تنظيم حمل الأسلحة النارية
والذخائر والاتجار بها
نشر في الجريدة الرسمية العدد (10)لسنة 1992م
قانون رقم(40) لسنة 1992م
بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها
باسم الشعب:
رئيس مجلس الرئاسة:-
- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
-وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصـه:
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.
مادة(2) لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
1- الجمهورية:- الجمهورية اليمنية.
2- الوزارة:- وزارة الداخليــة والأمن.
3- الوزيـر:- وزيـر الداخليــة والأمن.
4- سلطة الترخيص: الوزير أو من ينوبه أو يفوضه صلاحية اصدار التراخيص وذلك بقرار منه وفقا لأحكام هذا القانون.
5- السلاح:-
أ- كل سلاح ناري شخصي مهما كان نوعه وكل جزء منه أو قطعة من قطع غياره ويشمل البنادق و البنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد.
ب- كل سلاح لم تشمله الفقرة(أ) فهو خاص بالمؤسسات العسكرية والأمنية للدولة.
6- المفرقعات:-
تعني جميع المواد المتفجرة مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسولة والعتاد والمحاليل المتفجرة وكل ما يتصل بها أو يدخل في صنعها.
7- الترخيص:-
يعني تلك الوثيقة السارية المفعول الصادرة من الجهة المختصة بموجب القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له
8- المستودعات:-
تعني الأماكن المخصصة لحفظ الأسلحة والمتفجرات.
9- الذخـائر:-
تعني الأجسام المصممة خصيصا لأغراض استخدام الأسلحة الشخصية.
الفصل الثاني
أحكام عامـه
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى:
1- تنظيم حمل الأسلحة الشخصية في عواصم المحافظات والمدن والاتجار بها في الجمهورية.
2- تنظيم استيراد وخزن واتجار المفرقعات المستخدمة في مجال التنمية في الجمهورية بغية الحفاظ على الأمن العام وحماية المواطنين من الكوارث الناجمة عن سوء التعامل مع تلك المواد.
مادة(4) لا ينطبق هذا القانون على الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمستودعات التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية في الجمهورية والمستخدمة لإغراض تنفيذ المهام الأمنية والدفاعية المناطة بها وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لعملها كما تستثنى الأسلحة الأثرية والتذكارية من احكام هذا القانون.
مادة(5) تقوم الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون بإصدار التوجيهات، والإرشادات اللازمة لجميع المدراء والعاملين في المؤسسات العامة والمنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع الأخرى والمواطنين بهدف رفع مستوى الوعي الأمني والالتزام بما حدده هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(6) يخضع التعامل مع أسلحة الألعاب النارية المستخدمة في الأعياد والمناسبات المختلفة والأسلحة الرياضية لأحكام هذا القانون وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التفصيلية المتعلقة بذلك.
مادة(7) يحق لمدراء المصانع والمنشئات بالتنسيق مع الوزارة تحديد طرق تأمين المنشآت والمباني والمؤسسات بالوسائل اللازمة والتعامل مع الأسلحة والذخائر وأجهزة الرماية والخراطيش من أجل تأمين المباني والآلات الميكانيكية وأجهزة المراقبة الالكترونية والكهربائية للمصانع والمنشئات المعينة من خلال ترتيب الحراسات الداخلية للمرافق.
مادة (8) تخضع الأسلحة الحديثة والمتطورة والتي تتطابق مواصفاتها مع الأسلحة النارية وأجهزة الرماية لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
حيازة الأسلحة النارية وحملها ونقلها والاتجار بها
مادة(9) يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي.
مادة(10)يحظر على أي شخص يحوز سلاحا ناريا حمله في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول صادر بموجب أحكام هذا القانون.
مادة(11) يحظر على أي شخص أو جهة القيام بالنقل أو الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات داخل أراضي الجمهورية إلا بموجب أحكام هذا القانون .
مادة (12) تصدر تراخيص الحمل والنقل والاتجار من سلطة الترخيص على النماذج المعدة لذلك وتدون البيانات الواردة فيها في سجلات خاصة تحفظ لدى سلطة الترخيص.
مادة(13) التراخيص شخصية وباسم من صدرت لصالحة وفي حدود ما رخص به وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن الترخيص أو انتقاله إلى الغير كما لا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير قبل حصوله هو الأخر على ترخيص بذلك.
مادة(14) لا يجوز الترخيص لشخص في حمل أكثر من قطعة سلاح واحدة ويستثنى من أحكام هذه المادة الأشخاص المعفيين من الحصول على ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية من يحق لهم لأسباب أمنية استصحاب مرافقين.
مادة(15) لا يجوز لشخص واحد الحصول على أكثر من رخصة واحدة وعلى المرخص له الاحتفاظ بالترخيص وإبرازه فورا للإطلاع عليه كلما طلبت السلطات المختصة ذلك.
مادة(16) مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة من هذا القانون ، تصدر التراخيص خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة(17) تسري تراخيص حمل السلاح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولسلطة الترخيص الحق في سحب التراخيص مؤقتا أو إلغائها نهائيا قبل انتهاء مدتها على أنه يكون القرار في جميع الأحوال مسببا وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(18) يمكن سحب الترخيص لفترة محددة في حالة الإخلال بالقوانين واللوائح السارية أو مخالفة المهام المرتبطة بإعطاء الترخيص كما يمكن إلغاء الترخيص عندما تكون شروط إعطائه لم تعد متوفرة لدى حاملة.
مادة(19) يجوز لمن تقرر رفض منحه الترخيص أو سحبه أو إلغائه التظلم من ذلك القرار إلى الوزير خلال شهر، وإذا كان القرار المتظلم منه صادر من الوزير فيكون التظلم إلى القضاء خلال شهر من تاريخ صدور القرار. كما يحق لسلطات الترخيص إلغاء قرارها بالسحب أو الإلغاء في حالة انتفاء المبررات أو الظروف الخاصة بمنح الترخيص الشخصي.
مادة(20) يجب على كل من يفقد سلاحا أو ترخيصا سلطة الترخيص أو أقرب مقر شرطه وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ فقدانه أو من تاريخ العلم بفقدانه.
مادة(21) لا يجوز منح التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون للأشخاص التالية:
1- من تقل سنه عن ثمانية عشر عاما.
2- من حكم عليه بعقوبة جريمة جسيمة أو بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين أيا كانت مدة العقوبة في جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت خلال سنه واحدة.
3- من حكم عليه بأية عقوبة لجريمة ثبت أنه استخدم سلاحا ناريا وقت ارتكابها.
4- الأشخاص الذين ثبت تعاطيهم الخمور والمخدرات والعقاقير الخطرة.
5- الأشخاص المصابون بعاهة عقلية أو نفسية أو سبق إصابتهم بهذا المرض.
مادة(22) يعفى من الحصول على الترخيص لحمل الأسلحة الشخصية المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون كل من:
1- رؤساء الجمهورية ونوابهم السابقون.
2- أعضاء مجلس الرئاسة.
3- رؤساء مجلس النواب الحاليون والسابقون.
4- رؤساء الوزراء ونوابهم الحاليون والسابقون.
5- أعضاء المجلس الاستشاري الحاليون والسابقون.
6- أعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى السابقون.
7- أعضاء مجلس النواب الحاليون والسابقون.
8- الوزراء ونوابهم الحاليون والسابقون.
9- محافظون المحافظات الحاليون والسابقون.
10- موظفو الحكومة العاملون المعينون بقرار جمهوري.
11- ضباط القوات المسلحة والأمن الحاليون والسابقون.
12- رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة الحاليون والسابقون.
13- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول المعتمدون في بلادنا بشرط المعاملة بالمثل.
مادة(23) أ: لا يجوز حمل السلاح الشخصي أو التجول به ولو كان مرخصا أو معفيا في الحالات والأماكن التالية:
1- أثناء مقابلة رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة والأماكن التي يتواجدون فيها.
2- أثناء الاقتراع والاستفتاء وأثناء المظاهرات والمسيرات والاحتفالات الرسمية والمهرجانات الرياضية والشبابية.
3- داخل الدوائر الرسمية.
ب: يعتبر الترخيص بحمل السلاح منتهيا في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- تسليم السلاح لأخر غير مرخص له بحمل السلاح.
3- فقدان السلاح بصفة نهائية.
4- توافر أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة(21) من هذا القانون.
الفصل الرابع
الاتجار بالسلاح
مادة(24) للدولة وحدها حق استيراد الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها من الخارج لإغراض الدفاع والأمن وبمعرفة الجهات الرسمية المختصة.
ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو إدخال الأسلحة النارية من أي جهة كانت في الخارج في جميع الأحوال إلا بموافقة الدولة.
مادة(25) مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز نقل ملكية الأسلحة الشخصية وذخائرها من شخص لأخر عن طريق البيع والشراء الذي يتم بين الأفراد مباشرة أو عن طريق الشراء من محل تجاري رخص لصاحبه بمزاولة مهنة الاتجار بالأسلحة وإصلاحها طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والتعليمات المنظمة لذلك.
مادة(26) تحدد بقرار من الوزير عدد المحلات التجارية للأسلحة و الذخائر وإصلاحها وأنواعها في كل محافظة كما يحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في المحل المعد للإغراض المذكورة ونوع وكمية الأسلحة المرخص له بها اتجارا أو إصلاحاً.
مادة(27) على طالبي التراخيص لفتح محل للاتجار بالأسلحة وإصلاحها أن يتقيدوا بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص ، كما أن عليهم في حالة إلغاء تراخيصهم أو اعتبارها منتهية أو رفض تجديدها لمخالفة أحكام هذا القانون أو دواعي الأمن أن يبادروا إلى بيع ما لديهم إلى تاجر آخر مرخص له بالاتجار وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإلغاء أو الانتهاء أو رفض التجديد.
مادة(28) على التاجر المرخص له بفتح محل للاتجار أن يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الانظمة والتعليمات الصادرة من سلطة الترخيص يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان :-
أ: ما يحويه محله التجاري من موجودات.
ب: ما باعه أو اشتراه من أسلحة.
ج: الجهة أو الجهات التي منها تم شراء الأسلحة والمتفجرات وقطع الغيار وغير ذلك من المواد.
مادة(29) لا يجوز للتاجر المرخص له بالاتجار أن يبيع أو يسلم إلى تاجر آخر أية مادة من المواد والاسلحه التي يتجر بها ما لم يكن لدى الآخر ترخيصا بذلك صادرا من سلطة الترخيص مبينا فيه النوع والكمية المصرح بها وعلى كل تاجر موافاة سلطة الترخيص بالكشوفات كل ثلاثة اشهر فيما باع أو اشترى.
مادة(30) يجب على التاجر أن يسجل لديه اسم المشتري ورقم البطاقة الشخصية وتاريخها وكمية ونوع المواد المباعة وأن يحرر شهادة موقعة منه يعطيها للمشتري تثبت أنه باعه سلاح أو مواد متفرقعة أو ذخيرة.
مادة(31) لا يجوز للتاجر بيع السلاح أو أي مواد مفرقعة بمختلف أنواعها إلا لمن يملك موافقة شراء صادرة من سلطة الترخيص .
مادة(32) يكون لسلطة الترخيص حق دخول المحال المعدة للاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها والإطلاع على دفاترها ومعاينة الأسلحة وأجزائها وذخائرها الموجودة فيها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.
وعلى التاجر إبراز السجلات التي يحتفظ بها إلى مندوب سلطة الترخيص مره كل أربعة اشهر وفي اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال مندوبها إلى محل التاجر وعلى المندوب أ ن يؤشر على السجلات بما يثبت واقعة إبرازها والإطلاع عليها وله إجراء معاينة جرد الكمية الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجلات والتحقق من توافر احتياطات الأمن الواجب مراعاتها الحفظ وخزن هذه المواد وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك ، كما أنه يجوز لسلطات الترخيص القيام بتفتيش المحال التجارية في الوقت الذي تختاره هي بدون أشعار أصحاب المحل.
مادة(33) يشترط لمنح التراخيص بالاتجار أن يودع طلب الترخيص في أحد البنوك أو المصارف المعترف بها أو فروعها مبلغا على سبيل التأمين وتقوم سلطة الترخيص بتحديد هذا المبلغ وفقا للكمية ونوعية المواد المرخص بها.
مادة(34) للوزير على ضوء مقتضيات الأمن والسلامة العامة أن يكلف أي تاجر بنقل جميع أو بعض ما هو موجود في محل تجارته إلى أي مكان آخر يرى أنه أكثر توفيرا للأمن والسلامة ، ولا يحد من هذه الصلاحية كون المكلف يحمل ترخيصا بمقتضى أحكام هذا القانون يجيز له حيازة تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه.
مادة(35) يعتبر الترخيص بالاتجار منتهيا في الحالات الآتية:
أ: نقل ملكية محل الاتجار لأخر.
ب: أن يسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع بما يخالف أحكام هذا القانون.
ج: عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة العامة.
د: قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة(21) من هذا القانون.
هـ : الوفـاة.
مادة(36) مع مراعاة قوانين الإرث والتصرف بأموال فاقد الأهلية المعمول بها الترخيص شخصي ولا ينتقل للخلف وعلى خلف التاجر وريثا كان أو وليا أو وصيا أو قيما إبلاغ سلطة الترخيص بواقع الحالة والمبادرة إلى بيع موجودات محل الاتجار خلال المدة التي يحددها الوزير بقرار يصدر منه.
وذلك ما لم يستصدر الخلف ترخيصا طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة(37) يسرى على الشخص المرخص له بإصلاح الأسلحة الشخصية بنادق أو مسدسات ما يسرى على الشخص المرخص له بالاتجار من أحكام منصوص عليها في هذا القانون باستثناء الضمان المالي المنصوص عليه في المادة(33) من هذا القانون.
الفصل الخامس
المفرقعــات
مادة(38) يحظر صنع المفرقعات أو تحضيرها في جميع الأحوال ولا يجوز لسلطة الترخيص أن تمنح ترخيصا بصنع أو تحضير المفرقعات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك(الباروت) المصنع محليا والمستخدم لإغراض التنمية ومع ذلك يجوز للقوات المسلحة دون غيرها صنع المفرقعات أو تحضيرها بهدف استخدامها في أغراض الدفاع والأمن بناء على اقتراح وزير الدفاع وموافقة صادرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة(39) يجوز لسلطة الترخيص أن تصدر ترخيصا باستيراد المفرقعات وذلك لإغراض تنفيذ مشروعات التنمية وما يتصل بها من الأعمال والإنشاءات المدنية والعسكرية على أن تكون هذه التراخيص لعدد محدود من التجار المقيمين في عواصم المحافظات والمدن التي يتم تحديدها بقرار من الوزير ،ويجب على المتقدم لطلب الترخيص باستيراد المفرقعات للأغراض السابقة أن يودع في أحدى البنوك أو المصارف المتعارف عليها أو فروعها مبلغا من المال على سبيل التأمين للمدد التي تحددها جهة الترخيص وتحدد جهة الترخيص مبلغ التأمين بحسب كمية المفرقعات وقيمتها واستخدامها.
مادة(40) مع مراعاة ما سبق لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يستورد أو يقتني أو يبيع أو ينقل أو يتصرف بأي صورة كانت بأية مادة من المفرقعات إلا إذا كان حائزا على ترخيص بذلك صادرا من سلطة الترخيص في الإغراض التي صدر ذلك الترخيص من أجلها ولسلطة الترخيص أن تمنح أو ترفض منح أي ترخيص.
كما أن لها في كل وقت من الأوقات أن تلغي الترخيص الممنوح او تعدله أو تعلق منحه على أي شرط تستصوبه دون أن تكون مكلفه ببيان الأسباب الموجبة لذلك.
مادة(41) الترخيص باستيراد المفرقعات وبيعها واستعماله في الإغراض المنصوص عليها في هذا القانون شخصي وغير قابل للتحويل ولا يستفيد منه إلا المرخص بالذات وفي جميع الأحوال تسري عليه الاحكام المنصوص عليها في المواد(37،35،34،32،31،30،29) من هذا القانون ، ويحدد الوزير بقرار يصدر منه شروط استيراد ونقل وتخزين واستعمال المفرقعات بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا القانون.
مادة(42) مع مراعاة ما ورد في المادة(41) يجوز للوزير أن يمنح إذنا مكتوبا للوزارات والمصالح والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام في الدولة باستيراد المفرقعات لإغراض تنفيذ المشروعات العامة التي تقوم بتنفيذها مباشرة أو بواسطة المتعهدين بتنفيذها تحت إشرافها وذلك بناء على طلب رسمي موقع عليه من المسئول الاول في الجهة ومختوم بختمها محدد فيه الغرض والكمية المطلوب استيرادها والمشروعات التي سيتم استخدام هذه المفرقعات فيها ويمنح الوزير الإذن للجهات الرسمية بالاستيراد دون أن تودع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة(39) من هذا القانون.
مادة(43) أ: على الوزير تكوين فرق خاصة لتلافي مخاطر المفرقعات بين مستخدميها وذلك لمواجهة ما قد يحدث في مثل هذه الحالات.
ب: للوزير أن يعين خبيرا أو أكثر حسب الحاجة للمفرقعات تكون له صلاحية الإشراف على تنفيذ ما ورد في هذا القانون واللوائح الخاصة بالمفرقعات.
ج: للوزير حق طلب استعانة بخبراء المفرقعات في القوات المسلحة في الحالات التي تتطلب ذلك.
مادة(44) يجوز لخبير المفرقعات أن يقوم بما يلي:-
أ: أن يدخل ويفتش ويفحص في أي وقت في الليل أو النهار أي مكان أو سفينة أو طائرة أو قارب أو مركبة بها مفرقعات أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه كان أو يوجد فيها مفرقعات بما يتفق والقوانين النافذة.
ب: أن يأخذ عينات مما قد يوجد من مفرقعات في الأمكنة التي يقوم بتفتيشها.
ج: أن يضبط أو يحجز أو يزيل أو يبيد إذا كان ضروريا أي مفرقعات يعثر عليها.
د: معاينة المخازن التي ستوضع فيها المفرقعات والتأكد من صلاحيتها وتوفير وسائل حمايتها حسب المواصفات المقررة والطرق المتبعة في هذا المجال.
هـ: إبطال مفعول المفرقعات وإعدام التالف منها.
و: موافاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة والجهات الرسمية المختصة بكل ما يطلب منه من تقارير فنية عن المفرقعات وما أحدثته من اضرار وفق مفعولها ودرجة خطورتها وغير ذلك من الأمور المتصلة بها.
مادة(45) في حالة العثور على مفرقعات أو وقوع حوادث بسببها في أي مكان أو سفينة أو طائرة أو مركبة أو قارب يجب على الشخص المسئول الإبلاغ فورا إلى السلطات المختصة وعليه اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوع الأخطار والتقليل من تفاقمها حسب الظروف إلى أن يأتي خبير المفرقعات لنزعها وأبطال مفعولها.
مادة(46) تلتزم الجهات المالكة للمواد المتفرقعة وأي أجزاء تابعة لها بالحصول على موافقة الوزارة بالجمهورية مع تحديد النوع والكمية والمنشأ والبلد المتوجهة إليه وذلك للجهات المختصة في نقاط الدخول والتي بدورها تلتزم بإبلاغ الوزارة للحفاظ عليها وتأمين عبورها وفق نظام العبور المتبع.
الفصل السادس
العقوبـــات
مادة(47) القضاء وحده هو المختص بإصدار الاحكام بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين النافذة.
مادة(48) مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات والقوانين الأخرى النافذة:
أ: يعاقب كل من خالف أحكام الفصل الثالث والرابع والخامس بغرامة لا تتجاوز عشرة الف ريال أو بالسجن لمدة لا تتجاوز سنه واحدة أو بكلا العقوبتين إذا رأت المحكمة ذلك.
ب: وتشدد العقوبة في الحالات الآتية:-
1- من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
2- إذا ترتب على استعمالها مع توافر القصد ضررا بالأموال ولا تحول العقوبة دون الحكم بالتعويض.
3- إذا قصد من استعمالها قلب أو تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة.
4- إذا قصد من استعمالها تعطيل أوامر الحكومة او مقاومة رجال السلطة العامة والحيلولة دون تنفيذ القوانين.
5- إذا قصد من استعماله تخريب المباني والأملاك العامة المخصصة للمصالح الحكومية أو للمرافق والمؤسسات العامة أو المباني والأماكن المعدة لارتياد الجمهور وكذلك المباني والأملاك الخاصة.
مادة(49) أ: يحكم في جميع الاحوال بمصادرة الأسلحة وأجزائها والذخائر والمفرقعات المستخدمة في تنفيذ الجريمة.
ب: تصادر إداريا الأسلحة وأجزائها والذخائر والمفرقعات التي تدخل بعد صدور هذا القانون إلى أراضي الجمهورية بغير الطرق القانونية أو لم يصدر بها ترخيص من الجهات الرسمية المختصة.
مادة( 50) لا تسري احكام هذا القانون على الأسلحة الحكومية المسلمة إلى رجال القوى العاملة في القوات المسلحة والأمن المأذون لهم بحكم طبيعة عملهم بإحرازها وحملها في حدود القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
مادة(51) أ: يجب على الاشخاص الذين يرغبون في الحصول على تصريح لحمل السلاح التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون إلى سلطة الترخيص بطلب الحصول على التراخيص اللازمة لذلك وفقا للشروط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ب: يجب على الأشخاص الذين يقومون بإصلاح الأسلحة والاتجار بها أو يرغبون في استيراد المفرقعات للإغراض المنصوص عليها في المادة(39) من هذا القانون من غير الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات الحكومية التي تتطلب أعمالها أو اعمال من تتعاقد معهم استيراد مفرقعات أن يتقدموا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون إلى سلطة الترخيص بتسجيل الحيازة وبطلب الحصول على التراخيص اللازمة لذلك وفق الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات واللوائح المنظمة له ، وألا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة.
الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة(52) على الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات الحكومية التي يتطلب عمله أو عمل من تتعاقد معهم لتنفيذ أعمالها استيراد وحيازة مفرقعات أن:-
أ: تتقدم إلى سلطة الترخيص خلال مدة أقصاها خمسة وأربعين يوما من تاريخ صدور هذا القانون بطلب الحصول على إذن بالاستيراد مصحوبا بكشف مفصل يتضمن بيان بما هو موجود لديها وأمكنة حفظها وبكشف آخر بما ترغب في استيراد وبيان ونوع وكمية ومصدر تلك المواد.
ب: اسم الخبير المعتمد لصيانة وحفظ ما لديها أو لدى المعتمدين معها والوثائق الثبوتية التي تزكي خبراته في هذا المجال.
مادة(53) تقسم التراخيص التي تصدر بموجب هذا القانون وتحدد الرسوم التي تستوفى مقابل الحصول عليها على النحو الآتي:-
1- ترخيص حمل سلاح ويمنح للشخص الطبيعي ويستوفى عنه رسم قدره(50)ريال.
2- ترخيص لمزاولة مهنة إصلاح السلاح ويمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ويستوفى عنه رسم قدره(1000)ريال.
3- ترخيص للاتجار بالسلاح ويستوفى عنه رسم قدره(5000)خمسة الف ريال.
4- ترخيص استيراد مفرقعات ويمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ويستوفى عنه رسما وقدره(2%) من قيمة رخصة الاستيراد.
5- ترخيص بيع المفرقعات ويمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ويستوفى عنه رسما وقدره(5000) خمسة الف ريال.
وتعتبر هذه التراخيص شخصية ولا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه وتنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي أو بانتهاء الشخصية الاعتبارية وعلى الورثة أو وصيهم تعديل أوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.
أما الشخص المعنوي فيطبق في حقه القواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات.
مادة(54) تجدد التراخيص التجارية والإصلاح سنويا برسم قدره(300) ثلاثمائة ريال ويجدد ترخيص الحمل كل ثلاث سنوات ويستوفى عن التجديد ، وكذا عن كل فاقد رسم يساوي(150) ريال وتفرض غرامة تأخير بواقع خمسة ريال عن كل يوم على كل من يتوانى عن المبادرة في التجديد أو الحصول على بدل فاقد.
مادة(55) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير التي بموجبها تمنح تراخيص حمل الأسلحة في عواصم المحافظات.
مادة(56) يحظر على صف ضباط وافراد القوات المسلحة والأمن حمل الأسلحة إلا اثناء تأدية الواجب وبالأخص في عواصم المحافظات.
مادة(57) يصدر مجلس الوزراء لائحة تنظيم حماية الشخصيات وتحدد الحراسات والمرافقين طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(58) تصادر كافة الأسلحة والذخائر المهربة إلى داخل البلاد.
مادة(59) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وعلى الوزير اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة فيه.
مادة(60) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
مادة(61) يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(62) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 28/ذي القعدة/1412هـ
الموافق 30/مايـو/1992مـ
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيـس مجلس الرئاسـة