مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الثاني
قانون الميــــاه قانون رقم (33) لسنة 2002م
 

قانون الميــــاه

 
نشر في الجريدة الرسمية العدد (16)لسنة2002م

 
قانون رقم (33) لسنة 2002م
بشأن الميــاه
باسم الشعــب:-
رئيس الجمهورية:-
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون قانون (الميـاه).
مادة(2) لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
1. الجمهورية: الجمهورية اليمنية
2. الهيئـــة: الهيئة العامة للموارد المائية.
3. الجهات ذات العلاقة او المختصة: الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات او المشاريع الحكومية ذات الصلة التي يدل عليها سياق النص بأي صورة من الصور.
4. الموارد المائية: أي مياه موجودة ضمن حدود الجمهورية سواء كانت مياه سطحية أو جوفية بما في ذلك المياه المتدفقة طبيعيا في مجاري الوديان وفي القنوات الصناعية والمياه العادمه بعد تنقيتها والمياه المالحة بعد تحليتها، كما تشمل نصيب الجمهورية من المياه الموجودة في الأحواض المشتركة بينها وبين الدول المجاورة حسبما تبينه المعاهدات والاتفاقيات الموقع عليها مع هذه الدول او الاتفاقيات الدولية التي تكون اليمن طرفا فيها.
5. المياه السطحية:أي مياه موجودة على سطح الأرض، وتشمل مياه السيول و الغيول والينابيع الاعتيادية والمعدنية والساخنة سواء كانت دائمة او موسمية ومياه البحيرات الطبيعية والاصطناعية والبرك ، وكذلك المياه العادمة بعد معالجتها .
6. المياه الجوفية:جميع المياه المخزونة أو الجارية تحت سطح الأرض بصورة طبيعية في طبقات المياه على مختلف الأعماق.
7. الخزان الجوفي وطبقة المياه: أي تكوينات جيولوجية متجاورة أفقيا أو راسيا تحت سطح الأرض ، تكون مشبعة بالمياه وتتأثر ككل بتغير الضغوط الهيدروليكية في أي جزء من أجزائها مع إمكانية اختلاف معاملاتها الهيدروليكية وخواصها الفيزيائية والكيميائية والجيولوجية ، فإذا تفرد تكوين جيولوجي بمعاملات وضغوط هيدروليكية معزولة عن الطبقات والتكوينات الاخرى المجاورة سمي هذا التكوين طبقة مياه.
8. الحوض المائي والمنطقة المائية: الحوض المائي : أي مساحة من سطح الأرض تصرف مياهها السطحية طبيعيا باتجاه مجرى مشترك أو تشكل مواردها المائية وحدة واحدة بحيث يؤثر اي عمل مائي يجري في اي جزء منها على إجمالي المياه في باقي الأجزاء.
- المنطقة المائية:أي جزء أو عدة أجزاء من حوض أو أحواض مائية تتشابه أوضاعها المائية أو تدعو الضرورة إلى إدارتها كوحدة مائية واحدة سواء توافقت حدودها أم لم تتوافق مع التقسيم الإداري للجمهورية.
9. استدامة الموارد المائية: استخراج الماء من الخزانات الجوفية بالكميات التي تساوي او تقل عن الكميات المتجددة منها خلال نفس السنة او خلال فترة محسوبة سلفا وبما لا يؤثر على كميات المياه ونوعيتها على الأمد الطويل.
10. الاستنزاف:القيام باستخراج الماء الجوفي بمعدل يزيد على معدل التعويض وبما يؤدي إلى الانخفاض في مستويات المياه الجوفية.
11. البئـر:أي ثقب او فتحة يتم حفرها يدويا أو آليا بغرض استخراج الماء الجوفي بصرف النظر عن عمقها او قطرها او كمية الماء المستخرج منها أو نوع هذا الماء.
12. المنشآة المائية:أي مباني تقليدية أو غير تقليدية بما في ذلك حفر أو تكويم التربة تحت او فوق سطح الأرض يكون الغرض منها خزن او تحويل او تصريف المياه او نقلها او توزيعها او لأغراض الحماية من السيول.
13. السياسات المائية: كافة التوجهات والإجراءات التي تتبناها الدولة لتنظيم وتنمية واستغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.
14. التخطيط المائي:القيام بتحليل وتقييم المعطيات والمعلومات المتاحة حول الوضع المائي ووضعها في قوالب بيانية و احصائية تبين الموازنات المائية في كل حوض او منطقة مائية وتذبذبها في ضوء مؤشرات واقع ومستقبل احتياجات التنمية الوطنية من المياه والمفاضلة بين مختلف البدائل الممكنة التي تؤمن وضع خطط مائية و ادارة العرض والطلب على المياه الموجودة في المنطقة او الحوض بافضل الطرق الممكنة وبما يؤدي إلى استدامة الموارد المائية.
15. الخطة المائية:البديل او مجموعة البدائل التي يقع عليها الاختيار على ضوء البيانات والاحصاءات والمؤشرات التي تبين حالة الوضع المائي ومشاريع المياه في الجمهورية أو أي جزء منها خلال فترة زمنية لتحقيق اهداف السياسة المائية.
16. تنظيم المياه:كافة السياسات والتشريعات والخطط المائية وكافة الاجراءات والتدابير و الانشطة الحقلية والمكتبية والمعملية التي تتخذ لتنفيذها.
17. حقوق الانتفاع: الحقوق التي تخول صاحبها استخدام الكميات المحددة من المياه للأغراض المحددة، وذلك بموجب احكام هذا القانون.
18. حقوق الانتفاع التقليدية:الحقوق المتوارثة المعترف باستمراريتها عرفا أو شرعا او كليهما معا والقائمة على حق الاستفادة الفردية والأسرية او الجماعية من مياه الأمطار و السيول و الغيول والينابيع والآبار ومنشآت المياه و اغراض وحدود هذه الاستخدامات وحقوق الارتفاق المرتبطة بها.
19. حقوق الارتفاق:المنافع التي تواترت للغير على مصادر المياه ومنشآتها وعلى المناهل والآبار مثل حق الحصول على الماء لشرب الإنسان والحيوان او لأي غرض آخر متعارف عليه او حق المرور او الرعي في مستجمعات الامطار ومجاري وقنوات المياه او حق السقي للأعلى فالأعلى او بما فاض من الماء على المنتفع الأصلي أو حق المراقبة والتفتيش لما يحدث للماء وفق هذا القانون.
20. المحارم او منطقة الحماية: المساحات التي تحيط بالآبار والمنشآت المائية ومجاري المياه الطبيعية التي يحظر أي نشاط كليا او جزئيا داخلها يحدث أو يتوقع أن يحدث اضرارا بتلك الآبار والمنشآت.
21. منطقة الحجر: مساحة او منطقة جغرافية يحظر فيها كليا او جزئيا اقامة أي منشآت مائية او حفر آبار المياه او استحداث أي أنشطة صناعية او زراعية او غيرها تؤثر على الموارد المائية كما او نوعا او على كلا الحالتين معا.
22. التلوث: هو التغير الذي يطرأ على الخواص الطبيعية او الكيميائية او الحيوية للمياه ويؤدي إلى الحد من صلاحيتها لأي من الأغراض المخصصة لها.
23. المخلفات او المواد الملوثة: أي مواد سائلة او صلبه او غازية او جرثومية او فيروسية او اشعاعية او حرارية تؤدي او يمكنها أن تؤدي إلى تلوث المياه أو تدهور نوعيتها او الحد من صلاحيتها لأي من الاستخدامات المخصصة لها.
24. تصريف المخلفات: أي عملية للتخلص من أي مواد ملوثة سواء كان عبر تكويمها او سكبها او تركها في مواقعها بعد الانتهاء من نشاط معين او على سطح الأرض او في المنشآت المائية او دفنها تحت سطح الأرض او حرقها وتبخيرها في الجو او عبر التخلص منها في البحار.
25. المياه العادمة:المياه التي تم استخدامها للاغراض المنزلية والصناعية والخدمية بما فيها من فضلات ومخلفات سواء كانت سائلة او صلبه.
26. المياه المعالجة: المياه التي يتم التخلص من بعض او كل العوالق والرواسب المحمولة معها او المواد المذابة فيها بالطرق الفيزيائية او الكيميائية او العضوية.
27. اهدار الماء:التسبب بقصد او نتيجة الاهمال بفقدان كمية من المياه بدون الانتفاع بها في الغرض المحدد لها.
28. الترخيص او التصريح: الوثيقة الممنوحة لصاحب الشأن بموجب احكام هذا القانون.
29. الاستخدام التجاري للمياه: القيام بتوزيع او نقل او بيع المياه مقابل اجر بأي صورة من الصور لاستخدام المياه في الأغراض ذات الطابع التجاري كالفنادق والمطاعم وأي استخدامات أخرى غير الاستخدامات المنزلية والزراعية.
30. اللائحة او اللوائح:الوثائق الرسمية التي تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء بشأن تنظيم الاحكام والضوابط والإجراءات التنفيذية لهذا القانون والمستندة إليه.
31. المقاول: أي شخص طبيعي او اعتباري يمارس أيا من المهن المذكورة في المادة(42) من هذا القانون.
32. آلات الحفر:المعدات التي تثقب سطح الأرض وتصل إلى أي اعماق كانت تحت سطحها بغرض الوصول إلى المياه الجوفية سواء لاستخراج او دراسة المياه وبغض النظر عن كيفية عملها والطاقة المحركة لها.
33. حصاد الامطار:القيام بتجميع المياه الناتجة عن الامطار من المساحات التي يملكها المنتفع او من يخوله حق الانتفاع ذلك لاستخدامها مباشرة او حفظها في خزانات وسدود وحواجز وبرك وغيرها.

 

الباب الثاني
الأهداف والمبادئ العامة
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاءة ونقل وتوزيع استخداماتها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها واشراك المنتفعين بادراتها في مراحل تنميتها واستثمارها وحمايتها والمحافظة عليها.
مادة(4) الماء مباح اصلا للجميع ولا يملك ملكية خاصة إلا بالنقل او بالاحراز او ما في حكمهما وهو مثلي يضمن بمثله.
مادة(5) تعتبر مجاري الوديان من الاملاك المشاعة لكافة المنتفعين وتعد من الاملاك العامة كافة المنشآت المائية والآبار التي تقيمها الدولة وبغض النظر عن ملكيتها تخضع لنظام التسجيل والتراخيص وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(6) يتمتع كل منتفع بأي مورد من موارد المياه بحق الانتفاع بما لا يضر بهذه الموارد او بمصالح الاخرين ويتحمل ذات الواجبات المفروضة فيما يتعلق بالحفاظ على تلك الموارد وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ويمنع استغلال موارد المياه الجوفية بدون ترخيص مسبق وتتدخل الدولة لتنظيم حقوق وواجبات الانتفاع بالمياه وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة المنفذة لاحكامه.
الباب الثالث
تنظيم وإدارة وتخطيط الموارد المائية
الفصل الأول
تنظيم وإدارة الموارد المائية
مادة(7) تنظم وتنمي الموارد المائية وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وفي ضوء استراتجيه مائية تقترحها الهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وبموجب السياسات والخطط والبرامج القطاعية المنبثقة عن تلك الاستراتجية.
مادة(8) تقسم الجمهورية إلى احواض ومناطق مائية، ويتم تقييم الموارد المائية لكل منها والتخطيط لتنميتها واستخدامها كوحدات قائمة بذاتها وغير قابلة للتجزئة وتنظم على أساس مبدأ تكامل ادارة الموارد المائية وبما يتفق مع توجهات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة.
مادة(9) تقوم الجهات ذات العلاقة بتنظيم و ادارة واعداد سياساتها وخططها القطاعية المتعلقة بتنمية وترشيد استخدامات المياه بالتنسيق مع الهيئة.
مادة(10) يجوز تشكيل جمعيات او جماعات او لجان او روابط او اتحادات للمنتفعين والمستخدمين للمياه يكون الهدف منها مشاركة المجتمع والمنتفعين بالمياه في تنظيم الموارد المائية او تشغيل وصيانة منشآتها وتبين اللائحة المنفذة لاحكام هذا القانون أغراضها وسائر القواعد التفصيلية والمتعلقة بها.
مادة(11) تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة والسلطات المحلية بتشكيل لجان للأحواض والمناطق المائية للمساهمة في تنظيم المياه وبتمثيل مناسب للمنظمات غير الحكومية ذات الصلة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قوام ومهام وصلاحيات هذه الجان ومدة عملها وعلاقاتها بالسلطات المحلية بما لا يخل بوحدة الموارد المائية وفقا لاحكام هذا القانون وبما ينسجم مع مواد قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م المتعلقة بهذا الشأن.
مادة(12) تتولى الهيئة تقدير الموازنات المائية وتقييم حجم الطلب على المياه والكميات التي يمكن استغلالها للقطاعات المستخدمة للمياه وذلك من خلال مراقبة وتقييم الموارد المائية واستخداماتها على مستوى الاحواض واجراء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لتنظيم وتنمية هذه الموارد من خلال شبكة الرصد المائي لكل حوض والشبكة الوطنية، كما تقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدالة الانتفاع بالمياه المتاحة وحمايتها من الاستنراف والتلوث.
الفصل الثاني
تخطيط الموارد المائية
مادة(13) تقوم الهيئة بوضع مبادئ التخطيط المائي العام للجمهورية على ضوء نتائج تقييم الأحواض والمناطق المائية بحيث يشتمل على المؤشرات العامة للوضع المائي و اتجاهات الطلب على المياه لكافة الاستخدامات والموازنات المائية في الاماد القصيرة والمتوسطة والطويلة وتعد هذه المبادئ اساسا لوضع بدائل الخطة المائية.
مادة(14) تضع الهيئة نظاما لتصنيف الأحواض والمناطق المائية في ضوء أوضاعها المائية، وتكون الغاية منه وضع المتشابه منها وفق نمط واحد من الإجراءات .
مادة(15) على جميع الجهات الحكومية والشخصيات الاعتبارية الخاصة والعامة عرض خطط مشاريعها المائية على الهيئة أو احد فروعها في مكاتب المحافظات لمراجعتها وابدأ موافقتها عليها خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ عرض تلك المشاريع على الهيئة وإذا لم تبد الهيئة رأيا خلال الفترة المذكورة فتعتبر موافقتها واردة ضمنا ما لم يكن هناك مبرر مقنع.
مادة(16) تكون لكل حوض او منطقة خطة مائية تنسجم مع السياسة المائية ومع مبادئ التخطيط المائي العام للجمهورية، وتعد هذه الخطط بعد المصادقة عليها جزء لا يتجزأ من الخطة المائية.
مادة(17) أ. تتولى الهيئة مراجعة الخطط المائية القطاعية والحوضية واعداد الخطة المائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب. تعدد الخطط المائية بالاعتماد على المعايير والبيانات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وكذلك الاستراتجية والسياسات والقرارات المتعلقة بهذا الخصوص وعلى الاتجاهات التي تحددها خطط التنمية ومبادئ التخطيط المائي العام للجمهورية ، وتشمل هذه الخطة على:-
1. تقييم الموارد المائية في الحوض او المنطقة كما ونوعا.
2. تقديرات الطلب على المياه الحالية والمخططة بما يكفل استدامة الموارد المائية.
3. المشاريع والأنشطة والإجراءات المتعلقة بإدارة وتنمية المياه بما في ذلك اولويات التخصيص والتوزيع العادل للمياه ومعالجة وإعادة استخدام المياه و اجراءات الضبط والمراقبة التي تضمن الاستخدام الكفء والرشيد للمياه.
4. خطط الحماية من السيول والأنشطة والإجراءات المتعلقة بتطوير وتحسين الاستفادة من الامطار والمياه السطحية وتغذية المياه الجوفية.
5. المسوغات الاقتصادية والفنية.
6. المبادئ الاساسيه لآليات التنسيق والمتابعة والتقييم اثناء تنفيذ الخطة وبما يكفل تكامل مشاريع التنمية المحافظة على المياه والبيئة.
7. خصائص الاحواض والمناطق المائية.
ج. تعطي الأولوية للأحواض والمناطق الحرجة بوضع خطط مائية عاجلة لها حتى يتم اعداد الخطة المائية.
مادة(18) يصدر بالخطة المائية قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة ويراعى في تنفيذ هذه الخطة تخويل الصلاحيات بما يعزز اللامركزية ومشاركة المنتفعين في تنظيم و ادارة المياه على مستوى الأحواض والمناطق المائية وبما لا يخل بوحدة ادارة الموارد المائية.
مادة(19) أ. تكون الخطة المائية بعد المصادقة عليها ملزمة للجميع ولا يجوز الخروج عنها او العمل بخلاف مقتضاها لأي سبب كان إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
ب. تعتبر الخطة المائية إحدى مكونات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ج. تتم مراجعة الخطط المائية للأحواض وخطط المياه دوريا وتعديلها في ضوء مستجدات الموازنات المائية واولويات تخصيصها.
الباب الرابع
استخدامات المياه
الفصل الأول
أولويات استخدام المياه
مادة(20) تحظي مياه الشرب والاستخدامات المنزلية بالأولوية المطلقة.
مادة(21) مع عدم الاخلال بالمادة (20) تخصص المياه للأغراض التالية:-
1- سقي الحيوانات.
2- الاستخدام للمرافق العامة.
3- اغراض الري.
4- الاغراض الصناعية.
5- الحد الادنى للاحتياجات البيئية.
الفصل الثاني
ضوابط التعامل مع المياه المستخدمة
مادة(22) يمنع بيع او توزيع المياه لاغراض الشرب بواسطة براميل او صهاريج متنقلة او شبكات توزيع أو بأي وسيلة كانت إلا إذا كانت هذه الوسائل ملائمة صحيا لنقل المياه المخصصة لهذه الأغراض .
مادة(23) أ. يجب ان تكون مطابقة للمعايير والمواصفات المعدة من الهيئة والمقرة من مجلس الوزراء ما يلي:-
1- المياه المخصصة للاستخدام الغذائي والمنزلي والصناعات الغذائية والمياه الداخلة في صناعة ومعاملة المواد الطبية.
2- المياه المستعملة في سقي الحيوانات والري و الاغراض السياحية والخدمية والاستشفاء.
3- استخدامات المياه العادمة المعالجة للري او للاغراض الاخرى.
4- المياه المالحة بعد تحليتها.
ب. في حالة الضرورة وفي حدود مشروطة وخاصة ويجوز الترخيص مؤقتا في مناطق وحالات معينة باستعمال ماء لا يستجيب لبعض تلك المعايير وتبين اللائحة الحدود الدنيا والعليا لتلك المعايير.
مادة(24) يجب ان تخضع لترخيص مسبق وضمن الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة المنفذة لهذا القانون كل طريقة لإصلاح ومعالجة نوعية المياه بواسطة خلط المياه او بواسطة مواد كيميائية او حيوية او اشعاعية او غازية او بأي طريقة من شأنها أن تغير المميزات الفيزيائية والكيميائية للماء بما في ذلك المميزات الحرارية و الاشعاعية أو الغازية او البكتيريولوجية او تغير من طعم ولون ورائحة المياه.
الفصل الثالث
الاستخدامات القطاعية للمياه
مادة(25) مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون تقوم وزارة الزراعة والري والهيئات والمؤسسات التابعة لها بتشغيل منشآتها وتنظم وترشد استخدامات المياه المخصصة للري ومياه الشرب في المناطق الريفية وفقا للخطة المائية على ضوء الاستراتيجيات والسياسات العامة للموارد المائية وسياسات الري والسياسات الأخرى ذات العلاقة وللوزارة في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
1- اعداد سياسات وخطط الري التنفيذية التي تكفل الاستفادة المثلى من حصة القطاع الزراعي من المياه.
2- إجراءات الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية وتنفيذ البرامج الإرشادية واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ترشيد استخدامات المياه وزيادة إنتاجية المياه والمحاصيل الزراعية وتشجيع تقنيات الري الحديث بما يتلاءم مع الجدوى الاقتصادية والتكيف مع حصص المياه المحددة لها والمحافظة على المياه والبيئة.
3- أ. إقامة المنشآت المائية وتشغيلها وصيانتها لما من شأنه الاستفادة من الأمطار والسيول في اطار مؤشرات المخطط المائي للجمهورية والموازنات المائية للأحواض والمناطق المائية والخطة المائية.
ب. وضع خطة للحماية من السيول وكذلك اقامة وتشغيل شبكات الرصد المناخي– الزراعي وتسجيل وتحليل المعلومات التي ترصدها وتوثيقها وتبادلها مع الهيئة ومع المستفيدين منها والاستفادة من مخرجات الشبكة الوطنية للرصد المائي.
4-أ. إذا تعرضت أي جهة في مناطق استخدامات مياه الري إلى اخطار السيول والفيضانات اثناء التعامل معها ميدانيا وخشي معها حدوث اضرار بالأنفس والممتلكات تقتضي المصلحة العامة اتخاذ إجراءات عاجلة إزاءها يحق لوزارة الزراعة والري اتخاذ ما تراه مناسبا من تلك الإجراءات بما في ذلك هدم او كسر أي منشأة او إزالة أي حواجز او إقامتها وذلك في أضيق الحدود التي تمكنها من درء او اتقاء هذه الأضرار وعلى أن تدفع الوزارة التعويض العادل للمنتفعين عند أي ضرر يلحق بهم من جراء اتخاذ تلك الإجراءات وذلك في غضون ستة اشهر من اتخاذها.
ب. وفي هذا الشأن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التنسيق بين الوزارة والهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
5- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتهذيب مجاري الأودية والقنوات العامة ومراقبة تدفق السيول والفيضانات ومراقبة استخدامات مياه الري ومنشآتها بما يؤمن سلامة هذه المنشآت والمحافظة على المياه من الهدر والتلوث.
6-اعداد مؤشرات الطلب على مياه الري للآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة بما في ذلك حاجة مشاريع القطاع الخاص من مياه الري بحيث تشكل بعد مراجعتها وتقييمها احدى مدخلات الخطط المائية المنصوص عليها في المادة(13) من هذا القانون.
مادة(26) مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون تقوم وزارة الكهرباء والمياه والهيئات والمؤسسات التابعة لها سواء في الحضر او في الريف بتنظيم وادارة وترشيد استخدامات المياه المخصصة لها في الخطة المائية وعلى ضوء الاستراتيجية والسياسات العامة للمياه وبما يتفق مع قانون السلطة المحلية ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
1- اعداد السياسات والخطط التنفيذية المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي وبما يكفل الاستفادة المثلى من حصة الوزارة من المياه المخصصة لها في الخطة المائية.
2- اجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية واقامة المنشآت والمختبرات وشبكات توزيع المياه التي من شأنها إمداد السكان بالمياه للاغراض المنزلية والصناعية والسياحية والخدمية الاخرى وذلك في حدود كميات المياه المخصصة للوزارة في الخطة المائية.
3- ترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه المخصصة للوزارة من خلال برامج التوعية والارشاد والضوابط التنظيمية وإدخال الأساليب والتقنيات التي من شأنها تقليل الفاقد من المياه والمحافظة عليها.
4- تأمين خدمات إمداد السكان بالمياه النقية الصالحة للشرب والاستخدامات المنزلية ووضع الضوابط اللازمة التي تضمن تطبيق ومراقبة معايير ومواصفات جودتها وصلاحيتها للاستخدام البشري واتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها اتقاء أي اضرار صحية للسكان وكذلك تطوير وتحسين هذه الخدمات كما ونوعا.
5- إمداد المياه لمختلف الأغراض الصناعية والسياحية والخدمية الأخرى الخاصة والعامة التي تقع في نطاق شبكات توزيع المياه وإخضاعها لتطبيق ضوابط معايير ومواصفات المياه بما يتلاءم مع أغراض الاستخدام المختلفة ووفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6- انشاء وادارة شبكات الصرف الصحي وكل المياه العادمة الناتجة عن استخدام المياه في الأغراض المنزلية والصناعية والسياحية والخدمية الأخرى التي تستفيد من هذه الشبكات وكذلك انشاء وادارة محطات جمعها ومعالجتها وتصريفها للمشاريع التابعة لها كما تقوم بالإشراف على المشاريع الاخرى في مجال مياه الشرب والصرف الصحي على أن تشترك الهيئة وبالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الزراعة والري في اختيار مواقع محطات معالجة المياه العادمة واعداد المواصفات الفنية لمنشآتها وطرق تصريفها ، كما تقوم الهيئة بالمشاركة مع الجهة ذات العلاقة بإعداد مواصفات وضوابط تصريف المخلفات المنزلية المفردة.
7- معالجة وتصريف المياه العادمة وفقا لنظام موحد يعد لهذا الغرض ويلتزم بالمعايير النوعية والبيئية التي تحددها اللائحة المنفذة لهذا القانون وبحيث لا تصرف المياه المعالجة او يسمح باستخدامها إلا بعد التنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وبعد التشاور والتنسيق مع مستخدميها والمتأثرين بها.
الباب الخامس
حقوق وتراخيص المياه
الفصل الأول
حقوق المياه
مادة(27) يخول حق الانتفاع بالماء لصاحبه التصرف بالماء بما لا يتعارض مع المصلحة العامة و الاعراف والتقاليد السائدة في كل منطقة او حوض مائي وفي كل الاحوال فالحقوق القائمة والمكتسبة في المياه سواء قبل صدور هذه القانون او بعده مصانة ولا تمس إلا للضرورة القصوى وبتعويض عادل.
مادة(28) تراعى الحقوق التقليدية في الانتفاع من حصاد الامطار ومياه السيول المتدفقة طبيعيا وذلك فيما يتعلق باستخدامها للري وارتباطها بالأرض الزراعية المنتفعة بها وتراعى في هذه الحقوق خصائص المناطق ذات الصلة بالاعراف والتقاليد ونظم الري المرعية والمتعارف عليها في كل منطقة من مناطق الجمهورية.
مادة(29) تبقى حقوق الانتفاع التقليدية والحقوق المرفقة بها قبل صدور هذا القانون على مياه الينابيع والعيون والغيول والجداول الطبيعية والآبار السطحية التي لا يزيد عمقها عن ستين مترا مصانة ويحتفظ بها اصحابها كحقوق قائمة وذلك دون الاخلال بقواعد التسجيل ، وعلى ان تظل مخصصة للأغراض المعدة لها ، وفي حالة انتقالها إلى ملكية الغير فإن هذه الحقوق تنتقل وجوبا إلى المالك الجديد ، وفي حالة تجزئة الأرض المنتفعة بالماء يتم توزيع الماء بحسب مساحات القطع الناتجة عن التجزئة.
مادة(30) مع عدم الاخلال باحكام مناطق الحماية والحجر المائي يجوز احراز كميات من المياه في خزانات او برك او مواجل وذلك من خلال الجمع المباشر لمياه الامطار من الأراضي او المنشآت التي يملكها المنتفع او من المساحات المجاورة لها التي يخول له حق الانتفاع والاستفادة مما تجمعه من مياه الامطار ويعتبر هذا الإحراز حق انتفاع مكتسب إذا كان لا يضر بمنافع سابقة عليه ولا يتعارض مع حقوق المياه المكتسبة وفقا للأعراف والتقاليد المرعية المتعلقة بحقوق الانتفاع من مياه الامطار ، كما يجوز للمنتفع وفقا لهذه المادة اقامة المنشآت المائية الضرورية التي تحقق هدف الاستفادة من هذه الكميات المحرزة من المياه وكذلك اقامة منشآت الري الصغيرة وشق القنوات الفرعية بحسب الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.
مادة(31) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يجوز للدولة ان تضع يدها على حقوق الانتفاع بالمياه إذا اقتضت المصلحة العامة ذك او ضرورة الترشيد في استخدامات المياه مع التعويض العادل للمنتفعين وفقا للقوانين النافذة .
مادة(32) يتوجب على اصحاب حقوق الانتفاع وفقا للمواد (29،28) من هذا القانون التقدم إلى الهيئة لتسجيل حقوقهم خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان الموجه من الهيئة بعد صدور هذا القانون.
مادة(33) يتوجب على المنتفعين او ممثليهم من آبار المياه الجوفيه المحفورة قبل صدور هذا القانون و اصحاب حقوق الانتفاع المرتفقة بها سواء كانت مستغلة او غير مستغلة التقدم إلى الهيئة أو احد فروعها في مكاتب المحافظات ومراكز المديريات للتسجيل والتمتع باستمرار حقوق الانتفاع والارتفاق في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان الموجه من الهيئة بعد صدور هذا القانون.
مادة(34) تمسك الهيئة وكافة فروعها سجلا لحقوق الانتفاع المكتسبة على المياه وتبين اللائحة نظام وقواعد مسك هذا السجل و اجراءات القيد وتعديلاته.
الفصل الثاني
التراخيص
مادة(35) مع مراعاة المادة(73) من هذا القانون:-
أ. لا يجوز لأي فرد أو جماعة او جهة حكومة او أهلية او أي شخصية اعتباري او طبيعية القيام بحفر أي بئر للمياه او اقامة أي منشأة مائية لحجز مياه السيول والغيول الجارية في مجاري الأودية او فوقها او تحويلها عن مداريها الطبيعية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة.
ب. يجوز وبدون ترخيص مسبق من الهيئة تعميق أي بئر للمياه ولمرة واحدة فقط وبما لا يزيد عن عشرين مترا اضافية.
ج. فيما يخص المشاريع التي سبقت الموافقة عليها من قبل الهيئة وفقا للمادة (15) فإن على تلك الجهات تقديم مشاريعها للتسجيل فقط.
مادة(36) لا يجوز لأي مقاول القيام بحفر بئر جديدة أو بئر بديلة او اقامة أي منشآت مائية اخرى ما لم يبرز المنتفع ترخيصا ساري المفعول بالحفر او اقامة المنشآة، كما ان على المقاول التأكد من ان عقد العمل بينه وبين المنتفع يتفق مع هذا الترخيص ويجب على المقاول ابرازه للجهات المحددة في هذا القانون عند طلبها.
مادة(37) لا يجوز لأي منتفع تجاوز الكميات أو اغراض الاستخدام او أي مواصفات فنية اخرى وتحددها الهيئة كما يجب عليه الالتزام بالشروط المحددة في الترخيص وتبين اللائحة التفاصيل اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة(38) تعد التراخيص التي تمنح وفقا لهذا القانون لحفر آبار المياه ملغية بقوة القانون في الحالات التالية:-
1- إذا لم يبدأ المرخص له أعمال الحفر خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص.
2- إذا قام باستخدام هذا الترخيص لغير الغرض الذي أعطى من اجله .
3- إذا خالف الشروط الواردة في الترخيص .
4- إذا تنازل عن هذا الترخيص للغير بمقابل او بدون مقابل وذلك بدون موافقة الهيئة وتبين اللائحة الحالات التي يمكن فيها قبول هذا التنازل.كما أن للهيئة حق المراجعة الدورية لهذه التراخيص بحسب النظام المعد لهذا الغرض ويجوز بناء على أسباب مبررة تجديد الترخيص لمرة واحدة لفترة ثلاثة أشهر أخرى ويجوز تمديد الفترة إذا استمرت تلك الأسباب قائمة.
مادة(39) يكتسب صاحب الترخيص بحفر بئر او اقامة منشأة مائية حق الانتفاع عقب انجازه للأعمال المرخص بها على أن يتقدم بطلب تسجيل بئره او منشئته المائية خلال فترة اقصاها ثلاثة من انجازه للأعمال المرخص بها ويحق له الاستفادة بحق الانتفاع بعد مرور خمسة عشر يوما من تقديمه لطلب التسجيل.
مادة(40) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون .. يجوز للهيئة ان توقف حق الانتفاع إذا تبين تلوث مياه البئر او المنشآت المائية واضرارها بالصحة العامة والبيئة واستحالة معالجة ذلك وفقا لتقرير مختبري من الجهة المختصة.
مادة(41) على الحكومة اقامة المشاريع التي تنمي الموارد المائية وحصاد المياه وللهيئة الحق عند الضرورة بإعادة النظر في كمية المياه المرخص بضخها من أي خزان جوفي او سطحي وبما يتناسب مع الموارد المائية الكلية القابلة للاستغلال من ذلك الخزان وذلك في إطار المشاريع المائية التي انشائها الحكومة او تسعى لإنشائها مستقبلا وفقا للخطة المائية.
مادة(42) مع مراعاة أحكام لائحة تصنيف المقاولين والمكاتب الهندسية ، ولا يجوز لهؤلاء المقاولين والمكاتب الهندسية مزاولة أي من الأعمال التالية إلا بعد الحصول على تراخيص مزاولة هذه الاعمال من الهيئة:-
1-حفر آبار المياه.
2-التنقيب عن المياه الجوفية واجراء الدراسات والاعمال الاستشارية في مجال الموارد المائية.
3- توزيع المياه من الآبار مباشرة او عبر شبكات مياه الشرب او عن طريق تعبئتها.
وتقوم الهيئة بإصدار التراخيص او رفض الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحسب الاختصاص وعلى جميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون وقت صدور هذا القانون أي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرات السابقة التقدم إلى الهيئة في ظرف سنة من تاريخ صدور هذا القانون لتسجيل انفسهم او مكاتبهم او شركاتهم والحصول على تراخيص مزاولة المهنة وتبين اللائحة متطلبات مزاولة المهنة وكذلك مدة صلاحية الترخيص او التسجيل والقواعد والاحكام والإجراءات المنفذة لاحكام هذه المادة وبما لا يخالف نصوص واحكام هذا القانون.
مادة(43) تقوم الهيئة بتصنيف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون أيا من الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة بحسب خبراتهم و امكاناتهم الفنية والمالية والبشرية وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين الاخرى.
مادة(44) لا يجوز استيراد ألآت حفر آبار المياه أو الأغلفة المعدنية لآبار المياه إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات التي تعدها الهيئة ويجوز بقرار من الهيئة تحديد قوائم المعدات والمواد الأخرى التي يخضع استيرادها للمواصفات.
مادة(45) مع مراعاة ما جاء في نص المادة (29) من هذا القانون يمكن بدون تراخيص مسبقة حفر آبار سطحية للحصول على كميات محدودة من المياه بعمق ستين مترا (60م) على أن تقيد بالشروط التالية:-
1- التقيد بضوابط واحكام محارم مصادر المياه ومنشآتها ومناطق الحجر المائي وعدم الأضرار بالغير.
2- مراعاة الاعراف والتقاليد المتعارف عليها والمتعلقة بحقوق الانتفاع بالمياه والحقوق المرتفقة بها وبمنشآتها.
الباب السادس
الحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث
الفصل الأول
المعايير والمواصفات الفنية العامة
مادة(46) باستثناء الاعمال السابقة لصدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المدني تخضع لنظام المعايير والمواصفات الفنية العامة المقرة الاعمال التالية:-
1- حفر آبار المياه.
2- أ.المواقع والتصاميم العامة لمنشآت الري والمياه.
ب. محطات معالجة وتحلية المياه.
3- محارم الآبار والعيون والغيول والينابيع الطبيعية.
4- مستلزمات الحفارات ومواد الحفر واغلفة الآبار.
5- المضخات.
وتحدد اللائحة هذه المعايير والمواصفات الفنية العامة وسائر القواعد والإجراءات المنفذة لاحكام هذه المادة.
مادة(47) مع مراعاة المادة(54) من هذا القانون تقوم الجهات المختصة وبالتنسيق مع الهيئة بإصدار تراخيص التخلص من المخلفات والمياه العادمة والزيوت وتحديد مواقع وأساليب التخلص منها واقامة منشآتها واعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بالشروط والمعايير والمواصفات المقررة وبناء شبكات الصرف الصحي واقامة محطات تحلية المياه وبما يتفق مع القوانين ذات الصلة.
الفصل الثاني
الحفاظ على الموارد المائية
من الاستنزاف وترشيد استخدامها
مادة(48) تقوم الدولة ممثلة بالهيئة والجهات ذات العلاقة بالاعمال التالية:-
1- تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين وتشجيعهم على استخدام اساليب الري الحديثة والتقنيات الهادفة والمحققة للتوفير في استخدامات المياه وترشيدها وزيادة إنتاجها.
2- اقامة السدود والحواجز المائية والكرفان والمنشآت اللازمة لحصاد مياه الامطار للاستفادة المثلى من الامطار والسيول وتغذية المياه الجوفية وبما يحقق ديمومتها من خلال صيانتها وتشغيلها.
3- تقديم المساعدة والدعم اللازم للحفاظ على المياه كالحفاظ على التربه والغطاء النباتي ومكافحة التصحر والعوامل التي من شأنها الاضرار بالعوامل البيئية.
4- دعم وتشجيع مشاركة الجهود الشعبية للاسهام في إدارة الموارد المائية والمحافظة عليها.
مادة(49) مع مراعاة المخططات الحضرية والتخطيط العمراني المعتمد يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة تحديد مناطق حجر يحظر فيها اقامة أية منشآت او تطوير او استخدام أية أنشطة صناعية او زراعية او غيرها تزيد من العبء على المخزون المائي في تلك المناطق ، ويتضمن القرار الحدود الجغرافية لكل منطقة من هذه المناطق ، ومدة الحظر والإجراءات والتدابير المنفذة له وبما لا يخل باحكام ونصوص المواد الأخرى في هذا القانون ويترتب على قرار الحظر بعد التعويض العادل الغاء كل تراخيص الاعمال التي لم يتم البدء فيها حتى وقت اعلان الحظر كما يمكن ان يشمل قرار الحظر تعديل كمية الاستخدامات المرخص بها او ايقافها ، إذا كان هناك ضرر على الموارد المائية في منطقة الحظر على أن يزول هذا الحظر بزوال اسبابه.
مادة(50) بعد تقييم البدائل والخيارات الممكنة وتحديد افضليتها من خلال اجراء الدراسات المستفيضة والشاملة (الفنية، والاجتماعية والاقتصادية)القائمة والمستقبلية يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء أن ترخص بصخ كميات معينة من المياه الجوفية او السطحية من أحد الأحواض او المناطق المائية ونقلها بصفة دائمة او مؤقتة للاستخدام في احواض اخرى وذلك متى توافرت الشروط التالية:-
1. ان لا تؤدي عملية النقل إلى الأضرار باحتياجات الشرب والاستخدامات المنزلية وبحيث لا يكون هناك تأثير سلبي مستقبلي على كمية ونوعية المياه في المنطقة او الحوض المنقول منه.
2. ان يكون النقل لغرض الشرب والاستخدامات المنزلية في الحوض المتلقي للماء.
3. ان يكون المخزون المائي في المنطقة او الحوض المنقول اليه غير كاف لتلبية الاحتياجات بسبب شح المياه او عدم صلاحيتها للشرب بعد إيقاف كل الاستخدامات.
4. التشاور والتنسيق مع السلطات المحلية ولجان الاحواض والمنتفعين الفعليين من الحوض المنقول منه.
5. إذا حدثت اضرار من جراء نقل المياه على مصالح قائمة للمنتفعين (اصحاب حقوق الانتفاع) فيعوض عن هذه الأضرار تعويضا عادلا ولمرة واحدة.
6. وفي جميع الاحوال يراعى في حالة تعدد المصادر التي يمكن النقل منها وتقارب الكلفة الاقتصادية للنقل منها او من بعضها مع كلفة النقل من مصدر واحد فقط ان تسحب الكميات المطلوبة من المياه موزعة بين أكثر من مصدر بما يؤدي إلى توزيع تأثيرات السحب بين الأحواض.
مادة(51) يكون للموظفين المكلفين من قبل الهيئة والجهات المختصة ذات العلاقة حق الدخول في أية أراض او عقارات او مزارع او منشآت صناعية او تجارية او مائية خاضعة لاحكام هذا القانون وذلك لإجراء القياسات والدراسات والبحوث الميدانية او لأخذ عينات من أي مياه موجودة مع اخطار صاحب الملك بذلك مسبقا بالطرق المتاحة وتبين اللائحة إجراءات تنفيذ هذه المادة والتعويضات المناسبة للمنتفع مقابل الاضرار التي قد تنجم عن ذلك.
مادة(52) مع عدم الاخلال باحكام القوانين النافذة للهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة الحق في الحصول على ما تحتاجه من الأراضي لاقامة محطات الرصد ومواقع القياس والاختبار والدراسة أو لمنشآت الحماية من الفيضانات والانتفاع بالسيول او غيرها من المشاريع او ما يلزم لهذه المشاريع من محارم وذلك بعد تعويض ملاك هذه الأراضي تعويضا عادلا وفقا للقوانين النافذة.
مادة(53) للهيئة الحق في اختيار آبار او منشآت مائية في الاحواض والمناطق المائية للدارسة والمراقبة وبما لا يضر بمصالح المنتفعين وفي حالة حصول أي ضرر فإن على الهيئة اصلاح الأضرار او تعويض المنتفعين تعويضا عادلا خلال مدة اقصاها سنة.
الفصل الثالث
حماية المياه من التلوث
مادة(54) تكون للهيئة سلطة حماية الموارد المائية من التلوث والحفاظ على جودتها النوعية ومنع الانشطة التي تؤدي إلى تلوثها او تدهور نوعيتها ومكافحة حالات التلوث الطارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والصلة ويجب التقيد بما يلي:-
1- تلتزم الجهات التي تمارس انشطة من شأنها أن تؤدي إلى تلوث الموارد المائية التقيد بتطبيق المعايير والمواصفات المتعلقة بتصريف المخلفات الصلبة او السائلة او الإشعاعية او الحرارية والزيوت وغيرها وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
2- يحظر على أي جهة كانت القيام بتصريف أي مخلفات أيا كان مصدرها وذلك بإلقاء او تكويم المخلفات الصلبة او السائلة او الحيوانات الميتة في مجاري الوديان او المناطق التي تحددها الهيئة كمناطق تغذية للمياه الجوفية او مزاولة أي نشاط في هذه المجاري قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث الموارد المائية او تدهور نوعيتها.
3- تلتزم الجهات ذات الصلة والأفراد بمراعاة مناطق الحجر المائي او مناطق الحماية بجوار الآبار والموارد المائية الأخرى والتي تحددها اللائحة.
4- أ. على الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبعد موافقة مجلس الوزراء القيام بإغلاق المصانع والمنشآت التي تقوم بتصريف مخلفاتها بدون تصريح او بمخالفة شروط التصريح او عدم الامتثال للأوامر والتوجيهات الصادرة اليها من الهيئة او الجهات ذات العلاقة بإزالة وإيقاف المخلفات وفقا لاحكام هذا القانون مع الزامها بدفع التعويضات مقابل الأضرار التي سببتها.
ب. للهيئة الحق في تحديد مناطق محمية من الصناعات التي تشكل مخلفاتها خطرا على الموارد المائية وتحدد اللائحة شروط ومعايير حماية تلتزم بها المصانع قبل السماح لها بالعمل ، ويجب على الجهات الحكومية عدم اصدار تراخيص الاستثمار الصناعي إلا بعد التنسيق مع الهيئة.
5- تقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد اللوائح المنظمة لتصريف المخلفات الصناعية واستخدام الأسمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية وجميع المواد الضارة بالموارد المائية والبيئية واختيار مواقع مقالب القمامة ومواقع تصريف المخلفات وكذلك تصنيف الأضرار التي تحدثها الانشطة المسببة للتلوث واحتمال ضررها على الموارد المائية في الجمهورية.
مادة(55) تقوم الهيئة بالدراسات والأبحاث المتعلقة بحماية الخزانات الجوفية في المناطق الساحلية من تداخل مياه البحر وعليها اقامة المنشآت المائية ومنها الكرفان والخزانات الأرضية الترابية وتبين اللائحة الضوابط الاساسية والمعايير المنظمة لتنفيذ ذلك.
مادة(56) مع مراعاة نص المادة (54) من هذا القانون:-
أ. اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون لا يجوز مزاولة الانشطة الخاصة بنقل او تصريف المخلفات الملوثة أيا كان مصدرها او التصريح بإقامة أي منشاة صناعية تؤدي مخلفاتها إلى تلوث الموارد المائية او تدهور نوعيتها إلا بعد موافاة الهيئة بدراسة تقييمية للآثار البيئية لهذه الأنشطة أو المنشآت وتقوم الجهات ذات العلاقة بحماية البيئة بمنح التصاريح اللازمة لذلك بالتنسيق مع الهيئة.
ب. على اصحاب المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور هذا القانون وسائر من يزاولون أيا من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة التقدم إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذه القانون لتسوية أوضاع منشآتهم بما يتفق واحكام هذه المادة.
مادة(57) مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يحظر على جميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين تصريف أي مخلفات صناعية او زراعية او تجارية او طبية في الشبكة العامة للصرف الصحي إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الجهة المعنية بتشغيل الشبكة يحدد فيه مستوى التنقية بما يتفق مع المواصفات الفنية المعتمدة.
مادة(58) يجوز للهيئة ان تقوم بإجراء أي تعديل على أي من التصاريح التي تصدرها بموجب احكام هذا القانون ، وذلك اذا تبين تغيير الظروف التي تسبب ضررا والحيثيات التي بموجبها صدرت هذه التصاريح ، كما يجوز للهيئة ان توقف العمل باي من هذه التصاريح بصورة مؤقتة او تلغيها ، في حالة مخالفة اصحابها لأي من الشروط والمواصفات الفنية التي تضمنته هذه التصاريح ، وبما لا يخل بأي عقوبات أخرى طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى.
مادة(59) تقوم الهيئة بمراقبة نوعية المياه على مستوى الموارد بما يكفل صلاحية استخدامها وتتولى الجهات الأخرى المراقبة اثناء النقل والتوزيع والاستخدام.
مادة(60) يجوز انشاء حفر او مسطحات في القرى الريفية لاعداد محدودة من المستفيدين ووفق ضوابط إجرائية تحددها اللائحة تحت اشراف لجان الاحواض او السلطات المحلية وذلك للتخلص من مياه الصرف الصحي المنزلية او معالجتها على أن يلتزم اصحابها بتنفيذها وتشغيلها وصيانتها ذاتيا ويحق للهيئة اثناء عمليات التفتيش والمراقبة الأمر بإزالتها او تعديلها إذا وجدت أن لها آثار ضارة على مصادر المياه او الصحة العامة او البيئة بعد التعويض المناسب.
الباب السابع
الحماية من السيول
مادة(61) على وزارة الزراعة والري والجهات ذات العلاقة وضع ضوابط تنظيم المناطق المطرية المحدثة للسيول والفيضانات ومناطق تجمعها وجريانها وتصريفها واعداد خطة لمساقط المياه ومصارف السيول والفيضانات بما يؤمن الحماية منها واتقاء اضرارها وفق اختصاص كل منها وذلك بالتعاون مع السلطة المحلية وجميع مستخدمي المياه وتشمل على:-
1. حماية التربة والغطاء النباتي والاستثمار الأمثل للمياه والموارد الأرضية الأخرى بما يؤمن التوازن البيئي الطبيعي وتخفيف حدة تأثير عوامل التعرية الطبيعية والبشرية الضارة.
2. تهذيب مجاري الأودية وحمايتها من الانجراف واقامة المنشآت اللازمة لحماية التربة والأملاك العامة والخاصة ومناطق التجمعات السكانية بما في ذلك إزالة شجرة السيسبان منها.
3. حماية وصيانة المدرجات الزراعية للتخفيف من شدة اندفاع السيول وتعزيز نظم حصاد مياه الأمطار .
4. منع التوسع في استحداث أراض زراعية او منشآت مدنية أو صناعية او غيرها ، على حساب مجاري الأدوية والسيول والقنوات العامة إذا كان من شأنها إعاقة جريان مياه السيول في المجاري المخصصة لها ، وكذلك منع انشاء الحواجز والمباني والتجهيزات الأخرى في الأراضي التي يمكن أن تغمرها السيول او اية مبان بين مجاري المياه وبين أية حواجز ومنشآت تتم إقامتها للحماية من خطر السيول والفيضانات ويستثنى من ذلك المنشآت التي تقام لحماية المساكن والممتلكات المتاخمة في حالات الطوارئ.
5. لوزارة الزراعة والري إزالة الحواجز والمباني وأي منشآت أخرى المرخص بإقامتها إذا ما تبين انها تعرقل جريان المياه او تساعد على زيادة اضرار الفيضانات وذلك بعد دفع التعويض العادل لاصحابها.
مادة(62) على المنتفعين بمياه السيول والحائزين على ألأراضي الزراعية او المنشات المتاخمة لمجاريها المساهمة في حماية ممتلكاتهم وتنظيم مجاري المياه التي ينتفعون بها ويحق للمنتفعين المجاورين لمجاري مياه السيول اقامة حواجز حماية لممتلكاتهم لتأمينها من أخطار الفيضانات بما لا يضر بالمصلحة العامة.
الباب الثامن
إجراءات الضبط والعقوبات الجزائية
الفصل الاول
اجراءات الضبط
مادة(63) يمنح موظفو الهيئة والجهات ذات العلاقة المناط بهم مهام الرقابة والتفتيش صفة الضبطية القضائية ويصدر بهؤلاء الموظفين قرار من النائب العام بناء على طلب جهاتهم وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في هؤلاء الموظفين.
مادة(64) يتولى المفتشون المنصوص عليهم في المادة السابقة القيام بضبط المخالفات المحددة طبقا لاحكام هذا القانون وتحرير محاضر ضبط بشأنها يدون فيها نوع المخالفة ومكان وقوعها ومرتكبيها وتاريخ ضبطها وأي بيانات اخرى متعلقة بالواقعة محل المخالفة.
مادة(65) على رجال الشرطة والأمن عند الضرورة توفير الحماية اللازمة لمفتشي وموظفي الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة أثناء تأديتهم لمهامهم الوظيفية.
مادة(66) 1- في حالة تعرض المفتشين أو الموظفين الآخرين لأي اعتداء او ضرر جسدي او معنوي اثناء او بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية تتولى الهيئة او الجهة التي انتدبتهم وفقا للمادتين(63،51) من هذا القانون تمثيلهم في رفع الدعوى وتتحمل كافة المصروفات المترتبة على ذلك والمطالبة بالتعويض عند حصول أي ضرر.
2- في حالة تعرض المنتفعين لأي اعتداء او ضرر جسدي او معنوي من قبل مفتشي الهيئة والجهات ذات العلاقة فللمنتفعين الحق في اللجوء للقضاء او مطالبة الهيئة او الجهات ذات العلاقة بدفع التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بهم.

الفصل الثاني
العقوبات الجزائية
مادة(67) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون سواء كانت الافعال في مناطق الحجر او الحماية او محارم الآبار .
مادة(68) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات :-
1- كل صاحب منشأة مائية او صناعية او خدمية أدت مخلفاتها إلى تلوث الموارد المائية او تدهور نوعيتها سواء كان ذلك بسبب عدم حصوله على تصريح مسبق لتصريف تلك المخلفات او نتيجة عدم تقيده بالمواصفات الفنية المعتمدة وفقا لاحكام هذا القانون.
2- من استمر في تصريف او نقل تلك المخلفات بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة (56) فقرة(ب) من هذا القانون دون أن يقوم بتسوية وضعه بما يتفق واحكام تلك المادة.
3- من أقدم بالتعدي بأي وجه على الآبار والمنشآت المائية ومنشآت الري وأجهزة ومعدات ومحطات الرصد.
مادة(69) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين
1- كل من أقدم على تصريف المخلفات التي تؤدي إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها دون الحصول على تصريح مسبق وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
2- كل من رفض الامتثال للقرارات والأوامر الصادرة اليه من الهيئة بالتوقف عن العمل في موقع المخالفة الذي يؤدي إلى تلوث المياه.
3- كل من أقدم على تصريف أي مخلفات او نواتج صناعية او طبية او حيوانية او تحتوي على مركبات سامة او فيروسية او اشعاعية او أي مواد سائلة كالزيوت او صلبة او غازية او أي مواد أخرى لا تتوافق مواصفاتها مع المعايير المسموح بها في الشبكة العامة للصرف الصحي.
4- كل من قام بتوزيع المياه للشرب او للسياحة او لأغراض اخرى خلافا للمواصفات والمعايير المحددة لذلك.
5- كل منتفع او مقاول قام بتغيير موقع الحفر او اية منشآت مائية اخرى إلى موقع اخر دون الحصول على ترخيص بذلك.
6- كل من أقدم على حفر بئر للمياه او اقامة أي منشآت مائية لاحتجاز مياه السيول او تحويلها عن مجاريها الطبيعية وذلك سواء لنفسه او للغير بمقابل او بدون مقابل دون إن يكون معه ترخيص للعمل من قبل الهيئة.
7- كل من أقدم على إلقاء او تكويم المخلفات الصلبة او السائلة بما فيها الزيوت او الحيوانات الميتة او مزاولة أي نشاط ضار في مجاري الوديان او مناطق تغذية المياه الجوفية بما من شأنه ان يؤدي إلى تلوث الموارد المائية او تدهور نوعيتها.
مادة(70) يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة مالية لا تزيد على مأتي الف ريال مع إيقاف العمل موضع المخالفة وإلزامه بإصلاح الأضرار:-
1- كل مقاول أقدم على حفر بئر للمياه او اقامة منشأة مائية لاحتجاز مياه السيول او تحويلها عن مجاريها الطبيعية دون ان يكون مرخصا له مزاولة ذلك النشاط.
2- كل مقاول قام بحفر آبار مياه او أقام منشأة مائية مخالفة للشروط الفنية المنصوص عليها في الترخيص عند تنفيذه للعمل او لم يلتزم بالمواصفات الفنية العامة لآبار المياه او المنشآت المائية او قام بمخالفة الترخيص الممنوح لصاحب العمل.
3- كل من أقدم على رمي المخلفات في الوديان وغيرها من مجاري المياه مما أدى إلى إعاقة سيلان المياه في المجاري.
4- كل من أقدم على التوسع او استحداث اراضي زراعية او منشآت مدنية او صناعية او غيرها على حساب مجاري الأودية والسيول والقنوات العامة او إعاقة جريان مياه السيول في المجاري المخصصة لها.
5- كل من أقدم على دراسة الموارد المائية او التنقيب عنها دون ان يكون مرخصا له بمزاولة المهنة او بما يخالف الترخيص الممنوح له من الهيئة.
6- كل من قام من موظفي الهيئة او الجهات ذات العلاقة باستغلال منصبه اثناء تأديته للمهمة الموكلة إليه.
مادة(71) يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر او بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثين الف ريال كل من:-
1- أقدم على استخدام المياه في الأغراض المخصصة لها.
2- باشر بسحب المياه من البئر المحفورة او المنشآت المائية قبل تقديم طلب التسجيل.
3- باشر توزيع المياه لأغراض الشرب والاستهلال المنزلي دون أن يقوم دوريا بتحليل عينات من هذه المياه وموافاة الهيئة والجهات المختصة دوريا بنتائج التحليل.
4- أدلى ببيانات غير صحيحة للهيئة او لجهات أخرى متعلقة بتطبيق هذا القانون إذا ترتب عليها مخالفات في هذا القانون.
5- تأخر عن تسجيل حقوق الانتفاع لدى الهيئة في المدة المحددة بهذا القانون.
6- تأخر عن تسجيل آبار المياه المستغلة في المدة المحددة للتسجيل.
7- تأخر عن تقديم شهادات انجاز الاعمال المرخص بها عن المدة المحددة في الترخيص وفي حالة التأخير أكثر من سنة يحق للهيئة إلغاء الترخيص.
8- إذا قام المقاول باستيراد او استقدم أية آله لحفر آبار المياه أو أي من المعدات او قطع الغيار او الأغلفة المعدنية او مستلزمات الحفر مخالفا الشروط التي تحددها الهيئة … تضاعف الغرامات في الفقرات في حالة التكرار.
9- كل مقاول أقدم على حفر بئر او اقامة المنشآت المائية على الرغم من انتهاء الترخيص الممنوح له لمزاولة النشاط ولم يقم بتجديده.
10- كل مقاول حفر آبار مياه ثم قام بردمها او إغلاقها بعد حفرها دون ان يوضح ذلك للهيئة في شهادة انجاز العمل او تضمين هذه الشهادة او استمارة المعلومات الفنية بيانات غير صحيحة.
11- كل من تنازل للغير عن ترخيص الحفر او حق الانتفاع دون موافقة الهيئة.
الباب التاسع
احكام عامة وختامية
مادة(72) تقوم الهيئة بتفويض بعض صلاحيتها على أن تكون ومهامها الواردة في هذا القانون إلى أي لجنة او مكتب او وحده تنبثق عنها او لا تتبعها وفقا لهذا القانون وقانون السلطة المحلية وبما يحقق انجاز هذه المهام وذلك إذا لم تتمكن الهيئة من تنفيذ هذه الصلاحيات والمهام بنفسها.
مادة(73) تبين اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون ومدة سريانها ومقدار المبالغ والتأمينات والأجور التي تستوفيها الهيئة مقابل ذلك وكذلك مقابل الخدمات والاعمال والاستشارات الفنية والمعلومات التي تقدمها للغير.
مادة(74) على الهيئة القيام بالتشاور والتنسيق بالمهام المتعلقة لوزارتي الزراعة والري والكهرباء والمياه الواردة في هذا القانون.
مادة(75) تقع مسئولية التعويض عن الأضرار التي تلحق بمصادر المياه وحقوق الانتفاع القائمة عليها أو أية اضرار مادية او صحية تلحق بالغير على من قام بممارسة أعمال مخالفة لاحكام هذا القانون أدت إلى حدوث مثل تلك الأضرار.
مادة(76) بناء على اقتراح الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقا للإجراءات القانونية يجوز فرض رسوم تخصص حصيلتها لدعم تنمية الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث وبما يحقق اهداف هذا القانون وذلك على النحو التالي:-
1- رسوم تسجيل حقوق المياه.
2- رسوم انتفاع بالمياه للاستخدام التجاري.
3- رسوم حماية الموارد المائية من التلوث الناتج عن الصرف الصحي والمخلفات التجارية والصناعية.
4- وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات والضوابط المنظمة لاستيفاء وصرف هذه الرسوم.
مادة(77) أ.تؤول إلى الهيئة حصيلة التأمينات التي تستوفيها الهيئة مقابل التراخيص والتصاريح والخدمات التي تؤديها للغير بمقتضى احكام هذا القانون، وكذلك الغرامات المحكوم بها وفقا لاحكام هذا القانون وتخصص هذه الأموال للصرف منها في دعم نشاط الهيئة ورفع مستوى أدائها.
ب. تؤول إلى الجهات ذات العلاقة حصيلة أجور الخدمات التي تؤديها للغير وتخصص هذه الأموال للصرف منها لدعم نشاط هذه الجهات ورفع مستوى أدائها وتبين اللائحة القواعد والإجراءات المنظمة لاحكام هذه المادة وبما يتوافق مع قانون السلطة المحلية والقوانين الاخرى النافذة.
مادة(78) على الهيئة اعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة والمذكورة في المادتين(26،25) من هذا القانون خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة(79) فيما يتعلق بتملك مقرات المياه ومجاريها وما يتعلق بالسقي من حقوق او أعراف او عادات يعمل بما ينص عليه القانون المدني.
مادة(80) فيما لم يرد به نص في هذا القانون تطبق احكام القانون المدني ومبادئ الشريعة الإسلامية.
مادة(81) يلغى كل نص او حكم يخالف هذا القانون او يتعارض مع احكامه.
مادة(82) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 22/جمادي الثانية/1423هـ
الموافق31/أغسطـــس/2002مـ
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

  
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=338