مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002
بشان الاسلحة العهد من الاسلحة المضبوطة و المصروفة لاعضاء النيابة
الاخوة/ رؤساء نيابات الاستئناف المحترمون
بعد التحيـة
يكون منكم سرعة ارسال كشوفات الى هيئة التفتيش بعهد الاسلحة التي صرفت لاعضاء النيابة وغيرهم من مختلف النيابات التابعة لكم مبينا فيها اسم من لديه العهدة وتاريخ الحصول عليها ونوع السلاح والآمر بالصرف وذلك في اقرب وقت ممكن للاهمية.
،،، وتقبلوا تحياتنا،،،
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام
صوره مع التحية لهيئة التفتيش القضائي.
صوره للاخ/محامي عام الاموال العامة.
صوره للاخ/ مدير عام الشئون المالية. |