تنظيم السجون
نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/7)لسنة 1991م
التعديل في العدد (5) لسنة 2003م
قرار مجلس النواب رقم(3) لسنة 1996م
حول
القرار الجمهوري رقم(48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون
باسم الشعب:
رئيس مجلس النواب:-
على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم(5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم(48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون.
أقر مجلس النواب ما يلي:-
مادة(1) وافق مجلس النواب في جلسته الثامنة من الفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 20/10/1416هـ الموافق 10/3/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم(48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون.
مادة(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمجلس النواب – بصنعاء
بتاريخ22/10/1416هـ
الموافق12/3/1996م
عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلس النــواب
قرار جمهوري بالقانون رقم(48) لسنة 1991م
بشأن تنظيم السجون
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاســـة.
قـــرر
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون تنظيم مصلحة السجون).
مادة(2) لإغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المحددة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
الحكومــة: حكومة الجمهورية اليمنية.
الـــوزارة: وزارة الداخليــة والأمن.
الوزيـــر: وزير الداخلية والأمن.
المصلحـة: مصلحة السجــون.
الرئيــس: رئيس مصلحة السجون.
المديــر : مدير السجن المركزي اوالفرعي.
حــراس: حراس السجن على مختلف رتبهم.
السجــن: المكان الذي يودع فيه السجناء والمسجونين احتياطيا.
السجيـن : كل شخص صدر بحقه حكم نافـذ يقضـي بحبسـه .
المحبوس احتياطيا: كل شخص صدر بحقه أمر أو قرار يقضي بحبسه احتياطيا مـن سلطة مختصة قانونا.
الفصل الثاني
أحكام عامـة
مادة(3) تهدف معاملة المسجونين داخل السجون إلى تحقيق الآتي:-
1- إصلاح وتقويم وتأهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والانشطه الرياضية والثقافية والترفيهية.
2- خلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة.
مادة(4)على جميع العاملين في السجون مساعدة المسجونين والتأثير عليهم من خلال تقديم القدوة الحسنة والمثال الجيد لاصلاحهم.
مادة(5) يهدف نشاط المصلحة إلى ضمان أعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم ولا يجوز إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين أثناء تنفيذهم للعقوبة في السجن.
مادة(6) على المصلحة وكافة العاملين فيها التقيد بأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى والأنظمة النافذة في الجمهورية.
مادة(7) يكون الحكم القضائي النافذ هو أساس تنفيذ عقوبة السجن وممارسة التأثيرات الإصلاحية والتربوية على المسجونين.
مادة (8) لا يجوز سجن أي شخص او قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعا عليها من القاضي المختص أو بدون أمر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعا عليه من النيابة العامة المختصة قانونا ومختوم بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة.
الفصل الثالث
نظام القبول والإفراج عن المسجونين
مادة(9)1- ينقل المحكوم عليه بالسجن إلى السجن لتنفيذ العقوبة فور صدور الحكم.
2-يتولى الوزير إصدار نظام نقل المحكوم عليه بعقوبة السجن إلى السجون لتنفيذ العقوبة بما لا يتعارض مع الفقرة(1) من هذه المادة.
3-على إدارة السجن اشعار أسرة المسجون بمكان تواجده كما يجب أن تشعرها إذا تم نقله إلى سجن آخر.
مادة(10) لا يقبل في السجن إلا الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن بموجب أحكام قضائية نافذة باستثناء المتهمين في الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة الصادرة بحقهم أو أمر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة أثناء مرحلة التحقيق أو من المحكمة المختصة أثناء فترة المحاكمة.
مادة(11) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالإفراج عن المسجونين يجب على إدارة السجن ما يلي:-
1- أن تفرج عن المسجون صباح نفس اليوم لانتهاء مدة السجن عليه في الحكم.
2- يفرج عن المحبوس احتياطيا بعد انتهاء المدة المحددة للحبس الاحتياطي بموجب أمر كتابي من السلطة التي أصدرت أمر الحبس.
الفصل الرابع
الإصلاح والتأهيل والتدريب المهني
مادة (12) على إدارة السجن تنظيم العمل في السجون مع تقريب ظروفه إلى ظروف العمل في خارج السجن من حيث النوع وطرق الأداء وأنواع الأدوات والآلات المستخدمة.
مادة(13) يجب أن يكون العمل جزء من تنفيذ العقوبة وليس جزء من العقوبة نفسها وأن ينظر إليه كضرورة للحفاظ على كيان السجين ومصلحة المجتمع.
مادة(14) لا يجوز أن تقل ساعات العمل عن أربع ساعات ولا تزيد عن ست ساعات، كما لا يجوز تشغيل المسجونين في أيام العطل الأسبوعية والرسمية.
مادة(15) لا يجوز تشغيل المحبوس احتياطيا.
مادة(16) إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي أماكن خارجة وبعيدة عن السجن يجوز إيوائهم ليلا في معسكرات أو سجون مؤقتة وذلك بأمر من مدير السجن المعني وبموافقة الوزير.
مادة(17) يجب أن يكون العمل في السجن مستهدفا تأهيل السجين وتدريبه مهنيا لمساعدته على الاندماج في المجتمع ويجعل منه مواطنا صالحا.
مادة(18) يجب توفير وسائل الأمن الصناعي في محلات عمل السجناء على نحو مماثل لما هو موجود في نظم العمل خارج السجن.
مادة(19) يتقاضى السجين أجرا عن العمل الذي يؤديه ويمنح تعويض عن إصابات العمل وفقا لقانون العمل ، ويتم تحديد الأجور والتعويضات بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزيري الخدمة المدنية والعمل والتدريب المهني.
مادة(20) يجب أن توفر قدر الامكان الوسائل المناسبة لمساعدة السجناء على الدراسة داخل السجن وبدرجة رئيسية الأميين منهم، كما يجوز اتاحة الفرصة للسجناء الذين تتوفر لديهم الرغبة والامكانية لمواصلة دراستهم ويجب أن يكون ذلك في داخل السجن فقط.
مادة(21) يخصص لكل سجن واعظا او اكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على اداء الفروض الدينية، كما يكون لكل سجن اخصائي او اكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية.
مادة(22) يجب وضع برامج ثقافية لأشغال وقت فراغ السجناء واتاحة الفرصة لهم لممارسة النشاط الرياضي والترفيهي.
الفصل الخامس
الرعاية الصحية للمسجونين
مادة(23) يجب على إدارة السجن أن تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين أطباء متخصصين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.
مادة(24) تعتبر ارشادات وملاحظات الاطباء في الجوانب الصحية والوقائية والعلاجية والغذائية للمسجونين ملزمة التنفيذ لإدارة السجن ، وإذا تعذر تنفيذها بسبب عدم توفر الامكانيات وجب احالتها فورا إلى الوزير للأحاطة والتوجيه بصددها.
مادة(25) يصدر الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة لائحة تفصيلية لتنظيم الشئون الطبية والصحية داخل السجون وتحديد واجبات الاطباء والأطباء المساعدين وإجراءات نقل المرضى المسجونين إلى المستشفيات العامة وتحديد جداول مقررات الطعام والملابس والفرش والأثاث اللازم للسجناء.
مادة(26) عند إصابة المسجون بمرض عقلي او نفسي ينقل إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بناء على تقرير الطبيب المختص وبموجب اللائحة الخاصة بذلك.
مادة(27) يجب أن توفر للمرأة الحاملة المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقا لتوصية الطبيب المختص وحسب اللائحة.
مادة(28) عند وضع المرأة المسجونة طفلا في السجن فلا يجوز ذكر ذلك في سجلات البلاد الرسمية، ولا يجوز إبقاء المولود في السجن مع والدته بعد بلوغه سنتين من العمر ويسلم لوالده، أو أحد اقاربه إلا إذا قرر الطبيب المختص أن حالة الطفل لا تسمح بذلك.
مادة(29) إذا لم يكن للمولود في السجن والد أو أقارب مأمونين وجب تسليمه للسلطة المسئولة عن دور الرعاية بواسطة المحافظ الذي يقع السجين في دائرة اختصاصة ويجوز بقاء الطفل في السجن لأسباب مقنعة بأمر الوزير.
الفصل السادس
التسهيلات الممنوحة للمسجونين
مادة(30) تمنح للمسجونين اضافة إلى الحقوق الممنوحة لهم في هذا القانون التسهيلات التالية:-
1- مقابلة اسرته وذويه واصدقائه .
2- استلام المراسلات والرد عليها.
3- استلام التحويلات المالية واعادة تحويلها.
مادة(31) للمحبوس احتياطيا مقابلة ذويه ومحامية بموجب إذن كتابي من الجهة المصدرة لأمر الحبس.
الفصل السابع
تصنيف المسجونين
مادة(32) يخصص مكان في السجن يسمى مركز الاستقبال تكون مهمته مقابلة السجناء عند دخولهم السجن ويتولى تصنيفهم على النحو التالي:-
1- عزل السجناء الذين يدخلون لأول مرة عن السجناء ذوي السوابق.
2- عزل السجناء مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة.
3- عزل السجناء الاجانب عن السجناء اليمنيين.
4- عزل الاحداث عن السجناء البالغين.
5- عزل السجناء الاناث عن السجناء الذكور.
مادة(33) يجب أن يعهد للنساء المنتسبات للمصلحة مهام رعاية وحراسة وإدارة شئون السجناء من النساء.
الفصل الثامن
التدابير التأديبية للسجناء
مادة(34) يمنح مدراء السجون سلطة فرض العقوبات التأديبية على كل مسجون خالف الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون واللائحة المنفذة له وذلك على النحو التالي:-
1- الحرمان من المشاركة في الفعاليات الرياضية والترفيهية لمدة لا تزيد على شهر واحد ويتبع ذلك خصم مالا يزيد على سبع درجات من السلوك.
2- الحرمان من المراسلات لمدة لا تزيد على شهرين ويتبع ذلك خصم ما لا يزيد على سبع درجات من السلوك.
3- الحرمان من شراء المواد الاستهلاكية المسموح بها لمدة لا تزيد على شهر واحد ويتبع ذلك خصم مالا يزيد على سبع درجات من السلوك.
4- الحرمان من الزيارة الدورية مرتين ويتبع ذلك خصم مالا يزيد على خمس درجات من السلوك.
5- الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على أسبوعين ويتبع ذلك خصم مالا يزيد على خمس عشرة درجة من السلوك.
الفصل التاسع
الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام
مادة(35) تتخذ الإجراءات التالية من قبل إدارة السجن نحو الاشخاص المحكوم عليهم بالاعدام وهي:-
1- عند استلام الشخص المحكوم عليه بالإعدام يجب تفتيشه بدقة وحذر وأن يوضع في زنزانة منفردة وتخضع للرقابة الدائمة.
2- يكون مدير السجن مسئولا عن اثبات شخصية المحكوم عليه بالإعدام عند إحضاره للتنفيذ والتحقيق من أنه هو الشخص المعنى والوارد اسمه في أمر النائب العام.
3- تنفيذ عقوبة الإعدام تكون وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية بناء على أمر كتابي من النائب العام يوجه إلى الوزير على النموذج المخصص قانونا المبين فيه استيفاء كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون.
4- على الوزير أخطار النائب العام باليوم المحدد لتنفيذ حكم الاعدام ومكانه وساعته قبل التنفيذ بوقت كافي.
5- إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه القيام بإجراء معين حسب العقيدة الدينية قبل الموت وجب السماح له قدر الامكان القيام بمثل هذا الإجراء.
6- يسمح لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزورونه في اليوم السابق على التاريخ المحدد لتنفيذ الاعدام وعلى إدارة السجن اخطارهم بذلك.
7- يكون تنفيذ الاعدام بحضور النائب العام أو من يمثله ومدير السجن وطبيب السجن ولا يسمح لغيرهم إلا بإذن من النائب العام.
8- تتولى إدارة السجن دفن جثة المعدوم على نفقة الحكومة إلا إذا طلبها أقارب المتوفى ففي هذه الحالة يجب تسليمها لهم.
الفصل العاشر
الأنظمة واللوائح الداخلية للسجن
مادة(36) يصدر الوزير الانظمة واللوائح الداخلية للسجون على النحو التالي:-
1- نظام دخول المسجونين والزوار إلى السجن والخروج منه بما في ذلك التفتيش والحراسة وتنظيم الزيارات ونقل المسجونين من سجن إلى آخر وغيرها من المسائل الامنية في السجن.
2- تحديد أنواع السجلات والبيانات المتعلقة بالمسجون كالأوراق القضائية والسلوك والحالة الصحية والنفسية وممتلكات السجين وغيرها.
3- تحديد أنواع الزي المقرر للمسجونين والمحكومين بالإعدام.
4- تحديد وضع المسجونين بحسب تصنيفهم مع مراعاة درجة الخطورة والجنس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة وفقا لما تستدعية دواعي الأمن.
5- تحديد القوة البشرية العاملة في السجون بمختلف التخصصات والتخصصات المساعدة ونظام عملهم ونقلهم وندبهم وتعيينهم بما في ذلك الحراس المستخدمين الآخرين.
الفصل الحادي عشر
حالات استخدام الوسائل الجبرية
والسلاح الناري ضد المحبوسين
مادة(37) يحق لرجال الشرطة العاملين في السجن استخدام الوسائل الجبرية في الحالات التالية:-
1- عند هروب أو محاولة هرب المسجونين من السجن.
2- عند قيام شغب او هياج او تجمع للمسجونين من شأنه أن يسبب اضطراب أو أخلال بالأمن والنظام داخل السجن أو بهدف اقتحام او تحطيم أبواب السجن أو أسواره أو تسلقها.
3- عند مقاومة شرطة السجن.
مادة(38) 1-يجوز لشرطة السجن استخدام السلاح الناري في الحالات المبينة في المادة(37) إذا لم تجدي الوسائل الجبرية الأخرى شريطة أن يسبق ذلك نداء بالتوقف وإطلاق أعيره نارية في الهواء لغرض الإنذار.
2-عند استخدام السلاح الناري يجب الإبقاء على حياة المسجون قدر الامكان وأن تقدم له الإسعافات الأولية مع مراعاة الإجراءات الامنية الضرورية.
3-يمنع استخدام السلاح الناري في الحالات التي تهدد حياة الآخرين بالخطر ممن ليس لهم علاقة بما حدث.
4-على إدارة السجن إبلاغ النيابة العامة عند وقوع أحد الأفعال الواردة ذكرها في هذه المادة وفي المادة(37) من هذا القانون.
الفصل الثاني عشر
أحكام ختاميــة
مادة(39) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة الاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ: كل شخص أدخل أو حاول إدخال بأية طريقة كانت شيئا إلى السجن على خلاف القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للسجن.
ب: كل شخص أدخل أو اخرج من السجن مراسلات أو أوراق على خلاف القوانين وأنظمة السجن.
ج: كل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون او محبوس احتياطي ، وتكون للعقوبة بالسجن مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد عن الف ريال او بالعقوبتين معا إذا ارتكب الفعل من أحد موظفي أو مستخدمي السجن أو أحد الحراس المكلفين بحراسة السجون.
مادة(40) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف ريال كل من ساعد او سهل هروب أحد المساجين أو أحد المحبوسين احتياطيا وتكون العقوبة مضاعفة إذا ارتكب الفعل من أحد العاملين بالسجن.
مادة(41) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال او بالعقوبتين معا كل من قبل في السجن شخصا دون أمر كتابي من المحكمة المختصة او النيابة العامة.
مادة(42) أ: تتولى النيابة العامة والقضاء الرقابة على صحة تنفيذ الأحكام القاضية بالسجن واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وإزالة أية مخالفات من قبل إدارات السجون او المسجونين او أية جهات أخرى.
ب: على إدارة السجون تنفيذ قرارات وتوجيهات النيابة العامة والقضاء المتعلقة بتنفيذ عقوبة السجن.
مادة(43) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(44) يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم(31) لسنة 1979م بشأن تنظيم السجون الصادر بصنعاء، وكذا القانون رقم(7) لسنة 1987م الصادر بعدن، كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكامه.
مادة(45) يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 28/رمضان/1411هـ
المـوافــق 13/ابريل/1991مـ
حيدر ابوبكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيـس مجلس الرئاسة
قانون رقم(26) لسنة 2003م
بتعديل المادة(27) من القانون رقم(48) لسنة 1991م
بشأن تنظيم السجون
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم(48) لسنة1991م بشأن تنظيم السجون.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1) تعدل المادة(27) من القانون رقم(48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون على النحو التالي:-
مادة(27) يجب أن توفر للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقا لتوجيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة ويجب على السلطات المختصة ان تعطى المسجونة الحامل او الأم الغذاء المقرر لها وفي جميع الاحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحكام هذه المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقا لاحكام هذا القانون.
مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 2/محرم/1424هـ
الموافق 5/مارس/2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة