مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005
بشان طلب كشوفات بالمفرج عنهم
بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم..
بالاشارة الى السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وباحكام واجبة النفاذ. نفوضكم بالافراج عن الحالات التي تتوفر فيها شروط الافراج الشرطي مع مراعاة عدم الافراج في القضايا ذات الخطورة الاجتماعية منها:
(( قضايا الحرابة والتقطع، السرقات، المخدرات، قضايا الاموال العامة،قضايا القتل العمد،صناعة الخمر وتسهيل تعاطيه او الاتجار فيه، قضايا الاغتصاب)).
وعليه نهيب بالجميع التقيد بهذا وموافاتنا بكشوفات تفصيلية عمن تم الافراج عنهم مبيناً في حقول الكشوفات رقم القضية وموضوع التهمة ونوعها وتاريخ الحبس الاحتياطي ومنطوق الحكم الابتدائي وكذا الاستئنافي وقرار المحكمة العليا ان وجد وتواريخ صدور الاحكام وبيان المدة التي قضاياها المحكوم عليه مع امهار تلك الكشوفات بتوقيعاتكم الاخوة وكلاء النيابة المختصين.
،،، وتقبلوا تحياتنا،،،
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام |