مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الأول
اللائحة التنفيذية للقانون رقم(7)لسنة1990م بشــأن الجوازات
 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم(7)لسنة1990م
بشــأن الجوازات

 

نشر في الجريدة الرسمية العدد (2)لسنة 1994م

قرار جمهوري رقم(2) لسنة 1994م
باللائحة التنفيذية للقانون رقم(7) لسنة 1990م
بشــأن الجوازات
رئيس مجلس الرئاسة:-
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
-وعلى القانون رقم(7)لسنة1990م بشأن الجوازات.
-وعلى القرار الجمهوري رقم(68)لسنة1993م بتشكيل مجلس الوزراء.
-وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم(9)لسنة1993م بتكليف الحكومة القائمة بالاستمرار في مهامها.
-وبناء على عرض وزير الداخلية.
-و بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قــرر
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) تسمى هذه اللائحة التنفيذية للقانون رقم(7) لسنة1990م بشأن الجوازات.
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضي سياق النص معنى آخر:-
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
القانون: قانون رقم(7)لسنة 1990م بشأن الجوازات.
المصلحة: مصلحة الهجرة والجوازات والجنسيـة.
رئيس المصلحة: رئيس محصلة الهجرة والجوازات والجنسية.
البعثات الدبلوماسية والقنصلية: سفارات وقنصليات الجمهورية في الخارج.
الجوازات: جوازات السفر العادية.
وثائق السفر: الوثائق التي تمنح وفقا للمادة(3) من القانون.
اللائحة التنفيذية: هذه اللائحة.
الفصل الثاني
شروط وقواعد منح الجوازات ووثائق السفر
مادة(3) تمنح جوازات السفر لكل من يتمتع بالجنسية اليمنية وفقا للشروط والأوضاع التالية:-
أ: تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
ب: إرفاق صورة من البطاقة الشخصية او العائلية وأن تعذر ذلك ترفق أية وثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة يستدل منها على شخصية طالب الجواز وبلوغه سن السادسة عشر.
ج: إحضار مذكرة رسمية من الجهة التي يعمل بها أن كان موظفا حكوميا أو تجاريا.
د: إحضار مذكرة رسمية من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للطلاب المبعوثين للدراسة في الخارج.
هـ: أن يحدد موقفه الإيجابي من قانون الضرائب والدفاع الوطني إذا كان يلزمه ذلك بمستند رسمي صادر من الجهة المختصة بذلك.
و: المتقدم بالطلب من أبناء المغتربين اليمنيين في بلدان اغترابهم عليهم إبراز شهادة الميلاد ، وتملئة استمارة الطلب والتي تعتمد من قبل البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة.
ز: أن يدفع الرسوم المقررة قانونا.
ح: ألا يكون ممنوعا من السفر استنادا إلى حكم أو قرار صادر من السلطات القضائية المختصة.
مادة(4) لا تنطبق أحكام الفقرات(ج،د،هـ)من المادة السابقة على اليمني في الخارج والذي يرغب بالعودة إلى الوطن وتكتفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية بتملئة استمارة الطلب بالبيانات المطلوبة.
مادة(5) لإغراض تنفيذ نص المادة(6) من القانون يعتمد التاريخ الميلادي لتحديد عمر البلوغ.
مادة(6) تصدر وثيقة السفر الاضطرارية لسفرة واحدة وتمنح في الأحوال الآتية:-
1- عند ترحيل اليمني من الدولة المقيم فيها إلى الداخل.
2- عند تعذر منح الزوجة جوازا منفردا إذا كانت مضافة في جواز زوجها.
3- عند تعذر منح الطفل جواز لوحدة، وكان مضافا في جواز أحد أبويه.
4- للمولدين في الخارج من أبناء المغتربين اليمنيين والذين لا يحملون وثائق يمنية تثبت هوياتهم بعد التنسيق مع البعثات الدبلوماسية او القنصلية اليمنية.
مادة(7) تفوض المصلحة بإصدار جوازات للاجئين السياسيين الذين منحوا هذا الحق في الجمهورية، وفقا لاتفاقية جنيف عام1951م والبروتوكول الملحق بها ، ويخول بالتوقيع عليها رئيس المصلحة أو من ينوبه.

الفصل الثالث
الإضافــات
مادة (8) تضاف الزوجة إلى جواز سفر زوجها بناء على طلبها وموافقة زوجها وبعد التأكد من استمرار قيام العلاقة الزوجية بينهما وتملئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
مادة(9) يجوز إضافة الزوجة الأجنبية إلى جواز زوجها اليمني بعد حصولها على الجنسية اليمنية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة(11) من قانون الجنسية اليمنية رقم(6)لسنة1990م.
مادة(10) أ: يضاف الأبناء إلى جواز سفر والدهم أو والدتهم أوجدهم أو جدتهم بموجب شهادة الميلاد او البطاقة العائلية أو أي وثيقة رسمية تدل على ثبوت النسب او صلة القرابة.
ب: إذا كان الأبوين منفصلين وتنازعا حول أحقية كل منهما بإضافة الأبناء إلى جوازه يلتزم إحضار قرار من المحكمة المختصة بهذا الشأن ،وبما لا يتعارض والقوانين واللوائح النافذة.
الفصل الرابع
الفقدان – التلف- والغرامات
مادة(11) تمنح المصلحة وفروعها والبعثات الدبلوماسية والقنصلية جواز آخر بدلا عن الجواز المفقود شريطة مراعاة ما جاء في المادتين(14،8) من القانون، مع إحضار صورة من البلاغ، ومرور شهر من الإعلان بالصحف عن واقعة فقدان الجواز.
مادة (12) عند إبلاغ المصلحة او البعثات الدبلوماسية بفقدان جواز السفر يلزم فورا التعميم إلى الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج مع إبراز كافة البيانات ،وتتخذ نفس الإجراءات في حالة العثور عليه.
مادة(13) يحق للمواطن في حالة استبدال جواز سفره القديم بجواز سفر جديد أن يحتفظ بجوازه القديم بعد التأشير عليه بتأشيرة(ملغي)باللغتين العربية والإنجليزية.
مادة(14) توقع الغرامات وفقا للمادة(14) من القانون من قبل المصلحة او فروعها او من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية ويسلم بها سند رسمي وتورد إلى خزينة الدولة.
مادة(15) لإغراض تنفيذ المادة(14) من القانون فإن مفهوم التلف يشمل تغيير بيانات الجواز من خلال كشط او إضافات دون علم من له حق إصداره ، أو إهماله بصوره يجعله غير صالح للاستخدام.

الفصل الخامس
أحكام ختامية.
مادة(16) على المصلحة وفروعها في المحافظات وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية إعداد السجلات الخاصة وتسجيل الجوازات ووثائق السفر الصادرة من لديهم مشتملة كافة البيانات الواردة في الجواز او وثيقة السفر وحفظ كافة الأوليات.
مادة(17) على البعثات الدبلوماسية القنصلية موافاة المصلحة بكشوفات دورية مشتملة على كافة البيانات عن الأشخاص الذين منحوا جوازات السفر أو وثائق سفر اضطرارية.
مادة(18) تلغى أية أحكام تتعارض وهذه اللائحة.
مادة(19) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 17/شعبان/1414هـ
المـوافــق 29/يناير/1994مـ
حيدر ابو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الـوزراء رئيـس مجلس الرئاسـة

الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=292