اللائحة التنفيذية
للقانون رقم(13)لسنة2001م
بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء
نشر في الجريدة الرسمية العدد (8)لسنة 2002م
قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2002م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2001م
بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(13)لسنة2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(52) لسنة2001م بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
وبناء على عرض رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
قــرر
الباب الاول
التسمية والتعاريف وحق الانتخاب
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية للقانون رقم(13)لسنة2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء).
مادة(2) لأغراض تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
1ـالجمهورية: الجمهورية اليمنية.
2ـ المواطـن: كل يمني ويمنيـة.
3ـ القانــون: القانون رقم(13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء.
4ـ الناخب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية والاستفتاء وفقا لأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.
5ـ الموطن الانتخابي: المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيه.
6ـ الانتخابات العامة: ممارسة الشعب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية.
7 ـ اللجنة العليا: اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء
8ـ الأمانة العامة للجنة العليا: الجهاز الإداري والمالي والفني للجنة العليا.
9ـ الأمين العـام: المسئول المباشر للأمانة العامة للجنة العليا.
10ـ فروع الأمانة العامة: التكوينات الإدارية التي تنشئها اللجنة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات للقيام بكافة المهام والأعمال الإدارية التي تسند إليها بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة وأية لوائح أخرى تصدر عن اللجنة العليا.
11ـ اللائحة التنظيميــة: هي اللائحة الهيكلية الإدارية للجنة العليا ومكوناتها ومهامها.
12ـ لجان إعداد الجداول: اللجنة الأساسية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام بإعداد جداول بأسماء وبيانات الناخبين او القيام بمراجعتها وتحرير نسخها وكل ما يجب عليها القيام به وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة.
13ـ اللجان الإشرافية: اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات للإشراف على اللجان الانتخابية الأخرى.
14ـ لجان إدارة الانتخابات: اللجنة الأصلية واللجان الفرعية التي تشكلها اللجنة العليا للقيام بإدارة عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج في الدوائر الانتخابية.
15ـ اللجنة الفرعية الأولى: اللجنة الأولى في المركز الانتخابي النيابي واللجنة الاصلية في الدائرة المحلية حسب ما هو مبين في الدليل الانتخابي.
16ـ الدائرة النيابية: كل مكان يشكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تقسم إليها الجمهورية وفقا لأحكام الدستور ونصوص القانون والقوانين النافذة الأخرى ويمارس فيها المواطن حقوقه الانتخابية.
17ـ المركز الانتخابي: احد تقسيمات الدائرة النيابية الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه وابداء رأيه في الاستفتاء.
18ـ الدائرة الانتخابيةالمحلية: هي الوحدة الانتخابية الأساسية التي يتضمن جدول الناخبين فيها كل الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حقوقهم الانتخابية وهي تشكل مركزا انتخابيا في إطار الدائرة الانتخابية النيابية وجدول الناخبين فيها هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية والاستفتاء.
19ـ جدول قيد الناخبين النهائي: الجدول الذي يشمل أسماء وبيانات الناخبين بعد أن تم إعلانه ولم يعد قابلا للطعن فيه.
20ـالاقتراع: إدلاء الناخب بصوته في أية انتخابات عامة او استفتاء عام.
21ـ الاستفتاء العام: استطلاع رأي الشعب لمعرفة مدى موافقته أ ورفضه لأي موضوع يطرح للاستفتاء يدعو إليه رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور.
22ـ الأغلبية النسبية: أكثر ألأصوات عددا من الأصوات الصحيحه التي تم الإدلاء بها في الانتخابات.
23ـ الأغلبية المطلقة: أكثر من نصف عدد أصوات الذين شاركوا في الانتخابات أو الاستفتاء.
24ـ الانتخابات التكميلية: الانتخابات التي تجرى في مركز انتخابي أو أكثر او دائرة انتخابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج الإقتراع او التي لم يتأت إجراء العملية الانتخابية فيها أو إنهاؤها.
25ـ انتخابات ملء المقعد او المقاعد الشاغـرة: الانتخابات التي يتم إجراؤها لملء مقعد او مقاعد شاغرة خلت بسبب الوفاة او الاستقالة او تعيين عضو المجلس في وظيفة عامة ولا ينطبق ذلك عند التعيين في عضوية مجلس الوزراء.
26ـ الوثيقة الرسمية: كل وثيقة تحمل اسم وصورة الناخب صادرة من أي من الوزارات والمصالح الحكومية التي يحق لها إصدار وثائق إثبات الهوية وهي على سبيل الحصر:
1- البطاقة العائلية.
2- البطاقة العسكرية.
3- جواز السفــر.
27ـ البطاقة الانتخابية: هي البطاقة الصادرة عن اللجنة العليا التي تعطي لكل ناخب مقيد اسمه في جداول الناخبين النهائية.
28ـ الدليل الانتخابي: هو مجموعة التعليمات الإجرائية والتنفيذية التي تصدرها اللجنة العليا في دليل خاص عند تنفيذ أي من مراحل العملية الانتخابية او الاستفتاء.
29ـ دليل الدعاية الانتخابية: هو مجموع الضوابط والقواعد التي تضعها اللجنة العليا لتنظيم عملية الدعاية الانتخابية وتحديد واجبات المرشحين وحقوقهم أثناء ممارستهم لحق الدعاية الانتخابية المقررة لهم قانونا.
30ـ المدن الرئيسية: أمانة العاصمة وعواصم المحافظات ومراكز التجمع الحضري في المديريات.
31ـ الأمين وعاقل الحارة/القرية: كل شخص يحمل هذه الصفة بموجب وثيقة صادرة عن الجهة المختصة.
الفصل الثاني
حق الانتخاب
مادة(3) يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشر سنه شمسية كاملة متمتعا بقواه العقلية ويشترط لممارسة المتجنس لهذا الحق أن يكون قد مضى على كسبه للجنسية اليمنية خمس عشر سنة كاملة.
مادة(4) أـ يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه الانتخابية ان يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن اسمه في أكثر من مركز انتخابي واحد كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل اسمه فيه.
ب ـ يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد اسمه كتابة إلى لجنة القيد والتسجيل في الموطن الانتخابي الجديد ويرفق في الطلب بطاقته الانتخابية وعليها إدراج اسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة الانتخابية في الموطن السابق للقيام بحذف اسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقا لنص المادة(13) من القانون ويبين الدليل الانتخابي الصادر عن اللجنة العليا الإجراءات التفصيلية التي يجب إتباعها لتغيير الموطن الانتخابي.
ج ـ يعتبر تسجيل المواطن اسمه في أحد مواطنه الانتخابية في حال تعددها تعيينا للموطن الذي يريد ممارسة حقه الانتخابي فيه ويبين الدليل الانتخابي الضوابط والإجراءات التي تحول دون تسجيله في اكثر من موطن.
د ـ لا يجوز للجان القيد والتسجيل قبول طلب نقل الموطن بسبب انتقال العمل ما لم يكن قد مضى على مباشرة مقدم الطلب للعمل بالموطن الجديدة مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم طلب القيد على أن يرفق بالطلب وثيقة صادرة عن جهة عمله تثبت مضي هذه المدة.
هـ ـ كل ناخب تعمد قيد اسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافا لما تنص عليه الفقرة(ب) من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من القانون.
وـ لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين او إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية او عسكرية.استخدم سلطته او نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من القانون مع إبعاده من وظيفته.
مادة(5) لغرض إجراء الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة انتخابية واحدة يجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية او الانتخابية او الوثيقة الرسمية التي تحمل صورته في أي مركز اقتراع ويبين الدليل الانتخابي الضوابط الكفيلة بممارسة المواطن لهذا الحق.
مادة(6) أ-يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل اسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية ويحمل البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة او قنصلية يمنية في الخارج وذلك وفقا لأحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة.
ب- لا يجوز إجراء أي انتخابات في أي سفارة او قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين في نطاق أي منهما والحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.
ج- لمباشرة حق الاقتراع وابداء الرأي في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام في أي من سفارات او قنصليات الجمهورية اليمنية في الخارج يجب أن يكون الناخب حاملا للبطاقة الانتخابية وأن يقوم بتسجيل اسمه لدى السفارة او القنصلية اليمنية في البلد التي يقيم فيها وفقا للمواعيد والضوابط التي تحددها اللجنة العليا في دليل انتخابي خاص يعد لهذا الغرض تصدره اللجنة العليا على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
مادة(7) لغرض تشجيع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية تتخذ اللجنة العليا الإجراءات الآتية:-
1ـ تشكيل لجان نسائية عند الاقتراع وذلك في كل مركز انتخابي يتواجد فيه عدد لا يقل عن(100) امرأة من المقيدات في جداول الناخبين.
2ـ تشكل اللجان النسائية من المؤهلات قانونا لذلك وتكون الأولوية للمقيمات في نطاق الدوائر الانتخابية التي سيتم الاقتراع فيها.
3ـ ينظم الدليل الانتخابي الضوابط التي تكفل التثبت من شخصيات الناخبات.
مادة(8) لكل ناخب صوت واحد، ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الثاني
جداول الناخبين
مادة(9) أ- يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمارس مهامها وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والأدلة الانتخابية.
ب - على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم بعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.
مادة(10) يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية والقانونية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده وموطنه الانتخابي ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة ويبين الدليل الانتخابي البيانات اللازم توافرها في جداول الناخبين.
مادة(11) على لجان إعداد الجداول التثبت من بلوغ السن القانوني للمواطن الذي يطلب قيد اسمه في جداول الناخبين والتأكد من ذلك بأي من الوسائل الآتية:-
1- بطاقة إثبات الهوية الشخصية أو الوثيقة الرسمية التي تحمل اسم وصورة طالب القيد.
2- شهادة العاقل والأمين بعد أخذ اليمين منهما لمن لم تتوفر لديه البطاقة الشخصية او الوثيقة الرسمية ويجب في هذه الحالة إثبات شهادة العاقل والأمين في ظاهر استمارة طلب القيد والختم عليها من قبلهما بعد التأكد من صفتهما الرسمية ويحدد الدليل الانتخابي الإجراءات التفصيلية التي يجب على اللجان إتباعها للتأكد من بلوغ السن القانونية.
مادة(12) أ- يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين او تعديلها خلال ثلاثين يوما مرة كل سنتين ومرة قبل أربعة اشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار الدعوة وإضافة أسماء المواطنين الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية، وفي كل الاحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات او الاستفتاء.
ب - يجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي:-
1- إضافة أسماء من توافرت فيها الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية.
2- إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة.
3- حذف أسماء المتوفين.
4- حذف من فقدوا أيا من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.
5- حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف.
6- حذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.
ج -يجب على لجان إعداد جداول الناخبين عندما يطلب منها حذف اسم أيا من
المتوفين من الجداول ان تتأكد من واقعة الوفاة بأي من الوسائل الآتية:-
1- شهادة وفاة رسمية صادرة عن الجهة المختصة.
2- بلاغ بالوفاة معتمد من جهة رسمية او من الأمين او العاقل الذي يقع في نطاقه الموطن الانتخابي للمتوفى.
3- شهادة عدلين بالوفاة مسجلة ومعمدة من العاقل او الأمين ومدير المديرية أو قسم الشرطة.
ولا يجوز القيام بعملية الحذف المشار إليها إلا في المواعيد المعتمدة من اللجنة العليا لتعديل الجداول ويحدد الدليل الانتخابي الإجراءات التفصيلية لذلك.
مادة(13) أ- تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة، وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها للجنة العليا للانتخابات وذلك لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين او تعديلها.
ب – يحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول تصوير الجدول المعلن وفقا للإجراءات الآتية:-
1- أ ن يتقدم فرع الحزب او التنظيم السياسي بطلب رسمي لتصوير الجدول المعلن.
2- يتم التصوير بواسطة اللجنة التي قدم الطلب إليها.
3- يتحمل الحزب او التنظيم السياسي نفقات التصوير.
ج - لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج اسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق او حذف اسم من أدرج بغير حق وتقدم الطلبات إلى مقر لجنة الإعداد لمدة خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم التالي لإعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص ويعطي إيصالا لمقدمها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.
مادة(14) أ-تفصل اللجان الأساسية المختصة في طلبات الإدراج والحذف ابتداء من اليوم التالي لتقديم الطلبات على أن لا تتجاوز فترة الفصل فيها خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها وعلى اللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.
ب - تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة (13) من هذه اللائحة لمدة خمسة أيام ابتداء من نهاية مدة الفصل في الطلبات.
مادة(15) أ- لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات اللجنة الأساسية أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال خمسة أيام ابتداء من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة وللمحكمة أن تجري ما تراه لازما من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولا او رفضا وبما تقتضيه كل حالة على حده من حذف او إضافة او إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك ابتداء من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى ألا تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوما من نهاية فترة تقديمها وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة المعنية بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة(13) من هذه اللائحة لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون.
ب - لكل ناخب في الدائرة حق الطعن بالاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون، وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائيا من قبل المحكمة وذلك ابتداء من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى ألا تتجاوز عشرين يوما من نهاية فترة تقديم الطعون وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة.
مادة(16) أ-على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقا للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولا بأول ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية.
ب - تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات او استفتاء ما لم يكن أسمه مقيدا فيها.
ج - في حالة الدعوة لانتخابات مبكرة او استفتاء تعتبر الجداول النهائية التي استخدمت لإجراء آخر عملية انتخابية مضافا إليها من تم تسجيلهم حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء.
مادة(17) يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ويوقع عليها رئيس اللجنة الأساسية وعضواها، وتحفظ الأولى في مقر اللجنة بالدائرة الانتخابية الذي تحدده اللجنة العليا والثانية في اللجنة العليا للانتخابات والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب والرابعة في المحكمة العليا والخامسة في مقر فرع الامانة العامة بالمحافظة.
مادة(18) لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين النهائي حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم اثبات شخصيته للجنة عن طريق البطاقة الشخصية أو البطاقة الانتخابية التي تحمل صورته أو الوثيقة الرسمية التي تحمل صورته.
مادة(19) أ-يعطى كل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين البطاقة الانتخابية التي يجب ان تشتمل على صورة الناخب واسمه الرباعي وتاريخ ميلاده وموطنه الانتخابي ورقم وتاريخ قيده بالجدول ودائرته الانتخابية والمركز الانتخابي الذي يحق له ممارسة حقوقه الانتخابية فيه بالإضافة إلى توقيع ختم اللجنة المختصة في المركز الانتخابي المقيد اسمه فيه ويحدد الدليل الانتخابي الصادر عن اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لصرف البطاقة الانتخابية.
ب - البطاقة الانتخابية شخصية ولا يجوز لغير صاحبها استخدامها في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وتعتبر البطاقة صالحة لممارسة الحقوق الانتخابية خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا على البطاقة ذاتها ما لم تستبدل او تسحب لأسباب قانونية وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ج - تستبدل البطاقة الانتخابية ببطاقة أخرى عند نقل الناخب موطنه الانتخابي من محافظة إلى أخرى.
د - تسحب البطاقة الانتخابية من كل شخص فقد أهليته بحكم قضائي نهائي وعلى المحاكم والجهات القضائية المختصة إخطار اللجنة العليا بصورة من كل قرار او حكم يصدر بهذا الشأن.
هـ- لكل ناخب فقدت بطاقته الانتخابية او تلفت حق الحصول على بطاقة انتخابية بدل فاقد او تالف للمدة المتبقية من مدة صلاحية البطاقة الانتخابية المفقودة او التالفة بناء على طلب يقدم إلى اللجنة المختصة في دائرته في المواعيد التي تحددها اللجنة العليا.
الباب الثالث
مهام اللجنة العليا وأمانتها العامة ومهام واختصاصات الأمين العام
الفصل الأول
مهام اللجنة العليا
مادة(20) أ- تنتخب اللجنة العليا في أول اجتماع لها رئيسا للجنة ونائبا للرئيس وتوزع الاختصاصات بين أعضائها بحيث يرأس كل عضو قطاعا من قطاعات اللجنة.
ب- بعد انتخاب أعضاء اللجنة رئيسا لها يكون رئيس اللجنة بدرجة نائب رئيس وزراء ويتمتع بالحقوق والامتيازات الخاصة بهذه الدرجة.
مادة(21) أ- يكون عضو اللجنة بدرجة لا تقل عن وزيرويستحق العضو هذه الدرجة إذا لم يكن حاصلا عليها قبل تعيينه في اللجنة بمجرد صدور قرار التعين.
ب- يعامل عضو اللجنة العليا معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات والحصانة خلال مدة عمله في اللجنة ويستمر صرف مستحقاته المالية من الجهة المختصة بعد انتهاء فترة عمله.
ج- يعامل نائب رئيس اللجنة وأعضائها بروتوكوليا معاملة الوزراء العاملين.
د- لا يجوز أن يتخذ في مواجهة عضو اللجنة العليا أي إجراء من إجراءات التحقيق او القبض او الحبس او أي إجراء جزائي إلا بأذن من اللجنة العليا ما عدا حالات التلبس وفي هذه الحالة يجب إخطار اللجنة العليا فورا وعلى اللجنة أن تتأكد من سلامة الإجراءات.
هـ- لا يجوز فصل عضو اللجنة العليا إلا بقرار جمهوري وذلك في حالة فقدانه شرط من الشروط الواردة في المادة(21) من القانون وبموجب حكم قضائي نهائي وفي حالة وفاته او استقالته او فصله يتم اختيار وتعيين خلفا له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا.
مادة(22) تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والإعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في القانون الاختصاصات التالية:-
أ - تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وتحديدها على أساس مبدأ المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري.
ب - تقسيم كل مديرية إلى دوائر محلية متساوية من حيث العدد السكاني ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة(5%) زيادة او نقصا.
ج- تعيين موظفي الأمانة العامة للجنة العليا وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات الأخرى للجمهورية على أن يتم ذلك عن طريق الإعلان عن الوظائف الشاغرة والمؤهلات والشروط المتطلبة لشغلها.
د- تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية وتحديد نطاق اختصاص كل منها وتوزيعها على مقار عملها في الأوقات المحددة لكل منها وفقا للخطط والبرامج الزمنية المعتمدة لذلك من قبل اللجنة العليا بحيث تشكل كل لجنة من رئيس وعضوين وعلى أن تشكل جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزب واحد.
هـ. تحديد المعايير الخاصة باختيار رؤساء وأعضاء اللجان وإعلانها على النحو المبين في الدليل الانتخابي.
و- القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء وتجهيز أوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الأوقات المحددة لكل منها.
ز- الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملا بأحكام المادة(78) من الدستور والإعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقرة وفقا لأحكام القانون والمادة(109)من هذه اللائحة.
ح- الدعوة للانتخابات في المديرية أو الدائرة المحلية التي تعلن وزارة الإدارة المحلية خلو مكان العضو المنتخب عنها عملا بأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.
مادة(23) أ- يكون للجنة العليا لجنة أمنية وغرفة عمليات تخضع لإشرافها.
ب- تتولى اللجنة الأمنية وغرفة العمليات تقديم مشروع الخطة الأمنية لأي انتخابات او استفتاء وذلك إلى اللجنة العليا قبل العملية الانتخابية بوقت كاف ويجب أن يتضمن مشروع الخطة الآتي:-
1- وضع الخطط الأمنية الفرعية المنفذة للخطة الأمنية الرئيسية.
2- التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطة.
3- تحديد القوى البشرية اللازمة لتنفيذ الخطة الأمنية ميدانيا وكذا القوى الاحتياطية التي يمكن تعزيز المديريات والمراكز الانتخابية بها عند الطوارئ بما يضمن سلامة وحرية الانتخابات والاستفتاء.
4- تحديد الوسائل المادية من أطقم وأجهزة اتصالات لتنفيذ الخطة الأمنية ميدانيا.
5- تشكيل اللجان الأمنية الرئيسية للمحافظات واللجان الفرعية بالمديريات والدوائر والمراكز الانتخابية وحثها على العمل بحيادية تامة وعدم التدخل في أعمال اللجان الانتخابية لضمان حرية الانتخابات.
6- تشكيل غرف العمليات بالمحافظات والمناطق بما يكفل تنفيذ كافة المهام الميدانية.
مادة(24) ترفع اللجنة العليا الخطة الأمنية الشاملة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمصادقة بعد التوقيع عليها من رئيس اللجنة الأمنية ووزارتي الداخلية والدفاع ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
مادة(25) أ- تقوم اللجنة العليا قبل كل عملية انتخابية بوقت كاف اختيار رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية وفقا للمعايير التي أقرتها اللجنة على أن تتوفر في كل منها الشروط التالية:
1-أن يكون يمنيا.
2-أن لا يقل سنه عن(21)عاما بالنسبة لأعضاء اللجان وعن(25) عاما بالنسبة لرؤساء اللجان.
3- أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من حملة الشهادات الجامعية على الأقل.
4- أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية والأصلية والفرعية من حلمة الشهادات الثانوية على الأقل.
5- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات او في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفي كل الاحوال لايجوز ان يعين في لجان إدارة الانتخابات الاصلية والفرعية للدائرة الانتخابية من يكون بينه وبين أحد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة.
ب- تعطى الأولوية عند تعيين رؤساء اللجان الانتخابية:
1- لذوي الخبرات الإدارية والقانونية من حملة الشهادات الجامعية.
2- من سبق لهم المشاركة في أعمال اللجان الانتخابية وثبت كفاءتهم وعدم إخلالهم بواجبات التي أنيطت بهم خلال عملهم في اللجان السابقة.
مادة(26) أ- تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجانا إشرافية على مستوى أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية يكون مقرها عاصمة المحافظة، للقيام بالإشراف على أعمال لجان إعداد الجداول أو لجان إدارة الانتخابات والاستفتاء.
ب- تتولى فروع الأمانة العامة اللجنة العليا المنشأة في محافظات الجمهورية وفقا لأحكام القانون القيام بمهام وأعمال السكرتارية الفنية والمالية للجان الإشرافية المختصة ويكون للجنة العليا أن تعين من لديها سكرتاريات متخصصة لهذه اللجان في المحافظات التي لم تنشأ بها هذه الفروع.
مادة(27) يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تراعي عند توزيعها لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاء وذلك بالأخذ بعين الاعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلا لسير العمليات الانتخابية او الاستفتاء بدون صعوبة أو معاناة او إعاقة طبيعية.
مادة(28) على اللجنة العليا متابعة أعمال الانتخابات والاستفتاء ولها أن تبعث من تراه للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية ويجوزللجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها لازمة لمساعدتها على تأدية المهام والاختصاصات الموكلة إليها.
مادة(29) على اللجنة العليا توفير المادة التي يجب وضعها على إبهام الناخب عند ادلائه بصوته على أن تكون هذه المادة غير قابلة للإزالة قبل مضي (24) ساعة على ألأقل، وذلك منعا لتكرار عملية التصويت خلال اليوم المحدد للاقتراع.
مادة(30) أ- تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات والاستفتاء، وعلى الحكومة أن تضع تحت تصرف اللجنة العليا كافة الإمكانيات والآلات والوسائل التي تمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل.
ب- يكون للجنة العليا ميزانية سنوية خاصة بها تعدها وتقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقما واحدا باسم اللجنة العليا.
ج- تقدم اللجنة إلى الحكومة مشروع الميزانية وفقا للأسس والقواعد المتعارف عليها في إعداد الموازنات للهيئات ذات الاستقلال المالي والإداري.
مادة(31) أ- اللجنة العليا مستقلة ماليا وإداريا وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة باستقلالية تامة وحيادية كاملة، وتكون قراراتها علنية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة كانت التدخل في شئون وأعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.
ب- يكون للجنة العليا جهاز إداري ومالي وفني في ديوانها العام وعواصم محافظات الجمهورية ويكون لها كادر خاص يصدر به قرار جمهوري ولها أن تضع هيكلها التنظيمي واللوائح اللازمة
ج- تمارس اللجنة العليا كافة السلطات والصلاحيات المخولة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية في التشريعات النافذة وذلك في كل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية لموظفي الجهاز الإداري والفني التابع للجنة العليا.
مادة(32) أ- تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية والمرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل ويحق للأحزاب والتنظيمات السياسية عرض برامجها الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وفقا للقواعد المذكورة في دليل الدعاية الانتخابية.
ب - تضع اللجنة العليا الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية للمجالس المحلية.
مادة(33) تحدد اللائحة التنظيمية مكونات اللجنة العليا واختصاصاتها التفصيلية.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الأمانة العامة والأمين العام
مادة(34) الأمانة العامة للجنة العليا هي الجهاز الإداري والمالي والفني للجنة العليا وتحدد اللائحة التنظيمية تكوينات الأمانة العامة واختصاصاتها.
مادة(35)أ- الأمين العام هو المسئول المباشر للأمانة العامة و يكون مسئولا ومحاسبا مباشرة أمام اللجنة العليا وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة واللوائح الأخرى المنظمة لأعمال اللجنة وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1- تسيير الأعمال التنفيذية اليومية للأمانة العامة في كافة شئونها الإدارية والمالية والفنية.
2- التوجيه والإشراف والرقابة على العاملين في الامانة العامة وتقييم أداءهم وفقا للأنظمة النافذة وقرارات اللجنة العليا.
3- التنسيق في كل ما يتعلق بنشاط الأمانة العامة مع الجهات المختصة وكذا التنسيق بين أعمال الإدارات العامة فيها بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات المناطة بها.
4- اقتراح احتياجات الامانة العامة من القوى البشرية والامكانات المالية التي يتطلبها إنجاز العمل والرفع بذلك إلى اللجنة العليا.
5- اقتراح مشاريع اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقة بمهام الامانة العامة وفروعها وتقديمها إلى اللجنة العليا لإقرارها ومتابعة استكمال إجراءات إصدارها.
6- متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة العليا المتعلقة بأجهزة وتكوينات الامانة العامة.
7- متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة العليا الموجهة إلى الامانة العامة المتعلقة بالإعداد والتجهيز لأية عملية انتخابية او استفتاء ورفع تقارير بذلك إلى اللجنة العليا أولا بأول.
8- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للجنة ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها ومتابعة إجراءات تقديمها إلى الحكومة لاستكمال إجراءات إقرارها من قبل مجلس النواب.
9- متابعة إدراج الموازنة السنوية للجهاز الإداري للجنة ضمن الموازنة العامة للدولة رقما واحدا باسم اللجنة العليا.
10- إعداد مشاريع موازنات العمليات الانتخابية او الاستفتائية بالتنسيق مع رؤساء قطاعات اللجنة.
11- تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس اللجنة بالصرف من الميزانية المعتمدة للجنة بحسب تبوبيها ووفقا لأوجه الصرف المقرة والتوقيع على الشيكات إلى جانب رئيس اللجنة حسب الانظمة المالية المتبعة.
12- تبويب ميزانية الجهاز الإداري للجنة العليا ورفعها لرئيس اللجنة لإقرارها بعد مشاورة أعضاء اللجنة.
13- أي مهام أخرى يكلف بها من اللجنة او رئيسها.
ب - الأمين العام هو مقرر اللجنة العليا وعليه القيام بالتهيئة والإعداد لاجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وصياغة قراراتها وفقا للنظم المتبعة في هذا الشأن.
مادة(36) في حالة انتهاء فترة اللجنة العليا او استقالتها يقوم الأمين العام بتسيير الأعمال الإدارية والمالية في الجهاز الإداري والمالي للجنة العليا دون أن يكون له حق التوظيف او الترقية او العزل لأي موظف.
الباب الرابع
تنظيم وضوابط الانتخابية
مادة(37) تتولى اللجنة العليا توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والدعوة الى المشاركة فيها وتنظيم اغلان قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعد إغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص أيا منهم بأية ميزة دعائية ويمنع على أجهزة الإعلام الحكومية أن تذيع أو تنشر أي موضوع يتعلق بالانتخابات والاستفتاء إلا بموافقة وإشراف اللجنة العليا كما يجب على أجهزة الإعلام الحكومية أن تضع إمكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا ويحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين او التدليس عليهم كما يحظر استخدام أسلوب التجريح او التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.
مادة(38) مع مراعاة أحكام المادة(72) من هذه اللائحة يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
مادة(39) أ- تضع اللجنة العليا دليلا خاصا بالدعاية الانتخابية تحدد فيه القواعد والمبادئ والضوابط التي تحكم الدعاية الانتخابية وتنظم حقوق وواجبات المرشحين أثناء ممارستهم لحقهم في الدعاية الانتخابية وذلك بما لا يتعارض مع نصوص القانون وأحكام هذه اللائحة.
ب-يجب أن يتضمن دليل الدعاية الانتخابية ما يلي:-
1- تحديد مهام وواجبات اللجان الأصلية (لجان استقبال طالبي الترشيح) لتنظيم عملية الدعاية الانتخابية في إطار الدوائر الانتخابية.
2- حقوق وواجبات المرشح.
3- الإجراءات التنظيمية لاستخدام وسائل الأعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية (إذاعة – تلفزيون – صحف رسمية).
ج - يجب على المرشحين والناخبين والأحزاب والتنظيمات السياسية التقيد والالتزام بتنفيذ نصوص وأحكام دليل الدعاية الانتخابية الصادرة عن اللجنة العليا وعدم مخالفتها وأية مخالفة لنصوصه وأحكامه تعرض مرتكبها للمسائلة والجزاء المقرر قانونا.
مادة(40) أ- تمارس عملية الدعاية الانتخابية ابتداء من اليوم التالي لإغلاق باب الانسحاب من الترشيح وتستمر حتى نهاية اليوم السابق ليوم الاقتراع ولا يجوز ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع.
ب - تقوم اللجان الاصلية فور إغلاق باب الانسحاب من الترشيح بتحديد اماكن وضع الإعلانات الانتخابية في نطاق الدائرة الانتخابية وتخصيص مساحة متساوية لكل مرشح في كل من هذه الأماكن مع مراعاة ما يأتي:ـ
1- تحديد مكان واحد في مقر كل مركز انتخابي يقسم الى مربعات متساوية ويرقم بعدد المرشحين.
2- ترتيب هذه المربعات بحسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح.
ج- لايجوز تعليق أية إعلانات او ملصقات خارج الأماكن المحددة وفقا لاحكام هذه المادة.
مادة(41) تتولى اللجنة الأصلية المختصة في اليوم التالي لإغلاق باب الانسحاب من الترشيح تخصيص الأماكن المذكوره في المادة(40)من هذه اللائحة حسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح وعلى السلطة المحلية ومعاونيها التعاون الكامل مع اللجان في تنفيذ ما توجه به او تطلبه بشأن تعيين أو تخصيص الأماكن المطلوبة وفقا لأحكام المادة السابقة وفي حالة عدم الامتثال او التهاون في التنفيذ يقع المخالف تحت طائلة المسائلة القانونية وعلى رئيس اللجنة ان يتولى التنفيذ بنفسه او بواسطة مفوض منه.
مادة(42) لا يجوز لأي مرشح أن يضع في ألأماكن المبينة في المادة(40) من هذه اللائحة إلى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت:-
أ- أكثر من إعلانين انتخابيين.
ب – أ كثر من إعلانين للاجتماعات الانتخابية ويجب إلا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع، وكذا محل وتاريخ الاجتماع وكذا أسماء المتكلمين المسجلين لتناول الكلام وأسماء المرشحين.
مادة(43) لا يجوز لأي مرشح أن يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعلاناته لغرض آخر غير تقديم ترشيحه وعرض برنامجه الانتخابي كما لا يجوز لأي مرشح أن يتخلى لغيره عن المكان المخصص لإعلانه.
مادة(44) لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه او بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل او منشورات او بطائق او غيرها من الوثائق.
ولا يجوز بصفة عامة لأي من العاملين مع الدولة او السلطة المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع بطائق او منشورات او برامج عمل للمرشحين، كما لا يجوز وضع أية إعلانات او توزيع برامج أو منشورات او بطائق باسم مرشح انسحب عن الترشيح.
مادة(45) مع مراعاة أحكام المادة(46) من هذه اللائحة لا يجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
مادة(46) يجوز للمرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية عقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين ويبين دليل الدعاية الانتخابية القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات الانتخابية وذلك مع مراعاة عدم جواز استخدام المساجد والجوامع لهذه الإغراض، ويجوز للجان الإشرافية والأصلية السماح للضرورة كتابيا باستخدام مقار المؤسسات التعليمية وبصورة متساوية لجميع المرشحين لأغراض هذه اللقاءات الانتخابية.
مادة(47) لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية في ما عدا حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقا للقانون، كما لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية وبصفة عامة لا يجوز استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح عدا ما هو مسموح به وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة ودليل الدعاية الانتخابية التي تصدره اللجنة العليا.
مادة(48) لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف سواء بالشطب او التمزيق أو غير ذلك، وكل تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية.
مادة(49) لا يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية ما تبثه وتنشره وسائل الإعلام الرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه وأعماله اليومية إذا كان رئيس الجمهورية من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية.
مادة(50) مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذه اللائحة تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الوقت والمساحة لكافة المرشحين.
مادة(51) يحظر على أي حزب او جماعة او تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.
الباب الخامس
أحكام وإجراءات الترشيح للانتخابات العامة والاستفتاء
الفصل الأول
انتخابات مجلس النواب
مادة(52) يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام الحر والمباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى ثلاثمائة دائرة ودائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني بناء على نتيجة الإحصاء السكاني العام مع التجاوز عن نسبة (5%) زيادة او نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو احد.
مادة(53) أ-.يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس نواب جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل.
ب- تنفذ الإجراءات الخاصة بالانتخابات العامة في المواعيد المحددة لها في القانون وهذه اللائحة وفقا للبرنامج الزمني الذي تصدره اللجنة العليا في كل عملية انتخابية.
مادة(54) يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي ويبين الدليل الانتخابي الضوابط والإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك.
مادة(55) ا- يحق لكل ناخب ان يرشح نفسه في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط التالية:-
أ- أن يكون يمنيا.
ب-أن لا يقل سنه عن (خمسة وعشرين عاما).
ج- يكون مجيدا للقراءة والكتابة.
د- يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- على اللجنة الأصلية ان تستوفي المستندات الدالة على توافر الشروط المحددة في البندين (أ،ب) من الفقرة(1) من هذه المادة وهي البطاقة الشخصية او العائلية او جواز السفر.
مادة(56)أ- يقدم طالب الترشيح طلبه مكتوبا على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية المختصة أثناء ساعات الدوام الرسمي لها خلال العشرة أيام التالية لفتح باب الترشيح وفقا للبرنامج الزمني الصادر عن اللجنة العليا، ويجب على طالب الترشيح كتابة طلبه بنفسه أمام اللجنة للتأكد من إجادته للقراءة والكتابة وعلى اللجنة الأصلية توثيق ذلك بمحضر يوضح فيه قيام طالب الترشيح بكتابة طلب ترشيحه بنفسه أمامها ويتم التوقيع على المحضر من قبل اللجنة وطالب الترشيح.
ب- يتضمن نموذج طلب الترشيح البيانات التالية:-
1- أسم المرشح رباعيا.
2- مكان وتاريخ الميلاد.
3- المستوى التعليمي.
4- الانتماء السياسي ( إن وجد).
5- المهنة أو الوظيفة (إن كان موظفا).
6- الدائرة أ والمركز الانتخابي المقيد فيه المرشح ضمن جداول الناخبين وعنوانه.
7- الرمز الخاص بالمرشح او الحزب او التنظيم السياسي.
8- تاريخ ترك العمل او الاستقالة إن كان طالب الترشيح ممن شملتهم الفقرتان(و،ز)من المادة(60) من هذه اللائحة.
ج- تقيد طلبات الترشيح في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها بعد التثبت من صحة كافة البيانات والشروط اللازم توافرها في المرشح ويحق لكل ناخب الإطلاع على دفتر الترشيحات وتحرر اللجنة كشف بالمرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن والساحات العامة للدائرة الانتخابية ابتداء من اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح.
د- لكل حزب او تنظيم سياسي ان يختار رمزا واحدا بالتنسيق مع اللجنة العليا لجميع مرشحيه في كافة الدوائر ولا يجوز لأي حزب او تنظيم سياسي ان يختار رمزا مماثلا او مشابها لرمز قد سبق اختياره لحزب او تنظيم آخر.
هـ - تضع اللجنة العليا قائمة تحتوي على عددا من الرموز الانتخابية للمرشحين المستقلين توزع على لجان استقبال طالبي الترشيح وعلى كل مرشح مستقل اختيار رمزه من تلك الرموز المعتمدة وتعطى الأولوية في اختيار الرمز بحسب تقديم طلبات الترشيح المستوفية للشروط القانونية.
مادة(57) أ- يلزم لقبول الترشيح باسم أي حزب او تنظيم سياسي ان يعتمد ذلك الترشيح من قبل رئيس الحزب او التنظيم السياسي المعني أو أمينه العام او من ينوب عن أي منهما رسميا.
ب- يشترط لقبول طلب ترشيح المستقل لعضوية مجلس النواب أن يتم تزكيته من مجموعة من الناخبين لا يقل عددهم عن ثلاثمائة ناخب يمثلون أغلب مراكز الدائرة الانتخابية بحسب النموذج المعد لذلك ويشترط في المزكين ما يلي:-
1. أن يكونوا من المقيدين في جدول الناخبين للدائرة الانتخابية.
2. أ ن لا يتكرر تزكية الناخب الواحد لأكثر من مرشح واحد.
ج- على كل مرشح تسديد رسوم ملصقات الدعاية الانتخابية الخاصة به مبلغ وقدره(خمسة الاف ريال) تدفع لصالح المجلس المحلي في المدن الرئيسية التي تقع الدائرة في نطاقها ويسلم له وصل بذلك ولا يجوز قبول طلب الترشيح إلا بإيصال سند الدفع لهذا الرسم وعلى المجلس المحلي إزالة تلك الملصقات بعد انتهاء الانتخابات التي جرت بثلاثين يوما على الأكثر.
مادة (58) يجوز لكل حزب او تنظيم سياسي سحب ترشيح أي من مرشحيه خلال فترة الانسحاب المحددة قانونا وتبعا لذلك لا يجوز للحزب او التنظيم السياسي ترشيح أي بديل عن المرشح الذي قام الحزب بسحب ترشيحه ويحق للمرشح الذي سحب الحزب صفة ترشيحه أن يستمر كمرشح مستقل ويستثنى من إجراءات طلب المرشح المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة بما فيها شرط التزكية وعليه في هذه الحالة موافاة لجنة استقبال طلبات الترشيح المختصة برمزه الانتخابي الجديد الذي يقوم باختياره من قائمة رموز المرشحين المستقلين المعتمدة من اللجنة العليا ويبقى ترتيبه في دفتر قيد طلبات الترشيح بنفس الترتيب السابق له قبل ان يسحب الحزب او التنظيم السياسي صفة ترشيحه.
مادة(59) لا يحق لأي ناخب ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة اعتبر ترشيحه ملغيا في جميع الدوائر.
مادة(60) أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (و، ز)من هذه المادة يعتبر كل موظف يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب متوقفا عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ فتح باب الترشيح ويعود إليها إن لم يفز في الانتخابات وتدفع له كافة مستحقاته.
ب- تدفع لعضو مجلس النواب كافة مستحقاته من جهة عمله خلال مدة عضويته في المجلس وله بعد انتهائها الحق في العودة إلى عمله او عملا مواز لعمله السابق على الأقل.
ج-.يعتبر كل عضو مجلس محلي مرشح لعضوية مجلس النواب مستقيلا عن عضوية المجلس المحلي ولا يعود إليها إلا بانتخاب جديد.
د- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة الوظيفة العامة أوعضوية المجالس المحلية.
هـ- يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء فقط.
و-لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة ان يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب إلا إذا مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.
ز- لا يجوز للمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومدراء الأمن والقادة العسكريين والمسئولين التنفيذيين في المجالس المحلية او أي موظف عام في نطاق الوحدة الإدارية أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب في الدوائرالانتخابية التي يعملون بها في نطاقها إلا إذا مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.
مادة (61) أ- لتنفيذ أحكا م الفقرتين(و، ز) من المادة(60) من هذه اللائحة يعتبر طالب الترشيح تاركا لعمله إذا قدم إحدى الوثائق الآتية:-
1- صورة معمدة من طلب الاستقالة من عمله بشرط أن يكون مؤشرا على طلب الاستقالة بما يفيد استلام جهة العمل لذلك وتاريخ الاستلام.
2- مذكرة رسمية من جهة عمله تفيد ان المرشح قد ترك عمله لأي سبب كان وفي كل الأحوال يجب ان تؤكد الوثيقة ان الموظف ترك عمله قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.
ب- تخفض المدة المذكورة في الفقرتين (و،ز) من المادة(60) من هذه اللائحة إلى شهر بالنسبة للانتخابات التي يتم إجراؤها لانتخاب خلف لعضو من أعضاء مجلس النواب خلا مكانه او الدعوة لانتخابات مبكرة.
مادة(62) أ-لكل مرشح الحق في الانسحاب من الترشيح على أن يقدم طلب انسحابه كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية التي رشح نفسه لديها على أن يتم ذلك قبل ميعاد يوم الاقتراع بعشرين يوما.
ب-يتم التأشير بالانسحاب أمام اسم المرشح المنسحب ورمزه في كشف المرشحين ويعلن عنه في وسائل الأعلام الرسمية ويعلن عن ذلك في الدائرة الانتخابية كما يعلن يوم الاقتراع في مقر اللجنة الأصلية ومراكز الدائرة على أبواب لجان الاقتراع.
ج - في حالة وفاة المرشح او انسحابه بعد غلق باب الترشيح وقبل ميعاد الاقتراع وانفراد مرشح آخر وحيد بالدائرة نتيجة لذلك تعلن اللجنة العليا إعادة فتح باب الترشيح في الدائرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
مادة(63) إذا لم يتقدم في الدائرة أكثر من مرشح واحد تحاط اللجنة العليا بذلك فورا لتقوم بإعادة إعلان فتح باب الترشيح في الدائرة خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء الموعد الأصلي للترشيح بعد التأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت لذلك وفي حالة عدم تقدم مرشح او مرشحين آخرين خلال المدة المحددة يتم إجراء انتخابات تكميلية في الدائرة المذكورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة(108) من القانون.
الفصل الثاني
انتخاب رئيس الجمهورية
مادة(64) أ- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة وتبدأ الإجراءات لانتخابات الرئيس الجديد للجمهورية قبل تسعين يوما من انتهاء مدة رئيس الجمهورية.
ب - تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوما من نهاية المدة الدستورية للرئيس.
ج - تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أيام ابتداء من اليوم الأول للفترة المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة.
د - تقدم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب خلال فترة فتح باب الترشيح المشار إليها في الفقرة السابقة ويقدم طالب الترشيح طلبه بنفسه كتابة وذلك اثناء ساعات الدوام الرسمي وإذا كان طالب الترشيح مرشحا من قبل أحد الأحزاب او التنظيمات السياسية وجب عليه أن يقدم ما يثبت ذلك ويعطى كل طالب ترشيح إيصال استلام بما أودعه من وثائق في ملفه.
هـ- يتم فحص طلبات الترشيح للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على طالبي الترشيح في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى.
وـ تستكمل هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى فحص طلبات الترشيح والبت فيها خلال الثلاثة الأيام التالية لانتهاء فترة استقبال طلبات الترشيح وتقوم بإعلان أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم في اليوم التالي لانتهاء فترة فحص الطلبات.
مادة(65) أ- لكل ناخب الحق في الاعتراض أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على أي شخص تقدم بطلب ترشيح نفسه بالمخالفة للشروط الواردة في المادة(107) من الدستور كما يحق لكل شخص تقدم بطلب ترشيح نفسه ولم يقبل ان يتظلم أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وذلك خلال الثلاثة الأيام التالية لإعلان أسماء المرشحين.
ب- تبت هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وتعلن قراراتها بشأن الاعتراضات والتظلمات المقدمة إليها في اليوم التالي لانتهاء فترة تقديمها.
ج- لكل طالب ترشيح حق الطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى المتعلقة بالاعتراضات والتظلمات المشار إليها في الفقرة السابقة وعلى الدائرة الدستورية استلامها والفصل فيها خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان قرارات هيئتي رئاسة المجلسين.
مادة(66) أ- لطالب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق سحب ترشيحه بطلب كتابي يقدم لرئيس مجلس النواب قبل عرض أسماء طالبي الترشيح على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية.
ب- تعرض هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على الاجتماع المشترك للمجلسين تقريرا بنتائج فحص طلبات الترشيح متضمنا أسماء طالبي الترشيح الذين توفرت فيهم الشروط الدستورية للتزكية من قبل المجلسين وذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء فترة الفصل في الطعون.
ج- يكون الاجتماع المشترك للمجلسين ملزما أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة اشخاص على الأقل تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية.
د-لا يجوز اجراء الانتخابات الرئاسية بأقل من اثنين من المرشحين.
مادة(67) يعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة(5%) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر ولا يجوز لأي عضو ان يزكي لانتخابات الرئاسة اكثر من مرشح واحد من بين أسماء طالبي الترشيح المعروضة من قبل هيئتي الرئاسة للمجلسين.
مادة(68) على هيئة رئاسة مجلس النواب موافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية مع صورة من وثائق ترشيحهم خلال موعد أقصاه(48) ساعة من تاريخ صدور قرار التزكية.
مادة(69) يصدر رئيس الجمهورية قرارا يدعو فيه الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وذلك بعد استكمال مجلسي النواب والشورى الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة(70) تباشر اللجنة العليا بالإعداد والتحضير لإجراء انتخابات تنافسية لمنصب رئيس الجمهورية طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة والدليل الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية.
مادة(71) يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين الذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع من قبل اللجنة العليا.
مادة(72) استثناء من أحكام المادة(40) من القانون والمادة(38) من هذه اللائحة يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغا ماليا يدفع له من الخزانة العامة للدولة بناء على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة ان تكون المبالغ متساوية لكافة المرشحين وذلك دعما لمواجهة تكاليف الحملة الانتخابية لكل منهم.
مادة(73) على كل مرشح لانتخابات الرئاسة أن يقوم بعمل مهرجان خطابي واحد على الأقل في عاصمة كل محافظة من محافظات الجمهورية بما في ذلك أمانة العاصمة.
مادة(74) يحق لكل مرشح من مرشحي الانتخابات الرئاسية عقد ندوات ومؤتمرات صحيفة لعرض برنامجه الانتخابي.
مادة(75) يجوز لكل مرشح لرئاسةالجمهورية تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين اليمنيين شريطة ان يكون ذلك عن طريق فتح حساب في أحد البنوك وان يقدم كشفا بحساب التبرعات أولا بأول للجنة العليا ولا يجوز مطلقا تلقي أية مبالغ من أية جهة أجنبية.
مادة(76) لا تسري أحكام المادة(60) من القانون والمادة(60) من هذه اللائحة على مرشحي الانتخابات الرئاسية.
مادة(77) تمنح اللجنة العليا المرشح الفائز لمنصب رئيس الجمهورية شهادة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
الفصل الثالث
انتخابات المجالس المحلية
مادة(78) مع مراعاة أحكام قانون السلطة المحلية يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية عن طريق الاقتراع السري الحر المباشر والمتساوي طبقا للأحكام والإجراءات المقرره في القانون والقوانين النافذة الأخرى وهذه اللائحة ويبين الدليل الانتخابي الإجراءات الكفيلة لمباشرة هذاالحق.
مادة(79) يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات المجالس المحلية قبل يوم الاقتراع بستين يوما على الأقل.
مادة(80) يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه لعضوية المجالس المحلية في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي ولا يجوز لأحد ترشيح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية محلية في وقت واحد وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة انتخابية اعتبر ترشيحه في جميع تلك الدوائر ملغيا.
مادة(81) يجب أن يقدم طالب الترشيح طلبه بنفسه إلى اللجنة الأصلية المختصة مكتوبا على النموذج المعد لذلك وذلك خلال الأيام العشرة التالية لفتح باب الترشيح اثناء أوقات الدوام الرسمي للجنة وفقا للبرنامج الزمني الصادر عن اللجنة العليا وحسب ما هو مبين في الدليل الانتخابي.
مادة(82) يجب أن يتضمن طلب الترشيح للانتخابات المحلية البيانات الآتية:-
1- اسم المرشح رباعيا.
2- مكان وتاريخ الميلاد.
3- المستوى التعليمي.
4- الانتماء السياسي ( إن وجد).
5- المهنة أو الوظيفة إن كان موظف.
6- الدائره المحلية المقيد فيها الناخب ضمن جداول الناخبين وعنوانه.
7- الرمز الخاص بالمرشح او الحزب اوالتنظيم السياسي.
مادة(83) على كل مرشح لعضوية المجالس المحلية في المحافظات أ ن يسدد رسوم إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية مبلغا وقدره(خمسة الاف ريال) تدفع لصندوق تمويل نظافة وتحسين المدن، وخمسة الاف ريال بالنسبة للمرشح لعضوية المجالس المحلية في المديريات وذلك لحساب المجلس المحلي الذي يقع في نطاق الموطن الانتخابي للمرشح ويعطى وصل بالمبلغ من المجلس المحلي على أن يرفق صورة من الوصل المذكور بطلب الترشيح وعلى المجلس المحلي إزالة تلك الملصقات بعد انتهاء الانتخابات التي جرت خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من أول انعقاد للمجلس المحلي المنتخب.
مادة(84) تحدد اللجنة العليا اللجنة التي تقوم باستقبال طلبات الترشيح والبت فيها وفقا للنماذج التي تعدها اللجنة العليا، وفي كل الأحوال يتم رفع أسماء المرشحين الذين تم قبولهم إلى اللجنة العليا لتتولى تنظيم إعلانها.
الفصل الرابع
أحكام وإجراءات الاستفتاء
مادة(85) تجري عملية الاستفتاء العام بناء على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء وفقا للمدد والمواعيد المحددة في الدستور.
مادة(86) تقوم اللجنة العليا بمجرد تبليغها بشأن الاستفتاء العام بالتحضير والإعداد للاستفتاء طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة ويبين الدليل الانتخابي الإجراءات المنظمة لذلك.
مادة(87) إذا أقر مجلس النواب تعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور التي تستلزم إجراء استفتاء عليها يقوم بتبليغ اللجنة العليا لإجراء الاستفتاء العام حولها.
مادة(88) تعتبر الدوائر الانتخابية وجداول الناخبين دوائر وجداول للاستفتاء العام.
مادة(89) تسري الأحكام الخاصة بحقوق الناخبين وواجباتهم المتعلقة بالانتخابات على المستفتين في أي استفتاء عام.
مادة(90) مع مراعاة ما جاء في هذا الفصل تطبق بشأن الاستفتاء العام الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في القانون وهذه اللائحة.
مادة(91) تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوعية العامة للجمهور حول الاستفتاء العام عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة على النحو المبين في دليل التوعية.
مادة(92) باستثناء الفقرة(أولا) من المادة(132) والفقرة(ثالثا) من المادة(133) الواردتين في القانون تعتبر جرائم الاستفتاء جرائم انتخابات وتسري عليها نفس العقوبات.
مادة(93) أ. لا يكون موضوع الاستفتاء العام نافذا إلا إذا حصل على موافقة الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين الذين أدلو بآرائهم في الاستفتاء وتقوم اللجنة العليا بإعلان النتائج النهائية.
ب- توافي اللجان الأصلية اللجنة العليا بنتائج الاستفتاء بعد الانتهاء من عملية الفرز مباشرة.
الباب السادس
تنظيم وضوابط إدارة الانتخابات
مادة(94)أـ تناط إدارة الانتخابات في كل دائرة بلجنة أصلية ولجان فرعية يحدد الدليل الانتخابي الصادر عن اللجنة العليا مهامها واختصاصاتها.
ب ـ يقدم كل مرشح اسم مندوبه الى اللجنة الانتخابية المختصة في الدائرة الذي رشح نفسه فيها وذلك قبل موعد الاقتراع بـ(48) ثمان وأربعين ساعة على الأقل وإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه الى اللجنة أو قدمه ولم يحضر وقت الاقتراع يتم اثبات ذلك في محضر بداية عملية الاقتراع وتتولى اللجنة اختيار مندوبا عنه من بين الناخبين المتواجدين بمكان الاقتراع وتثبت ذلك في المحضر.
ج ـ إذا غاب رئيس اللجنة ولم يعين خلفا له قام مقامه أكبر الأعضاء سنا حتى يعين البديل وفقا لما يصدر عن اللجنة العليا من تعليمات.
مادة(95) تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخابات التي يجب أن توقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم وتختم بختم اللجنة المرقم والمحدد لها من اللجنة العليا.
مادة(96) حفظ النظام في لجنة الانتخاب وتأمين مقرها منوط برئيس اللجنة وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ويحظر على رجال الجيش والأمن والمسئولين التنفيذيين دخول قاعة الانتخابات إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي ويحق
للجنة أن تطرد أي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويت.
مادة(97) للمرشحين دائما حق الدخول الى قاعة الانتخاب ولهم أن يختاروا أحد المسجلين في الجدول ليمثلهم أثناء عمليتي الاقتراع والفرز ويكون ذلك كتابيا ولا يجوز أن يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين أو مندوبيهم ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ناريا ظاهرا أو مخفيا وبصفة عامة لايجوز لأي منهم حمل السلاح داخل القاعة أو في الساحة وحرم مقر الانتخابات.
مادة(98) تجري عملية الاقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحد في الموعد الذي تحدده دعوة رئيس الجمهورية للناخبين للإدلاء بأصواتهم.
مادة(99) تبدأ عملية الاقتراع الساعة الثامنة صباحافي اليوم المحدد للاقتراع وذلك بعد أن يتم فتح صندوق او صناديق الاقتراع وإغلاقها أمام الحاضرين من الناخبين والمرشحين أو مندوبيهم للتأكد من خلوها من أي شيء وحصر عدد أوراق الاقتراع المسلمة من قبل اللجنة العليا للجنة إدارة الانتخابات وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء من نفس اليوم وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد أن يدلي الناخب الأخير برأيه وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة السادسة مساء إذا تبين وجود ناخبين في مكان الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساء ثم يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع.
مادة(100) على كل ناخب ان يقدم الى رئيس لجنة إدارة الانتخاب عند الإدلاء برأيه بطاقته الانتخابية او البطاقة الشخصية او الوثيقة الرسمية الذي تحمل صورته عند عدم إحضار البطاقة الانتخابية وعلى رئيس اللجنة أو أحد اعضائها التأكد من وجود اسمه في جدول الناخبين والتثبت من شخصيته ويتم التأشير بذلك أمام اسمه.
مادة(101) أـ يجب أن تحتوي ورقة الاقتراع على الرموز الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بشكل واضح وترتب وفقا لأولوية تقديم طلبات الترشيح.
ب ـ يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة الانتخابات بشكل سري ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم دون أن يكون لأي منهم حق الإطلاع على محتواها ويجوز للناخب المعاق أو الأعمى أو العاجز عن التمييز بين الرموز أو التأشير عليها أن يستعين بمن يثق به من الناخبين ليثبت رأيه في ورقة الاقتراع.
ج ـ بعد أن يدلي كل ناخب برأيه يجب على اللجنة التأشير أمام اسمه في جدول الناخبين بما يدل على ذلك كما يجب وضع الحبر الخاص على إبهام الناخب على أن يبصم أمام اسمه في قوائم الناخبين ويتم التأشير على البطاقة من قبل رئيس اللجنة بتحديد نوع الانتخاب وتاريخه.
مادة(102) تقوم كل لجنة من لجان إدارة الاقتراع عند ختام عملية الاقتراع الذي تديره في مركز عملها وفق الإجراءات المتقدمة بختم فتحة الصندوق أو صناديق الاقتراع بعد تشميعها بالشمع الأحمر بحضور المرشحين أو مندوبيهم والتوقيع على ذلك من الجميع وتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام العملية الانتخابية وعدد الذين أدلوا بأصواتهم والغائبين منهم وعدد أوراق الاقتراع المسلمة أليها من اللجنة العليا والمستخدم منها والباقي والتوقيع على ذلك من رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم مع ختم اللجنة ووضع بطاقات الاقتراع التي لم تستخدم في مظروف يغلق ويشمع بالشمع الأحمر.
مادة(103) عقب الانتهاء من التوقيع على محضر ختام عملية الاقتراع تقوم لجان الصناديق بجمع الصناديق إلى مقر اللجنة الفرعية الأولى لتقوم باعتبارها لجنة فرز بإجراء عملية الفرز بحضور رئيس وعضوي كل لجنة صندوق التي يتم فرزه والمرشحين أو مندوبيهم وفقا للإجراءات التالية:ـ
أـ تقوم اللجنة بمعاينة وفحص كل صندوق والتأكد من سلامة فتحاته وتحرير محضر بذلك يتضمن أسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان الذي تجري فيه عملية الفرز والتوقيع على ذلك من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم.
ب ـ يتم فرز كل صندوق من صناديق الاقتراع على حدة وتوضيح عدد أصوات الناخبين فيه وتفريغ الأصوات إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الباطلة والتأشير في ورقه كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من رئيس اللجنة بما يدل على ذلك.
ج ـ تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بصحة إعطاء كل ناخب
رأيه أو بطلانه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون وهذه اللائحة.
د ـ تعتبر باطلة الآراء التالية:ـ
1ـ الآراء المعلقة على شرط يضعه الناخب على ورقة الاقتراع عند إدلائه برأيه.
2ـ الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه.
3ـ الآراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة للاقتراع والمسلمة من رئيس اللجنة.
وفي كل الأحوال يعد صحيحا كل رأي دل على إرادة الناخب.
هـ تتأكد اللجنة من مطابقة عدد الأصوات التي تم فرزها الصحيحة منها والباطلة مع المحاضر المشار إليها في المادة(102) من هذه اللائحة وعدد المستخدم من أوراق الاقتراع والمتبقي منها وتحرير محضر يتضمن النتائج التي أسفرت عنها عملية فرز الصندوق ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم مع تحديد الوقت الذي انتهت فيه عملية الفرز ويتم وضعه في مظروف خاص يغلق بالشمع الأحمر يسلم لرئيس اللجنة بعد ختمه بختم اللجنة والتوقيع عليه من الجميع.
وـ يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف ولا يجوز للمرشح أو مندوبه الخروج من قاعة الفرز إلا بعد استئذان لجنة الفرز وتوكيل من يحل محله أثناء خروجه كتابة فإذا لم يستأذن ولم يوكل من يحل محله يجوز للجنة أن تنصب عنه منصوبا يتم اختياره من بين الناخبين المقيدين في جدول الدائرة والمرشحين الحاضرين أو مندوبيهم ويحرر محضر بذلك توقع عليه اللجنة وتستمر عملية الفرز أمام المنصوب ويوقع في المحاضر نيابة عنه وإذا أمتنع أحد المرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم عن التوقيع على المحضر تم إثبات تحفظه بنفس المحضر ولا يحول ذلك دون إعلان النتائج كما لا يحول دون عملية الفرز وإعلان النتائج عند عدم وجود منصب او رفض الموجودين التنصيب عن المرشح.
مادة(104) أـ بعد انتهاء عملية الفرز وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة(103) من هذه اللائحة يقوم رئيس اللجنة الفرعية الأولى بحضور المرشحين أو مندوبيهم بتجميع ما حصل عليه كل مرشح من أصوات من مجموع صناديق الدائرة المحلية وتفريغ ذلك في كشف تجميعي لكل حالة انتخاب على حدة يتم التوقيع عليه من المذكورين وختمه بختم اللجنة الفرعية الأولى وإعلان النتيجة الإجمالية التي حصل عليها كل مرشح ويحق لكل مرشح الحصول على صورة من الكشف.
ب ـ يقوم رئيس اللجنة الفرعية الأولى مع رؤساء اللجان التابعة للدائرة المحلية بنقل الكشف المتضمن لنتائج الاقتراع محرزا إلى مقر اللجنة الأصلية المختصة وتسليمه اليها في مقرها مع بقية الوثائق.
مادة(105) أـ تقوم اللجنة الأصلية في الدائرة بحضور المرشحين أو مندوبيهم باستقبال النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز وإفراغها أولا بأول في كشف تجميعي يتضمن نتائج الفرز في كل مركز من مراكز الدائرة والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الاصلية ورئيس اللجنة الفرعية الأولى في كل مركز والمرشحين أو مندوبيهم وإذا امتنع أي من المرشحين او مندوبيهم عن التوقيع فللجنة ان تكتب محضر بامتناعه ولا يحول ذلك دون إعلان النتيجة.
ب ـ يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الأغلبية النسبية من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية أجرت اللجنة الأصلية القرعة فيما بينهم ويعتبر فائزا من تحدده القرعة ويتم إجراء عملية القرعة بكتابة أسماء المتساوين في الأصوات على قطع ورقية متساوية وغير متميزة بعضها عن بعض ويكتب كل اسم في ورقة أمام الجميع وتوضع كل ورقة في مظروف ثم يؤتى بشخص من خارج اللجنة لم يشاهد عملية الكتابة فيختار أحد المظاريف وتسجل نتيجة الإجراء في محضر مستقل توقع عليه اللجنة الأصلية والمرشحين او مندوبيهم ولا يحول امتناع أي من المرشحين عن إجراء القرعة او امتناعه عن التوقيع على المحضر دون إعلان النتيجة.
مادة(106) بعد اكتمال تجميع نتائج الفرز في جميع مراكز الدائرة تقوم اللجنة الاصلية بما يلي:ـ
1- تحرير محضر نهائي يتضمن نتائج الفرز في عموم الدائرة الانتخابية يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية والمرشحون أو مندوبيهم عنهم وذلك من خمس نسخ ترسل أصلها محرزة إلى اللجنة العليا ونسخة للجنة الإشرافية ونسخة لفرع الامانة العامة بالمحافظة ونسخة تبقى في مقر اللجنة الأصلية ونسخة للمرشح الفائز ولكل مرشح في الدائرة الانتخابية الحق في الحصول على نسخة من المحضر المذكور معمدة من أي من تلك الجهات ويجب أن يتضمن المحضر أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد أوراق الاقتراع التي لم تستخدم واسم المرشح الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها وفي حالة امتناع أيا من المرشحين او مندوبيهم عن التوقيع على المحضر النهائي تحرر اللجنة محضر امتناع ويرفق بالمحضر النهائي المتضمن نتائج الفرز.
2- الإعلان من قبل رئيس اللجنة الأصلية أمام أعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم او المنصبين عنهم عن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز واسم المرشح الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها.
3- جمع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها على هيئة رزم وكذلك الكشوفات والمحاضر الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو أكثر وتحريزها بالشمع الأحمر والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الاصلية وتسليمها الى اللجنة العليا للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة الطعون أو الفصل فيها من قبل مجلس النواب ولا تتلف إلا بقرار من اللجنة العليا.
4- يجب على اللجنة العليا عند استلامها للتقارير والوثائق الواردة في الفقرتين(1، 3) من هذه المادة إعطاء وصل استلام رسمي بذلك يبين فيه اسم المستلم وزمن وتاريخ الاستلام.
مادة(107) أـ تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها أولا بأول وتتم عملية الإعلان عن النتائج النهائية خلال موعد أقصاه(72) ساعة من انتهاء عملية الاقتراع.
ب ـ تسلم اللجنة العليا شهادة فوز للمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب ولا يمنع ذلك عنه الطعن بصحة العضوية أمام المجلس.
ج ـ يحظر على اللجنة الإشرافية والأصلية والفرعية وأي جهة أخرى منح شهادة الفوز للمرشح الفائز.
مادة(108) يتم إجراء انتخابات تكميلية في مركز انتخابي أو أكثر أو دائرة انتخابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج الاقتراع أو لم يتأت إجراء العملية الانتخابية أو إنهاؤها فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء نتيجة الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها.
مادة(109) إذا خلا مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلف له للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال ستين يوما من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه.
مادة(110) تسلم محاضر الاقتراع ونتائج الفرز من قبل لجنة إدارة الاقتراع والفرز إلى اللجنة الاصلية المختصة التي تتولى تجميع النتائج وإعلان أسماء الفائزين لعضوية المجلس المحلي في المديرية وممثلي المديرية في مجلس المحافظة وموافاة اللجنة العليا بأسمائهم لتتولى إعلان النتيجة النهائية للفائزين على مستوى الجمهورية.
الباب السابع
الطعون
الفصل الاول
الطعون في نتائج الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية
مادة(111) لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة العليا وفقا للشروط التالية:ـ
أـ ان يكون تقديم الطعن خلال(72) اثنين وسبعون ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة.
ب ـ أن يكون الطعن مسببا ومحددا حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج ـ أن يرفق بالطعن مبلغا وقدره(50.000) خمسين ألف ريال يودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحة ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.
ماد(112) تشكل المحكمة العليا هيئة مساعدة لها من رؤساء محاكم الاستئناف أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز وتصدر المحكمة العليا قراراتها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم رأي الهيئة المساعدة والرأي على أن لا يتجاوز الفصل في الطعن الفترة التي تسبق انعقاد المجلس المنتخب ويبلغ قرار المحكمة إلى رئيس اللجنة العلياوتسلم صوره منه لطرفي الطعن ويعتبر قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن نهائيا.
مادة(113) تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته و بصور من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات أو أوجه دفاع كتابي وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه إعلانا صحيحا.
مادة(114) لا يحول تقديم الطعن دون قيام اللجنة العليا بإعلان أسماء المرشحين الفائزين الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم كما لا يحول ذلك دون منحهم شهادة الفوز بعضوية مجلس النواب وحضورهم اجتماعات المجلس.
الفصل الثاني
الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب
مادة(115) لكل ناخب أو مرشح أن يقدم إلى مجلس النواب طعنا يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع إيداع ضمان مالي قدره(50.000) خمسين ألف ريال يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ويرد إليه إذا كان البت في الطعن لصالحه.
مادة(116) أـ تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها للمجلس وذلك إلى المحكمة العليا للتحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة إليه وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت إليه المحكمة خلال تسعين يوما من تاريخ إحالة الطعون اليها مرفقة بها كامل الأوراق والمستندات.
ب ـ تعرض نتيجة التحقيق على مجلس النواب خلال ستين يوما من تاريخ استلامها من المحكمة ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
الفصل الثالث
الطعن في إجراءات الاقتراع
والفرز لانتخاب رئيس الجمهورية
مادة(117) لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى المحكمة العليا وفقا للشروط التالية:ـ
أـ أن يكون تقديم الطعن خلال(72) أثنين وسبعون ساعة من إعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة.
ب ـ أن يكون الطعن مسببا ومحددا حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج ـ أن يرفق مع الطعن مبلغا وقدره(100.000) مائة الف ريال تودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحة.
مادة(118) تطبق في شأن الفصل في صحة الطعون المقدمة وفقا لأحكام المادة(117) من هذه اللائحة أحكام المادتين(112، 113) من القانون.
مادة(119) لا يحول تقديم الطعن دون منح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة الفوز كما لا يحول ذلك دون أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والبدء بمباشرة مهامه الدستورية.
الفصل الرابع
الطعن في الانتخابات المحلية
مادة(120) لكل ذي مصلحة في نطاق الدائرة المحلية الحق بالطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها لدى محكمة الاستئناف في المحافظة وفقا للشروط التالية:ـ
أـ أن يكون تقديم الطعن خلال(48) ثمان وأربعون ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة.
ب ـ ان يكون الطعن مسببا ومحددا حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج ـ أن يرفق بالطعن مبلغا وقدره(10.000) عشرة آلاف ريال يودع لدى خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد لحساب المجلس المحلي بالمديرية في حالة عدم صحة الطعن ويرد الى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.
مادة(121) تشكل محكمة الاستئناف في المحافظة هيئة مساعدة لها تتكون من رؤساء المحاكم الابتدائية في عاصمة المحافظة والمديريات التي وردت منها الطعون أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وابداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز وتصدر محكمة الاستئناف بالمحافظة أحكامها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي على أن تعلن المحكمة المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن للرد عليها وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن ويعتبر قرار المحكمة نهائيا.
مادة(122) أـ لا يحول تقديم الطعن دون إعلان أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم.
ب ـ في حالة صدور قرار المحكمة بصحة الطعن الذي يترتب عليه بطلان عملية الاقتراع والفرز تتولى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تسليم اللجنة العليا للحكم.
الفصل الخامس
الطعون في إجراءات ونتائج الاستفتاء
مادة(123) تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الطعون المتعلقة بإجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر وتكون قرارتها قابلة للطعن أمام المحاكم
الإستئنافية التي تكون قرارتها نهائية.
مادة(124) تختص المحكمة العليا بالفصل بالطعون المتعلقة بالنتيجة العامة للاستفتاء وتكون قراراتها نهائية.
الباب الثامن
رقابة الهيئات الشعبية والأجنبية علي سير
العملية الانتخابية والاستفتاء
مادة(125) يجوز للهيئات الشعبية والأجنبية والأحزاب والتنظيمات السياسية التي ترغب في الإطلاع على سير العملية الانتخابية التي تجري داخل الجمهورية أن تتبع الإجراءات الآتية:-
أ- تقديم طلب بذلك إلى اللجنة العليا قبل إجراء أي عملية انتخابية او استفتاء بمدة لا تقل عن عشرة أيام من التاريخ المحدد لبدء عملية الانتخابات والاستفتاء يحدد في الطلب البيانات التالية:-
1- اسم الجهة أو الهيئة التي ترغب في الإطلاع على سير العلمية الانتخابية او الاستفتاء.
2- أسماء الأشخاص الذين يقومون بهذه المهمة مع إرفاق بطائق عضويتهم في تلك الجهات والهيئات وأربع صور فوتوغرافية حديثه لكل منهم.
3- تحديد الأماكن التي يرغبون الإطلاع على سير الانتخابات فيها.
ب - تقوم اللجنة العليا بإعداد بطائق خاصة بمندوبي هذه الجهات والهيئات تسمح لهم بالدخول إلى الأماكن التي تحددها للإطلاع على سير العملية الانتخابية.
ج- على لجان الانتخابات تمكين من صرح لهم بالإطلاع على سير العملية الانتخابية وفقا للضوابط الصادر عن اللجنة العليا.
د- يجب على من صرح لهم بالإطلاع على سير العملية الانتخابية التزام الحياد وعدم التدخل في مهام اللجان الانتخابية او تعطيل أعمالها.
هـ. يحق للجنة العليا أن تطلب من الهيئات الرقابية موافاتها بنسخ من تقاريرها عن سير العملية الانتخابية للاستفادة منها في تطوير عملياتها الانتخابية التي ستجرى مستقبلا.
مادة(126) تضع اللجنة العليا نظاما خاصا يبين ضوابط إطلاع الأحزاب والهيئات المحلية والأجنبية على سير العملية الانتخابية.
الباب التاسع
أحكام عامة
مادة(127)لكل ناخب التقدم إلى القضاء بعريضة طعن ضد اللجنة العليا في حالة اتخاذها لأي إجراء يخالف الدستور والقانون وهذه اللائحة وتبت مختلف درجات التقاضي في ذلك خلال ثلاثين يوما بحيث لا تزيد مدة نظر الدعوى أمام كل مرحلة عن عشرة أيام.
مادة(128) فيما لم يرد به نص في القانون وهذه اللائحة تعفى جميع الطلبات والعرائض والطعون المقدمة وفق القانون من جميع الضرائب والرسوم العامة والقضائية.
مادة(129) فيما عدا ما ورد به نص في القانون وهذه اللائحة تطبق في شأن الانتخابات للمجالس المحلية الاحكام الواردة في قانون السلطة المحلية وللجنة العليا اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة مع طبيعة الانتخابات المحلية وخصوصيتها.
مادة(130) فيما لم يرد به نص في الفصلين الخاصين بالانتخابات الرئاسية والمحلية تطبق بشأنهما الاحكام والإجراءات العامة المتعلقة بالانتخابات الواردة في القانون وهذه اللائحة.
مادة(131) لايجوز تسخير إمكانيات الدولة ومواردها وأجهزتها وآلياتها ومعداتها لصالح أي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(133) من القانون.
مادة(132) تصدر اللجنة العليا بما لا يتعارض مع القانون وهذه اللائحة كافة الأنظمة والقرارات اللازمة لتسييرها.
مادة(133) تكون قرارات اللجنة العليا علنية ولها أن تضع القواعد التي تنظم ذلك وآلية عمل المركز الإعلامي الذي تقيمه اللجنة العليا.
مادة(134) يكون للجنة العليا الحق في إعداد أي دليل خاص بالعملية الانتخابية وذلك لتسهيل الإجراءات وتعتبر هذه الأدلة جزءا مكملا ومفسرا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة(135) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 14/صفر/1423هـ الموافق 27/ابريل/2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة