الرعاية الاجتماعية
نشر في الجريدة الرسمية العدد (19)لسنة1996م
التعديل في العدد (2/1) لسنة 1999م
قانون رقم (31) لسنة 1996م
بشأن الرعاية الاجتماعية
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوراء ومجلس النواب.
الباب الأول
تعاريف واحكام عامه
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون (قانون الرعاية الاجتماعية).
مادة(2) يكون للألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الموضحة ازاءها ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك:
1. الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
2. الوزارة:وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل.
3. الوزير: وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل.
4. الجهة الإدارية المختصة: هي الإدارة المعنية بتنفيذ احكام هذا القانون في ديوان الوزارة او فروعها في الوحدات الإدارية .
5. الصندوق: صندوق الرعاية الاجتماعية.
6. المجلـس: مجلس ادارة صندوق الرعاية الاجتماعية.
7. اللجنة الطبية المختصة: هي اللجنة التي يتم تشكيلها من وزير الصحة العامة بالتنسيق مع الوزير والتي تتولى الفحص الدوري للحالات المحالة اليها من الجهة الإدارية المختصة وفقا لاحكام هذا القانون.
8. الباحث الاجتماعي: هو الموظف الذي تم اعداده علميا ومهنيا للقيام بعملية البحث الاجتماعي .
9. البحث الاجتماعي: هو دراسة الحالة مكتبيا وميدانيا لجمع المعلومات عن الحالة المتقدمة بطلب المساعد وتقصي ظروفها المادية لمعرفة استحقاقها طبقا لاحكام هذا القانون.
10. دور الرعاية الاجتماعية: هي الدور التي تنشأ من قبل الوزارة او تحت اشرافها ويقدم فيها للمعوقين او المسنين او الأيتام خدمات الرعاية الاجتماعية.
11. التأهيل المهني والاجتماعي: هي الخدمات الاجتماعية والمهنية المختلفة اللازمة لتمكين المعاق كليا من تحقيق التكيف والاندماج في المجتمع واستعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي او اداء أي عمل يتناسب مع حالته او الاستقرار فيه.
12. المساعدات الاجتماعية: هي المساعدات النقدية او العينية او كلاهما التي تصرف للحالات المشمولة وفقا لاحكام هذا القانون.
13. الإغاثـة: هي المساعدات النقدية او العينية او كلاهما التي تصرف للأفراد والأسر نتيجة ظروف طارئه مثل حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية وحالات التهجير والتوطين وليست لهذه المساعدات صفة الدوام.
14. الدخل: كل ما يحصل عليه الفرد او الأسرة من ايراد نقدي او عيني او كلاهما سواء كانت مستمرة او منقطعة او عارضه.
15. الأسرة: كل مجموعة مكونة من الزوج او الزوجة او كلاهما والأبناء القصر أن وجدوا وكذلك الأب او الأم او الجد والجدة او كلاهما او الأخ والأخت إن وجدوا وكان رب الأسرة هو العائل الوحيد لهم.
16. رب الأسرة: هو القائم عليها بالإنفاق المتولي لرعايتها في جميع الشئون.
17. الابناء: الأولاد المعالون والبنات المعالات ، الابناء الذكور الذي لا يزيد سنهم على (20)عشرون سنه وملتحقون بالتدريب او التعليم ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بأي عمل ويجوز استثنائهم من شرط السن المحدد إذا واصلوا التعليم الجامعي شريطة الا يتجاوز سن (25)سنه.
18. البنات: حتى يتزوجن او يلتحقن بعمل.
19. الأيتام: الأولاد الذين يتجاوز سنهم (20)سنه والذين توفي أبوهم او توفي الأبوان او مجهولي الأب او الأبوين او كانوا ملتحقون بالتعليم او التأهيل او التدريب شريطة الا يتجاوز سنهم (25)عام.
20. الفقراء والمساكين: الذين لا يوجد لديهم مصدر للعيش او ممتلكات ثابته او منقوله عدا السكن الشخصي.
21. المرأة التي لا عائل لها: هي كل امراه توفي زوجها او طلقها ولم تتزوج سواء كان لها اولاد أم لا او تلك التي تجاوز سنها (30)عاما ولم يسبق لها الزواج ويشترط في كل هذه الحالات ان تكون غير قادره على العمل ولا يكون لها دخل ثابت وليس لها عائل شرعي قادر على اعالتها إذا لم تتمكن من الحصول على عمل.
22. اسر الغائب غيبة منقطعة والمفقود: هي التي يكون عائلها الوحيد مفقود او غائب ولا يعرف له عنوان او مكان ولا ينفق عليها وتكون صلته بالاسره قد انقطعت نهائيا ولمدة لا تقل عن عام كامل.
23. اسرة المسجون: هي الأسرة التي يكون عائلها الوحيد قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بالسجن يزيد على سنه ولم يكن لديها مصدر آخر للدخل.
24. الخارج من السجن: كل شخص ذكر او انثى اطلق سراحه من السجن ويشترط الا تقل المدة التي قضاها في السجن عن ثلاثة اشهر على الأقل وان يكون سجنه قد ادى الى تعطله عن العمل او انقطاع دخله او نقص هذا الدخل إلى اقل من المساعدة المستحقة او يكون قد فقد عمله الأصلي بسبب السجن.
25. العاجزون(عجزا كليا مستديما): كل شخص ذكر او انثى ثبت من الفحص الطبي انه غير قادر على القيام بأي عمل يكسب منه قوته اما لمرض او اصابة عامة او اعاقة بسبب الشيخوخة ويراعى اثبات درجة العجز عن العمل ونسبته من قبل اللجنة الطبية المختصة فيما عدى حالة الشيخوخة.
26. العاجزون(عجزا جزئيا مستديما): كل ذكر او انثى ثبت من الفحص الطبي انه قد اصيب بعجز جزئي مستديم بسبب عاهة او اصابة او مرض شريطة ان يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي عمل بصورة جزئية مستديمة ويراعى في هذه الحالة اثبات درجة العجز ونسبته بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
27. العاجزون(عجزا كليا مؤقتا): كل فرد ذكر او انثى ثبت من الفحص الطبي انه قد اصيب بعجز كلي مؤقت لأي سبب من ألأسباب شريطة ان يكون هذا العجز قد أدى إلى عدم قدرته كليا مزاولة عمله او أي عمل آخر ولمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وترتب على ذلك انقطاع دخله الذي تعتمد عليه في معيشته واسرته او نقص هذا الدخل ويحتاج لشفائه إلى فترة علاج لا تقل عن ستة أشهر.
28. العاجزون(عجزا جزئيا مؤقتا): كل فرد ذكر او انثى ثبت من الفحص الطبي انه قد اصيب بعجز جزئي مؤقت بسبب عاهة او اصابة او مرض شريطة ان يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي عمل لمدة معينة ويراعى في هذه الحالة قدرته على مزاولة أي عمل كما يراعى اثبات درجة العجز ومدته ونسبته بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
الفصل الثاني
الاهداف والاحكام العامة
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى:-
1. الاسهام في تقديم المساعدة العينية والنقدية للمحتاجين من الأسر والأفراد لرفع المستوى المعيشي والاجتماعي لذوي الحاجة ومحاربة العادات والسلوكيات السيئة التي يمكن ان تنشأ كالتواكل والاعتماد على مساعدة الدولة والتسول والتشرد وغيرها من العادات السيئة .
2. تأمين الرعاية والحماية للأفراد والأسر المشمولة بالمساعدات الاجتماعية من ذوي الحاجة والعوز ومخاطر الانحراف الاجتماعي.
3. الاستقرار النفسي والاجتماعي لأولئك المحتاجين بكل اشكال المساعدة العينية والنقدية والتأهيلية وتوفير الوسائل الكفيلة بتهيئتهم للعمل النافع في المجتمع.
4. توجيه الامكانيات المتاحة نحو تنمية الطاقات البشرية المعطلة وتأهيلها او اعادة تأهيلها وتأمين التحاقها بالاعمال ومشاركتها في بناء المجتمع.
5. تعزيز قيم التعاون الاجتماعي بين الدولة والمجتمع وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع بدعم علاقات المحتاجين بذويهم وحماية او اصر القربي والتماسك الاجتماعي في الأسرة اليمنية.
6. الاسهام في مساعدة الافراد والأسر في حالة تعرضهم للكوارث والنكبات الفردية والعامة وتمكينهم من التغلب على المصاعب والمشكلات المترتبة عن هذه الكوارث.
مادة(4) لا تسري احكام هذا القانون على الحالات التالية:-
1. المستفيدين من أحكام قانون التأمينات والمعاشات.
2. المستفيدين من احكام قانون التأمينات الاجتماعية.
3. المستفيدين من احكام قانون رعاية اسر الشهداء.
4. المستفيدين الذي يحصلون على معاشات تساوي قيمة المساعدات التي يحصلون عليها وفقا لهذا القانون.
مادة(5) تصرف المساعدة باسم رب الاسرة او القيم عليها في جميع الحالات باستثناء الايتام فتصرف باسم اليتيم الاكبر او من يحدده حكم قضائي.
الباب الثاني
المشمولين بالمساعدات وشروطها
الفصل الاول
المشمولين بالمساعدات
مادة(6) يكون الحق في الحصول على المساعدة الدائمة وفقا لنص المادة(12) من هذا القانون الحالات التالية:-
أ. الأيتام.
ب. المرأة التي لا عائل لها.
ج. المصابون بالعجز الكلي الدائم.
د. المصابون بالعجز الجزئي الدائم.
هـ. الفقراء والمساكين.
مادة(7) تستحق الزوجات اللاتي فقدن عائلهن، وذلك لأي سبب من الأسباب مساعدة بحسب حالتهن وفقا لاحكام هذا القانون فإذا توفيت إحداهن او تزوجت او سجنت او فقدت استحق أولادها مساعدة بحسب حالتهم.
مادة(8) يكون الحق في الحصول على المساعدات المؤقته وفقا لنص المادة(12) من هذا القانون الحالات التالية:
1- المصابون بالعجز الكلي المؤقت.
2- المصابون بالعجز الجزئي المؤقت.
3- اسرة الغائب او المفقود.
4- اسرة المسجون.
5- الخارج من السجن.
وتجدد المساعدات المؤقته كل سنه إذا ثبت بالبحث الاجتماعي والميداني والمكتبي استمرار استحقاق الحالة على الا يتجاوز تجديدها ثلاث سنوات ويمكن تجديد المساعدة لاكثر من ثلاث سنوات بقرار من الوزير عدا الخارج من السجن فلا يجوز ان تمنح له المساعدة لمدة اكثر من ستة اشهر من تاريخ خروجه من السجن.
مادة(9) تصرف مساعدات نقدية او عينية دفعة واحدة للحالات والأسر التي تعرضت لظروف طارئة أدت إلى انقطاع دخلها او لم تمكنها مواردها او امكانياتها من مواجهتها بما في ذلك الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية الدائمة على أن لا يتجاوز صرف المساعدة الفورية للحالة الواحدة عن مرتين في السنة وتحدد فئات المساعدات الفورية و انواعها وقيمتها وشروط و اوضاع انتفاعها بقرار من الوزير.
مادة(10) تصرف مساعدات نقدية او عينية او كلاهما في حالات الكوارث والنكبات الجماعية والفردية للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية الدائمة او المؤقته وغيرهم دون تفرقه وفقا للشروط والأوضاع والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة(11) أ. يستحق طالب المساعدة مساعدة كاملة إذا لم يكن له ولأسرته دخلا يساوي على الأقل المساعدة المحددة طبقا لاحكام هذا القانون.
ب.إذا كان للمشمول بالمساعدة الاجتماعية دخلا آخر خفضت المساعدة بمقدار الدخل على أن يكون هذا الدخل ثابتا.
ج. إذا كان له دخلا ثابتا يساوي على ألأقل المساعدة الاجتماعية سقط حقه في المساعدة.
د. أما إذا كان الدخل لا يساوي المساعدة الاجتماعية التي يستحقها طبقا لاحكام هذا القانون فإنه يستحق مع الدخل نسبة من المساعدة تكون مساوية لما يستحقه من مساعدة اجتماعية وفقا لحالته.
الفصل الثاني
الشروط العامة للمساعدة
مادة(12) يشترط في جميع الحالات المذكورة في المواد (8،7،6) أن لا يكون لطالب المساعدة او اسرته أي مصدر من مصادر الدخل او ممتلكات يمكن ان تدر عليه دخلا وأن لا يكون في ألأسرة من هو قادر على العمل ولا يوجد من هو قادر وملزم شرعا بالانفاق عليه.
مادة(13) يشترط لتقرير المساعدة أن يتقدم طالب المساعدة بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي توجد في نطاق الوحدة الإدارية التي يسكنها وذلك على استمارة طلب المساعدة تعدها الجهة الإدارية المختصة بديوان الوزارة مصحوبة بجميع المستندات المؤيدة له والتي يصدر بها قرار من الوزير ويكون البحث الاجتماعي والمكتبي والميداني شرطا ضروريا لصرف المساعدة.
مادة(14) على الباحثين الاجتماعيين العاملين في الجهات الإدارية المختصة التحقق والتأكد والتعرف على حالة طالب المساعدة بواسطة البحث الميداني، ومن خلال الإطلاع على كافة المستندات المدعمة والمؤيدة لطالب المساعدة وعلى الجهات الإدارية المختصة ذات العلاقة تسهيل مهمة الباحثين الاجتماعيين في انجاز مهامهم في اطار الوحدة الإدارية.
مادة(15) يتم البت في الطلب من قبل الجهة الإدارية المختصة بقرار مسبب وفقا لاحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ صاحب الطلب بالموافقة من عدمها وفي مدة لا تتجاوز اسبوعا بعد البت .
مادة(16) لصاحب الطلب حق الاعتراض على قرار الجهة الإدارية المختصة خلال شهرين من تاريخ إبلاغه وفقا للتعليمات والنظم التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة(17) إذا وجد أن لطالب المساعدة قريب قادر وملزم شرعا بالانفاق عليه ولكنه لا يعوله فعلى الجهة الإدارية المختصة في الوحدة الإدارية التي يسكنها طالب المساعدة توجيهه للاستفادة من هذا القريب او مقاضاته لدى الجهات القضائية المختصة حتى يلتزم بكفالته وإذا ثبت أن طالب المساعدة لم يقم بأي اجراءات لمقاضاة هذا القريب خلال شهرين من تاريخ توجيهه فإنه يجوز بقرار من الوزير ايقاف اجراءات تقرير المساعدة وتوقيف صرفها.
مادة(18) يصدر الوزير القرارات والتعليمات الخاصة بشروط و اوضاع و اجراءات طلب المساعدة والمستندات المؤيدة لطالب المساعدة، وكذلك إجراءات البحث الاجتماعي وغير ذلك من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(19) على المستفيد من المساعدة تقديم بيان وفقا للنموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة بالوزارة في نهاية كل سنة وإذا لم يقدم صاحب المساعدة البيان السنوي عن حالته الاجتماعية والمادية في موعد اقصاه شهر من نهاية السنة المالية يتم توقيف صرف مستحقاته حتى يقوم بتقديم البيان السنوي عن حالته.
مادة(20) يجب على المستفيد من المساعدة أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال مدة اقصاها شهرين عن حالة وقوع أي تغيير في حالته او حالة أي فرد من افراد اسرته المادية والاجتماعية او تغيير محل الإقامة وإذا حدث أي ظرف طارئ لرب الأسرة نفسه على افراد اسرته ان يقوموا بتبليغ الجهة الإدارية المختصة.
مادة(21) تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء التتبع الميداني مرة كل سنة للمستفيدين من المساعدات، وذلك للتأكد من أن الأسباب التي ادت إلى منحهم المساعدة مازالت قائمة وللتأكد من صحة البيانات التي قدمها المستفيدون من عدمه.
مادة(22) في حالة زوال الأسباب التي أدت إلى منح المساعدة او حدوث متغيرات بالزيادة او النقصان تعدل المساعدة او توقف او تلغى طبقا لنتائج البحث الاجتماعي واحكام هذا القانون.
مادة(23) يكون التعديل او الايقاف او الالغاء بالنسبة للمساعدة اعتبارا من أول الشهر التالي الذي حدث فيه التغيير.
مادة(24) إذا حصل مستحق المساعدة على مبالغ نقدية او ميراث او هبة او وصية تزيد قيمتها عن اجمالي المساعدة لسنة يوقف صرف المساعدة ويوجه المستفيد لاستثمار ما حصل عليه في ما يعود عليه وعلى أسرته بالنفع.
مادة(25) في حالة وفاة المستفيد من المساعدة ولم يكن له اسرة توقف عنه المساعدة وتورد لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية ، وفي حالة وجود أسرة له مستحقه يتم تعديل المساعدة لصالح الأسرة طبقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة المادة (7) من هذا القانون.
الفصل الثالث
الخدمات والتأهيل
مادة(26) يحق للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يمنح مستحقي المساعدات الاجتماعية الحق في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.
مادة(27) على الوزارة الاهتمام بما يلي:-
أ. رعاية الأسرة المشمولة بنظام الرعاية الاجتماعية وفقا لأحكام هذا القانون تربويا واجتماعيا وثقافيا، وكذلك تبصيرها بمخاطر و اضرار السلوك الاجتماعي السلبي.
ب. دراسة أوضاع الأفراد والأسر المشمولة وتشخيص القادرين على العمل كليا او جزئيا والعمل على تأهيلهم وتدريبهم وتوفير فرص متنوعة للعمل.
مادة(28) يعطي الأولوية في الحصول على المساعدة لطالبها إذا قبل هو او احد افراد اسرته الالتحاق بمركز من مراكز التدريب والتأهيل او الالتحاق بعمل او وظيفة أو مشروع انتاجي يتناسب مع قدرته وتم توفيرها له بمعاونة الجهة الإدارية المختصة.
مادة(29) تمنح الوزارة للمعاق شهادة بعد اكماله عملية التأهيل تبين فيها المهنة التي تم تأهيله عليها ، وعلى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية الحاق المعاقين الذين يتخرجون من معاهد التأهيل والتدريب المهني بالاعمال المناسبة لقدراتهم و امكانياتهم بالمؤسسات و الاجهزة الحكومية وغير الحكومية وعلى هذه الجهات ووزارة الخدمة المدنية قبول من ترشحهم الوزارة للعمل بها وبنسبة لا تتجاوز 5% من عدد العاملين لديها طالما وجدت الكفاءة لدى المعاقين لاداء اعمالهم.
مادة(30) يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية والمخصصات الممنوحة عن دورات التدريب والتأهيل أو أي مساعدات نقدية او عينية أخرى تقتضيها حالات وظروف طارئة للمستفيد من المساعدات الاجتماعية.
الباب الثالث
صندوق الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول
اهداف ونشاط الصندوق
مادة(31) ينشأ بموجب هذا القانون صندوق للرعاية الاجتماعية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له ذمة مالية مستقلة.
مادة(32) يكون المركز الرئيسي للصندوق العاصمة صنعاء، وينشأ له فروع او مكان في مختلف محافظات الجمهورية.
مادة(33) يكون لصندوق الرعاية الاجتماعية حق تملك وتأجير واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف، وذلك في سبيل تحقيق أهدافه.
مادة(34) يهدف الصندوق إلى المساهمة الفاعلة لتخفيف وطأت وشدة الفقر ورفع المعاناة عن الفقراء الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية.
مادة(35) لتحقيق الأهداف يتولى الصندوق تقديم العون والمساعدة للفقراء والمعوزين والمساكين.
الفصل الثاني
إدارة الصندوق
مادة(36) أ. يدار الصندوق عن طريق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:-
1- الوزير رئيسا
2- نائب وزير المالية نائبا للرئيس
3- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية
والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية عضوا
4- وكيل وزارة الإدارة المحلية
لقطاع المجالس المحلية عضوا
5- رئيس مصلحة الواجبات عضوا
6- شخصيتان اجتماعيتان من المنظمات
غير الحكومية عضوان
7- المدير التنفيذي للصندوق مقـررا
ب. يكون مجلس ادارة الصندوق غير متفرغ.
مادة(37) يجتمع المجلس كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوى خطية من رئيسة او من ينوبه.
مادة(38) يتم تعيين الشخصيتين الاجتماعيتين من المنظمات غير الحكومية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس بعد موافقة إدارة الصندوق.
مادة(39) تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ثلثي اعضاء المجلس وتصدر قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(40) مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للصندوق وله الصلاحيات الكاملة في الاشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق أغراض الصندوق ضمن حدود القوانين النافذة وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
أ- رسم السياسة ووضع الخطط وتسيير الاعمال واقرار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لها بما يتمشى مع الاحتياجات المطلوبة والامكانيات المتاحة وأحكام التشريعات النافذة.
ب- إقرار الخطط والبرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للصندوق من مختلف المصادر المحلية والعربية و الاجنبية ووضع الخطط المناسبة لتحصيلها وتوريدها وصرفها وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.
ج- تحديد الأولويات لأنشطة الصندوق بالنسبة للمناطق المختلفة والمستفيدين تبعا للتعداد السكاني وحجم ظاهرة الفقر وتحديد الشرائح والفئات والأسرة والأفراد المنتفعين من الصندوق وشروط استحقاقها المحددة بهذا القانون ومقادير المساعدات المستحقة لكل فئة ونوعها بقرار من المجلس .
د- اقرار الدراسات والبحوث المتعلقة باهداف الصندوق .
ه- اقرار اللوائح التنظيمية والمالية للصندوق بما يكفل تحقيق أغراضه وفقا للتشريعات النافذة.
و- اقرار مشروع الموازنة سنويا والحساب الختامي تمهيدا لتقديمها إلى الجهة المختصة لاعتمادها.
مادة(41) يتولى رئيس المجلس ما يلي:-
أ- الدعوة لانعقاد المجلس في مواعيده المحددة وتحديد جدول الاعمال.
ب- متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس ومتابعة التقارير مع الاشارة إلى أسباب ومبررات التأخير او عدم تنفيذ هذه القرارات.
ج- تقديم التقارير الدورية للمجلس عن الأعمال الجارية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة.
د- تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه او يكلفه بها المجلس.
ه- التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس طبقا للتشريعات النافذة.
و- تمثيل الصندوق امام القضاء والغير وله ان يفوض نائبه او المدير التنفيذي في ذلك.
ز- اصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه ومكاتبه وانهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقا للتشريعات النافذة.
ح- أية مهام يكلف بها من قبل المجلس بالتشاور مع المدير التنفيذي.
مادة(42) يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة استدعاء من يراه مناسبا من الخبراء والأخصائيين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت .
مادة(43) تشكل في المحافظات لجان تنفيذية للصندوق على غرار التشكيل في المجلس.
مادة(44) يعين المدير التنفيذي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس ادارة الصندوق بعد موافقة المجلس.
مادة(45) يتولى المدير التنفيذي ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات المجلس.
ب- تصريف الشئون المالية والإدارية للصندوق.
ج- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات النافذة من قبل العاملين بالصندوق.
د- تنظيم ووضع خطط نشاط الصندوق ومتابعة اقرارها وتنفيذها.
ه- الأشراف على الموظفين والمستخدمين العاملين بالصندوق واقتراح تعيينهم وترقيتهم وندبهم وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم.
و- اعداد تقارير دورية نصف سنوية عن أنشطة الصندوق وعن مستويات الأداء والمشاكل التي تعترض سير العمل واقتراح الحلول المناسبة.
ز- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق والحساب الختامي وعرضها على المجلس .
ح- أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسة.
مادة(46) تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية:-
أ- الدعم السنوي الذي تخصصه الحكومة من الميزانية العامة.
ب- المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة من الأفراد والهيئات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية.
ج- ما يخص الصندوق من أموال الزكاة.
د- الرديات والاستقطاعات والتخفيضات على المستفيدين.
ه- ربع استثمارات أموال الصندوق.
و- أية موارد أخرى.
مادة(47) يكون للصندوق موازنة تقديرية مستقلة تعد وفقا للتشريعات السارية وتعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة.
مادة(48) يتبع الصندوق الأنظمة التالية:-
أ- تطبيق الانظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في الموازنة العامة للدولة الجهاز الإداري.
ب- مسك الحسابات استنادا إلى اسس محاسبية تعكس نشاط الصندوق وقيد ايراداته ونفقاته وفقا للنظام المحاسبي الحكومي.
ج- اعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية.
د- متابعة المصادقة على حسابه الختامي وفقا للإجراءات القانونية المقررة بالنسبة للحساب الختامي للميزانية العامة للدولة.
مادة(49) تبداء السنة المالية للصندوق في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ما عدا سنة الاساس فتبداء من تاريخ سريان هذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
مادة(50) يخضع الصندوق للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طبقا للقوانين النافذة.
مادة(51) تصدر اللوائح التنظيمية والمالية والإدارية للصندوق بقرار من الوزير.
الباب الرابع
العقوبــات
مادة(52) يحرم المستفيد من حق المساعدة في الحالات التالية:-
أ- إذا ثبت بالبحث الاجتماعي عدم توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- إذا فقد احد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون .
ج- إذا قدم معلومات او بيانات مخالفة وغير صحيحة لغرض الحصول على المساعدة او الحصول على منفعة إضافية لا يستحقها قانونا.
د- اخفاء معلومات قد تؤدي إلى تعديل مساعدته بالتخفيض طبقا لاحكام القانون.
ه- إذا كان هو او زوجته أو أي من أفراد أسرته محالا للعمل او التأهيل أو التدريب او ممارسة نشاط انتاجي وتم توجيهه إلى وظيفة أو عمل مناسب ورفض ذلك دون عذر مقبول.
مادة(53) إذا ثبت أن المستفيد من المساعدة كان قد تقدم ببيانات ومستندات غير صحيحة ترتب عليها حصوله على المساعدات بغير وجه حق فالجهة الإدارية المختصة تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد كل من ساعده واشترك معه في ذلك مع مطالبتهما متضامنين برد المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق.
مادة(54) إذا تخلف المستفيد عن استلام استحقاته من المساعدة سته اشهر متتابعة بدون عذر شرعي مقبول يسقط حقه في المساعدة .
مادة(55) يعاقب بالحبس مدة شهر كل من يضبط متسولا وهو من المشمولين بالمساعدات الاجتماعية بموجب هذا القانون سواء كان من رب الأسرة او احد أفرادها ويحرم من المساعدة الاجتماعية بتكرار مرات التسول مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
الباب الخامس
سجل تبادل المعلومات
مادة(56) ينشأ بالوزارة سجل عام لجمع وتبادل المعلومات يتبع الجهة الإدارية بديوان الوزارة تقيد فيه بيانات ومعلومات شاملة عن كل الأفراد والأسر الذين يحصلون على راتب ومعاشات ومساعدات أيا كان صفتها او جهة صرفها حكومية او أهلية او غيرها على أن تزوده جميع المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية بكافة البيانات والمعلومات و الاسماء الخاصة بالاشخاص الحاصلين على رواتب منها او معاشات او مساعدات وقيمتها ونوعها وتاريخ بداية وجهة صرفها.
كما يقوم السجل بقيد بيانات الأسر و الاشخاص المشمولين بالمساعدات الاجتماعية وفقا لهذا القانون وذلك لغرض تبادل المعلومات مع الجهات الاخرى ومنع تكرار الاستفادة للأفراد او الاسر وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(57) ينشأ للسجل العام فروع في الجهات الإدارية المختصة في الوحدات الإدارية وتقوم هذه الجهات بتزويد السجل العام المركزي بكافة المعلومات والبيانات المتوفرة لديها اولا بأول ، كما يزودها السجل العام المركزي بالمعلومات والبيانات التي يحتاجها.
مادة(58) يكون العمل بهذا السجل وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من الوزير.
الباب السادس
احكام ختامية وانتقالية
مادة(59) يتم الانتقال المالي من الحد الادنى إلى الحد الاقصى للحالات السابقة للمستفيدين وفقا لهذا القانون في فترة اقصاها سته اشهر من تاريخ صدوره.
مادة(60) لا يجوز التنازل عن المساعدات او الحجز عليها مهما كانت الأسباب كما لا يجوز ايقافها او اسقاطها او تعديلها إلا وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(61) تستثمر أموال صندوق الرعاية الاجتماعية بالطرق المشروعة لما يكفل تنفيذ هذا القانون.
مادة(62) يصدر الوزير كافة اللوائح والتعليمات النافذة لهذا القانون.
مادة(63) يلغى القانون رقم (2) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وانظمة المساعدات الاخرى التي لها صفة المساعدات او تلك التي لا ينظمها أي قانون آخر وتدرج الحالات والأسر المستفيدة منها ضمن هذا القانون في حالات توفر كافة الشروط وفقا لاحكامه.
مادة(64) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 27/جماد الاول/1417هـ
الموافق 9/أكتوبر/1996مـ
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
قانون رقم (17) لسنة 1999م
بتعديل بعض مواد القانون رقم(31) لسنة 1996م
بشأن الرعاية الاجتماعية
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية .
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1) تعدل المواد(2-4-8-9-10-11-12-13-16-18-19-24-26-32-36-41-43-44-48-49-51-56-58-62) من القانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية على النحو التالي:-
الباب الاول
تعاريف واحكام عامة
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(2) يكون للألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الموضحة ازاءها ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك:
1. الجمهورية:الجمهورية اليمنية.
2. الوزارة:وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل.
3. الوزير: وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل.
4. الصندوق: صندوق الرعاية الاجتماعية.
5. الجهة الإدارية المختصة: هي ادارة الصندوق المعنية بتنفيذ احكام هذا القانون او فروعها في الوحدات الإدارية.
6. المجلـس: مجلس ادارة صندوق الرعاية الاجتماعية.
7. اللجنة الطبية المختصة: هي اللجنة التي يتم تشكيلها من وزير الصحة العامة بالتنسيق مع رئيس المجلس والتي تتولى الفحص الدوري للحالات المحالة اليها من الجهة الإدارية المختصة وفقا لاحكام هذا القانون.
8. الباحث الاجتماعي: هو الموظف الذي تم اعداده علميا ومهنيا للقيام بعملية البحث الاجتماعي.
9. البحث الاجتماعي: هو دراسة الحالة مكتبيا وميدانيا لجمع المعلومات عن الحالة المتقدمة بطلب المساعدة وتقصي ظروفها المادية لمعرفة استحقاقها طبقا لاحكام هذا القانون.
10. دور الرعاية الاجتماعية: هي الدور التي تنشأ من قبل الوزارة او تحت اشرافها ويقدم فيها للمعوقين او المسنين او الأيتام او غيرهم ممن يستحقون خدمات الرعاية الاجتماعية.
11. التأهيل المهني والاجتماعي: هي الخدمات الاجتماعية والمهنية المختلفة اللازمة لتمكين المعاق كليا من تحقيق التكيف والاندماج في المجتمع واستعادة قدرته على مباشرة عمله الاصلي او اداء أي عمل يتناسب مع حالته او الاستقرار فيه.
12. المساعدات الاجتماعية: هي المساعدات النقدية او العينية او كلاهما التي تصرف للحالات المشمولة وفقا لاحكام هذا القانون.
13. الإغاثـة: هي المساعدات النقدية او العينية او كلاهما التي تصرف للأفراد والأسر نتيجة ظروف طارئه مثل حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية وحالات التهجير والتوطين وليست لهذه المساعدات صفة الدوام.
14. الدخل: كلما يحصل عليه الفرد او الأسرة من ايراد نقدي او عيني او كلاهما سواء كانت مستمرة او منقطعة او عارضه.
15. الأسرة: كل مجموعة مكونة من الزوج او الزوجة او كلاهما و الابناء القصر ان وجدوا وكذلك الأب او الأم او الجد والجدة او كلاهما او الأخ والأخت إن وجدوا وكان رب الأسرة هو العائل الوحيد لهم.
16. رب الأسرة: هو القائم عليها بالإنفاق المتولي لرعايتها في جميع الشئون.
17. الابناء: الأولاد المعالون والبنات المعالون ، الذين لم يتزوجوا ولم يلتحقوا بأي عمل.
18. الأيتام:هم الأبناء الذين توفي احد أبويهم او كلاهما او كانوا مجهولي الأب او الأبوين ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بأي عمل.
19. الفقراء والمساكين: الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات وليس لهم ممتلكات ثابتة او منقولة عدا السكن الشخصي.
20. المرأة التي لا عائل لها: هي كل امراه توفي زوجها او طلقها ولم تتزوج سواء كان لها اولاد أم لا او تلك التي تجاوز سنها(30) عاما ولم يسبق لها الزواج.
21. اسر الغائب غيبة منقطعة والمفقود: هي التي يكون عائلها الوحيد مفقودا او غائبا ولا يعرف له عنوان او مكان ولا ينفق عليها وتكون صلته بالاسره قد انقطعت نهائيا ولمدة لا تقل عن عام كامل.
22. اسرة المسجون: هي الأسرة التي يكون عائلها الوحيد قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بالسجن يزيد على سنه ولم يكن لديها مصدر آخر للدخل.
23. الخارج من السجن: كل شخص ذكر او انثى اطلق سراحه من السجن ويشترط الا تقل المدة التي قضاها في السجن عن ثلاثة اشهر على الأقل وان يكون سجنه قد ادى الى تعطله عن العمل او انقطاع دخله او نقص هذا الدخل إلى اقل من المساعدة المستحقة او يكون قد فقد عمله الأصلي بسبب السجن.
24. العاجزون(عجزا كليا مستديما): كل شخص ذكر او انثى ثبت من الفحص الطبي انه غير قادر على القيام بأي عمل يكسب منه قوته اما لمرض او اصابة عامة او اعاقة بسبب الشيخوخة ويراعى اثبات درجة العجز عن العمل ونسبته من قبل اللجنة الطبية المختصة فيما عدى حالة الشيخوخة.
25. العاجزون(عجزا جزئيا مستديما): كل ذكر او انثى ثبت من الفحص الطبي انه قد اصيب بعجز جزئي مستديم بسبب عاهة او اصابة او مرض شريطة ان يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي عمل بصورة جزئية مستديمة ويراعى في هذه الحالة اثبات درجة العجز ونسبته بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
26. العاجزون(عجزا كليا مؤقتا): كل ذكر او انثى ثبت من الفحص الطبي انه قد اصيب بعجز كلي مؤقت لأي سبب من ألأسباب شريطة ان يكون هذا العجز قد أدى إلى عدم قدرته كليا مزاولة عمله او أي عمل آخر ولمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وترتب على ذلك انقطاع دخله الذي يعتمد عليه في معيشته واسرته او نقص هذا الدخل ويحتاج لشفائه إلى فترة علاج لا تقل عن ستة أشهر.
27. العاجزون(عجزا جزئيا مؤقتا): كل فرد ذكر او انثى ثبت من الفحص الطبي انه قد اصيب بعجز جزئي مؤقت بسبب عاهة او اصابة او مرض شريطة ان يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي عمل لمدة معينة ويراعى في هذه الحالة قدرته على مزاولة أي عمل كما يراعى اثبات درجة العجز ومدته ونسبته بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
الفصل الثاني
الأهداف والاحكام العامة
مادة(4) لا تسري احكام هذا القانون على الذين يحصلون على دخل يساوي أو يزيد عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات.
الباب الثاني
المشمولين بالمساعدات وشروطها
الفصل الاول
المشمولين بالمساعدة
مادة(8) يكون الحق في الحصول على المساعدة المؤقته وفقا لنص المادة (12) من هذا القانون الحالات التالية:
1. المصابون بالعجز الكلي المؤقت.
2. المصابون بالعجز الجزئي المؤقت.
3. اسرة الغائب او المفقود.
4. اسرة المسجون.
5. الخارج من السجن.
وتجدد المساعدات المؤقته كل سنه إذا ثبت بالبحث الاجتماعي والميداني والمكتبي استمرار استحقاق الحالة للمساعدة.
مادة(9) تصرف مساعدات نقدية او عينية دفعة واحدة للحالات والأسر التي تعرضت لظروف طارئة أدت إلى انقطاع دخلها او لم تمكنها مواردها او امكانياتها من مواجهتها بما في ذلك الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية الدائمة على أن لا يتجاوز صرف المساعدة الفورية للحالة الواحدة عن مرتين في السنة وتحدد فئات المساعدات الفورية و انواعها وقيمتها وشروط و اوضاع انتفاعها بقرار من رئيس المجلس.
مادة(10) تصرف المساعدات نقدية او عينية او كلاهما في حالات الكوارث والنكبات الجماعية والفردية للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية الدائمة او المؤقته وغيرهم دون تفرقه وفقا للشروط والأوضاع والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق.
مادة(11) أ. يستحق المشمول بالرعاية الاجتماعية مساعدة إذا لم يكن له و لاسرته دخلا يساوي او يزيد عن الحد الادنى للأجور والمرتبات.
ب.إذا كان للمشمول بالمساعدة الاجتماعية دخلا آخر خفضت المساعدة بمقدار الدخل على أن يكون هذا الدخل ثابتا.
الفصل الثاني
الشروط العامة للمساعدة
مادة(12) يشترط في جميع الحالات المذكورة في المواد (8،7،6) أن لا يكون لطالب المساعدة او اسرته أي مصدر من مصادر الدخل او ممتلكات يمكن ان تدر عليه دخلا أعلى من المساعدة المحددة وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(13) يشترط لتقرير المساعدة أن يتقدم طالب المساعدة بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي توجد في نطاق الوحدة الإدارية التي يسكنها وذلك للحصول على استمارة طلب المساعدة التي تعدها الجهة الإدارية المختصة بالصندوق مصحوبة بجميع المستندات المؤيدة له والتي يصدر بها قرار من رئيس المجلس ويكون البحث الاجتماعي والمكتبي والميداني شرطا ضروريا لصرف المساعدة.
مادة(16) لصاحب الطلب حق الاعتراض على قرار الجهة الإدارية المختصة إلى الجهة الاعلى خلال شهرين من تاريخ إبلاغه وفقا للتعليمات والنظم التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس.
مادة(18) يصدر رئيس المجلس القرارات والتعليمات الخاصة بشروط و اوضاع و اجراءات طلب المساعدة والمستندات المؤيدة لطالب المساعدة ، وكذلك اجراءات البحث الاجتماعي وغير ذلك من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(19) على المستفيدين من المساعدة تقديم بيان وفقا للنموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة بالصندوق في نهاية كل سنة وإذا لم يقدم صاحب المساعدة البيان السنوي عن حالته الاجتماعية والمادية في موعد اقصاه شهر من نهاية السنة المالية يتم توقيف صرف مستحقاته حتى يقوم بتقديم البيان السنوي عن حالته.
مادة(24) إذا حصل مستحق المساعدة على مبالغ نقدية او ميراث او هبه او وصية تزيد قيمتها عن اجمالي المساعدة لخمس سنوات يوقف صرف المساعدة ويوجه المستفيد لاستثمار ما حصل عليه في ما يعود عليه وعلى اسرته بالنفع.
الفصل الثالث
الخدمات والتأهيل
مادة(26) يعفى المشمولون في هذا القانون من رسوم الخدمات الصحية والتعليمية.
الباب الثالث
صندوق الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول
اهداف ونشاط الصندوق
مادة(32) يكون المركز الرئيسي للصندوق العاصمة (صنعاء) وتنشأ له فروع او مكاتب في مختلف محافظات الجمهورية بمستوى إدارة عامة.
الفصل الثاني
إدارة الصندوق
مادة(36) أ. يدار الصندوق عن طريق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:-
1- الوزير رئيسا
2- نائب وزير المالية نائبا للرئيس
3- وكيل وزارة التامينات والشئون الاجتماعية
لقطاع الرعاية الاجتماعية عضوا
4- وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع
المجالس المحلية عضوا
5- رئيس مصلحة الواجبات. عضوا
6- المدير التنفيذي للصندوق. عضوا ومقررا
7- شخصيتان اجتماعيتان من المنظمات غير الحكومية عضوان
ب. يكون مجلس ادارة الصندوق غير متفرغ.
مادة(41) يتولى رئيس المجلس ما يلي:-
أ- الدعوة لانعقاد المجلس في مواعيده المحددة وتحديد جدول الاعمال.
ب- متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس ومتابعة التقارير مع الإشارة إلى أسباب ومبررات التأخير او عدم تنفيذ هذه القرارات.
ج- تقديم التقارير الدورية للمجلس عن الأعمال الجارية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة.
د- تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه او يكفله بها المجلس.
ه- التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس طبقا للتشريعات النافذة.
و- تمثيل الصندوق امام القضاء والغير وله ان يفوض نائبه او المدير التنفيذي في ذلك.
ز- اصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه ومكاتبه وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقا للتشريعات النافذة.
ح- أية مهام يكلف بها من قبل المجلس.
مادة(43) أ. تنشأ في كل محافظة من محافظات الجمهورية فروع لمجلس ادارة الصندوق وتشكل على النحو التالي:-
1- محافظ المحافظة رئيسا.
2- مدير عام مكتب التأمينات والشئون الاجتماعية نائبا للرئيس.
3- المدير العام التنفيذي لفرع الصندوق بالمحافظة عضوا ومقررا.
4- مدير عام مكتب المالية عضوا.
5- مدير مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عضوا
6- مدير عام مصلحة الواجبات عضوا
7- شخصيتان اجتماعيتان من المنظمات غير الحكومية
يسميها وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بناء على
ترشيح محافظ المحافظة. عضوان.
ب. تحدد مهام واختصاصات فروع مجلس ادارة الصندوق بالمحافظة بقرار من رئيس المجلس.
مادة(44) يعين المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية بقرار جمهوري بناء على عرض وزير التامينات والشئون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة صندوق الرعاية الاجتماعية ويكون بدرجة وكيل وزارة.
مادة(48) يتبع الصندوق الأنظمة التالية:-
أ- تطبيق الانظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في الموازنة العامة للدولة الجهاز الإداري.
ب- مسك الحسابات استنادا إلى اسس محاسبية تعكس نشاط الصندوق وقيد ايراداته ونفقاته وفقا للنظام المحاسبي الموحد.
ج- إعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية.
د- متابعة المصادقة على حسابه الختامي وفقا للإجراءات القانونية المقررة بالنسبة للحساب الختامي للميزانية العامة للدولة.
مادة(49) تبداء السنة المالية للصندوق في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة(51) تصدر اللوائح التنظيمية والمالية والإدارية للصندوق بقرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق.
الباب الخامس
سجل تبادل المعلومات
مادة(56) ينشأ بالصندوق سجل عام لجمع وتبادل المعلومات يتبع الجهة الادارية بالصندوق تقيد فيه ببيانات ومعلومات شاملة عن كل الافراد والاسر الذين يحصلون على راتب ومعاشات ومساعدات أيا كانت صفتها وجهة صرفها حكومية او اهلية او غيرها على ان تزوده جميع المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية بكافة البيانات والمعلومات و الاسماء الخاصة بالاشخاص الحاصلين على رواتب منها او معاشات او مساعدات وقيمتها ونوعها وتاريخ بداية وجهة صرفها كما يقوم السجل بقيد بيانات الاسر و الاشخاص المشمولين بالمساعدات الاجتماعية وفقا لهذا القانون وذلك لغرض تبادل المعلومات مع الجهات الاخرى ومنع تكرار الاستفادة للأفراد او الاسر وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(58) يكون العمل بهذا السجل وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس.
الباب السادس
احكام ختامية
مادة(62) يصدر رئيس المجلس كافة اللوائح والتعليمات النافذة لهذا القانون.
مادة(2) يعدل عنوان الباب السابع من القانون كما يلي:-
(الباب السابع:احكام ختامية).
مادة(3) تحذف المادتان(59،17) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم(31) لسنة1996م .
مادة(4) تضاف إلى قانون الرعاية الاجتماعية رقم(31)لسنة1996م المواد التالية:-
مادة(55) مكرر: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر كل من تسبب عن قصد في إدراج أية حالة لا تنطبق عليها الشروط ويتحمل أية مبالغ صرفت بسبب هذا الإدراج كما يعاقب بنفس العقوبة كل من اساء استخدام مخصصات صندوق الرعاية الاجتماعية لغير ألأغراض المبينة في هذا القانون وبما يتعارض مع اهداف الرعاية الاجتماعية ما لم ينص على عقوبة اشد في أي قانون آخر.
مادة(60)مكرر: 1- تورد جميع برامج الدعم النقدي والعيني التي تتلقاها او تقوم بصرفها اجهزة الدولة المختلفة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية .
2- تعفى معاملات ودعاوى و املاك الصندوق وامواله ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والطوابع على اختلاف انواعها.
مادة(61) مكرر: تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أولويات من يستحق المساعدة الاجتماعية .
مادة(5) تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من القانون رقم(31) لسنة1996م بشأن الرعاية الاجتماعية.
مادة(6) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريـخ 30/رمضان/1419هـ
الموافق 17/ينايــر/ 1999مـ
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة