قرار جمهوري بالقانون رقم(21) لسنة1992م
بشأن الإثبات(وتعديلاته)
نشر في الجريدة الرسمية العدد (6/3)لسنة 1992م
التعديل في العدد (4) لسنة 1996م
قرار جمهوري بالقانون رقم(21) لسنة 1992م
بشأن الإثبات(وتعديلاته)
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــــــــرر
الباب الاول
الفصل الاول
الدعوى والإثبات
مادة(1) الدعوى هي: طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه.
مادة(2) على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
مادة(3) المدعي هو من معه أخفى الأمرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه أظهر الامرين.
مادة(4) المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة وهو إما حق لله محض أو حق لله مشوب بحقوق العباد أو حق آدمي محض.
مادة(5) يشترط في المدعي أن يكون مكلفا أو مميزا مأذونا، مالكا أو متوليا أو وكيلا.
مادة(6) يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي:-
1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكما.
2- تعيين الحق المدعى فيه بحد أو لقب أوصف أو نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والإقرار والنذر وعوض الخلع والمهر.
مادة(7) إذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الإجابة عليها ما لم تستوف.
مادة (8) * ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة لا العكس.
مادة(9) إذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه أن يجيب على الدعوى بالإقرار او الإنكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فإن امتنع اعتبر منكرا.
مادة(10) ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور أو الغائب وفقا لقانون المرافعات.
مادة(11) لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة ألا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف(الحبس الاحتياطي) طبقا للقانون.
مادة (12) لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام ألا ببينة قانونية وتكون البينة على إقرار الخصم بالحق أو على النذر أو الوصية أو استثناء الحق المدعى به أو تقدم الأحياء في المباح أو وجود الآثار القديمة في السواقي.
مادة(13) طرق الإثبات هي:-
1- شهادة الشهود.
2- الإقـــرار.
3- الكـتـابـة.
4- اليمين وردها والنكول عنها.
5- القرائن الشرعية والقضائية.
6- المعاينة(النظر).
7- تقرير.
8-استجواب الخصم
الفصل الثاني
في عدم سماع الدعوى
مادة(14) لا تسمع الدعوى في الأحوال الآتية:-
1- إذا تقدم ما يكذبها محضا.
2- أن تكون على ملك كان للمدعي أو لمؤرثه إلا في أربعة أحوال هي:-
أ: أن لا تكون لأحد يد عليه في الحال.
ب:أن يكون دينا او حقا.
ج: أن يدعي إقرار ذو اليد بملكة.
د: أن يكون وقفا.
3- أن تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض ألا أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو شريكا له في المدعى به.
4- أن تكون من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج فإنها لا تسمع ألا مع دعواه نفي غير هذا العقد.
مادة(15) لا تسمع الدعوى بملك المورث ألا بذكر موته مالكا أو ذا يد.
مادة(16) لا تسمع الدعوى من القاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط أن لا تمضي سنه من وقت البلوغ أو الحضور.
مادة(17) لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في حق القاصر ما يرد في أحكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغة.
مادة(18) لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنه من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجودة خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا إذا كان مترددا إليها.
مادة(19) مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية.
مادة(20) لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان.
مادة(21) لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنه من وقت أداء العمل.
مادة(22) لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنه من تاريخ الاستحقاق في الأحوال الآتية:-
1- حقوق التجار والصناع عن أشياء ورودها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة.
2- حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
3- حقوق العمال والخدام والأجراء من أجور يومية وغير يومية أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم.
مادة(23) لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقا إلا بعد انقضاء الأجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيدا لحفظ الحقوق.
مادة(24) لا تعتبر المدد المقررة في هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق إلا من اليوم الذي تنتهي فيه الوكالة.
مادة(25) لا تخل الأحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في القوانين الخاصة.
الباب الثاني
الفصل الأول
الشهادة وأحكامها
مادة(26) الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره.
مادة(27) 1-يشترط في الشاهد ما يلي:-
أ: أن يكون بالغا عاقلا مختارا عدلا.
ب:أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه إلا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضا النسب والموت والزوجية وأصل الوقف فإنه يجوز إثباته بالشهرة.
ج:أن لا يكون مجلودا في حد أو مجروحا في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد.
د: أن لا يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا.
هـ:أن لا يكون خصما للمشهود عليه.
و: أن لا يشهد على فعل نفسه مع مظنة التهمة.
ز: أن يكون عالما بالمشهود به ذاكرا له وقت الأداء.
2- في الأحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الأخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك.
مادة(28) العبرة في تحقق الشروط اللازم توافرها في الشاهد هي بحالته حين أداء الشهادة وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية.
مادة(29) لا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إثباته إلى الرؤية.
مادة(30) تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال، وفيما يحدث في الأماكن المخصصة لهن.
مادة(31) الطفل المميز غير أهل للشهادة ولكن تسمع أقواله فيما شاهده كقرينة.
مادة(32) تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم ما لم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم.
مادة(33) تقبل شهادة المثل على مثله إذا ظن القاضي صدقها إلا أن يشتهر الشاهد بشهادة الزور أو حلف الفجور.
مادة(34) تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه.
مادة(35) لا يقبل في الجنايات شهود إلا ممن ثبت أنهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين.
مادة(36) مع مراعاة حكم المادة(33) لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها.
مادة(37) يجوز في غير الحد والقصاص أن يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي أني أشهد بكذا فيكون الشاهد أصلا وهما فرعان عنه، ولا يصح الإرعاء بشهادة واحد.
مادة(38) يقبل الإرعاء في الأحوال التالية:-
1-عن ميت أرعاهما في حياته.
2-عن معذور عن الحضور بمرض أو نحوه.
مادة(39) يقوم مقام الإرعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه المعروف أو إملاؤها على آخر خطه معروف مع أشهاد شاهدين على الكتابة أو إذا لم يكن الخط معروفا صدق عليه من جهة رسمية.
مادة(40) يجب على الفرعين تعيين الأصل بإسمه ونسبه ولهما تعديله.
مادة(41) يشترط في الشهادة ما يأتي:-
1- أن تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه أو وكيله أو المنصوب عنه.
2- أن تؤدى بلفظ أشهد.
3- أن تتقدمها دعوى شاملة لها.
4- أن لا تكون بالنفي الصرف إلا إذا اقتضى الإثبات وان لا يكذبها الواقع وتراعى الاحكام المبينة في المواد التالية.
مادة(42) لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل المرافعة.
مادة(43) تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله أو ما يؤدي إلى منكر.
مادة(44) للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة.
مادة(45) نصاب الشهادة حسب ما يلي:-
1- في الزنا أربعة رجال.
2- في سائر الحدود والقصاص رجلان.
3- في الأموال والحقوق ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان ، ويجوز أن يقبل غير ذلك فيما أستثني بنص كشهادة المرأة فيما لا يطلع عليها الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم.
مادة(46) يعتد بشهادة الواحد في الأموال والحقوق إذا قبلها المشهود عليه بعد أدائها.
مادة(47) يجوز للخصم أن يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له أن يأتي بشهود لجرح شهود خصمه.
مادة(48) لا تصح شهادة النفي إلا فيما يقتضي الإثبات.
مادة(49) لا تبطل الشهادة في الأحوال وبالشروط الأتية:-
1- اختلاف الشاهدين في الألفاظ إذا اتفقا في المعنى.
2- اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الإقرار والإنشاء إذا احتمل التعدد.
3- اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به ، ويصح منه ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد إذا كان العقد مجحودا فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه.
4- اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ،وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر أو يبين المدعي.
الفصل الثاني
الرجوع في الشهادة وحكمه قبل الحكم وبعده
مادة(50) يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بأن يقول الشاهد رجعت عن شهادتي أو بأن يكذب نفسه ولا بد من أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة إذا كانت قد حكمت بشهادته لا قبل الحكم فيكفي لتوقفها عن الحكم بشهادته ثبوت رجوعه أو إكذابه نفسه ولو خارج المحكمة.
مادة(51) لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة.
مادة(52) حكم الرجوع في الشهادة كما يأتي:-
أ: إذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلا، ويحاكم القاضي إذا كان الرجوع في مجلسة.
ب:إذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب إعادة النظر في الحكم، وإذا ألغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر إرجاعه ، ويعاقب بعقوبة شاهد الزور.
ج: إذا كان المنفذ به حد أم قصاصا وألغى الحكم ضمن الراجع أرش الحد أو القصاص إلا أن يقر بأنه تعمد الحد أو القتل بشهادته فيحد أو يقتص منه.
د:إذا كانت شهادة الشاهد الذي رجع قد تممت بيمين المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص.
هـ:لا ضمان على المزكي والجارح.
الفصل الثالث
الجرح والتعديل
مادة(53) يشترط في الجرح والتعديل الإثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد, وأن يكون الجارح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة مع بيان علة الجرح وتاريخها0
مادة(54) لا يقبل جرح الشاهد بعد الحكم بشهادته إلا في الأحوال الآتية0
1-أن يكون المحكوم عليه غائبا0
2-خائفا أو مسجونا أو مريضا لا يستطيع الوصول إلى القاضي0
3-القاصر إن أهمل وليه الجرح0
4-استعجال الحاكم بالحكم قبل إتمام النزاع0
ويترتب على قبول الجرح في هذه الأحوال إعادة النظر في الحكم0
مادة(55) قبول الخصم لشهادة الشاهد قبل أدائه تعديل للشاهد لا يقبل بعده الجرح فيه وقبولها بعد أدائها اعتراف بما فيها0
مادة(56) إذا تعارض الجرح والتعديل فالجارح أولى وان كثر المعدل0
الفصل الرابع
إجراءات الشهادة
مادة(57) يجب على متحمل الشهادة أصالة أو ارعاء أداؤها عند طلب المشهود له0
مادة(58) على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتهاوعدد الشهود الذين يريد سماع شهادتهم عليها إجمالا0
مادة(59) يكون أداء الشهادة أمام المحكمة أو من تنتدبه لذلك من أعضائها أو من قضاة المحاكم الأخرى.
مادة(60) تستمر المحكمة في التحقيق إلى أن يتم سماع شهود طرفي الخصومة في الميعاد ألا إذا حال دون ذلك مانع وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في الجلسة التي أجل إليها التحقيق إلا إذا عفو صراحة من الحضور.
مادة(61) إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد كان للمحكمة أن تصدر قرارها على الفور في الطلب بقبوله أو رفضه ولا يحق للخصم التظلم من ذلك كما لا يجوز مد الميعاد بناء على طلب الخصم لأكثر من مرتين ولا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناء على طلب الخصم ألا لعذر مقبول.
مادة(62) إذا لم يحضر الخصم شاهده في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه بتكليف الشاهد بالحضور عن طريق المحضرين لجلسة أخرى ، فإن لم يفعل فلا تؤجل له المحكمة إلا بعذر شرعي.
مادة(63) إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة جاز للقاضي إحضاره جبرا.
مادة(64) إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي لسماع أقواله ويدعى الخصوم لسماع الشهادة ويحرر محضرا بها يوقعه الكاتب والقاضي.
مادة(65) من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة المفهومة فيما يجوز فيه ذلك.
مادة(66) للقاضي أن يفرق بين الشهود قبل سماع شهادتهم ، وعلى كل شاهد أن يؤدي شهادته على إنفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ويكون ذلك في الحقوق والحدود.
مادة(67) للمحكمة أن تسأل الشاهد عن اسمه، ولقبه، ومهنته، وسنه ،وموطنه، وعما إذا كانت له أي صلة بنسب أو مصاهرة أو مهنة أو صداقة لأحد الخصوم.
مادة(68) تحلف المحكمة الشاهد قبل أداء الشهادة بأن يقول الحق ويحلف غير المسلم على حسب الأوضاع الخاصة به إذا طلب ذلك.
مادة(69) للمحكمة أن تستوفي الشهادة بسؤال الشاهد عن جميع ما يتعلق بشهادته.
مادة(70) يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة المحكمة ثم عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر ولا يجوز لأحد الخصوم أن يقطع كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة ، ويجوز للمحكمة أو لأي عضو من أعضائها عن طريق رئيس المحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من أسئلة لكشف الحقيقة.
مادة(71) إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب.
مادة(72) تؤدي الشهادة شفاها ، ويجوز للشاهد أن يقرأ من مذكرة مكتوبة إذا أذنت له المحكمة أو القاضي المنتدب بذلك وحيث يسوغ ذلك موضوع الدعوى.
مادة(73) تسجل شهادة الشاهد في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها ، وإذا امتنع عن التوقيع سجل ذلك وسببه في المحضر.
مادة(74) تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بنظر المحكمة حسب الأحوال بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة أمر التقدير، وتكون نافذة على الخصم الذي استدعاه للشهادة.
مادة(75) تقدر المحكمة أمانة(عدال) للشهود يؤديها الخصم الذي يستدعيهم تصرف لهم منها نفقاتهم المقررة طبقا للمادة السابقة.
مادة(76) يشمل محضر التحقيق الذي يحرره الكاتب ويوقعه مع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب على البيانات الآتية:-
أ: يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
ب:أسماء الخصوم وألقابهم ومن ينوبون عنهم، وطلباتهم، وحضورهم، وغيابهم.
ج:اسماء الشهود وألقابهم ، وصناعتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .
د: ما يبدية الشهود وذكر تحليفهم اليمين.
هـ: الأسئلة الموجهة إليهم ، ومن تولى توجيهها، وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص شهادة الشاهد عن كل سؤال.
و: توقيع الشاهد بخطه أو ختمه أو بصمته على شهادته بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها.
ز: قرار تقدير مصروفات الشاهد أن كان قد طلب ذلك.
ح: توقيع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
مادة(77) إذا لم تحسم المرافعة في نفس الجلسة التي تم فيها سماع شهادة الشهود كان للخصوم الحق في الإطلاع على المحضر.
الباب الثالث
الإقــرار
الفصل الأول
تعريف الإقرار- أركانه - شروطه
مادة(78) الإقرار هو إخبار الإنسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه.
مادة(79) أركان الإقرار أربعة هي:-
أ – المقــر.
ب- المقر له.
ج-المقر بـه.
د- صيغة الإقرار.
مادة(80) يشترط في المقر أن يكون مكلفا أهلا لأداء الحق المقر به مختارا غير محجور عليه غير هازل إلا في الطلاق والنكاح ، وأن لا يعلم كذبه عقلا أو قانونا.
مادة(81) يشترط في المقر له أن يكون معلوما وقت الإقرار.
مادة(82) يشترط في المقر به ما يأتي:-
1- أن لا يكون مستحيلا عقلا أو قانونا.
2- أن يكون مالا أو غيره مما يقضى فيه، متعلقا بالمقر ولو كان مجهولا، ويكلف المقر تفسيره في حياته فأن مات فوارثه.
مادة(83) يكون الإقرار صراحة بأي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق كما يكون ضمنيا كالإقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت أصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن إقراره بالزواج.
مادة(84) يشترط في الإقرار ما يلي:-
1- أن يكون غير مشروط.
2- أن يكون مفيدا في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين.
3- أن يكون بالنطق إذا كان المقر به حدا من حدود الله تعالى.
مادة(85) يجب الأشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء.
ماده(86) تراعى في الإقرار الكتابي أحكام الباب الخاص بالأدلة الكتابية.
الفصل الثاني
أحكام الإقرار
ماده(87) الإقرار حجة قاطعة على المقر، ويجب إلزامه بما أقر به مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية.
ماده(88) يصح الإقرار من الأخرس والمصمت والمريض الذي لا يستطيع الكلام ويكون بالإشارة المفهمة أو بالكتابة، ويستثنى من ذلك أحوال خمسة لا يصح الإقرار بها إلا نطقا هي الزنا، والقذف، واللعان، والظهار، والايلاء.
مادة(89) لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة فيما يضر موكله و لو مفوضا إلا بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبية المحكمة له.
مادة(90) لا يصح الإقرار من الوصي أو الولي إلا فيما يتولى قبضه أو التصرف فيه في حدود ولا يته.
مادة(91) يصح الإقرار من الصبي المميز فيما إذن له به.
مادة(92) لا يصح إقرار السكران إذا ذهب إدراكه.
مادة(93) يصح الإقرار بالمجهول جنسا أو قدرا ويفسره المقر بما يقضي به العرف أو بيمين القطع، وعلى الوارث يمين العلم.
مادة(94) يفسر الإقرار بالكثير أو بالقليل بالمتعارف عليه وألا فالكثير فوق العشرة والقليل ما بين الثلاثة والعشرة.
مادة(95) لا يتجزأ الإقرار على صاحبه ألا إذا نصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
مادة(96) لا يصح الرجوع في الإقرار ألا أن يكون في حق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة أو في حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له ولا يصح الرجوع وأن صادق المقر له في الطلاق البائن أو المكمل الثلاث أو الرضاع.
الباب الرابع
الأدلة الكتابية
الفصل الأول
أنواع المحررات
مادة(97) الأدلة الكتابية نوعان:-
1- محررات رسمية .
2- محررات عرفية.
مادة(98) المحررات الرسمية التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه في حدود اختصاصه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
مادة(99) المحررات العرفية هي التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية.
الفصل الثاني
أحكام المحررات الرسمية
مادة(100) المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره أو صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقيق من أشخاصهم ما لم ينكرها الخصم فيتعين إثباتها بالطرق الشرعية أو يتبين تزويرها.
مادة(101) إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ، وفي هذه الحالة تراجع الصور على الأصل ولكي تكون الصورة رسمية يجب أن يوقع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وأن تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرتها وأن يبين فيها أنها مطابقة للأصل.
مادة(102) إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة الرسمية المعمدة المصرح فيها بأنها مطابقة للأصل بحجة على الوجه الآتي:-
أ- تكون للصورة الأصلية المصدقة(المعمدة) المنقولة من الأصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حكم أصلها متى ما كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
ب- يكون للصورة الرسمية المصدقة(المعمدة) المنقولة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.
ج- ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.
الفصل الثالث
أحكام المحررات العرفية
مادة(103) المحررات العرفية أقسام ثلاثة :-
أ- محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه.
ب- محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم.
ج- محررات مكتوبة بخط الغير ، وليس عليها توقيع للخصم ويكون التوقيع على المحرر ، أما بالخط أو بالختم أو بصمة الإصبع.
مادة(104) يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو أمضاء أو ختم أو بصمة فإذا لم يقم المدعي البرهان على الخط حلف المدعى عليه البت والقطع أما الوارث أو خلفه فإنه يحلف على نفي العلم.
ماده(105) من أحتج عليه بمحرر عرفي وناقش محتواه فلا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.
ماده(106) إذا كان المحرر العرفي مكتوبا بخط الغير وغير موقع من الخصم فيجب الأشهاد عليه للأخذ بما جاء فيه غير انه إذا كان كاتب المحرر معروفا بالعدالة والأمانة وحسن السيرة وكان خطه معروفا للقاضي لشهرته أو كان قد أقر أمامه أنه كاتب المحرر وشهد بصحة ما جاء فيه فإنه يجوز الأخذ بما جاء منه في المحرر كشاهد بصحته مع التتميم.
ماده(107) يكون المحرر العرفي حجة على الخصوم طبقا لما هو مبين في المواد الثلاث السابقة وعلى ورثتهم وخلفهم بما جاء فيه صلبا وتاريخا مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية.
ماده(108) لا يكون المحرر العرفي حجة على غير من صدر منه الذي يضار من التاريخ الثابت فيه ولو كان وارثا أو خلفا وذلك بالنسبة للتاريخ إلا إذا أقام خصمه بينة قانونية على صحة التاريخ المعطى للمحرر أو منذ أن يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي على النحو المبين في المادة التالية.
ماده(109) يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي في الأحوال الآتية:-
أ- من يوم أن يقيد في السجل المعد لإثبات التاريخ لدى الجهة المختصة.
ب-من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ج- من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص مبين تاريخ تأشيرته.
د- من يوم وفاة أحد من لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو أمضاء أو بصمته أو من يوم يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعله في جسمه.
هـ:من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعـه.
ماده(110) يجوز للمحكمة تبعا للظروف ألا تطبق حكم المادة السابقة على المخالصات وأن تأخذ بالتاريخ الثابت فيها.
ماده(111) تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك وإذا انعدم أصل البرقية فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس
ماده(112) يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده:-
أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
ب- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
ماده(113) يجب أن يبين في هذا الطلب ما يأتي:-
أ-أوصاف المحرر الذي يعنيه.
ب-فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.
ج-الواقعة التي يستدل به عليها.
د-الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.
هـ-وجه إلزام الخصم بتقديمه.
ماده(114) لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
مادة(115) إذا اثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب أثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمنيا بأن المحرر لا وجود له و أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.
مادة(116) إذا كان السند المكتوب مشتركا بين الخصوم ومودعا لدى أحدهم و أنكر المودع لدية السند وأثبت الخصم بالبينة القانونية وجود السند لدى خصمه وأثبت محتواه أخذت المحكمة بمحتوى السند وحكمت على المودع لديه بالعقوبة المقررة لخيانة الامانة مالم يقدم عذرا مقبولا.
مادة(117) إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر فيحبس المدعى عليه حتى يسلم المستند أو يحلف اليمين.
مادة(118) إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل.
مادة(119) يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده مع مراعاة الأحوال والأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة(120) 1-كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ،فإذا كان الآمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له.
2-يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه
مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.
3-يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما وللقاضي أن يعلن عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرزه تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.
مادة(121)* دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.
الفصل الرابع
إنكار السند الكتابي والادعاء بتزويره
مادة(122) إذا أنكر الخصم صدور السند منه و أنكر توقيعه عليه أو أنكر ذلك وارثه أو خلفه على الوجه المبين في المادة(104) كان للخصم المتمسك بالسند أن يثبت صدوره من خصمه بالبينة الشرعية ويجوز إثبات صدور السند من الخصم عن طريق تحقيق الخطوط بشهادة خبيرين فنيين عد لين أو أكثر.
مادة(123) إذا ثبت بعد التحقيق صدور السند من الخصم أخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على المنكر بالغرامة التي تراها المحكمة وبتعويض مناسب للخصم إذا طلب ذلك ولا يحكم على الوارث أو الخلف بشيء ويخضع تقدير الحاكم لقواعد الاستئناف.
مادة(124) إذا ثبت بعد التحقيق أن السند لم يصدر من الخصم كان على المحكمة أن تبلغ الجهة المختصة لتحقيق التزوير ومعاقبة فاعله.
مادة(125) إذا أدعى الخصم المنصوب صدور السند إليه أو وارثه أو خلفه أن السند الكتابي مزور كلفته المحكمة إثبات التزوير بالطرق المبينة في المادة(122).
مادة(126) إذا ثبت بعد التحقيق تزوير السند رفضته المحكمة وحكمت على مرتكب
التزوير إذا كان معروفا بالعقوبة المقررة وبتعويض مناسب للخصم أن طلب ذلك، ويعتبر المتمسك بالسند مزورا له أو شريكا في تزويره ما لم يثبت غير ذلك ويجوز للمحكمة أن تحيل جريمة التزوير إلى الجهة المختصة لتحقيقها والحكم فيها.
مادة(127) إذا ثبت بعد التحقيق صحة السند أخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على مدعي التزوير بغرامة ألف ريال وبتعويض مناسب للخصم إذا طلب ذلك.
مادة(128) يجوز للمتمسك بالسند الكتابي أن يتنازل عنه إذا أنكره خصمه أو أدعى تزويره ويترتب على التنازل عن السند رفضه وقف المضي في إجراءات التحقيق ويقبل التنازل في أية حالة تكون عليها الدعوى قبل الحكم بصحة السند أو برفضه ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم الذي تنازل عن التمسك بالسند بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال لتعطيله لها وأن تحكم لخصمه بتعويض مناسب إذا لم يفلح في إثبات دعواه عن طريق آخر ولا يحكم على الخصم بشيء إذا أفلح في إثبات دعواه ببينة قانونية.
الباب الخامس
اليمين والرد والنكول
الفصل الأول
تعريفها – وبيان أقسامها
مادة(129) اليمين حلف لإثبات الواقعة المتنازع عليها أو لنفيها تؤدى من الخصم الذي وجهت إليه بالصيغة التي تقرها المحكمة.
مادة(130) رد اليمين هو طلب الخصم الذي وجهت إليه أصلا بردها إلى خصمه ليحلفها هو بالصيغة التي تقرها المحكمة.
ماده(131) النكول هو امتناع الخصم الذي وجهت إليه اليمين عن حلفها الواجب عليه دون أن يردها على خصمه في الأحوال التي يجوز فيها الرد.
مادة(132) اليمين قسمان:-
1- يمين تؤدى من المدعى عليه لدفع الدعوى أو تصحيحها وهي اليمين الحاسمة و يجوز ردها على المدعي.
2- يمين تؤدى من المدعى لإتمام البينة القانونية اللازمة لإثبات الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه وهي اليمين المتممة أو يمين الاستظهار ولا يجوز ردها على الخصم الآخر.
الفصل الثاني
أركان اليمين وشروطها
مادة(133) أركان اليمين أربعة وهي:-
مدع، وحالف، وصيغة، ونية.
مادة(134) يشترط في المدعي أن تكون بينه وبين الحالف مخالطة تقرب إلى الذهن صدق الواقعة المراد الحلف عليها.
مادة(135) يشترط في الحالف أن يكون مكلفا مختارا غير محجور عليه.
مادة(136) تؤدى صيغة اليمين بالعبارة بأن يقول الحالف(أحلف بالله العظيم) ثم يذكر الواقعة المراد الحلف عليها ويجوز أن تكون الكتابة الدالة على ذلك أو بالإشارة المفهومة من الأخرس أن كان لا يعرف الكتابة.
مادة(137) يجب أن تكون الواقعة المراد الحلف عليها متعلقة بشخص الحلاف وألا انصبت على مجرد علمه بها وللمحكمة أن تعدل من صيغة اليمين بحيث تنصب على الواقعة المراد إثباتها ولا يجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للقانون وللنظام العام أو الآداب العامة.
مادة(138) العبرة في الحلف على الحقوق هي بنية المحلف لا بنية الحالف.
الفصل الثالث
أحكام خاصة باليمين الحاسمة وردها والنكول عنها
مادة(139) للمدعي أن يوجه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه وللمدعى عليه أن يردها على المدعي ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصه الحلف.
مادة(140) يكون توجيه اليمين أو ردها عن طريق المحكمة ولها أن تعدل صيغتها أو أن تمنع توجيهها طبقا لما هو منصوص عليه في المادة(137) من هذا القانون .
مادة(141) يجوز بناء على طلب الخصم تغليظ اليمين بالصيغة التي تقبلها المحكمة وترى فيها المصلحة.
مادة(142) تكفي اليمين الحاسمة لإثبات تخلص المدعى عليه من الدعوى، ولا يجوز طلب إثبات الدعوى بالبينة بعدها كما لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها خصمه على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم قضائي كان للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب خصمه بالتعويض دون إخلال بما يكون له من حق الطعن على الحكم الذي صدر ضده بالطرق المبينة في قانون المرافعات.
مادة(143) كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر الدعوى فأن كان المدعى عليه حكم للمدعي بطلباته وإن كان المدعي حكم برفض دعواه.
مادة(144) يكون النكول صراحة بأن يقول لا أحلف ويكون ضمنا بأن يمتنع عن أداء اليمين بعد توجيهها إليه أو ردها عليه.
الفصل الرابع
أحكام خاصة باليمين المتممة
مادة(145) على المحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة لاستكمال البينة القانونية على الحق المدعى به بشرط ألا تكون الدعوى خالية من أية بينة وأن لا تكون فيها بينة كاملة وذلك في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الحقوق والأموال ، ولا يجوز للمدعي أن يرد اليمين المتممة إلى المدعى عليه.
مادة(146) لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به ألا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تضع حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها بيمينه.
مادة(147) إذا حلف المدعي اليمين المتممة حسبما وجهتها إليه المحكمة اعتبرت دعواه ثابتة قانونا ويحكم له بطلباته، وإذا نكل عنها خسر دعواه وحكم برفضها.
الفصل الخامس
أحكام خاصة بإجراءات اليمين
مادة(148) يكون حلف اليمين أمام المحكمة أو القاضي المنتدب في مجلس القضاء، ولا يجوز حلفها خارجه إلا فيما ينفق عليه الطرفان في الإطار الشرعي.
مادة(149) إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه، إذا كان ردها جائز وألا اعتبر ناكلا، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها فإن لم يحضر ويحلف في الميعاد بغير عذر أو حضر وامتنع اعتبر ناكلا.
مادة(150) إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى أو نازع وكيله أو المنصوب عنه فصلت المحكمة في المنازعة في الحال ويجب على الخصوم إتباع ما تأمر به ولهم حق التظلم في درجة أعلى.
مادة(151) إذا كان من وجهت إليه اليمين غائبا كلفت المحكمة خصمه بإعلانه بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة وبالميعاد المحدد للحلف فإذا حضر وامتنع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا.
مادة(152) على من يؤدي اليمين من غير المسلمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقرة في ديانته أن طلب ذلك ما لم تناف التوحيد.
مادة(153) يحرر الكاتب محضرا يثبت فيه حلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب، والكاتب.
الباب السادس
في القرائن
مادة(154) القرينة هي الإمارات التي تدل على إثبات ما خفي من الوقائع ودلائل الحال المصاحبة للواقعة المراد إثباتها وهي على ثلاثة أنواع.
مادة(155) القرائن وهي كما يلي:-
أ-قرينة شرعية :تغني في إثبات الواقعة عن أي دليل آخر كقرينة الولد للفراش وحمل المرأة غير المتزوجة وحجية الحكم.
ب- قرينة قضائية : وهي ما تستنبطه المحكمة من الأمور الواقعية أو المعاينة التي تدل على صور الحال في القضية كخروج شخص من داره في يده سكين تقطر دما أو سلاح ناري عليه أثر الاستعمال مع وجود قتيل في تلك الدار وليس بها غيره، والنكول عن اليمين ممن وجبت عليه.
ج- قرينة بسيطة: وهي التي لا تصلح دليلا مستقلا ولكن تستأنس بها المحكمة.
مادة(156) كل قرينه قاطعة قانونية لا يجوز نقضها، ويتعين الأخذ بها والحكم بمقتضاها.
مادة(157) للمحكمة أن تأخذ بالقرينة القاطعة القضائية التي يمكن استنباطها من وقائع الحال وأن تعتبرها دليلا كاملا على الواقعة المراد إثباتها في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الأموال والحقوق ويجوز للخصم أن يثبت أنها غير صحيحة بالبينة القانونية.
مادة(158) القرينة البسيطة غير القاطعة وهي التي لا تقطع بثبوت الواقعة المراد إثباتها وإنما ترشح لثبوتها وقد تحتمل ذلك وغيره ، ولا تعتبر دليلا قاطعا يغني عن المطالبة بإقامة البينة القانونية على ما يدعيه وإنما يجوز للمحكمة أن تستأنس وتستكمل الدليل على أساسها.
مادة(159) الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به حجة على أطرافه وفي موضوعه وسببه(أصلة) قرينة قاطعة(قانونية ) لا تقبل إثبات العكس.
الباب السابع
المعاينـة
مادة(160) للمحكمة أو من تنتدبه من قضاتها أو من قضاة المحاكم الأخرى أن تجري معاينة بأن تنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى ، وتطلع عليها وتفحصها لكي تصل إلى الحقيقة في شأنها ويجوز لها أن تستعين بخبير(عدل) أو أكثر أثناء قيامها بالمعاينة.
مادة(161) تصرف تكاليف انتقال المحكمة والقاضي المنتدب للمعاينة من خزينة المحكمة بأمر من رئيسها.
مادة(162) يدعى الخصوم للحضور أثناء المعاينة ويجوز الانتقال إلى المكان الذي يوجد به الشيء أو الأثر المراد معاينته بطلب الخصم أو من تلقاء نفس المحكمة مع تحقيق المصلحة ويكون على الخصم الذي تعينه المحكمة دفع ما تقدره المحكمة أمانة(عدال) لانتقال الخبراء وأجورهم.
مادة(163) يقدر أجر الخبير بناء على طلبه بأمر يصدر من المحكمة يكون نافذا على الخصم طالب الإثبات وينفد فورا مما دفعه الخصم طبقا للمادة السابقة فإن بقي له شيء رجع به على الخصم.
مادة(164) تثبت المحكمة ما عاينته وتراءى لها المعاينة في محضر يوقعه الحاضرون من الخصوم أو من يمثلهم والخبراء ومن رئيس المحكمة و الكاتب، ويجب أن يبين في المحضر يوم وساعة ومكان إجراء المعاينة ووصف الشيء أو الأثر الذي جرى معاينته(نظره)وتحديده بحسب الحال ، فإن أمتنع أحد الخصوم عن التوقيع أثبتت المحكمة ذلك و اكتفى بتوقيع الآخرين.
الباب الثامن
في الاستعانة بالخبراء(العدول)
مادة(165) على المحكمة في المسائل الفنية كمسائل الطب والهندسة والحساب وغيرها مما يدق فهمه أن تعين خبيرا(عدلا) أو أكثر من المؤهلين علميا وفنيا أو ممن لهم خبرة خاصة المشهورين بذلك لتستعين بهم في كشف الغامض من هذه المسائل مما يفيد إثبات الواقعة المراد إثباتها ويجب على المحكمة أن تذكر في قرارها بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والأجل المضروب لإيداع تقريره فيه ويكلف الخبير بتقديم تقرير بما أدت إليه أبحاثه في الموعد المحدد، ويجوز أن يتفق الخصوم على خبير(عدل مرجحا) أو أكثر تعينهم المحكمة بناء على طلبهم كما يجوز أن يختار كل من الخصمين خبير(عدلا) مرجحاً على أن تختار المحكمة خبيرا عدلا مرجحا.
مادة(166) يجوز رد الخبير للأسباب التي يرد بها القاضي وفقا لقانون المرافعات ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.
مادة(167) يكون تعيين الخبراء(العدول)من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب الخصوم وتعين المحكمة الخصم الذي يلزم بأداء الامانة(العدال) التي تقدرها لصرف أتعاب الخبراء منها ويجب على الخصم الذي عينته المحكمة أن يدفع الامانة في الميعاد الذي تحدده المحكمة فان لم يفعل سقط حقه في الاستشهاد بالخبراء(عدول) ما لم يقم خصمه بدفعها ويجوز للمحكمة أن تقسم الامانة بين الخصوم.
مادة(168) يجوز للمحكمة أن تقدر جزء من الأمانة يصرف للخبير مقدما للأستعانه به في أداء المهمة التي كلف بها كما يجوز أن تصرفها له كلها مقدما مع تحقق المصلحة.
مادة(169) بمجرد دفع الأمانة تستدعي المحكمة الخبير وتعرض عليه المهمة فإن قبلها تحلفه اليمين إن رأت ذلك بأن يؤديها بالذمة والأمانة والصدق وتقدر المبلغ الذي يصرف له مقدما إن لم تكن قدرته من قبل ويكون صرفه له في الحال وتصرح له بكل ما يلزم من انتقال وإطلاع وغيره لأداء المهمة المكلف بها.
مادة(170) يكون أداء المهمة بحضور الخصوم كلما أمكن ذلك ويجب على الخبير استدعاؤهم لذلك وأن يحرر محضرا بالإجراءات التي تمت يوقع عليه مع الخصوم الحاضرين ويثبت غياب من غاب منهم واستدعائه له.
مادة(171) للخبير(العدل) أن يستمع إلى أقوال الخصوم وأقوال شهودهم وأن يجري المعاينات(النظر) والأبحاث اللازمة والمقيدة في أداء مهمته.
مادة(172) على الخبير أو الخبراء تقديم تقاريرهم في الميعاد الذي حددته المحكمة ويجوز للخبراء إذا تعددوا تقديم تقرير مشترك متفق عليه بينهم وموقع عليه منهم كما يجوز لكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه موقعا عليه منه.
مادة(173) للمحكمة أن تأخذ بتقدير الخبراء أو الخبير الذي تطمئن إليه مع بيان الأسباب إذا خالف التقرير الذي أخذت به تقريرا آخر ولها أن تستمع إلى مناقشات الخصوم في شأن التقارير المقدمة وملاحظاتهم عليها وأن تكلف الخبير أو الخبراء مرة أخرى لاستكمالها أو تصحيحها إذا لزم الأمر أو ترفض طلبات الخصوم.
مادة(174) إذا تأخر الخبير أو الخبراء عن تقديم تقاريرهم في الميعاد المحدد جاز للمحكمة أن تمنحهم أجلا مع تغريمهم في حدود ما تراه المحكمة إذا تبين تقصيرهم ، ويجوز لها إذا تكرر تأخرهم عن تقديم التقرير وثبت لها أن الخبير لم يباشر ما كلف به أصلا أو باشرها وتلكأ في إتمامها بقصد تعطيل الفصل في الدعوى أن تعزله وتعين خبيرا آخر بدله مع تغريمه وإلزامه بالتضمينات المناسبة التي يطلبها الخصوم نتيجة تعطيله للدعوى وما أنفق من مصاريف ، كما يجوز للمحكمة استبدال الخبير إذا أعتذر عن أداء ما كلف به بعد قبوله للتكليف وإلزامه بالمصروفات التي أنفقت بسبب قبوله للمهمة إذا لم يقدم عذرا مقبولا.
مادة(175) تعتبر النتيجة التي توصل إليها الخبير أو الخبراء وتطمئن إليها المحكمة دليلا كاملا في المسائل التي يعينون فيها.
الباب التاسع
استجواب الخصوم
مادة(176) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم استجواب خصمه للإحاطة بجوانب المسألة المتنازع عليها ويكون توجيه الأسئلة للخصم عن طريق المحكمة أو من تنتدبه لذلك من قضاتها او قضاة المحاكم الأخرى ويبدأ بتوجيه الأسئلة التي ترى المحكمة أو القاضي المنتدب توجيهها ثم أسئلة الخصم وللخصم المستجوب الإجابة فإن امتنع أثبت امتناعه في المحضر وسبه أن وجد ولا يخل ذلك بما تستنبطه المحكمة من قرائن تفيد في إثبات أو نفي الحق المتنازع عليه.
مادة(177) يحرر محضر يثبت فيه الاستجواب وتتلى على الخصم المستجوب إجاباته لإبداء ملاحظاته عليها، ويوقع عليه مع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
الباب العاشر
أحكام ختامية
مادة(178) يلغى أي قانون أو قرار أو لائحة أو قاعدة أو نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى قرار مجلس القيادة بالقانون رقم(90) لعام1976م بشأن الإثبات الشرعي وواجبات القاضي والتحكيم الصادر في صنعاء.كما تلغى أحكام الباب الرابع من الكتاب الأول للمواد من(90) إلى(173) من قانون الإجراءات المدنية رقم(9) لعام1988م الصادر في عدن.
مادة(179)* يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 25/رمضان/1412هـ
المـوافــق 29/مارس/1992مـ
حيدر أبو بكر العطـاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الـوزراء رئيـس الجمهوريـــة.
قرار جمهوري بالقانون رقم(21) لسنة1992م
بشأن الإثبات(وتعديلاته)