قانون رقم (28) لسنة 1995م
بشأن الإحصاء
قانون رقم(28) لسنة 1995م
بشأن الأحصاء
رئيس الجمهورية:-
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء
قــرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون قانون الإحصاء.
مادة(2) يقصد بالألفاظ والتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة أزائها مالم يقتضي سياق النص معنى آخر:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الحكومـة: حكومة الجمهورية اليمنية.
الوزيــر: وزير التخطيط والتنميـة.
الجهــاز: الجهاز المركزي للإحصاء.
المعلومات الإحصائية: جميع الأرقام والبيانات والمعلومات المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافة والسكانية وكل ما يتعلق بحياة المجتمع ونشاطاته.
المكلف: الشخص الطبيعي او الاعتباري العام او الخاص المحلي او الأجنبي المتواجد في الجمهورية الذي يطلب منه تقديم البيانات الاحصائية بموجب هذا القانون.
الفصل الثاني
مهام وأهداف وأساليب النشاط الاحصائي
مادة(3) أهداف وأساليب النشاط الإحصائي كما يلي:-
1- توفير ونشر المعلومات والمؤشرات الإحصائية في الوقت المناسب بحيث تشكل أداة للتخطيط والتحليل والبحوث والدراسات العلمية وتساعد واضعي السياسات على اتخاذ القرارات السليمة.
2- القيام بإعداد مشاريع وخطط التعداد والمسوح الإحصائية بالمشاركة مع أجهزة الدولة المختلفة للتعرف على الإمكانات البشرية والاقتصادية والطبيعية وقياس التطورات الحادثة في المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
3- تجميع وتبويب وتجهيز وتحليل ونشر وتوثيق المعلومات الإحصائية وإعداد المعايير والقواعد والتصنيفات والتبويبات القياسية وتصميم وبرمجة النظم المساعدة على تحقيق ذلك والتي يجب إتباعها عند إعداد البيانات الإحصائية.
4- توحيد المعايير والمفاهيم والتعاريف والمصطلحات الخاصة بجمع وتجميع البيانات المختلفة وتوحيد أساليب تجميعها من مصادرها على أسس علمية سليمة وإصدار أدلة بذلك.
5- إقامة نظام إحصائي معلوماتي موحد شامل لعموم الجمهورية يواكب التطور في مختلف مناحي الحياة وإصدار النشرات الإحصائية الدورية.
6- إجراء المسوحات الشاملة او بالعينة بالتنسيق مع الوحدات الإحصائية في أجهزة الدولة او تكليف الغير بإجرائها جزئيا او كليا.
7- تجميع البيانات والمعلومات الجارية عن كافة الموارد واستخداماتها ومختلف أوجه نشاط المجتمع وتجهيزها وتحليلها ونشرها بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
8- إنشاء مركز للتدريب الإحصائي لإعداد الكوادر العاملة في الخدمة الإحصائية وتأهيلها ورفع مستوى أدائها.
9- وضع نظم وبرامج دقيقه لتدريب العاملين في الجهاز وفروعه ومكاتبه والقيام بتدريب العاملين في وحدات الإحصاء المختلفة والعمل على زيادة كفأتهم وذلك بالمشاركة مع الجهات المعنية.
10- إقامة نظام للتوثيق والمعلومات لضمان الحصول على هذه المعلومات في الوقت المناسب وحفظها وخزنها واسترجاعها للأستفادة منها في أعمال الإحصاء والتخطيط والتنمية والإدارة الاقتصادية على المستوى المركزي والمحلي.
11- اقتراح نظام يقره مجلس الوزراء في مجال الحاسبات الإلكترونية واقتراح أسس لجمع وتنظيم البرامج المتوفرة في مختلف أجهزة الدولة ودراسة سعة وقدرات الحاسبات الإلكترونية وأوجه الاستفادة منها على المستوى المركزي والمحلي ووضع مقترح لسياسات واستراتيجيات وطنية خاصة باستخدام هذه الحاسبات الآلية.
12- إجراء التعداد والمسوح الشاملة او بالعينة لمختلف الموارد والظواهر الإحصائية.
13- الجمع الميداني المباشر للبيانات والمعلومات أو تنظيم جمعها بالطرق الإدارية من مختلف المكلفين في الجمهورية.
14- القيام باستطلاعات الرأي حول الظواهر الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية.
15- المساهمة بالبحوث والدراسات الميدانية والمكتبية في المجالات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية
16- القيام بالتوقعات ووضع التقديرات لمختلف المؤشرات الإحصائية.
17- تركيب الحسابات القومية وإعداد الموازين الاقتصادية والسلعية وإعداد تركيب الأرقام القياسية للأسعار.
18- التحليل الاقتصادي للحسابات الختامية للحكومة والأجهز المحلية ومؤسسات الدولة والقطاع التعاوني والمختلط والخاص.
الفصل الثالث
صلاحيات الجهاز
مادة(4) لإغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع الجهاز بالصلاحيات التالية:-
1- جمع المعلومات الإحصائية ذات الصلة بعمله بالطرق الإحصائية المتبعة من جميع المكلفين باستثناء البيانات الخاصة بالمؤسسات العسكرية والأمنية وعلى المكلفين وجوب تقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد لها وبصورة صحيحة.
2- تسهيل حق الدخول من جانب المكلفين للباحثين إلى الأجهزة والمؤسسات والشركات والتعاونيات ومحلات القطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص للتأكد والتحري عن صحة بياناتها من واقع سجلاتها ذات الصلة بمهامهم.
3- دخول المساكن والمنشآت في مرحلة التعداد والمسوح الشاملة والمتخصصة بعد الاستئذان من أصحابها مع مراعاة القوانين والقرارات النافذة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
4- التأكد من أية معلومات إحصائية مقدمة له من المكلفين يرى أنها غير صحيحة.
5- الحصول على نسخ من الحسابات الختامية لأجهزة الدولة المركزية والمحلية ومؤسساتها والتعاونية ومؤسسات القطاع المختلط والخاص.
6- يتولى الجهاز إحالة المكلفين المخلين بالأحكام الواردة بالمادة السابعة من هذا القانون للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
7- يتولى الجهاز المركزي للإحصاء الإشراف الفني على الوحدات والإدارات الإحصائية التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والجهات الأخرى لضمان توحيد الطرق الفنية لجمع البيانات الإحصائية وتوحيدها.
الفصل الرابع
ضمان سرية البيانات والمعلومات الإحصائية
مادة(5) تعتبر جميع البيانات الخاصة بالمكلفين والتي تتعلق بالتعداد وبالمسوحات الشاملة او بالعينة سرية ولا يجوز نشرها ويحظر إطلاع الغير عليها او تبليغه بها إلا بموافقة صاحب الشأن.
مادة(6) تستخدم البيانات والمعلومات التي يحصل عليها الجهاز لإغراض تنفيذ مهامه الإحصائية ويحظر استخدامها أو الاستناد اليها لترتيب عبئ مالي او دليل في جريمة أو لاي تصرف قانوني آخر ويجوز استخدامها كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة.
الفصل الخامس
الأفعال والتصرفات المحظورة والجزاءات
مادة(7) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرة الآف ريال كل من:
1- أخل بسرية البيانات والمعلومات الإحصائية التي يكون قد أطلع عليها بموجب قيامه بعمله او بموجب مهمة مناط به تنفيذها أو بأي إجراء من إجراءات التعداد او الإحصاء وفقا لهذا القانون.
2- استخدم بطريقة مباشرة او غير مباشرة بغرض الانتفاع لشخصه او لغيره او الإضرار بالغير أية بيانات أو معلومات حصل عليها أثناء تأدية وظيفته ولم تنشر بعد ويتحمل تعويض الغير عن الأضرار التي تحصل نتيجة هذا الاستخدام.
3- عطل عمدا عملا من أعمال التعداد او المسوح الإحصائية.
4- امتنع عن الإدلاء بالبيانات والمعلومات المقرة أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك.
5- حصل أو شرع في الحصول على بيانات او معلومات خاصة بالمكلفين مما نصت عليه المادة (الخامسة) من هذا القانون دون أن يكون له حق بذلك.
6- نشر او تسبب في نشر بيانات او معلومات إحصائية او نتائج تعداد اومسوح إحصائية غير صحيحة او غير مصرح بنشرها.
7- اتلف أو أهمل وثائق تحتوي على بيانات او معلومات إحصائية كانت موجودة في حوزته أو تحصل عليها بواسطة الغير بقصد العرقلة او الإساءة للعمل الإحصائي.
الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة(8) أ. لا تعتبر الإحصاءات رسمية إلا إذا أعدها ونشرها أو وافق عليها الجهاز وهو الجهة الرسمية المخول لها حق طلب الإحصاءات من أجهزة الدولة والأشخاص الطبيعين والاعتباريين.
ب. باستثناء ما يتعلق بالعمل الداخلي للأجهزة الرسمية وأجهزة القطاع العام على جميع الأجهزة والوحدات الإحصائية والأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين او ينسقوا مع الجهاز المركزي للإحصاء قبل أن يقوموا بالبحوث الإحصائية عن طريق توجيه الاسئلة او بالاستمارات أو إصدار نشرات متضمنة معلومات أو ارقام إحصائية لضمان سلامتها ودقتها وحتى تتحقق الفائدة القصوى منها.
مادة(9) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير.
مادة(10) يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(11) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صــدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 23/جماد الثاني/1416هـ
المـوافــق 16/نوفمبر/1995مـ
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة