جمعيات واتحادات تعــاونية
نشر في الجريدة الرسمية العدد (24/1)لسنة1998م
قانون رقم (39) لسنة 1998م
بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الباب الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون (الجمعيات والاتحادات التعاونية).
مادة(2) لأغراض تنفيذ هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة إزاءها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
القانون: قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية.
الوزارة: وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية او مكاتبها في امانة العاصمة والمحافظات، وهي الجهة الرسمية المشرفة على مراقبة تطبيق احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح التعاونية.
الوزارة المختصة:هي الجهة الرسمية المشرفة فينا على الجمعيات التعاونية واتحاداتها بحسب النوع والتخصص.
الوزير: وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
الوزير المختص: وزير الوزارة المختصة.
الجمعيات التعاونية: هي منظمات اقتصادية واجتماعية ديمقراطية طوعية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تنشأ وفق احكام هذا القانون.
الاتحاد النوعي: الاتحاد التعاوني لاحد مجالات التعاون المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
الاتحاد العام: الاتحاد العام التعاوني.
الجمعية العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.
المجلس: المؤتمر العام للاتحاد النوعي او الاتحاد العام التعاوني.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للاتحاد النوعي او الاتحاد العام التعاوني.
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للاتحاد النوعي او الاتحاد العام التعاوني.
لجنة الرقابة والتفتيش: لجنة الرقابة والتفتيش التعاوني للجمعية التعاونية او الاتحاد العام التعاوني.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
النظام الأساسي: هو النظام الأساسي النموذجي لاحد مجالات العمل التعاوني الذي تسترشد به الجمعيات التعاونية في إعداد انظمتها الداخلية .
النظام الداخلي: النظام الداخلي للجمعية التعاونية او الاتحاد النوعي او الاتحاد العام التعاوني.
الفرع: هو كل فرع تعاوني ينشأ بموجب احكام هذا القانون للجمعيات التعاونية او الاتحاد النوعي او الاتحاد العام التعاوني.
الباب الثاني
الأهداف والمبادئ العامة
وأحكام تأسيس الجمعيات التعاونية وأهدافها
الفصل الأول
الأهداف والمبادئ العامة
مادة(3) تقوم الجمعيات التعاونية على الأسس التالية:
أ- المساهمة العينية او النقدية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بصفتهم منتجين او مستهلكين يزاولون احد مجالات النشاط التعاوني.
ب- أن يكون للجمعية رأس مال مساهم من قيمة أسهم كل شخص تتوفر فيه شروط العضوية الواردة في المادة(21) من هذا القانون وله حق الاكتتاب فيها او التنازل عنها لأي شخص آخر وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية التعاونية.
ج- أن يكون لكل عضو في الجمعية التعاونية صوت واحد مهما كان عدد الاسهم التي يمتلكها.
د- أن لا تحصل فائدة على راس المال تزيد عما هو محدد في هذا القانون.
ه- أن لا تزيد قيمة الأسهم لكل عضو على 10%من إجمالي قيمة الاسهم.
مادة(4) لا يجوز للعضو المؤسس ان ينسحب من الجمعية التعاونية إلا بعد مضي ما لا يقل عن عامين من تاريخ انضمامه وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون له عندئذ الحق في استرداد قيمة اسهمه من الجمعية.
مادة(5) اسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا لديون على الجمعية التعاونية وبحكم قضائي.
مادة(6) تهدف الجمعيات التعاونية إلى زيادة الانتاج وتحسين مستوى العمل والمعيشة لاعضائها وتقديم الخدمات الضرورية وحثهم على النشاط في منطقة اختصاصها ونشر الوعي التعاوني بين اعضائها الاعمال المشتركة وتاهيلهم وتدريبهم بما يحقق اهداف التعاون وغرس وتنمية حب المساعدة المتبادلة بينهم وتربيتهم على اساس العمل التعاوني والمتطور وذلك للمساهمة في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن ووفقا للمبادئ والاهداف التعاونية الواردة في احكام هذا القانون.
مادة(7) العمل على تكوين العلاقات التعاونية وتنميتها بين المواطنين في منطقة نشاط الجمعية التعاونية وتنمية الخبرات والمهارات الفنية والتنظيمية لاعضائها وتشجيع التعامل معها بكافة الوسائل المتاحة.
مادة(8) العمل على زيادة التعامل بين المشتركين ولفائدتهم وذلك من خلال رفع مستوى المزايا لأعضاء الجمعية التعاونية.
مادة(9) الدفاع عن حقوق اعضائها تجاه الغير.
مادة(10) العمل على تحسين احوال أعضاء الجمعية الاقتصادية والاجتماعية بتنظيم جهودهم وفقا لنوع ونشاط الجمعية التعاونية.
مادة(11) تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقا لحاجة اعضائها او لتمويل أنشطتها.
الفصل الثاني
احكام تأسيس الجمعيات التعاونية
وتسجيلها وإشهارها
مادة(12) تؤسس الجمعيات التعاونية وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتباشر نشاطها ضمن النطاق المحدد لها في نظامها الداخلي.
مادة(13) يشترط لإنشاء الجمعية التعاونية أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لكل جمعية تعاونية عن (31) عضوا ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وفقا لاحكام هذا القانون ما عدا الجمعيات التعاونية الحرفية فيشترط الا يقل عدد اعضائها المؤسسين عن واحد وعشرين عضوا.
مادة(14) يكون للجمعية التعاونية عقد تأسيس مكتوب وموقع عليه من قبل المؤسسين يتضمن اسم الجمعية التعاونية بما يدل على صفتها التعاونية لأحد أشكال العمل التعاوني وأغراضها ونطاق نشاطها ومقرها ولا يجوز ان تسمى باسم احد اعضائها او بتسمية تثير اللبس مع جمعية تعاونية أخرى مماثلة لها تكون في إطار النطاق الجغرافي لنشاطها وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(15) يعتبر الأفراد المشتركون في تاسيس الجمعية التعاونية الموقعون على عقد تأسيسها مؤسسين لها ولهم صلاحيات الجمعية العمومية ويختارون من بينهم لجنة تحضيرية مؤقتة لمباشرة اجراءات التأسيس وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(16) الأعضاء المؤسسون مسئولون بالتضامن عما يترتب على تأسيس الجمعية التعاونية من التزامات إلى أن يتم إخلاء مسئوليتهم من قبل الجمعية العمومية.
مادة(17) تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام.
مادة(18) يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارة النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية بحسب النوع والتخصص او أي تعديلات ضرورية عليه بناء على اقتراح الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية عبر الاتحاد النوعي والاتحاد العام للاسترشاد به عند إنشاء أي جمعية.
مادة(19) تعد الجمعيات التعاونية أنظمتها الداخلية بالاسترشاد بأحكام النظام الأساسي النموذجي وبمقتضى احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويقر النظام الداخلي من قبل الجمعية العمومية ويعتمد من قبل الوزارة.
مادة(20) تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها وصلاحياتها من تاريخ تسجيلها وإشهارها من قبل الوزارة.
الفصل الثالث
العضوية التعاونية.
مادة(21) يشترط في عضو الجمعية التعاونية ما يلي:-
1. أن يكون يمني الجنسية
2. أن يكون قد أكمل الثامنة عشر من العمر ويتمتع بكامل الأهلية.
3. أن يلتزم بالقانون والنظام الداخلي للجمعية التعاونية.
4. أن لا يكون عضوا في جمعية تعاونية أخرى ذات أغراض مماثلة في منطقة نشاط الجمعية.
5. أن يساهم في رأس مال الجمعية بما لا يقل عن سهم واحد.
6. أن يدفع رسوم العضوية كما يحددها النظام الداخلي للجمعية التعاونية
7. أن يكون له مصلحة ثابتة في منطقة نشاط الجمعية التعاونية.
مادة(22) يحق لمن تنطبق عليه شروط العضوية في الجمعية التعاونية ان يتقدم بطلب خطي إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للانتساب اليها ، وعلى مجلس الإدارة البت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي مدة الشهرين دون إجابة بمثابة القبول ويجوز لمن رفض طلبه التظلم
خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالرفض إلى القضاء.
مادة(23) تفقد العضوية في الحالات التالية:
1. فقدان العضو شرطا من شروط العضوية.
2. الانسحاب من عضوية الجمعية التعاونية .
3. الوفاة بعد ثبوتها شرعا.
4. زوال الأهلية بثبوتها شرعا.
5. الفصل بقرار مسبب ويبين النظام الداخلي حالات الفصل وللمفصول التظلم للقضاء.
مادة(24) يحق للعضو المنتهية عضويته في الجمعية التعاونية لأي سبب من الاسباب كما يحق لورثة المتوفي استرداد قيمة الأسهم التي يملكها مع أرباحها بعد استيفاء جميع التزاماته نحو الجمعية التعاونية على أن لا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية التعاونية اثناء السنة المالية التي يقع فيها الاسترداد ويستثنى من هذا الشرط المتوفى إذ يجب أن تدفع للورثة قيمة أسهم مورثهم ويظل العضو المنسحب او المفصول مسئولا عن التزاماته التعاونية خلال السنة المالية لانسحابه او فصله.
مادة(25) يجوز في حالة زوال العضوية بسبب الوفاة ان يحل محل العضو المتوفي في الجمعية التعاونية احد ورثته الشرعيين او وصيهم او القائم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العضوية بعد أخذ الموافقة من بقية الورثة ويكون للوارث الذي تغطي حصته مقدار المساهمة المطلوبة لقبوله عضوا في الجمعية التعاونية أن يقبل بها وفقا للقانون.
مادة(26) تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات الأعضاء.
مادة(27) لا يتحمل عضو الجمعية التعاونية أي من التزاماتها إلا في حدود مساهمته في رأسمالها.
الفصل الرابع
أنواع واختصاصات الجمعيات التعاونية
الفرع الاول
الجمعيات التعاونية الزراعية
مادة(28) تمارس الجمعيات التعاونية الزراعية نشاطها في المجالات الزراعية التي تتطلب حاجة اعضائها وذلك في إطار الخطط والسياسة العامة وتهدف بصفة خاصة إلى ما يلي:
أ- توفير الآلات والمعدات الزراعية الحديثة للجمعية وأعضائها.
ب- العمل على زيادة تحسين الانتاج الزراعي من خلال تنظيم وتنسيق
جهود وإمكانيات الأعضاء ورفع مقدرتهم على إدخال واستخدام الوسائل والأساليب الزراعية الحديثة .
ج- القيام بالمشاريع الزراعية الإنتاجية والاستثمارية التي تتطلبها حاجة اعضائها ومنطقتهم وتوفر مقومات نجاحها.
د- التنسيق مع الوزارة المختصة والهيئات والمشاريع التابعة لها في مقاومة الآفات والأمراض الزراعية.
مادة(29) تعتبر جمعية تعاونية زراعية كل جمعية تعاونية تمارس نشاطها في المجالات الزراعية وتحدد أشكال الجمعيات التعاونية الزراعية بما يلي:-
أ- الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض.
ب- الجمعيات التعاونية الزراعية النوعية.
مادة(30) تعتبر جمعية تعاونية زراعية متعددة الأغراض كل جمعية تعاونية تنشأ لتقديم الخدمات لاعضائها في مجال الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وتمارس نشاطها بأحد الأوجه التالية:
أ- العمل على توفير الآليات والماكينات والمعدات الزراعية وقطع الغيار وصيانتها وتأجيرها وبيعها للأعضاء وغير الأعضاء في منطقة اختصاصها ويجوز لها إنشاء وتجهيز محطات المحروقات واستيراد متطلباتها من الآليات والمعدات ومستلزمات الإنتاج (بالتنسيق مع الوزارة المختصة).
ب- العمل على تسويق حاصلات الجمعيات التعاونية للأعضاء وتنظيم التكامل فيما بينها إنتاجيا ومخزونيا وتأمين تبادل المحاصيل بين مناطق الانتاج من ناحية وتأمين وصولها إلى السوق من ناحية أخرى.
مادة(31) تعتبر جمعية تعاونية زراعية نوعية كل جمعية تعاونية تقوم على نشاط زراعي نوعي وتهدف إلى رفع مستوى الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته ورفع مستوى معيشة الأعضاء مستخدمة وسائل الإنتاج الحديثة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
مادة(32) تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية النوعية بمزاولة احد الأنشطة الزراعية الرئيسية التالية:
أ- العمل في مجال الإنتاج النباتي لمحصول أساسي كالقمح والبن والتبغ والفاكهة والقطن وغيرها وفقا للخصائص البيئية.
ب- الإنتاج الحيواني في مجال تربية الأبقار والأغنام والدواجن وغيرها.
مادة(33) تتولى وزارة الزراعة والري الأشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية وتقوم بدعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها
وتحقيق أهدافها.
الفرع الثاني
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
مادة(34) تعتبر جمعية استهلاكية كل جمعية تعاونية تنشأ لغرض بيع السلع والمواد الاستهلاكية التي تقوم بشرائها واستيرادها او إنتاجها لوحدها او بالتعاون مع أي جهة تعاونية أخرى.
مادة(35) تمارس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نشاطها في المجالات التي تتطلبها حاجة اعضائها.
مادة(36) يوزع فائض نشاط الجمعية التعاونية الاستهلاكية على اعضائها حسب نسبة مساهمة كل منهم في رأسمالها ولا يجوز لها ان تبيع بأجل لاعضائها او غيرها إلا في حدود نظامها الداخلي.
مادة(37) للجمعية التعاونية الاستهلاكية ان تنسق مع غيرها من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهات ذات العلاقة بهدف توفير السلع المختلفة.
مادة(38) تتولى وزارة التموين والتجارة الإشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودعمها ورعايتها بما يحقق أهدافها.
الفرع الثالث
الجمعيات التعاونية السمكية
مادة(39) تعتبر جمعية تعاونية سمكية كل جمعية تعاونية تمارس نشاطها في مجال الانتاج والتسويق السمكي وذلك في إطار خطة الدولة وسياستها العامة وتهدف بصفة خاصة إلى ما يلي:
أ- العمل على زيادة وتحسين الانتاج من الثروة السمكية وذلك من خلال رفع مقدرة ومستوى انتاج أعضاء الجمعية التعاونية ، والعمل على تحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تنظيم جهودهم ومصالحهم وفقا لنشاط الجمعية التعاونية.
ب- العمل على اصطياد المنتجات السمكية المختلفة وتسويقها داخليا وخارجيا واستيراد وتوفير مستلزمات الانتاج التي تتطلبها حاجة الجمعية التعاونية وتطوير طرق ووسائل الاصطياد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة(40) تنشأ الجمعيات التعاونية السمكية وتزاول نشاطها وفقا لأحد الاشكال التالية:-
1- التعاونيات السمكية الخدماتية.
وهي كل جمعية تعاونية تزاول نشاطها في إطار تقديم الخدمات المختلفة لأعضائها.
2- الجمعيات التعاونية السمكية الإنتاجية الخدماتية:
وهي جمعيات تعاونية تقوم على أساس التملك الجماعي ومستلزمات الانتاج وكذا تقديم خدمات الانتاج والتسويق لاعضائها .
مادة(41) تتولى وزارة الثروة السمكية الإشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات التعاونية السمكية ودعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق أهدافها.
الفرع الرابع
الجمعيات التعاونية الاسكانية
مادة(42) تعتبر جمعية تعاونية إسكانية كل جمعية تعاونية تنشأ بغرض الاستثمار الجماعي لبناء المساكن او شراء ألأراضي لاعضائها وتزاول نشاطها في مجال الإسكان.
مادة(43) تمارس الجمعيات الاسكانية نشاطها في المجالات الاسكانية التي تتطلبها حاجة اعضائها وتهدف بصفة خاصة إلى ما يلي:-
أ- العمل على زيادة وتحسين الاستثمار التعاوني السكاني وذلك من خلال رفع مستوى ما يحصل عليه أعضاء الجمعية التعاونية من مزايا لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية وعن طريق تنظيم جهودهم ومصالحهم وفقا لنشاط الجمعية التعاونية اللازمة لإنشاء الوحدات السكنية باسم اعضائها وتقسيمها وتوزيعها عليهم لإقامة مساكن عليها وذلك مقابل التزامهم بسداد ما يستحق على كل منهم من قيمة الشراء او الإيجار وفقا للنظام الأساسي للجمعية التعاونية .
ب- تقديم الخدمات اللازمة للوحدات السكنية المنشأة تعاونيا لتكامل البيئة السكنية ورعاية التجمع السكني بالصيانة والعناية.
مادة(44) تعتبر جمعية تعاونية إسكانية كل جمعية تعاونية تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لمدة محددة او مستمرة بغرض توفير الخدمات الاسكانية لاعضائها من خلال مساهمة الأعضاء في تكوين رأس المال ودفع الاشتراكات وتمارس أعمالها في المجالات الخدمية والاستثمارية بما يخدم المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الآتي:-
أ- العمل على توفير الأراضي لغرض بناء المساكن من خلال ما تقدمه الدولة من دعم ورعاية بموجب نص المادة(128) من هذا القانون.
ب- العمل على شراء الأراضي وإقامة المباني السكنية عليها بغرض تمليكها لأعضائها او للتأجير بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود والتنسيق مع الوزارة المختصة والجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية إجراءات التمليك والتخطيط وتنظيم عملية التوزيع بموجب نص المادة(45) من هذا القانون ، وما يحدده النظام الداخلي للجمعية.
ج- العمل على توفير الخدمات العامة في إطار الوحدات السكنية المنشأة من قبل الجمعية والتنسيق مع الوزارة المختصة والجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية التخطيط والمسح وإثبات قانونية التمليك للأراضي التي ستتولى الجمعية شرائها من الغير.
مادة(45) لعضو الجمعية التعاونية الحصول على شهادة من الجمعية التعاونية ببيان ترتيبه ضمن اعضائها ابتداء من تاريخ تحرير هذه الشهادة.
مادة(46) لا يجوز بيع المساكن التعاونية او التنازل عنها حتى يتم سداد الإقساط كاملة.
مادة(47) تتولى وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري الإشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات التعاونية الإسكانية ودعمها ورعايتها والتعاون معها لدى البنك المختص وغيره من الجهات ذات العلاقة وبما يحقق حسن أدائها لأغراضها.
الفرع الخامس
الجمعيات التعاونية الحرفية
مادة(48) تعتبر جمعية حرفية كل جمعية تعاونية تمارس نشاطها في المجال الإنتاجي الحرفي الصناعي وتعمل على تقديم الخدمات المناسبة لاعضائها وتسويق منتجاتهم وتهدف إلى تطوير وتنمية الصناعات الحرفية وتحديث وسائل العمل بها لتحسين أدائها وضمان استمراريتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك عن طريق تحقيق الأغراض التالية:
1. أحياء الحرف وتطوير وسائل العمل التقليدية للحرف اليدوية بمختلف أنواعها وذلك بشتى الوسائل الممكنة وتكوين علاقة تكاملية للجمعيات التعاونية مع مراكز التدريب والتأهيل المهني.
2. إقامة المعامل والورش الفنية الحديثة التي تتطلبها حاجة عملها.
3. الاعتماد على المواد الخام المحلية اللازمة لهذه الصناعات واستيراد احتياجاتها من الخارج عن طريق الجهات المختصة.
4. تأهيل العاملين وتدريبهم وتطوير مهاراتهم في مختلف الحرف.
5. مواكبة المهارات في مجال الصناعات الحرفية ووسائلها محليا وخارجيا بهدف نقل تقنيتها إلى الداخل .
6. توعية وإرشاد المواطنين والصناع بأهمية فن الحرف سواء بالنسبة لهم او بالنسبة للاقتصاد الوطني.
مادة(49) تحدد أشكال الجمعيات التعاونية الحرفية بما يلي:
1-الجمعية التعاونية الخدمية:
وهي كل جمعية تعاونية تزاول نشاطها لتقديم الخدمات المختلفة لاعضائها في مجالات الانتاج والتسويق وتوفير مستلزمات الانتاج والتسهيلات الأخرى التي تتطلبها حاجة الجمعية.
2- الجمعية التعاونية الخدمية الإنتاجية:
هي كل جمعية تعاونية تقوم على أساس التملك الجماعي للأعضاء لوسائل ومستلزمات الانتاج وكذا تقديم خدمات الانتاج لاعضائها.
3- الجمعية التعاونية الإنتاجية:
وهي كل جمعية تعاونية تمارس نشاطها على اساس الملكية الجماعية للأعضاء، لوسائل ومستلزمات الانتاج واستغلالها بصورة جماعية من قبلهم.
الباب الثالث
إدارة الجمعيات التعاونية ورأسمالها
الفصل الاول
الجمعية العمومية
مادة(50) تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية التعاونية الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقا لنظامها الداخلي وهي أعلى سلطة فيها وتعتبر قراراتها ملزمه للأعضاء ما دامت متفقة وأحكام هذا القانون.
مادة(51) تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات التالية:
أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الرقابة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ب- مناقشة وإقرار الخطوط الرئيسية لنشاط الجمعية التعاونية للسنة المالية ضمن السياسة العامة للدولة.
ج- مناقشة وتعديل وإقرار النظام الداخلي للجمعية التعاونية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
د- مناقشة تقارير ومقترحات مجلس الإدارة ولجنة الرقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ه- المصادقة على الميزانية السنوية للجمعية التعاونية ومناقشة الحساب الختامي المعمد من محاسب قانوني او محاسب معتمد تقره الجمعية العمومية .
و- سحب الثقة من مجلس الإدارة او احد أعضائه بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وبقرار مسبب.
ز- إصدار القرارات لتوزيع فائض النشاط وفي إطار احكام المادة(73) من هذا القانون.
ح- المصادقة على قبول انضمام وفصل واستقالة الأعضاء وفقدان عضويتهم.
ط- المصادقة على اشتراك الجمعية التعاونية في أعمال مشتركة مع جمعية تعاونية او جهات اخرى وكذلك اشتراكها مع الاتحاد النوعي.
ي- انتخاب مندوبي الجمعية التعاونية إلى المؤتمر العام للاتحاد النوعي لدورة انتخابية كاملة.
ك- إقرار حل او تصفية الجمعية التعاونية او اندماجها مع جمعية تعاونية اخرى مع مراعاة ما ورد في الباب الرابع من هذا القانون.
ل- مناقشة أي قضايا اخرى تدخل ضمن اختصاصاتها بموجب هذا القانون.
مادة(52) تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة على الأقل ويحق لها ان تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من مجلس الإدارة او بطلب من ثلث اعضائها على الأقل او بدعم من الاتحاد النوعي او الوزارة وتكون دعوة الجمعية العمومية للانعقاد عبر وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة وغير ذلك من وسائل إبلاغ الدعوة.
مادة(53) يجوز للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعاتها عن طريق المندوبين في حالة ان يكون عدد اعضائها كبير يستحيل تجميعهم لتوفير النصاب القانوني لحضور الاجتماعات وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(54) مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا القانون تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونية بحضور ثلثي الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموعد الأول ويكون الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة فإذا لم تحضر الأغلبية المطلقة تتم الدعوة للاجتماع مرة ثالثة خلال أربع وعشرين ساعة ويكون الاجتماع قانونيا بحضور عدد لا يقل عن ضعفي أعضاء مجلس الإدارة.
مادة(55) مع مراعاة احكام المادة السابقة تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للحاضرين فيما عدا حل الجمعية التعاونية او دمجها او تجزئتها او تعديل نظامها الداخلي او سحب الثقة من بعض او كل أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الرقابة فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
مادة(56) بتخويل من الجمعية العمومية يجوز لمجلس الإدارة تعيين إدارة تنفيذية من ذوي القدرة والكفاءة لإدارة وتنفيذ اعمال الجمعية ويحدد النظام الداخلي الشروط والضوابط المنظمة لذلك.
الفصل الثاني
مجلس إدارة الجمعية التعاونية
مادة(57) يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري ويحدد النظام الأساسي الحد الأدنى والأعلى بعدد أعضاء المجلس بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل جمعية تعاونية.
مادة(58) إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب حل محله العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات.
مادة(59) يحدد النظام الداخلي مهام واختصاصات مجلس الإدارة ومهام واختصاصات رئيس وأعضاء المجلس.
مادة(60) أ. يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على ألأقل بدعوة من رئيسه ولمجلس الإدارة أن يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلث أعضاءه على أن يقدم الطلب مسببا وعلى أن يعقد الاجتماع المقترح بعد أسبوع على الأقل من توجيه الدعوة.
ب. تنعقد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ويترأس الاجتماع رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(61) مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من انتهاء المدة المحددة للدورة الانتخابية السابقة وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد بدء وانتهاء الدورات الانتخابية وإجراءات تنفيذها.
مادة(62) يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يزاولوا لحسابهم او لحساب الغير أعمالا من أعمال الجمعية التعاونية التي تزاولها او أعمالا تتعارض مع مصالحها.
مادة(63) مع مراعاة نص المادة(56) من هذا القانون يجوز لمجلس الإدارة ان يوظف أخصائيين وموظفين بشكل تعاقدي من بين أعضاء الجمعية التعاونية او من غيرهم ممن تتوفر فيهم شروط الوظيفة والتخصص شريطة عدم تبوء عضو الجمعية الموظف لأي منصب قيادي في الجمعية التعاونية.
الفصل الثالث
لجنة الرقابة والتفتيش للجمعية التعاونية
مادة(64) يكون لكل جمعية تعاونية لجنة رقابة تنتخبها الجمعية العمومية من بين أعضائها عن طريق التزكية او بالاقتراع السري المباشر ويحدد النظام الأساسي النموذجي الحد الأدنى والأعلى لعدد أعضاء لجنة الرقابة ولمدة ثلاثة سنوات شريطة ان لا يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة.
مادة(65) يحدد النظام الداخلي مهام واختصاصات لجنة الرقابة والتفتيش للجمعيات التعاونية ومهام واختصاصات رئيس وأعضاء لجنة الرقابة.
مادة(66) تجتمع لجنة الرقابة والتفتيش للجمعية التعاونية مرة واحدة فصلية على الأقل بموجب ما يحدده النظام الداخلي للجمعية التعاونية وبدعوة من رئيسها وللجنة الرقابة ان تعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب من رئيسها او ثلث اعضائها.
الفصل الرابع
رأس مال الجمعية التعاونية ومواردها ونظامها المالي
مادة(67) تتكون الموارد المالية للجمعيات التعاونية مما يلي:
1. قيمة الأسهم التي يدفعها أعضاء الجمعية التعاونية.
2. رسوم العضوية التي يدفعها أعضاء الجمعية التعاونية ولمرة واحدة ولا تسترد.
3. عائد النشاط الناتج عن الأعمال والنشاطات التي تقوم بها الجمعية التعاونية.
4. الاحتياطي بأنواعه وتبين اللائحة التنفيذية أنواعه.
5. الدعم الذي تقدمه الدولة او أي جهة أخرى وفقا لنوع وطبيعة عمل الجمعية التعاونية وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.
6. الهبات والتبرعات والوصايا التي تحصل عليها الجمعية التعاونية وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.
7. القروض والمساعدات بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
8. أية موارد أخرى لا تتعارض مع القوانين النافذة.
مادة(68) يحدد النظام الأساسي للجمعية قيمة السهم الواحد، كما يحدد الحد الاقصى لعدد الأسهم التي يمكن ان يمتلكها العضو من مجموعة رأسمال الجمعية.
مادة(69) إذا لحقت بالجمعية التعاونية خسائر ترتب عليها عجز في رأسمالها فلا يجوز توزيع أي فائض في السنوات التالية للسنة المالية التي كان فيها العجز
حتى يتم تخطي العجز.
مادة(70) تتبع الجمعيات التعاونية في حساباتها النظام المحاسبي الموحد المعمول به في الجمهورية اليمنية.
مادة(71) تبدأ السنة المالية للجمعية التعاونية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها باستثناء عام التأسيس فيكون ضمن السنة المالية التي تليه.
مادة(72) للاتحاد النوعي القيام بفحص الحسابات الختامية للجمعيات التعاونية ومراقبة مدى تنفيذ النظام المحاسبي والتقيد به وبأحكام الانظمة الداخلية للجمعيات التعاونية مع مراعاة نص المادة(152) من هذا القانون.
مادة(73) يوزع فائض نشاط الجمعية التعاونية في نهاية السنة المالية بعد اقتطاع المصروفات واستهلاك الأصول وذلك على النحو التالي:
10% احتياطي قانوني حتى يصل إلى ضعفي راس المال.
10% احتياطي عام.
15%يضاف إلى راس المال.
5% مكافاة تشجيعية لاعضاء مجلس الإدارة والموظفين.
3% للتدريب والتأهيل.
5% دعم الحركة التعاونية.
2% لصندوق الشئون الاجتماعية والثقافية للأعضاء.
50% يوزع على أعضاء الجمعية التعاونية بحسب الاسهم بحيث لا تزيد نسبة التوزيع على 25% من قيمة الاسهم ويضاف الفائض على هذه النسبة إلى رأس مال الجمعية التعاونية وللوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد النوعي او الاتحاد العام تعديل أي من هذه النسب متى اقتضت المصلحة ذلك دون المساس بالاستقلالية المالية للجمعيات التعاونية في عملية التعديل لهذه النسب ما عدا النسب الخاصة بالاحتياطي القانوني والعام ودعم الحركة التعاونية فيشترط موافقة مجلس الوزراء.
مادة(74) تقرر الجمعية العمومية كيفية توزيع المبالغ المخصصة للاحتياطي القانوني وذلك عندما يصل هذا الاحتياطي إلى ضعفي رأس المال.
مادة(75) إذا اشترى عضو الجمعية التعاونية مجموع من الاسهم أثناء السنة المالية فتحسب له الأرباح من تاريخ الشراء حتى آخر السنة المالية.
مادة(76) على عضو الجمعية التعاونية الذي يرغب في الانسحاب منها أن يشعر مجلس الإدارة برغبته قبل نهاية السنة المالية بثلاثة اشهر على الأقل مع مراعاة حكم المادة(24) من هذا القانون.
مادة(77) أ. لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية اكثر
مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم في الجمعية التعاونية إذا كان الحل والتصفية تطبيقا لاحكام الفقرة (أ)من المادة(83) من هذا القانون.
ب. تحدد الجمعية العمومية من يؤول إليهم المتبقي من ناتج التصفية.
مادة(78) يحظر على أعضاء الجمعية التعاونية المنحلة وعلى القائمين بإدارتها وعلى موظفيها القيام بأي عمل يؤدي إلى مواصلة نشاطها ويسري هذا الحكم في حالة دمج الجمعية التعاونية مع جمعية تعاونية أخرى وفقا للمادة(79) من هذا القانون كما يسري هذا الحكم في حالة تجزئة الجمعية التعاونية إلى جمعيتين تعاونيتين او اكثر وفقا للمادة(81) من هذا القانون.
الباب الرابع
دمج وتجزئة وحل الجمعيات التعاونية
الفصل الاول
في دمج الجمعيات التعاونية
مادة(79) يجوز دمج جمعيتين أو اكثر متماثلة في الأغراض في جمعية تعاونية واحدة بعد التنسيق مع الاتحاد النوعي والوزارة المختصة على أن يصدر بذلك قرار من قبل الجمعية العمومية لكل جمعية تعاونية ويجب أن يكون قرار الدمج بموافقة أغلبية ثلثي أصوات أعضاء كل جمعية تعاونية ولا تعتبر قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة الوزير وتكتسب الجمعية التعاونية الجديدة شخصيتها الاعتبارية بموافقة الوزارة على عقد تأسيسها وتسجيلها وإشهارها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(80) تعتبر قرارات الدمج بمثابة عقود تنقل بموجبها حقوق والتزامات وموجودات جمعية تعاونية قبل الدمج إلى الجمعية التعاونية الجديدة.
الفصل الثاني
تجزئة الجمعيات التعاونية
مادة(81) يجوز تجزئة نشاط أي جمعية تعاونية إلى جمعيتين تعاونيتين او اكثر بعد التنسيق مع الاتحاد النوعي والوزارة المختصة على أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية ، ويجب أن يصدر قرار التجزئة من ثلثي أصوات أعضاء الجمعية التعاونية ولا يعتبر قرار التجزئة نافذا إلا بعد مصادقة الوزير شريطة أن لا يؤدي قرار التجزئة إلى فقدان الجمعية التعاونية لشروط تأسيسها المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
مادة(82) يعتبر قرار تجزئة الجمعية التعاونية بمثابة عقد يتم بموجبه توزيع حقوق والتزامات الجمعية التعاونية قبل التجزئة على الجمعيتين التعاونيتين او الجمعيات التعاونيات الجديدة ولا تكتسب الجمعية التعاونية الجديدة شخصيتها الاعتبارية إلا بعد تسجيلها وإشهارها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الفصل الثالث
حل وتصفية الجمعيات التعاونية
مادة(83) تحل الجمعية التعاونية وتصفى أموالها في أي من الحالات التالية:
أ- إذا تعرض رأس مال الجمعية التعاونية للنقص كليا او جزئيا بحيث يصبح الاستمرار في عملها مستحيلا او مؤديا إلى الخسارة .
ب- إذا نقص عدد أعضاء الجمعية التعاونية عن العدد المحدد في المادة(13) من هذا القانون.
ج- إذا ثبت إخلالها بالمبادئ الأساسية او خروجها على احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظامها الداخلي ونصوص الدستور.
د- بحكم قضائي بات يصدر من المحكمة المختصة بناء على دعوى جزائية من الغير إذا ما رست الجمعية التعاونية أنشطة تخالف القوانين النافذة او خروجها عن الأغراض التي أنشئت من أجلها.
مادة(84) يصدر قرار حل الجمعية التعاونية وتصفية أموالها من قبل الجمعية العمومية وبموافقة ثلثي أصوات أعضائها في حالة وجود أي من الحالات المحددة في المادة السابقة ويصادق الوزير على قرار الحل وللجمعية العمومية تعيين مصفي او اكثر من بين اعضائها من غير أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب ممثلين من الجهات ذات العلاقة.
مادة(85) يصدر الوزير قرار الحل والتصفية للجمعية التعاونية بناء على قرار يصدر من الجمعية العمومية للجمعية التعاونية وينشر قرار الحل والتصفية عبر وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
مادة(86) يجوز الطعن في قرار حل الجمعية التعاونية أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار وإبلاغه وتفصل المحكمة في الطعن وفقا للإجراءات النافذة.
الباب الخامس
الإتحادات التعاونية وأهدافها
الفصل الاول
الإتحادات النوعية
مادة(87) يجوز أن ينشأ وفقا لأحكام هذا القانون لكل نوع من أنواع الجمعيات التعاونية اتحاد خاص بها.
مادة(88) يتكون كل اتحاد نوعي من عدد من الجمعيات التعاونية ذات النوع الواحد لا يقل عن خمس جمعيات وذلك على مستوى الجمهورية على أن لا يشكل اكثر من اتحاد نوعي واحد ويجوز للاتحاديات النوعية تشكيل فروع لها في المحافظات وتحدد اللائحة التنفيذية المقر الرئيسي لكل اتحاد نوعي بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وكذا إجراءات تشكيل فروع الإتحادات النوعية.
مادة(89) تعتبر الإتحادات النوعية للجمعيات التعاونية منظمات شعبية اقتصادية اجتماعية ديمقراطية وطوعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويستند عملها ونشاطها على أسس ومبادئ العمل التعاوني وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون دوره تنسيقي فقط.
مادة(90) يهدف الاتحاد النوعي إلى المساهمة في عملية التنمية ومساعدة الجمعيات التعاونية النوعية في تحقيق أهدافها والتنسيق فيما بينها من جهة وبين الأجهزة المختصة من جهة أخرى .
كما يقوم الاتحاد بمساعدتها على النهوض بأعبائها وتنظيم شؤونها المالية والإدارية والمشاركة في حل مشاكلها وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهها وتقويم منجزاتها والتعريف بها بالاشتراك مع الأجهزة المختصة ويقوم الاتحاد النوعي بصفة خاصة بما يلي:
أ- المساعدة في وضع الخطط السنوية طويلة الأجل والبرامج المختلفة للجمعيات التعاونية والمشاريع التابعة لها.
ب- مساعدة الجمعيات التعاونية في القيام بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف تطوير نشاط الجمعيات التعاونية بما لا يتعارض والخطط العامة للدولة.
ج- وضع الخطط والبرامج لتأهيل الكوادر وإكسابها الخبرات والمهارات العلمية بما يحقق رفع مستوى الأداء لأعضاء الجمعيات التعاونية على أسس حديثة والعمل على استخدام مختلف التخصصات المطلوبة لمساعدة الاتحاد والجمعيات التعاونية في تنفيذ الأنشطة التي تقوم بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د- الإشراف على الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية والإعداد والتحضير للمؤتمرات التعاونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ه- المساعدة في متابعة استكمال تسجيل وإشهار الجمعيات التعاونية وفقا لاحكام هذا القانون.
و- اقتراح التشريعات وتعديلاتها الخاصة به وبالجمعيات التعاونية التي تندرج ضمن إطاره النوعي.
ز- تنظيم العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون بين الجمعيات التعاونية وتنسيق مختلف البرامج الاجتماعية بينها وتنظيم الاجتماعات الموسعة والندوات وإصدار النشرات الدورية والخاصة وإقامة المعارض السنوية بغرض نشر الوعي التعاوني وتطوير الحركة التعاونية وتحقيق أهدافها.
ح- تمثيل الجمعيات التعاونية الأعضاء في العلاقات مع الإتحادات المناظرة لها في الداخل والخارج وأي جمعية ذات صلة بالحركة التعاونية في إطار النشاط النوعي للاتحاد.
مادة(91) يجوز للاتحاد بالتنسيق مع الجمعيات استيراد بعض او كل مستلزمات نشاط الجمعيات التعاونية الأعضاء من الأصول ووسائل الإنتاج وكذا تصدير منتجاتها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والقوانين والأنظمة السارية.
مادة(92) تتكون أجهزة الاتحاد النوعي من :
1. المؤتمر العام.
2. الهيئة العامة
3. المكتب التنفيذي.
4. لجنة الرقابة والتفتيش.
وتحدد اللائحة التنفيذية عدد أعضاء أجهزة الاتحاد النوعي وطريقة نشاطاتهم واجتماعاتهم.
مادة(93) يتكون المؤتمر العام من أعضاء يتم انتخابهم من الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية الأعضاء ويعتبر المؤتمر العام أعلى سلطة في الاتحاد ويعقد اجتماعا عاديا مدة كل سنتين ويناقش فيه التقارير الإدارية والمالية ومختلف الأوضاع التي تهم الاتحاد كما يعقد اجتماعا انتخابيا مرة كل أربعة أعوام ويحق له أن يعقد اجتماعات استثنائية بطلب من ثلث أعضائه وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التمثيل ونسبتها في المؤتمر العام.
مادة(94) يتمتع جميع أعضاء المؤتمر بحقوق متساوية في التصويت والترشيح والانتخاب.
مادة(95) لا يكون انعقاد المؤتمر صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
مادة(96) يختص المؤتمر بمباشرة مهامه وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويقوم المؤتمر بصفة خاصة بما يلي:
1. انتخاب الهيئة العامة ولجنة الرقابة والتفتيش.
2. التقويم الموضوعي لأنشطة الجمعيات التعاونية.
3. رسم السياسة المستقبلية للجمعيات التعاونية وفقا للأهداف والاختصاصات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية وفي نطاق السياسة العامة للدولة.
4. مناقشة مشاريع الانظمة واللوائح المرفوعة إليه لتنظيم أعمال الاتحاد وإجراء أية تعديلات عليها وإقرارها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
5. مناقشة المقترحات المقدمة إليه بتعديل القانون ولائحته التنفيذية.
6. مناقشة التقارير المالية والإدارية والفنية المرفوعة إليه من الهيئة العامة ولجنة الرقابة والتفتيش والتصديق عليها.
7. اقامة كل او بعض أعضاء الهيئة العامة او لجنة الرقابة والتفتيش بقرار مسبب قبل انتهاء المدة المحددة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر وانتخاب البديل لإكمال المدة.
مادة(97) تتكون الهيئة العامة للاتحاد النوعي من عدد من أعضاء المؤتمر يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين أعضائه.
مادة(98) تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات انتخاب الهيئة العامة وعددهم لكل اتحاد نوعي بحسب طبيعة عمله وما تقتضيه مصلحة ذلك ونظام عقد اجتماعاها ومواعيدها وإصدار قراراتها.
مادة(99) تتولى الهيئة العامة للاتحاد النوعي ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي من بين اعضائها.
2. مناقشة وإقرار مشاريع الخطط وبرامج العمل السنوي للاتحاد ومتابعة تنفيذها.
3. تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها.
4. توزيع المهام والمسئوليات والاختصاصات بين اعضائها.
5. إعداد مشروعات اللوائح والأنظمة الداخلية للاتحاد.
6. المصادقة على هيكل الأجور والمرتبات وما في حكمها.
7. مناقشة وإقرار الحساب الختامي والميزانية العامة السنوية للاتحاد.
8. مناقشة وإقرار الخطط والتقارير الدورية عن نشاط الاتحاد.
9. مناقشة مشاريع الخطط العامة للاتحاد وتقديمها إلى المؤتمر العام لإقرارها.
10. توجيه الدعوة لعقد المؤتمر العام العادي والاستثنائي.
11. إقالة بعض او كل أعضاء المكتب التنفيذي وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الإقالة وأسبابها.
12. المصادقة على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المكتب التنفيذي مع الغير.
13. أي مهام اخرى تكلف بها من قبل المؤتمر.
مادة(100) يكون المكتب التنفيذي هو الجهاز الإداري والمالي والفني للاتحاد ويمارس المهام والاختصاصات التالية:
1. تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة.
2. إعداد مشاريع الخطط وبرامج العمل السنوي للاتحاد وتنفيذها بعد إقرارها من الهيئة العامة.
3. إعداد مشروع هيكل الأجور والمرتبات وما في حكمها.
4. تسيير عمل الاتحاد وأنشطته المختلفة وإبرام الاتفاقيات والعقود في حدود اختصاصات الاتحاد.
5. تمثيل الاتحاد امام الغير في الداخل والخارج.
6. الإشراف على أنشطة فروع الاتحاد ومساعدتها في تحقيق مهامها .
7. إعداد الحساب الختامي والميزانية العامة السنوية للاتحاد.
8. إعداد مشاريع الخطط العامة وتقديمها للهيئة العامة لمناقشتها.
9. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الاتحاد وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها.
10. أي مهام اخرى يكلف بها من قبل الهيئة العامة.
مادة(101) يتكون راس مال الاتحاد النوعي من:
1. رسوم العضوية.
2. اشتراكات الأعضاء.
3. النسبة المحددة في هذا القانون لدعم الحركة التعاونية.
4. ما تخصصه الدولة من دعم للاتحاد.
5. الهبات والمساعدات التي تقدمها الدولة أو أي جهة اخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
6. عائدات الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد.
7. أي موارد أخرى يحددها القانون.
مادة(102) تحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات لجنة الرقابة والتفتيش.
الفصل الثاني
الاتحاد العام التعاوني
مادة(103) ينشأ بموجب هذا القانون اتحاد عام يسمى (الاتحاد العام التعاوني) يضم في عضويته الإتحادات النوعية والجمعيات التعاونية غير الممثلة باتحاد نوعي والمنشأة وفقا لاحكام هذا القانون وتمثل في أدارته الجهات ذات العلاقة.
مادة(104) يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقره الرئيسي العاصمة صنعاء ويجوز ان ينشئ له فروع في محافظات الجمهورية متى دعت الضرورة لذلك.
مادة(105) يهدف الاتحاد العام إلى المساهمة في عملية التنمية ومساعدة الإتحادات التعاونية والنوعية في تحقيق أهدافها ووضع البرامج والخطط ومتابعة تنفيذها والتنسيق فيما بينها وبين الجمعيات التعاونية من جهة وبينها وبين الأجهزة المختصة من جهة اخرى ومساعدتها على النهوض بأعبائها وتنظيم شئونها الإدارية والمالية والمشاركة في حل مشاكلها وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهها وتقويم منجزاتها والتعريف بها بالاشتراك مع الجهات المختصة ويقوم الاتحاد العام بصفة خاصة بما يلي:
أ- المساهمة في نشر الوعي التعاوني بين المواطنين وتحقيق التفاعل لأحداث التنمية الشاملة في البلاد.
ب- تمثيل الحركة التعاونية في الداخل والخارج وتوثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات والاتحادات التعاونية العربية والدولية.
ج- المساهمة في وضع الخطط العامة للحركات التعاونية واقتراح المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفقا لأولويات فرص النجاح المتاحة وأهميتها الاقتصادية وإعداد الدراسات اللازمة لها وتسهيل سبل تنفيذها.
د- الارتقاء بأنشطة الإتحادات النوعية والجمعيات التعاونية وتوجيهها نحو البرمجة والتخطيط وتنمية وتطوير قدراتها المالية والإدارية والفنية ومساعدتها على تجاوز أي صعوبات تعترضها وتشجيع قيام المزيد من الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق الجمهورية على أسس تعاونية سليمة.
ه- إجراءات الدراسات والبحوث لمختلف أوجه النشاط التعاوني والاستفادة من البحوث العلمية والمتخصصة وجمع ونشر البيانات والإحصائيات
التعاونية.
و- رسم سياسة واضحة لتمويل التعاونيات عن طريق برنامج مدروس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة(106) تتكون أجهزة الاتحاد العام من:
1. المؤتمر العام.
2. الهيئة العامة
3. المكتب التنفيذي
4. لجنة الرقابة والتفتيش.
مادة(107) المؤتمر العام هو: السلطة العليا للاتحاد العام وينعقد كل أربع سنوات ويتكون من مندوبين تنتخبهم مؤتمرات الإتحادات النوعية والجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية التي لم تشكل اتحاداتها النوعية وتحدد اللائحة التنفيذية عددهم وأسس اختيارهم.
مادة(108) يتمتع جميع أعضاء المؤتمر العام بحقوق متساوية في التصويت والترشيح والانتخاب.
مادة(109) يعقد المؤتمر العام اجتماعه الاول في موعد لا يتجاوز الستة الأشهر من انتهاء الإتحادات النوعية والجمعيات التعاونية من انتخاب هيئاتها ومجالسها الإدارية ومندوبيها للمؤتمر العام.
مادة(110) لا يكون انعقاد المؤتمر العام صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
مادة(111) يحق لثلث أعضاء المؤتمر او الهيئة العامة للاتحاد العام طلب الدعوة لعقد مؤتمر عام استثنائي لمناقشة ألأمور الطارئة التي قد تواجه عمل الاتحاد وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر الاستثنائي.
مادة(112) يختص المؤتمر العام بما يلي:
أ- انتخاب الهيئة العامة للاتحاد العام ومدتها أربع سنوات وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ب- التقييم الموضوعي لأنشطة الإتحادات النوعية والجمعيات التعاونية وأجهزة الاتحاد العام.
ج- مناقشة مشاريع الانظمة واللوائح المرفوعة إليه من الهيئة العامة والخاصة بتنظيم الاتحاد العام.
د- مناقشة التقارير المالية والإدارية والفنية المرفوعة إليه من الهيئة العامة ولجنة الرقابة والتفتيش والتصديق عليها.
ه- إقالة بعض او كل أعضاء الهيئة العامة او لجنة الرقابة والتفتيش بقرار مسبب قبل انتهاء المدة المحددة لهما ويشترط لذلك أغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر وكذلك انتخاب البديل لإكمال المدة.
و- انتخاب الجنة رقابة وتفتيش وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتها.
مادة(113) تتكون الهيئة العامة للاتحاد العام على النحو التالي:
أ- الأعضاء الذين ينتخبهم المؤتمرون من بين أعضاء الاتحاد بالاقتراع السري فإذا كان بين من تم انتخابهم لعضوية الهيئة العامة ،رئيسا لاتحاد نوعي او رئيسا لجمعية تعاونية يقوم مؤتمر الاتحاد النوعي او الجمعيات العمومية التعاونية بانتخاب بديل عنه.
ب- مديرو الإدارات المختصة في الوزارات المختصة وممثل عن المعهد التعاوني وممثل عن الوزارة كأعضاء مراقبين ليس لهم حق التصويت.
مادة(114) تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات انتخاب أعضاء الهيئة العامة وعددهم وطرق اجتماعاتهم ونوع مكافأتهم.
مادة(115) تتولى الهيئة العامة للاتحاد العام الشئون التنفيذية للاتحاد وفقا لأهدافه وقرارات المؤتمر ولها على وجه الخصوص ما يلي:-
أ- انتخاب رئيسا لها ونائبا للرئيس من بين اعضائها.
ب- توجيه الدعوة لانعقاد المؤتمر العام في موعده المحدد.
ج- تسيير اعمال الاتحاد العام وجميع أنشطته المختلفة وإبرام العقود والاتفاقيات في نطاق اختصاصاته وتمثيل الاتحاد العام امام الغير.
د- تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام ووضع البرامج التنفيذية لها.
ه- توزيع المسئوليات والاختصاصات فيما بين اعضائها ووضع اللوائح الداخلية للاتحاد العام وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
و- متابعة أنشطة الإتحادات النوعية للجمعيات التعاونية لما يحقق سلامة الأداء طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
ز- إعداد التقارير المالية والإدارية ومشاريع الخطط وتقديمها الخطط وتقديمها للمؤتمر العام.
مادة(116) تعقد الهيئة العامة للاتحاد العام اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه بصفة دور وتنظم اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
مادة(117) يكون للاتحاد العام مكتب تنفيذي ويكون هو الجهاز الإداري والفني
والمالي للاتحاد العام ويتولى الشئون التنفيذية للاتحاد العام وفقا لأهدافه والمهام المناطة به ووفقا لقرارات المؤتمر العام والهيئة العامة وتنظم اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي والإداري للمكتب واختصاصاته بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة(118) تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام رئيس الاتحاد العام وأعضاء الهيئة العامة.
مادة(119) تتكون موارد الاتحاد العام التعاوني مما يلي:-
أ- رسوم اشتراكات الإتحادات النوعية والجمعيات التعاونية التي ليس لها اتحاد نوعي والتي يحدد مقدارها النظام الداخلي للاتحاد العام.
ب- الهبات والمساعدات التي تقدمها الدولة أو أي جهة أخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
ج- النسبة المخصصة لدعم الحركة التعاونية في حالة عدم نشوء اتحاد نوعي بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
مادة(120) تبدأ السنة المالية للاتحاد العام من السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها باستثناء سنة التأسيس.
الباب السادس
إشراف الحكومة على التعاونيات واتحاداتها
الفصل الاول
إشراف الحكومة
مادة(121) تتولى الوزارة ممثلة بإدارتها وفروعها ومكاتبها في المحافظات الرقابة على الجمعيات التعاونية واتحاداتها الواقعة في نطاق اختصاصاتها ولها فحص أعمال الجمعيات التعاونية واتحاداتها للتحقق من مطابقتها للقانون والأنظمة الأساسية، كما يحق للوزارة إيقاف أي قرار تتخذه مجالس الإدارة او الهيئات الإدارية للجمعيات التعاونية والاتحادات في حالة مخالفته لاحكام هذا القانون ويحق لمجالس الإدارة أو الهيئات الإدارية بالجمعيات التعاونية والاتحادات استئناف قرار التوقيف لدى الوزير وللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء.
مادة(122) يصدر الوزير اللوائح الخاصة بعملية الإشراف القانوني والإجراءات التنفيذية لتأسيس الجمعيات التعاونية واتحاداتها ونظام الإجراءات الانتخابية لها وتسجيلها وإشهارها وطريقة منحها التصاريح وتجديدها لمزاولة نشاطها التعاوني بما يضمن لها عملية التطبيق والتنفيذ لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(123) تتولى الوزارة المختصة ممثلة بإدارتها وفروعها ومكاتبها في المحافظات الإشراف على الجمعيات التعاونية الواقعة في نطاق اختصاصاتها وبما لا يخل بمبدأ الديمقراطية الداخلية والشخصية الاعتبارية للجمعيات التعاونية والاتحادات ولها على وجه الخصوص ما يلي:-
1. الإشراف على توافق النشاط الإنتاجي والخدمي والتجاري للجمعيات التعاونية مع احكام القانون والأنظمة الأساسية والداخلية لها.
2. تقديم المشورة والمساعدة الفنية للجمعيات التعاونية عند وضع خططها وممارستها لنشاطها.
مادة(124) يصدر الوزير المختص اللائحة الخاصة بتنظيم عملية الإشراف الفني لأعمال وأنشطة الجمعيات التعاونية والاتحادات.
الفصل الثاني
الإعفاءات
مادة(125) تقدم الدولة للحركة التعاونية ممثلة بالجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية والاتحاد العام – الدعم المالي والمساعدة الفنية وبما يسهم في تطوير العمل التعاوني.
مادة(126) تعفي الجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية والاتحاد العام من الضرائب والرسوم والعوائد التالية:
1. ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المقررة بموجب قانون ضرائب الدخل.
2. الرسوم والعوائد الجمركية المقررة على استيراد الآلات والتجهيزات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية سواء كانت مصنعة او شبه مصنعة ولازمة تسيير عملية الانتاج بأي شكل من الاشكال للجمعيات التعاونية التي يحددها الاتحاد النوعي مع الوزارة المختصة وعلى وزير المالية إصدار القرار بذلك وسواء تم استيرادها مباشرة او عن طريق جهات أخرى.
3. تمنح الجمعيات التعاونية العاملة في مجال الانتاج قروضا مسيرة وبضمان الاتحاد النوعي او الوزارة المختصة.
مادة(127) يكون للجمعيات التعاونية الحق في تسويق منتجاتها داخليا وخارجيا واستيراد حاجاتها الضرورية من الآلات والمعدات وقطع الغير ومستلزمات الانتاج المختلفة كما تقوم الدولة بدعم الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال تقديم الأراضي الزراعية ومساعدتها في المسح وإعداد التصاميم لتطوير القطاع الزراعي والمنتجات الزراعية.
مادة(128) مع مراعاة المادة(126) من هذا القانون تقدم الدولة دعما إضافيا للجمعيات التعاونية السكنية وذلك من خلال:
1. منح الأراضي لغرض بناء المساكن بقيمة رمزية عندما تكون الأراضي ملكا للدولة.
2. مسح الأراضي واعداد التصاميم وعمل الخدمات مساهمة منها في حل ازمة السكن.
3. جعل القروض السكنية مسيرة.
مادة(129) تمنح الجمعيات التعاونية الإعفاءات عند توفر الشروط القانونية لاستمرارية مزاولة النشاط التعاوني للجمعيات التعاونية التي تطلب الإعفاءات وتحدد اللائحة التنفيذية اللازمة لذلك بما يضمن مدى التعامل والتطبيق لاحكام هذا القانون والأنظمة الداخلية للجمعيات التعاونية المستحقة منحها الإعفاءات.
الباب السابع
العقوبــات
مادة(130) يحظر على الجمعيات التعاونية والاتحادات الاستخدام للإعفاءات والتسهيلات المشار اليها في المواد (126-127-128-129)من هذا القانون لغير الأغراض المتعلقة بنشاطها وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأنظمته الداخلية.
مادة(131) تعاقب كل جمعية او اتحاد نوعي يخالف احكام المادة السابقة بالعقوبات التالية:
أ- مصادرة المواد التي تم إعفاءها بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
ب- دفع غرامة لا تقل عن خمسين الف ريال (50.000)ولا تزيد عن مائة الف ريال (100.000).
ج- تجميد عضوية الجمعية التعاونية او الاتحاد وتوقيف نشاطها او نشاطه.
مادة(132) مع عدم الاخلال بالعقوبات المشار اليها في المادة السابقة يعتبر المسئول عن استخدام المواد المعفاة لغير أغراض الجمعية التعاونية او الاتحاد النوعي مسئولا جنائيا ويعاقب العقوبات المقررة لجرائم التهريب الجمركي.
مادة(133) مع عدم الاخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات او أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز (30.000)ثلاثين الف ريال او بإحدى العقوبتين مع إلزامهم بإعادة المبالغ التي تم التصرف بها بدون وجه حق كل من المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة او المكاتب التنفيذية او الهيئات العامة او المحاسبين او المفتشين او المراجعين او المصنعين الذين:-
1. قاموا في اعمالهم او في حساباتهم او في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية بإيراد وقائع او أرقام كاذبة عن الحالة المالية للجمعية التعاونية او الاتحاد النوعي او تعمدوا اخفاء بعض الوثائق او المستندات المتعلقة بهذه الحالة.
2. قاموا بتوزيع أرباح او عوائد او مكافأة على الأعضاء لم تؤخذ من الارباح الحقيقية للجمعية او على خلاف ما ورد في الحساب الختامي او طبقا لحساب ختامي وضع بطريقة غير صحيحة.
3. اوصو او قدموا او اجروا أي تصرفات على غير الوجه المبين في هذا القانون او في اللائحة التنفيذية او الانظمة الداخلية والأساسية للجمعيات التعاونية او الإتحادات النوعية.
4. وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعيات التعاونية على خلاف ما يقضي به القانون او اللائحة التنفيذية او الانظمة الداخلية والأساسية للجمعيات التعاونية او الإتحادات.
5. إصدار أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الرسمية او تزيد عليها.
مادة(134) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين الف ريال أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية زاولت نشاطا تعاونيا قبل إشهارها وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(135) يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية او في لوحات محاله او في إعلان او غيره مما ينشر على الجمهور او على الأعمال التي يديرها او المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل او المشروع تطوعي او انه جميع تعاونية ويحكم عليه فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(136) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات او أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة الف ريال كل من قام بنشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية او الإدارية او نشاط أية جمعية تعاونية.
مادة(137) تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تسقط فيها العضوية من مجلس إدارة الجمعية التعاونية او المكتب التنفيذي او الهيئة العامة للاتحاد النوعي او الاتحاد العام.
مادة(138) إذا كان زوال العضوية عن عضو او اكثر من أعضاء المجلس من شأنه نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته وجب على الأعضاء المتواجدين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاستكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة إذا كانت المدة المحددة للدورة الانتخابية لم تنته وبقي لها اكثر من ستة اشهر أما في حالة ان تكون المدة المتبقية اقل من ستة اشهر فيتم انتخاب مجلس إدارة جديدة وإذا لم تتم الدعوة حسب ما ورد اعلاه يحق للوزير بناء على توجيه الوزارة المختصة والاتحاد النوعي تجميع مجلس إدارة الجمعية التعاونية والدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية بتحقيق ما ورد في هذه المادة.
الباب الثامن
احكام انتقالية وختامية
مادة(139) يتولى الاتحاد العام مهام واختصاصات الإتحادات النوعية غير القائمة وذلك حتى يتم إنشاؤها.
مادة(140) يتم الاعداد لعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام وإنجاز كافة الوثائق والخطوات والإجراءات الضرورية وذلك خلال عام من بدء سريان احكام هذا القانون.
مادة(141) على جميع الجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية القائمة وقت صدور هذا القانون تسوية وضعها بإشهار نفسها وفقا لاحكام هذا القانون وتحديد ممثليها للمؤتمر التأسيسي للاتحاد العام وذلك خلال (ستة اشهر) من سريان هذا القانون.
مادة(142) تعتبر أنواع الجمعيات التعاونية المنصوص عليها في هذا القانون واردة على سبيل المثال لا الحصر ويجوز وفقا لاحكام هذا القانون إنشاء جمعيات تعاونية في مجالات خدمية وإنتاجية أخرى.
مادة(143) أ. يجوز إعارة موظف من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى جمعية تعاونية او اتحاد نوعي او الاتحاد العام لفترة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وتسري احكام قانون الخدمة المدنية على هذه الإعارة.
ب. يجوز انتداب أي موظف من أحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى اتحاد نوعي او اتحاد عام فقط وفقا لقانون الخدمة المدنية.
مادة(144) يجوز لجمعيتين تعاونيتين او اكثر ان تنشئ جمعية تعاونية مشتركة عندما تستدعي الحاجة والمصلحة العامة لذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بإنشاء جمعية تعاونية مشتركة.
مادة(145) مع مراعاة ما جاء في المواد (131-132-133-134-135-136) من هذا القانون إذا نشأ خلاف في الجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية ولم يتوصل الطرفان إلى حل للخلاف فيتم حله بالطرق التالية:-
أ- إذا كان الخلاف بين جمعية تعاونية واخرى او بين أعضاء جمعية تعاونية فيما بينهم حول تطبيق هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او النظام الأساسي جاز لكل من طرفي النزاع ان يطلب من الاتحاد النوعي الفصل فيه او احالته إلى محكمين تعينهم الوزارة لهذا الغرض.
ب- إذا كان النزاع بين جمعية تعاونية ومرفق يخضع لإشراف الوزارة المختصة يرفع الأمر إلى الوزير المختص والاتحاد العام ليتوليان حل الخلاف فإذا لم يتوصلا إلى حل الخلاف فيتم إحالة الموضوع إلى التحكيم طبقا للقوانين النافذة.
ج- إذا كان النزاع بين جمعية تعاونية والاتحاد النوعي رفع الأمر إلى الاتحاد العام والوزير المختص.
د- إذا كان النزاع بين الإتحادات النوعية يرفع الأمر إلى الاتحاد العام.
ه- إذا كان النزاع بين الاتحاد العام وأي اتحاد نوعي يرفع الأمر إلى الوزير.
و- إذا كان النزاع بين الاتحاد العام وإحدى الوزارات فيحال الموضوع إلى التحكيم طبقا للقوانين النافذة.
ز- يجوز الطعن إلى القضاء لمن تظلم فيما يتعلق بما ورد في فقرات هذه المادة.
مادة(146) يجوز للجمعيات التعاونية إنشاء فروع لها في منطقة اختصاصها أو في أي منطقة أخرى متى ما دعت الضرورة ومصلحة الجمعية التعاونية ذلك وبعد مصادقة الاتحاد النوعي والوزارة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لإنشاء الفروع.
مادة(147) يجوز للجمعية التعاونية القيام بمشاريع وأنشطة اقتصادية واجتماعية منفردة او مشتركة مع جمعية تعاونية اخرى او مع احدى مؤسسات القطاع العام او المختلط او الخاص او مع منظمة جماهيرية .
مادة(148) لا يجوز للجمعيات التعاونية إنفاق أموالها خارج نطاق أغراضها.
مادة(149) يجوز للجمعيات التعاونية والاتحادات الحصول على هبات او أموال من أي شخص او جهة خارجية وفقا للقوانين النافذة.
مادة(150) يحدد قانون السلطة المحلية طبيعة العلاقة بين المجالس المحلية وبين الجمعيات التعاونية وبما لا يخل بمبدأ استقلالية الجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية والاتحاد العام.
مادة(151) تمثل الجمعيات التعاونية القاعدة الأساسية لتنمية المجتمع ولا يحول ذلك دون قيام هيئات تطوير تعاوني على مستوى الوحدات الإدارية وفقا للقانون دون المساس باستقلالية الجمعيات التعاونية واتحاداتها.
مادة(152) يجوز للجمعيات التعاونية او الاتحاد النوعي او الاتحاد العام ان يتقدم بطعن المحكمة المختصة ضد أي اجراء يتخذ عليها من قبل الوزارة او أي من أجهزة الدولة الأخرى.
مادة(153) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بالتنسيق مع الإتحادات والوزارات المختصة.
مادة(154) يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم(18)1994م بشأن التعاون والقانون رقم (26) لسنة 1963م الصادر في صنعاء والقانون رقم (20) لسنة 1979م الصادر في عدن ، كما يلغى كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون.
مادة(155) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 9/رمضان/1419هـ
الموافق27/ديسمبر/1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة