مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002
بشان تجهيز المستندات المطلوبة لعملية الصرف للمساعدات القضائية المعتمدة لعام 2001م
الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون
بعد التحيــة:-
حيث اقرت اللجنة العليا للنظر في احوال السجون والسجناء آلية عملية صرف المساعدات المعتمدة لعام 2001م بالمحضر الصادر بتاريخ 11/2/2002م.
وعليه يكون تجهيز المستندات المطلوبة لعملية الصرف خلال اسبوع من تاريخه للمساعدات القضائية المعتمدة لعام 2001م من قبل الدولة المقدمة عن المحكوم عليهم المعسرين والمحكوم عليهم بديات وارو ش وحقوق خاصة والمبين اسمائهم في الكشف المرفق والمستحقة للمحكوم لهم والمستندات المطلوبة هي على النحو الآتي:
1- صورة من اخطار المحكوم عليه من قبل النيابة باحضار اصل حكم الاعسار.
2- صورة من اخطار المحكوم لهم من قبل النيابة باحضار المستندات المطلوبة منهم لعملية الصرف.
3- صورة طبق الاصل من الاحكام القضائية الصادرة في القضية الواجبة النافذة وتقوم النيابة بتجهيزها.
4- اصل حكم الاعسار بالنسبة للمحكوم عليه.
5- اصل حكم انحصار الوراثة.
6- اصل حكم التنصيب للقصار ان وجدوا.
7- صورة البطاقة الشخصية في حالة طلب الصرف للمحكوم له او اصل التوكيل بحضور الوكيل امام المحكمة المختصة في حالة طلب الصرف لوكيل مع صورة بطاقته الشخصية.
هذا على ان يكون ترتيب المستندات وفقا للتسلسل المذكور اعلاه في ملف مستقل لكل قضية وتسليمها اللجنة المكلفة بالانتقال الى المحافظات اثناء الفحص ميدانيا مع تقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة، ونحملكم مسئولية التقصير.
،،، وتقبلوا تحياتنا،،،
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام |