير في حالات خاصة أن يرخص اجراء هذا التأمين على خلاف احكام هذه الفقرة وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة.
مادة(75) لا تسري أحكام المادة السابقة على وثائق التأمين الصادرة خارج الجمهورية قبل العمل بأحكام هذا القانون.
مادة(76) تعتبر شركات ألتأمين المرخص لها وفقا للقوانين والأنظمة القائمة وقت العمل بهذا القانون مجازا لها بمزاولة العمل طبقا لاحكام هذا القانون وعليها خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها بما يتفق وأحكامه.
مادة(77) تحدد اللائحة الاحكام والقواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم عمليات التأمين واعادة التأمين داخل المناطق الحرة وفيما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل فيها.
مادة(78) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير.
مادة(79) يلغى القرار بالقانون رقم(107) لسنة 1976م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التامين الصادر في صنعاء ، وكذا كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة(80) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 30 /رمضان/1412هـ
الموافق3/إبريل/1992مـ
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاســـة

 

قانون رقم(9) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد القانون رقم (37) لسنة 1992م
بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين.
وبعد موافقة مجلس النواب
أصرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1) تعدل المواد (2-4-5-8-16-17-18-24-26-27-33-36-47-58-59-60-61-62-63-64-65-67) على النحو التالي:-
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-
-الجمهورية: الجمهورية اليمنية
-الوزارة:وزارة التموين والتجارة
-الوزيـر: وزير التموين والتجارة
-اللائحـة: اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون.
-مراقب التأمين: المدير العام المختص بالرقابة والإشراف على التأمين.
-وسطاء التأمين: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عمليات التأمين أو اعادة التأمين بصفته وكيلا او سمسارا للتأمين.
-الشركات اليمنية: هي الشركة المؤسسة في الجمهورية والتي يكون مركزها الرئيسي فيها.
-المصرف: أي مصرف يمني أو أجنبي له فرع في الجمهورية مسجل لدى البنك المركزي والذي يحدده الوزير لحفظ الودائع.
-عقد التأمين: أي اتفاق او تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد من التأمين مبلغا من المال او إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو اية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ويكون محلا لعقد التأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين، كما يجب ان تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لفترة تعويضا عن المخاطر وهو من ضمنهم ان حصل عليه خطر.
-عقد أعادة التأمين: أي اتفاق او تعهد بين شركة التأمين ألأصلية (الشركة المتنازلة ) وشركة أو شركات أخرى( معيدي التأمين)تنقل بموجبه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين كل أو بعض الأخطار التي التزمت بها للغير بموجب عقد تأمين أخذته على عاتقها أصلا، وذلك مقابل مبلغ معين تدفعه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين يعرف باسم قسط اعادة التأمين ويلتزم معيدو التأمين بموجب هذا العقد بتعويض الشركة المتنازلة عما قد يلحقها من الأضرار التي أمنت للغير ضدها أصلا.
-مراقب الحسابات: المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والاحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك.
-محاسب اخصائي: الخبير الذي يعين من قبل الوزير للقيام بتقدير احتمالات تكرار تأمين(اكتواري) المخاطر أسس الأسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الاعمال المتعلقة برياضياتها واحصاءاتها وذلك وفقا للنظام المتعارف عليه في نظام التأمين.
السنة: السنة الشمسية.
-حامل وثيقة التأمين: الشخص الذي اكتسب حقوقه بموجب وثيقة التأمين ابتداء او حولت إليه بصورة نهائية ولا يشتمل ذلك المحول إليه الذي تكون حقوقه متعلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة.
اتحادات التأمين: منظمات تجمع بين أعضاء مجازين للقيام بأعمال التأمين في الجمهورية وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(4) ا. التأمين للحاجة عند العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما من مرض ونحوه ولما بعد الوفاة.
2. التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التي تلحق به وتشمل على الأخص الأضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات وكل ما يلحق بها وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحريق.
3. التأمين ضد الحوادث ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل والسرقة وخيانة الامانة والتأمين على السيارات والتأمين من المسئولية المدنية وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحوادث.
4. تأمين النقل البري والبحري والجوي ويشمل التأمين على أجسام السفن والطائرات ووسائل النقل البري أو على آلاتها ومهماتها او على ركابها وأموالهم وأمتعتهم أو البضائع المنقولة عليها والتأمين على أجور الشحن وكذا التأمين ضد الأخطار التي تنشأ عن بنائها او صناعتها او استخدامها أو تأجيرها أو اصلاحها او رسوها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير وكذا اخطار مستودعات التخزين التجارية أو أي اخطار عرضية تحدث بمناسبة النقل وكل ما يدخل عرفا وعادة في التأمين البري والبحري والجوي.
5. ضمان رؤوس الأموال: ويشمل التعاقد على التأمين الذي يقضي بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة أو اكثر تدفع للمؤمن ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط.
6. أنواع التأمين الأخرى: وتشمل التعاقد على التأمين غير ما سبق ذكره في هذه المادة ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التونتين).
مادة(5) أ. مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في شركة التأمين واعادة التأمين ان تكون شركة يمنية مؤسسة أو تؤسس وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية النافذ على أن تتخذ شكل شركات المساهمة ويكون الحد الادنى لعدد المساهمين فيها عشرة اشخاص وان يكون مركزهما الرئيسي في الجمهورية ولا يقل راسمالها المصدر عن(100.000.000) مائة مليون ريال والا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ ويشترط ان تكون جميع اسهم الشركة اسمية ومملوكة بنسبة (75%) على الأقل لاشخاص طبيعيين او اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية ، كما يشترط ان يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين عن أدارتها من المتمتعين بالجنسية اليمنية.
ب. يقتصر عمل شركات التأمين الأجنبية في الجمهورية على مزاولة عملية اعادة التأمين وذلك بواسطة فرع أو عن طريق وكالة لها.
مادة(8) على جميع شركات التامين واعادة التأمين أن تودع مبلغا من النقود أو ما يعادله من أسهم وسندات بحدود 10% من رأس المال المدفوع ويجوز قبول الرهن العقاري بعد موافقة الوزير.
وتوضع الوديعة في المصرف لأمر الوزير، أما الرهن العقاري فيعقد باسم الوزير بحكم وظيفته بعد أن يقدر العقار بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة خبراء وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة ولا تقبل كوديعة أقل من 70% من قيمة العقار المقدرة ولا يجوز التصرف في الوديعة إلا في حدود القانون وبإذن كتابي من الوزير وللمحكمة المختصة الأمر بحجز الوديعة مباشرة وذلك فيما يتعلق بالديون الناتجة عن أعمال التأمين
التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها مباشرة اقتضاء لديون أخرى.
مادة(16) للوزير أن يلزم بقرار منه شركة التأمين العاملة في الجمهورية بأن تعيد تأمين نسبة محددة من عمليات التأمين التي تعقدها مباشرة في الجمهورية لدى احدى شركات اعادة التأمين اليمنية في حالة وجودها ولقاء فوائد أو عمولات يحدد الوزير نسبتها في قراره على ضوء النسب التي تتقاضاها شركات التأمين واعادة التأمين في الخارج.
مادة(17) أ. لا يجوز أن تمارس شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية او التي يوجد مركزها الرئيسي في الجمهورية أعمال اعادة التأمين الاتفاقي إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من الوزير وتبين اللائحة الشروط والقواعد والإجراءات المقررة لذلك.
ب. تسري على الشركات التي تمارس أعمال اعادة التأمين القواعد والاحكام المطبقة على شركات التأمين فيما يتعلق بنسب الاحتياطي والاستثمار المحلي.
مادة(18) يشترط في وسيط التأمين ما يلي:-
أ.أن يكون يمني الجنسية ومقيما في الجمهورية.
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج. أن لا يقل سنه عن(21) سنة ميلادية.
د. الا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ.الا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
و. الا يكون قد حكم بمنعه من إدارة أمواله طوال مدة المنع.
ز. الا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
ح. أن يكون لديه مؤهل دراسي مناسب او خبر ة مناسبة وفقا لما تحدده اللائحة.
مادة(24) يقدم طلب الحصول على الإجازة الى الوزير مرفقا به الوثائق والمستندات التالية:
1. المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالنسبة للشركات اليمنية.
2. نسخة مصادق عليها من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
3. شهادة مصادق عليها تبين مقدار راس المال المدفوع.
4. وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة القيام بها ونماذج
الوثائق المتعلقة به مبينا فيها المزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بكل وثيقة.
5. شهادة تثبت ايداع الضمان المنصوص عليه في المادة (8).
6. ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها.
7. دراسة جدوى فنية واقتصادية للشركة المزمع تأسيسها.
8. أية مستندات أخرى ضرورية تبينها اللائحة.
مادة(26) يقدم المراقب تقريرا إلى الوزير عن نتيجة دراسته للطلب وللوزير ان يجيز أو يرفض الطلب أو يعلق منح الإجازة على أنواع معينة من أنواع التأمين المبينة في الطلب في ضوء نشاط الشركة المتوقع وفي اطار السياسة الاقتصادية للدولة، وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير المراقب على أن يكون قرار الوزير برفض طلب الإجازة مسببا.
مادة(27) أ. يمنح الوزير الإجازة باسم الشركة مقدمة الطلب وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها ومقدار الرسوم المقررة على طلب الحصول عليها ومقابل منحها وتجديدها.
ب. يجب أن تنشر الإجازة في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ منحها على نفقة من صدرت باسمه.
مادة(33) أ. يجوز بقرار من الوزير وقف نشاط شركات التأمين او أعادة التأمين لمدة لا تتجاوز سنة في الحالات التالية:-
1. إذا ثبت نهائيا أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
2. إذا طرأ على الاعتبار المالي للشركة ما يستوجب زيادة الوديعة بسبب هبوط قيمتها ولم تقم باستكمالها خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.
3. إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة والفحص الذي تقوم به الوزارة أو مراقبو الحسابات أو رفضت اعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبق لاحكام هذا القانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة اشهر.
4. إذا لم تقم الشركة بتجديد الإجازة وفقا لاحكام هذا القانون رغم مضي ستة أشهر على تاريخ انتهاء العمل بالإجازة.
5. إذا فقد المسئولون عن إدارة الشركة شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
6. إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ.
ب. لا يسري قرار التوقيف على العقود المبرمة مع المتعاملين مع الشركة قبل صدور قرار التوقيف.
ج. إذا رأت الشركة أن قرار الوزير بالتوقيف كان تعسفيا يحق للشركة اللجوء إلى القضاء.
مادة(36) لا يجوز للشركة التي صدر القرار بإلغاء اجازتها أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون و يترتب على القرار الصادر بالإلغاء توقف الشركة عن مباشرة نشاطها ويجوز للوزير أن يرخص للشركة الاستمرار بمباشرة العمليات القائمة وقت الإلغاء بالشروط التي يعينها لذلك كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة وتجري التصفية بما يكفل الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت اشراف لجنة من خمسة اعضاء يعينهم الوزير.
مادة(47) يجوز لشركات التأمين واعادة التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادا أو أكثر وذلك بغرض تحقيق الأهداف الآتية:-
1. دراسة واقتراح تحديد أسعار التأمين المختلفة.
2. دراسة شروط ونماذج وثائق التأمين واقتراح اصدار وثائق تأمين موحده.
3. القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالنشاط التأميني والعمل على تطويره.
4. العمل على نشر الوعي التأميني ورفع مستوى الثقافة التأمينية والعمل على رفع مهارة العاملين في قطاع التأمين.
5. القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر.
6. تنمية الروابط مع اتحادات التأمين المماثلة في الخارج.
7. أي أهداف أخرى تهم أعضاء الاتحاد وتحددها اللائحة.
مادة(58) توقف كل شركة تأمين أو اعادة تأمين يمنية زاولت نشاطها قبل الحصول على اجازة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون وتعاقب بغرامة قدرها (10.000)عشرة الآف ريال عن كل يوم زاولت فيه النشاط ، ويحال ملاكها ومديريها للجهة القضائية ويتحملون المسئولية الكاملة في ضمان حقوق جميع من تعامل معهم ، كما يعاقب بالمثل كل شركة اعادة تأمين اجنبية زاولت اعادة التأمين في الجمهورية قبل الحصول على اجازة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(59) يمنع من مزاولة العمل كل وسيط زاول اعمال التأمين دون
الحصول على اجازة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون ، ويعاقب بغرامة مالية لا تقل عن(100.000) مائة الف ريال ولا تزيد عن(300.000)ثلاثمائة الف ريال ، كما يعاقب بنفس الغرامة المالية كل شركة تأمين تعاملت معه.
مادة(60) يعاقب بغرامة لا تقل عن(50.000)خمسين الف ريال ولا تزيد عن(150.000) مائة وخمسين الف ريال كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات للموظفين المختصين الذين لهم حق الإطلاع عليها وكذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات وسائر الوثائق الواجب تقديمها في المواعيد المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(61) مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن(100.000)مائة الف ريال ولا تزيد عن(200.000)مائتي الف ريال كل من قدم بيانات او معلومات كاذبة او مزورة او أخفى متعمدا بقصد الغش او غير في البيانات او في المحاضر او في الأوراق الأخرى التي تقدم للوزارة او التي تصل إلى علم الجمهور كما يعاقب بذات الغرامة كل من استخدم الإجازة في غير الغرض المحدد بها.
مادة(62) يعاقب كل من يخالف الشروط والتعريفات والأسعار المبلغة إلى مراقب التأمين والمعتمدة من الوزير وفقا لاحكام المادة (70) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن(30.000) ثلاثين الف ريال ولا تزيد عن(100.000)مائة الف ريال فضلا عن الزام الشركة المخالفة للشروط والتعريفات والاسعار المشار إليها بدفع غرامة مالية توازي ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وتؤول هذه الغرامة للخزينة العامة للدولة.
مادة(63) يعاقب بغرامة لا تقل عن(100.000)مائة الف ريال ولا تزيد عن(200.000) مائتي الف ريال كل من خالف احكام المواد (44،42،41) من هذا القانون.
مادة(64) يعاقب كل من يتخلف عن المواعيد المنصوص عليها في المواد (14-27/ب-28-30) بغرامة قدرها (10.000) عشرة الاف ريال عن كل شهر تأخير.
مادة(65) يعاقب بغرامة لا تقل عن(20.000) عشرين الف ريال ولا تزيد عن(50.000)خمسين الف ريال كل وسيط يزاول عملية التأمين دون أن يكون قد استكمل الإجراءات اللازمة بعد الحصول على الترخيص وفقا لاحكام هذا القانون ، كما يعاقب بذات العقوبة كل شركة تأمين أو اعادة تأمين تهمل في موافاة مراقب التأمين بالقوائم المنصوص عليها
في المادة (20) فقرة (ب) من هذا القانون.
مادة(67) أ. على شركات التأمين التي تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون أن تخصص في الجمهورية أموالا تعادل قيمتها(40%) على ألأقل من جملة الأقساط في السنة السابقة علاوة على ما يفي بالتعويضات تحت التسوية.
ب. يراعى في تطبيق الالزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة اعطاء الشركات العاملة في الجمهورية مهلة لاتقل عن سنة لرفع أموالها للنسبة المذكورة.ويجوز للوزير مد هذه المهلة فترة اضافية أو اكثر بحيث لا تزيد مرات التمديد عن ثلاث مرات شريطة ألا يزيد التمديد في كل مرة عن سنة واحدة.
ج. يتم أيداع المبالغ النقدية والأوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أحد المصارف اليمنية المسجلة لدى البنك المركزي اليمني وتبين اللائحة شروط وأوضاع نسب استثمار هذه الودائع وحقوق الأسبقية و الامتيازات المقررة لحملة الوثائق لهذه الودائع.
المادة(2) تحذف المواد (22-53-54-66) من القانون.
المادة(3) تضاف إلى نهاية الفصل الثالث المادة التالية:
مادة(17) مكرر: يجوز للوزير إلزام شركات التأمين بعدم اللجوء إلى الأسواق الدولية لإعادة التأمين إلا بعد نفاذ الطاقة الاستيعابية للسوق المحلية في مجال التأمين المشارك والاختياري بناء على دراسة تقدم من مراقب التأمين.
المادة(4) تضاف إلى نهاية الفصل العاشر المادة التالية:
مادة(66)مكرر: لا تطبق الغرامات التي نص عليها هذا القانون إلا بحكم قضائي من المحكمة المختصة.
المادة(5) تضاف إلى نهاية الفصل الحادي عشر المواد التالية:
مادة(73)مكرر: إذا مات الشخص المؤمن انتقلت حقوقه من التأمين إلى ورثته.
مادة(74)مكرر: إذا تم تصفية شركة التأمين او تحولت إلى نشاط آخر لزم تعويض المؤمنين كل بنسبة ما تبقى مما دفعه.
مادة(75)مكرر: لا يجوز أن تستثمر الشركة الأموال بطرق غير مشروعة.
مادة(6) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ28/رمضان/1417هـ الموافق7/ فبرايـر/1997مـ
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=344